العضوالجزائري
2017-02-06, 23:31
بسم الله الرحمن الرحيم
1/ النهي عن رفع البصر الى السماء أو التلفت في الصلاة:
وقد ذكر البخاري في صحيحه وابو داود في سننه انه عليه الصلاة والسلام ( كان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ) وتأكيد ذلك ما جاء في البخاري ومسلم حين قال صلى الله عليه وسلم ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم ( وفي رواية : أو لتخطفن أبصارهم ) .
وفي حديث آخر قال (صلى الله عليه وسلم) : ( فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ) ( الترمذي والحاكم وصححاه )
وذكر البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال عن التلفت ( اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) .
----
2/ النهي عن الاسراع بالصلاة ووجوب الطمأنينه فيها :
وهذه من الأخطاء الشائعه عند بعض المصلين بل عند بعض ائمه المساجد هدانا واياهم الله الأسراع بالصلاة متذرعين بالتخفيف على الناس , ولو علموا والظن بهم العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال (صلى الله عليه وسلم) :
( لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد [ ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم ] مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا ) . ( أبو يعلى في مسنده والبيهقي والطبراني وصححه ابن خزيمة و حسنه الألباني )
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : ( نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعي كإقعاء القرد ) . ( حديث حسن )
وكان يقول (صلى الله عليه وسلم) : ( أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ) . قالوا : يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته ؟ قال صلى الله عليه وسلم: ( لا يتم ركوعها وسجودها ) . ( ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي )
و( كان (صلى الله عليه وسلم) يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف قال (صلى الله عليه وسلم) : ( يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ) . ( ابن أبي شيبة وابن ماجة وأحمد بسند صحيح ).
و عدم الإطمئنان من مبطلات الصلاة
----
3/ رفع الظهر و الرأس او خفضها عن المستوى المطلوب في الركوع:
عند النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يُصوبَ رأسه ولم يقنعه.
ومعنى (يصوب): يميل به إلى أسفل ومعنى (يقنعه): يرفعه إلى أعلى.
وعن علي رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وُضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق" رواه أحمد وأبو داود في مراسيله
مع العلم أنه إذا لم يكن الظهر مستقيماً تماما، فإن صلاة فاعل ذلك صحيحة إذا اطمئن، لأنه ينطبق عليه أنه أتى بالركوع المجزئ، وإن فاته الكمال.
قال بعض أهل العلم: وقدر الإجزاء - يعني في الركوع- الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يخرج عن حدّ القيام إلى الركوع إلاّ به.
منقول بتصرف
1/ النهي عن رفع البصر الى السماء أو التلفت في الصلاة:
وقد ذكر البخاري في صحيحه وابو داود في سننه انه عليه الصلاة والسلام ( كان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ) وتأكيد ذلك ما جاء في البخاري ومسلم حين قال صلى الله عليه وسلم ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم ( وفي رواية : أو لتخطفن أبصارهم ) .
وفي حديث آخر قال (صلى الله عليه وسلم) : ( فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ) ( الترمذي والحاكم وصححاه )
وذكر البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال عن التلفت ( اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) .
----
2/ النهي عن الاسراع بالصلاة ووجوب الطمأنينه فيها :
وهذه من الأخطاء الشائعه عند بعض المصلين بل عند بعض ائمه المساجد هدانا واياهم الله الأسراع بالصلاة متذرعين بالتخفيف على الناس , ولو علموا والظن بهم العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال (صلى الله عليه وسلم) :
( لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد [ ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم ] مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا ) . ( أبو يعلى في مسنده والبيهقي والطبراني وصححه ابن خزيمة و حسنه الألباني )
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : ( نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعي كإقعاء القرد ) . ( حديث حسن )
وكان يقول (صلى الله عليه وسلم) : ( أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ) . قالوا : يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته ؟ قال صلى الله عليه وسلم: ( لا يتم ركوعها وسجودها ) . ( ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي )
و( كان (صلى الله عليه وسلم) يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف قال (صلى الله عليه وسلم) : ( يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ) . ( ابن أبي شيبة وابن ماجة وأحمد بسند صحيح ).
و عدم الإطمئنان من مبطلات الصلاة
----
3/ رفع الظهر و الرأس او خفضها عن المستوى المطلوب في الركوع:
عند النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يُصوبَ رأسه ولم يقنعه.
ومعنى (يصوب): يميل به إلى أسفل ومعنى (يقنعه): يرفعه إلى أعلى.
وعن علي رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وُضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق" رواه أحمد وأبو داود في مراسيله
مع العلم أنه إذا لم يكن الظهر مستقيماً تماما، فإن صلاة فاعل ذلك صحيحة إذا اطمئن، لأنه ينطبق عليه أنه أتى بالركوع المجزئ، وإن فاته الكمال.
قال بعض أهل العلم: وقدر الإجزاء - يعني في الركوع- الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يخرج عن حدّ القيام إلى الركوع إلاّ به.
منقول بتصرف