مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى العلماء في تزويج المرأة للفاسق
العضوالجزائري
2017-02-01, 17:14
الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
السؤال:
الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله:
امرأة مرشدة بعد زوج ، وخطبها رجل يشرب التنباك وهي راضية به ، وأولياؤها لم يرضوا به ، هل تتزوج عليه أم لا ؟
قاضي الحوطة
عبد العزيز بن عجلان.
الجواب :
(( لأوليائها منعها من تزويجها بالمذكور ، لكون هذا يشينهم لأنه معصية قد يعيرون به )).
اهـ من(فتاوى ورسائل).
العلامة المحدث الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز :
فتاة ملتزمة تقدم لها رجل لخطبتها وهو يصلي لكنه يشرب الشيشة وهي محتارة، وهي ملتزمة أيضاً, هل توافق على مثل ذلك، أم تنتظر رجلاً صالح؟
الجواب:
(( الأفضل لها أن تنتظر؛ لأن الذي يشرب الشيشة يضرها ويؤذيها، فالأفضل أن تنتظر لعل الله ييسر لها زوجاً صالحاً بعيداً من هذه المعصية))اهـ (نور على الدرب).
السؤال:
سمعت بأنه يجب على الفتاة أن لا تتزوج إلا من رجل مظهره إسلامي، وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة، إلا أن جميع من يتقدم لي غير ملتزم، فهل أوافق أم لا؟
الجواب:
((لا حرج عليك بالموافقة إذا كان مسلماً، وإن كان عنده بعض القصور في بعض المعاصي لئلا تتعطلي؛ لأن التماس الكامل اليوم فيه صعوبة كبيرة، فإذا تيسر من هو معروف بالاستقامة على الصلاة والأخلاق الفاضلة ، وإن كان عنده بعض النقص فإنه لا بأس أن تتزوجيه ، وأن تعفي نفسك ، والحمد لله، لكن إذا تيسر الرجل المعروف بالاستقامة وعدم وقوع شيء من المعاصي هذا أكمل وأطيب. ومن أمثلة ذلك أن يكون يتعاطى التدخين ، أو يتعاطى الإسبال ، أو يتعاطى شيئاً قصاً من لحيته، أو ما أشبه ذلك، هذا نقص ومعصية، لكن إذا تيسر غيره فهو مطلوب، وهو الأكمل، وإذا لم يتيسر إلا هذا الصنف من الناس فلا حرج في الزواج للعفة ، وسلامة الدين والعرض ، ولعل الله يهديه بأسبابك. المقدم: المظهر الإسلامي الكامل كيف يكون سماحة الشيخ؟ الشيخ: المظهر الإسلامي يكون على الطريقة المحمدية ، على حسب ظاهر الشرع في ملبسه ، وفي مشيه ، وفي جميع شؤونه ، معروفاً بعدم الإسبال، عدم حلق اللحى وتقصيرها، عدم التكبر، محافظاً على الصلوات في الجماعة، إلى غير ذلك من مظاهر الإسلام))اهـ(نور على الدرب).
السؤال:
ما حكم أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر، مع العلم أنه يشرب فقط إذا أصيببالاكتئاب والحزن، وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا المنكر، ويطمع في أن تكونشريكته هي من تساعده على ذلك؟
الجواب:
((أولاً جزاك الله عن دعائك خيراً، وتقبل الله منا ومنك ومن سائرالمسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة. أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيبونقص نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية، ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمةلا بأس أن يتزوج المسلمة؛ لأن شرب الخمر لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما هو معصيةكبيرة، ويخرجه من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، ويوجب عليه الحد إذا ثبت عليهبالإقرار أو بالبينة الشرعية، ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافراً، وقدثبت عن رسول - صلى الله عليه وسلم – أنه لعن الخمر وشاربها وساقياها وعاصرهاومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها)، فالخمر منكر عظيم،وشره عظيم، وعواقبه وخيمة، لكنه لا يكون صاحبه كافراً إذا لم يستحله، إذا فعله وهويعلم أنه معصية، ويعتقد أنه معصية، ولكنه تساهل في ذلك لأسباب كثيرة، منها ما ذكرتأنه يشرب حال الاكتئاب والتعب، ومنها أسباب أخرى، وبكل حال هذا السبب وغيره لا يبررله شرب الخمر، بل يجب عليه أن يحذر شرب الخمر وأن يتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك،وفيما أباح الله غنية عما حرمه- سبحانه وتعالى- ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأةمسلمة، ولها أن تقبله ولربما هداه الله بأسبابها فلا بأس بذلك، وعسى الله أن يجعلفي ذلك خيرا كثيراً، ومصلحة كبيرة لهذا المسكين، المقصود من هذا أن المعصية لا تمنعمن الزواج بمسلمة، كما أنها لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية كشرب الخمر،أو غير ذلك من الذنوب التي لا تخرج فاعلها من الإسلام، والله المستعان))اهـ(نور على الدرب).
