المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «حكم التَّمسح بحيطان الكعبة وفي كسوتها، وبالمقام والحجر»


ابو اكرام فتحون
2017-02-21, 14:54
«حكم التَّمسح بحيطان الكعبة وفي كسوتها، وبالمقام والحجر»



سُئِلَ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَىٰ-: رأيت النَّاس يتمسَّحون بالمقام ويحبُّونه ويتمسَّكون بأطراف الكعبة، وضِّح الحكم في ذلك؟.

فقالَ -رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَىٰ-: التَّمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشَّريعة، ولم يفعله النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنَّما قبَّل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الدَّاخل، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبَّر في نواحيها ودعا.

أمَّا في الخارج فلم يفعل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئًا من ذلك فيما ثبت عنه، وقد رُوي عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنَّها رواية ضعيفة، وإنَّما فعل ذلك بعض الصَّحابة رضوان الله عليهم. فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سُنَّة.

أمَّا كونه يتعلَّق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها؛ فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وكذلك التَّمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لأنَّهُ من البدع الَّتي أحدثها النَّاس.

أمَّا سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها؛ فهذا شرك أكبر لا يجوز، وهو عبادة لغير الله، فالَّذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشِّفاء منه، فهذا لا يجوز، بل هُو شرك أكبر -نسأل الله السَّلامة-.اهـ.

([نُشر في مجلَّة (التَّوعية الإسلاميَّة في الحجّ) العدد: (10) في 11 / 12 / 1410 هـ/
"مجموع الفتاوىٰ والمقالات" (17/221،222)])

Coolkadry90
2017-03-06, 06:43
شكرا.............

Coolkadry90
2017-03-06, 06:51
شكرا.............