المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لما لا يكون لنا يوم محدد نتحصل فيه على الراتب


khaled2020
2017-02-08, 19:09
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
أيهـــــــــا الإخـــــــــوة الكــــــــرام أما بعد :
أُحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيهـــــــــا الإخـــــــــوة الكــــــــرام مايحز في نفسي ان جل القطاعات عندهم يوم محدد لصب الراتب الا نحن في قطاع التعليم فمرة الراتب يكون 8 او 10 او15........
فترى اغلب الاساتذة وانا منهم يتسائلون في المنتدى متى تصب الاجرة وما شابه ذلك فلما لايكون يوم موحد وطنيا لصب الاجرة بما اننا استاذة ننتمي لنفس السلك
الفكرة للنقاش

hammi330
2017-02-08, 20:02
كلام صائب اخي الكريم ولاكن...........................لا حياة لمن تنادي

حفصة التلمسانية
2017-02-08, 20:04
الراتب في تلمسان يصب يوم 12من كل شهر . واذا تم تجاوز هذا اليوم يكون التوقف عن العمل في اليوم الموالي

farid1982
2017-02-08, 20:32
كلام صائب اخي الكريم

kerdjani2006
2017-02-08, 21:00
اتق الله في التلاميذ ثم اسئل عن :الاجر

المساهم
2017-02-08, 21:01
رسالة موّجهة الى نقابات قطاع التربية التي تنقب ماتريد

khaled2020
2017-02-09, 13:19
اتق الله في التلاميذ ثم اسئل عن :الاجر
ألزم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاحب العمل أن يسارع في وفائه وسداده للعامل والخادم أجره المكافئ لجُهده، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) رواه ابن ماجه، وفي رواية: ( حقه ) بدل ( أجره ) .
قال المناوي في فتح القدير: " ( قبل أن يجف عرقه ) أي ينشف، لأن أجره عمالة جسده، وقد عجل منفعته، فإذا عجلها استحق التعجيل، ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم فهو أحق وأولى، إذ كان ثمن مهجته لا ثمن سلعته، فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف " .
وهذه الوصية النبوية تتعلق بعدم تأخير حق الأجير، وأما عدم إعطاء الأجير أجره ومنعه بالكلية فذلك من كبائر الذنوب، وقد حذر الله تعالى من ذلك وجعل آكل حق الأجير خصما له يوم القيامة، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) رواه البخاري
وان كنت تتحدث عن التقوى ياخي فلا يمكنك الحكم علي
اضف الى ذلك انا اعمل من حقي الحصول على الاجر مذكورة في القانون السماوي اي من عند الله وكذلك في القانون الوضعي الذي وضعه الانسان
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 52 و53 و54 و113 و115 و117 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات،
- وبمقتضى الأمر رقم75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص،
وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل،
- وبمقتضى القانون رقم 81-03 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981، الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى القانون رقم 81-08 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المتعلق بالعطل السنوية،
- وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط،
- وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، والذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بنظام البنوك والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب،
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبرايرسنة1990،المتعلق بمفتشية العمل،
-وبمقتضى القانون رقم 90-04المؤرخ في10رجب عام1410الموافق6 فبرايرسنة1990،المتعلق بالنزاعات الفردية للعمل،
وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه:
الباب الأول: الهدف ومجال التطبيق.
المادة01 – يحكم هذا القانون العلاقات الفردية والجماعية في العمل بين العمال الأجراء والمستخدمين.
المادة02 – يعتبر عمالا أجراء، في مفهوم هذا القانون، كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب، في إطار التنظيم، ولحساب شخص أخر، طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، يدعى .
المادة 03 – يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة.
المادة 04 - تحدد، عند الاقتضاء، أحكام خاصة، تتخذ عن طريق التنظيم، النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسيري المؤسسات ومستخدمي الملاحة الجوية والبحرية ومستخدمي السفن التجارية والصيد البحري والعمال في المنازل والصحفيين والفنانين والمسرحيين وممثلين التجاريين ورياضي النخبة ومستخدمي البيوت، وذلك بغض النظر عن أحكام هذا القانون، وفي إطار التشريع المعمول به.
الباب الثاني: حقوق العمال وواجباتهم
الفصل الأول: حقوق العمال
المادة 05 - يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية:
• ممارسة الحق النقابي
• التفاوض الجماعي
• المشاركة في الهيئة المستخدمة
• الضمان الاجتماعي والتقاعد
• الوقاية الصحية والأمن وطب العمل
• الراحة
• المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها
• اللجوء إلى الإضراب.
المادة 06 - يحق للعمال أيضا، في إطار علاقات العمل، ما يأتي:
• التشغيل الفعلي،
• احترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامتهم،
• الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم،
• التكوين المهني والترقية في العمل،
• الدفع المنتظم للأجر المستحق،

كل هذا دون اغفال اتقان العمل
لقد سبق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كل الأنظمة والقوانين والمواثيق في حفظ حقوق العمال والخدم بغض النظر عن ديانتهم وجنسياتهم، وجعل العلاقة بين صاحب العمل والعامل ـ أو الموظف أو الخادم أو الأجير ـ تحكمها قاعدة واضحة وهي: أنه على الأجير أن يحسن عمله على الوجه الأكمل ويراقب اللهَ فيه، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ) رواه الطبراني وصححه الألباني
ملاحظة
لايمكنك الحكم على الاشخاص هكذا
كل شخص ادرى بما يقدمه للتلاميذ داخل القسم

بلقيس الهدى
2017-02-09, 14:06
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
أيهـــــــــا الإخـــــــــوة الكــــــــرام أما بعد :
أُحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيهـــــــــا الإخـــــــــوة الكــــــــرام مايحز في نفسي ان جل القطاعات عندهم يوم محدد لصب الراتب الا نحن في قطاع التعليم فمرة الراتب يكون 8 او 10 او15........
فترى اغلب الاساتذة وانا منهم يتسائلون في المنتدى متى تصب الاجرة وما شابه ذلك فلما لايكون يوم موحد وطنيا لصب الاجرة بما اننا استاذة ننتمي لنفس السلك
الفكرة للنقاش

لأنّ التعليم مُهــــــــــــان في الجزائر