السؤال:
خطبةزوج لا يصلي، ولاسيما إذا تدخل الوالدان في ذلك، وأرغما البنت على القبول بهذاالخاطب رغم أنه لا يصلي، كيف يكون تصرف المخطوبة، جزاكم الله خيراً، وهل تلجأ إلىالجهات الرسمية كي تسلم من هذه الخطبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلىآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فنسأل الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى وصفاتهالعلى أن يولي على العراق حاكماً صالحاً يحكم فيهم بشرع الله، وأن يصلح حكامالجزائر ويوفقهم لما فيه رضاه، وأن يعينهم على تحيكم شريعته، وأن يصلح أحوالالجميع، نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الشعب العراقي، وأحوال الشعب الجزائري، وأنيولي على العراق من يحكم فيه بشرع الله، وأن يولي على جميع بلاد المسلمين من يحكمفيه بشرع الله. أما جواب السائلتين فلا شك أن من لا يصلي، لا يجوز للمسلمة أن تقبلالزواج به؛ لأن ترك الصلاة كفر، والصواب أنه كفرٌ أكبر، وقال الأكثرون أنه كفرٌأصغر، والصواب أنه كفرٌ أكبر وإن كان لا يجحد الوجوب، أما إذا كان يجحد الوجوب،فهذا كفرٌ أكبر عند جميع العلماء ليس فيه خلاف، ولكن الخلاف فيما إذا كان لا يجحدالوجوب، ولكنه يتكاسل عن الصلاة يتركها كلها، أو بعضها، فالصواب في هذا الصنفوأمثاله أنه كافر كفر أكبر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذيرواه مسلم في الصحيح عن جابر-رضي الله عنه-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك تركالصلاة)، والأصل في هذا الكفر الأكبر؛ الكفر معرف والشرك معرف "بأل" فهو كفرٌ أكبر،وروى الإمام أحمد -رحمه الله- وأهل السنن -رحمهم الله- بإسناد صحيح عن بريدة-رضيالله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهمالصلاة فمن تركها فقد كفر)، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لما سئل عن الأمراءالذين تعرف منهم بعض المنكرات، وعن الخروج عليهم، قال لهم: (اسمعوا وأطيعوا)، ونهىعن الخروج عليهم، قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، وفيرواية قال: (ما أقاموا فيكم الصلاة)، فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفرٌ بواح،فالحاصل أن ترك الصلاة مطلقاً، أو بعضها كالظهر، أو الفجر، أو نحو ذلك كفرٌ أكبر،فلا يجوز للولي سواءٌ كان أباً، أو غير أبٍ أن يجبر المولية على نكاح من لا يصليوهي تصلي وهي مسلمة، بل هذا خيانة للأمانة، بل يجب عليه أن يلتمس لها الرجل الصالحالطيب حتى يضع الأمانة في محلها، ولا يجوز للبنت أن تطيعهم في ذلك، ولو كان أباها؛لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إنما الطاعة في المعروف)، وقوله -صلى الله عليهوسلم- : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ولها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر،الحاكم الشرعي، حتى يخلصها من هذا البلاء، والواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأنلا يزوجوا مولياتهم إلا على الأكفاء، واهم شيء كفؤ في الدين، إذا كان الموليةمسلمة، والله يقول -جل وعلا-: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ،أولِيَاء بَعْضٍ)، (71) سورة التوبة. فالكافر ليس ولياً للمؤمنة، ولا يجوز لوليهاأن يزوجها بتارك للصلاة، ، أو معروفٌ بالفسق، إذا لم ترض بذلك، وهذا فيما يتعلقبغير الكفر، أما بالكفر فلا يجوز لها الرضا ولو ؟؟؟لا يجوز لها أن تزوج بكافر وهيمسلمة، لكن لفسق كان عنده بعض الفسق كشرب الخمر وهو يصلي، أو يتعاطى بعض المعاملاتالربوية، أو متهم بشيء من الأعمال المنكرة، اما التي هي تعتبر معصية، هذا يجوزللمسلمة أن تزوجه ولكن تركه، أولى والتماس الطيب، أولى بالمؤمنة، أما الكافر فلا،ليس لها أن تتزوج الكافر كالذي يسب الدين، ويستهزئ بالدين، أو يترك بالصلاة، أو ماأشبه ذلك مما يوجب كفره، كالذي يستحل الخمر، أو يستحل الزنا هذا كفرٌ أكبر نسألالله العافية، أو يستحل الربا فالحاصل أن الواجب على الأولياء أن لا يزوجوامولياتهم المسلمات إلا بمسلمين، وليس له أن يزوج موليته المسلمة بمن يترك الصلاة، ،أو يتعاطى ما يوجب كفره نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيراً، إذاً كلمةللوالدين لعله من المناسب أن تتفضلوا بها الآن؟ تكلمنا سابقاً ليس للوالدين ولا غيرالوالدين أن يزوجوا المولية بمن يخالفها في الدين، إذا كانت مسلمة ليس لهم أنيزجوها كافراً، ولا نصرانياً ولا يهودياً ولا وثنياً، ولا تاركاً للصلاة، ولا غيرهمممن يحكم عليه بكفر، كالسب للدين والمستهزئ بالرسول، أو بالدين، ونحو ذلك ممن يحكمبكفره، حتى العاصي، ينبغي أن لا يزوجها العاصي وإن كان مسلماً، ينبغي أن يلتمس لهاالطيب الكفء لكن لو تزوجت بمسلم عاصي برضاها صح، لكن كونه يلتمس لها الطيب البعيدعن المعاصي فهذا من أداء الأمانة، وإذا كرهت الزواج بالعاصي لا يجوز أن يجبرهاعليه، حتى العاصي لا يجبرها عليه))اهـ(نور على الدرب).
العضوالجزائري
2017-02-01, 17:15
فتوى العلامة المُحدّث محمد ناصر الدين الألباني:
السؤال :
يسأل عن حكم زواج الرجل المسلم غير الملتزم بتعاليم الإسلام بفتاة أو امرأة ملتزمة ، طلب من أهله أن يبحثوا له عن فتاة ملتزمة لعل الله تعالى أن يهدي قلبه؟
الجواب :
(( هذا لا يجوز ، لأن هذا ليس كفؤا لها ، وكما ن أولياء الأمور أُمروا بتزويج بناتهم إلى من كان كفؤا ، فالعكس هو الواجب ، أي : قوله عليه السلام : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض ).
والعكس : إذا جاءكم من لا ترضون دينه ولا خلقه فلا تزوجوه ، لأن الكفاءة على قسمين :
قسم اتفق عليه ؛ وقسم اختلف فيه.
أما القسم المتفق عليه من الكفاءة هو كفاءة الدين والخلق .
وأما القسم الآخر : فكفاءة النسب ، هذا القسم الثاني مختلف فيه .
والحقيقة أن كفاءة النسب لا قيمة لها إسلاميا ، لكن قد قال بعض الناس –مثلا- : إنه لا يجوز للقرشية أن يتزوجها العربي غير القرشي ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يتزوجها الأعجمي ، مع أن الإسلام جمع بينهما ، ولذلك فالنبي – صلى الله عليه وسلم – أبطل هذه الكفاءة النسبية بقوله –عليه الصلاة والسلام- :
( ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه ).
وربنا عزوجل يقول :
( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ).
إذنْ الكفاءة الدينية والخُلُقية هي الشرط ، فإذا خطب رجل غير ملتزم-كما قلتَ- فتاة ملتزمة ، فلا يجوز لولي أمرها أن يوافق على تزوجيها بذلك المسلم غير الملتزم .
وكلمة (غير ملتزم) تعبير عصري من باب التلطف بالألفاظ تلطيفا يعتبرونه سياسة شرعية ! ، وأنا أعتبرها مداهنة غير شرعية ، وهذا له نماذج وأمثلة كثيرة ، وكثيرة جدا ، فاليوم يسمون الربا – مثلا – بالفائدة تلطيفا لوقع هذا اللفظ الشرعي ، الربا محرم ، فسمون المحرم فائدة تمييعا لهذا الحكم وتضييعا له ، كذلك الرجل غير الملتزم ، (شو) معنى غير ملتزم؟!
يعني ما يصلي ، فهذا ينبغي أن يقال فيه : إنه فاسق ، لكن لا يقولون : إنه فاسق! يقولون : غير ملتزم ، كلمة مطّاطة! يجوز يكون غير ملتزم يعني ما يأتي بالأمور الثانوية في الإسلام كما يقولون ! يعني بالسنن بالمستحبات ، ما يقوم الليل والناس نيام ، لكن قد يكون محافظا على الفرائض ، فهذا يكون كفؤا .
لذلك لابد للمسلم اليوم – المسلم الحق – أن يكون عاملا بالإسلام ظاهرا وباطنا .
خلاصة القول :
الفاسق ليس كفؤا للمرأة الصالحة.
وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر المتفق عليه بين البخاري ومسلم :
( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، وجمالها ، وحسبها ، ودينها ، فعليك بذات الدين تربت يداك ).
لذلك نقول : فعليكِ بذي الدين تربت يداكِ إن لم تفعلي ؛ وكذلك يُقال لوالدها.
إذن كما يأمر الرسول- عليه السلام- الخاطبَ أن يبحثَ عن المرأة الصالحة ، ولا يبحث عن جمالها ومالها وحسبها ونسبها ، وإنما عن دينها ، كذلك هي عليها أن تبحث عن هذا الدين وهذا الخلق))اهـ ( سلسلة الهدى والنور) شريط(735).
العضوالجزائري
2017-02-01, 17:23
فتاوى العلامة الأصولي الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين:
السؤال :
تقدم لخطبة امرأة رجل حالق اللحية أو مسبل فهل تقبله؟ وهل يجوز أن تقبله بشرط أن يستقيم على دين الله ؟
و ما رأيكم في قول بعضهم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه) قال: " دينه الإسلام وقد رضيناه " ؟ أرجو إجابتي؟
الجواب:
(( اليهودي بعد(الشيخ يضحك) ، هذا ما يحتاج ، كأنه يقول : (إذا أتاكم المسلم) احترازا من اليهودي ، والنصراني !! النبي – صلى الله عليه وسلم – ما أراد هذا قطعا .
أنا أرى في هذا تفصيل ، إذا تقدم إنسان لخطبة امرأة وهو حالق ، أو مسبل أو يشرب الدخان ، وما أشبه ذلك :
إن كانت المرأة كبيرة ، والخطّاب قد تقاصروا عنها ، وتخشى العنوسة ، فلا بأس من قبوله للضرورة.
وإن كانت شابة ، والخطّاب عليها كثير ، فهذا لا خير فيه! حتى وإن اشترط في الاستقامة ، كثير منهم ما يلتزم أبدا ، وكثير منهم – اللهم اهدنا فيمن هديت- ينحرفون بعد الاستقامة ، وما أكثر الشكوى التي ترِد علينا من بعض النساء ، تتزوج إنسان مؤذن مسجد مستقيم ، أو إمام مسجد ، ثم يصحب أناسا ليس فيهم خير فيفسد ، نسأل الله العافية )) اهـ من تتمة الشريط(77) من ( لقاء الباب المفتوح).
السؤال:
أنا فتاة ملتزمة تقدم لي رجل –لخطبتها- وهو يصلي ولكنه يشرب الشيشة وهي محتارة ، فتستفتيكم في ذلك وتستشيركم فهل توافق على توافق على ذلك الزوج مأجورين؟
الجواب:
((الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .
إذا خُطبت المرأة وخطبها رجلٌ كفء ، فإنه يُزوج ولا يُمنع ، ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- :
( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير أو قال فسادٌ عريض).
ولا يحل لأحد أن يمنع ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له ولايةٌ عليه من النساء ، لا يحل له أن يمنعها من خاطبٍ كفء رضيته ، لأن هذا خلاف الأمانة.
وفي هذه الحال لو فُرض أنه منعها من كفءٍ رضيته ، فإن الولاية تنتقل منه إلى مَن بعده ، فإذا منعها أبوها مثلاً والخاطب كفؤٌ في دينه وخلقه وهي راضيةٌ به زوجها أخوها ، ولا بأس عليه في هذه الحال أن يزوج أخته مع منع أبيه من تزويجها ، وذلك لأن أباه معتدٍ في هذا المنع ، فأسقط حقه بنفسه.
وإذا قُدر أن الأخوة أبوا أن يزوجوا كراهة أن يخالفوا أباهم ، فإن الولاية تنتقل إلى العم الذي هو أخو الأب ، فله أن يزوج هذه المرأة التي رضيت بالكفء الذي خطبها ، ومنعه أبوها وأخوتها.
وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن الولي إذا تكرر منعه من تزويج الخاطب إذا كان كفؤاً ورضيت به المرأة ، يكون بذلك فاسقاً وتسقط ولايته ، ولا يُمكّن من مباشرة كل عملٍ تشترط فيه العدالة.
والمسألة خطيرة ، وبعض الناس لا يرحمون الخلق ، ولا يخافون الخالق! فتجده يجعل ابنته بمنزلة السلعة! لا يزوجها إلا من يعطيه الأكثر من المال ، وإذا خطبها الكفء ذو الخلق والدين ، ورضيت به أبى أن يزوجه ، لأنه ينتظر من يزيده من المال.
ومن الناس من يمنع الكفء إذا خطب ابنته ورضيته ، لأنه يريد أن يزوجها ابن أخيه أو أن يزوجها رجلاً من قبيلته ، وهذا أيضاً حرام ، ولا يحل فعلى الأولياء أن يتقوا الله في أنفسهم ، وأن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه من النساء ، وأن يعلموا أنهم سيحاسبون على ذلك يوم القيامة حين لا يجدون مناصاً من سوء معاملتهم.
ولقد حكى لي بعض الناس أن امرأةً فتاةً لم تتزوج مرضت ، فلما حضرها الموت أشهدت من حولها من النساء بوصيةٍ إلى أبيها ، تقول كلاماً معناه: أن أباها قد منعها من الخُطّاب الأكْفَاء ، وأن بينها وبينه موقفٌ عند الله يوم القيامة ، وهذا أمرٌ خطير يجب على المرء أن يتقي الله تعالى فيه؛ وما أدري هذا الولي لو أنه اختار امرأةً ليتزوجها فحيل بينه وبينها ، ما أدري ما موقفه؟! هل يرضى بذلك؟!
إن الجواب بالنفي ، أنه لا يرضى أن يحول أحدٌ بينه وبين مخطوبته ، فإذا كان كذلك فلماذا يرضى أن يحول بين ابنته وخاطبها الذي هو كفؤٌ في دينه وخلقه.
وبالنسبة لسلامة الدين التي تجب مراعاتها : أن لا يكون الإنسان مصراً على معصية تتعدى إلى الغير كالإصرار على شرب الدخان مثلا ، فإن شرب الدخان على القول الراجح محرم ، والإصرار عليه معصية ، بل فعله ولو مرةً واحدة معصية ، والإصرار عليه يرتقي بصاحبه إلى أن يكون كبيرة .
فإذا خطب المرأة رجلٌ يصر على معصية من أي نوعٍ كانت من المعاصي التي لا تسلم الزوجة منها ، فإن من الخير أن لا تَقْبل خطبته ، وأن تسأل الله تعالى أن ييسر لها زوجا خالياً من هذه المعصية ، أما إذا كانت المعصية لا تتعدى فهي أهون مثل أن يكون الإنسان معروفاً بالغيبة ، فإن الغيبة كما يعلم الجميع ليست متعدية ، إذ بالإمكان أن يكون هذا الزوج يغتاب الناس في غير حضرة زوجته ، وهذا أهون من كونه يفعل المعصية أمامها ولا يمكن أن يتخلى عنها إذا كانت الزوجة أمامه.
وخلاصة القول: أنا ننصح المرأة بأن لا تختار في النكاح إلا رجلاً صاحب دين وخلق ، لأن صاحب الدين إن أمسكها أمسكها بمعروف وإن فارقها فارقها بإحسان ، وأن لا تتعجل المرأة بقبول الخاطب حتى يُبحث عنه من جميع الجوانب .
ولست أريد أن أقول لا تتزوج المرأة إلا من كان لا يفعل شيئاًً من الذنوب أبداً ، لأن هذا متعذر ، لكن سددوا وقاربوا ))
اهـ من (نور على الدرب) شريط(275).
السؤال:
لدي صديقة ملتزمة أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحدا ، ولكنها متشددة في اختيار الزوج ، فهي تريد زوجاً ذا دين وخلق ، وقد تقدم لخطبتها خمسة أشخاص ورفضتهم جميعاً ، رغم أنهم يحافظون على الصلاة ، ولكنها تقول: جربت الزواج برجلٍ آخر ذي دين فلم أستمر معه في العيش، أو فلم تستمر معه هذه العشرة سوى شهور قليلة فلا أريد أن أقع في نفس الخطأ مرةً أخرى فلن أتزوج إلا بملتزم أو لن أتزوج أبداً فهل عليها إثمٌ لفعلها هذا؟
الجواب :
((ليس عليها إثم ، ما دامت تختار من هو أفضل وأدوم عشرة ، وأقوم طريقة .
وما ذكرت من أنها تزوجت شخصاً ذا دين ولكن لم تدم العشرة بينهما ، فإني أقول: إن القلوب بيد الله عز وجل وكم من إنسان أحب شخصاً ثم كرهه ، أو كره شخصاً ثم أحبه ، ولهذا يقال: أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما ، وأبغض بغيضك هوناً ما لعله يكون حبيبك يوماً ما .
نعم يوجد بعض الناس -نسأل الله العافية- يتسلط على النساء وإن كان ذا دين ، لكنه يستعبد المرأة استعباداً بالغاً ، ويكلفها ما لا يلزمها ، بحجة أنه زوجها والزوج سيد ، وأنها امرأته والمرأة أسيرة ، ولكن هذا غلط ، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه:
(وعاشروهن بالمعروف) ، ويقول:
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيزٌ حكيم).
فبعض الناس لا يكتفي بدرجة على المرأة ، بل يأخذ جميع الدرجات ولا يجعل للمرأة حظا.
كما أن بعض النساء تتطاول على الزوج ، ولا تعطيه حقه وإن أعطته حقه أعطته إياه وهي متكرهة أو متبرمة أو متثاقلة.
فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أمرهما الله به من المعاشرة بالمعروف ، ومتى اتقى الزوجان ربهما في ذلك ، فإن العشرة ستبقى وتدوم.
والخلاصة:
أنه ليس على هذه المرأة التي امتنعت من التزوج حرج إذا كانت تنتظر من تميل نفسها إليه)) اهـ من (نور على الدرب) شريط(353).
السؤال:
عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة ، يقوم أهل العروسة بالسؤال عن العريس ، وذلك عن طريق جيران العريس وزملائه في العمل عن دينه وأخلاق ذلك العريس ، فنجد البعض يخفون الحقيقة عن أهل العروسة ، فنجدهم يثنون على العريس ويصفونه بأوصاف ليست في الحقيقة موجودة فيه ، لدرجة أنهم يجعلونه من المحافظين على الصلوات في المسجد مع الجماعة ، وهو في الحقيقة قد لا يعرف طريق المسجد ، ولم يركع لله ركعة واحدة وغير ذلك من ارتكاب بعض الآثام ، وما خفي كان أعظم ، وكم من ضحية ذهب في مثل هذه القضية.
يقول السائل: وهذا ما حصل لإحدى الأخوات الملتزمات -نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا- ولكن بعد الزواج اكتشفت حقيقة هذا الزوج ، ومدى الغش والكذب الذي وقع لها من قبل هؤلاء الناس مما اضطرها إلى طلب الطلاق.
فأرجو توضيح حكم الشرع في نظركم في فعل هؤلاء؟
وما نصيحتكم لهم؟
الجواب:
((أولاً نبين حكم اللفظ الذي قال: عريس وعروسة ، والواقع أنهما ليس عروسين ! ولكنهما خاطبٌ ومخطوبة ، فينبغي للإنسان إذا تلفظ بالكلمات أن تكون كلماته محررة منقحة.
أما ما يتعلق بوصف بعض الناس للخطيب بأنه ذو خلق ودين ، وهو برئٌ من ذلك أو ناقصٌ في ذلك ، فهذا والله عين الغش ، وهو مخالفٌ للدين ، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:
(الدين النصيحة) كررها ثلاث مرات (الدين النصيحة ، الدين النصيحة ،الدين النصيحة).
قالوا : لمن يا رسول الله؟
قال:
(لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).
وهؤلاء الذين يمدحون الخاطب ، وهم كاذبون ، والله ما نصحوا لعامة المسلمين ، بل غشوا وخدعوا.
ثم إن هؤلاء المساكين يظنون أنهم محسنون إلى الخطيب ، وهم أساءوا إليه حيث غشوا به الناس ، ثم هو سوف يتنكد فيما بعد إذا عُثر على أنه ليس ذا خلق ودين ، سوف يكون هناك نكد بينه وبين الزوجة وبين أهله وأهلها ، ويرجع الزواج جحيماً والعياذ بالله.
نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يبينوا الحقيقة ولو كان ابنهم ، حتى لو كان ابنهم ، وخطب من أناس ، وهم يعرفون من ابنهم أنه ذو كسلٍ في العبادة وذو سوءٍ في الخلق ، يجب أن يبينوا ويقولوا: والله ولدنا قليل الصلاة مع الجماعة ، وسيئ الخلق قريب الغضب ، بطئ الإفاقة من الغضب ، فإن شئتم زوجوه وإلا اتركوه ، هذا الواجب.
قال الله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين).
وهذا الذي ذكر السائل من وقوع بعض الملتزمات في مشاكل من أجل هذا الغش ، أمرٌ واقع وكثيراً ما نُسأل عنه ، وفي هذه الحال ينبغي عند العقد أن يقال: نشترط عليه أن يكون مستقيماً في دينه وخلقه ، فإن لم يكن مستقيما فلنا الفسخ حتى يرتاحوا ، فإذا لم يكن مستقيماً فلهم الفسخ ، لأن استقامة الدين والخلق من الأمور المطلوبة ، كما في الحديث:
(إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه).
ومفهوم الحديث إذا لم نرضَ دينه وخلقه فلا نزوجه.
فأقول: إذا خفنا أن نقع في مثل هذه الحال -وهو كثير- نقول:
بشرط أن يكون مستقيم الخلق والدين ، فإن لم يكن كذلك فللمرأة الفسخ .
ويكون هذا شرطاً صحيحاً مقصوداً قصداً شرعياً ، إذا لم يكن مستقيم الدين والخلق ، فسخت نكاحي منه وتسلم منه.
شيخ محمد : إذا صبرت هذه المرأة واحتسبت ، وأثّرت على هذا الزوج بالمحافظة على الصلوات ، ألا يكون لها أجر أيضا؟
الشيخ: ما ندري ، لكن هل هذا واقع؟!! في الغالب أن الزوج يبقى على ما هو عليه ، وربما يؤثر على الزوجة ، فينقص دينها ، وحماسها للدين ))اهـ من (نور على الدرب) شريط(366).
السؤال:
تقول :بأنها فتاة تبلغ من العمر السادسة والعشرين لم تتزوج بعد تقول: لأنني أنتظر مجيء شاب ملتزم ولو يكبرني بالعمر قليلاً ، إلا أنه لم يأتِ لخطبتي إلا شاب مفرط أو رجل ملتزم ، ولكنه كبير في السن وفارق كبير، فأرشدوني ماذا أفعل فضيلة الشيخ محمد؟ هل أتزوج شابا مفرطا لعل الله يهديه أم أتزوج رجلا ملتزما ولو كان كبير في السن؟
أفيدوني بالأصح مع الدعاء لي بأن يرزقني الله زوجا صالحا يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب:
((الذي أرى أنه إذا كان الخُطّاب عليها كثيرين -وهو خلاف ما ذكر في السؤال- فلتصبر وعمرها الآن لم يفت كثيراً.
وأما إذا كان الخطاب عليها قليلين كما هو سؤالها ، فأرى أن تتزوج الرجل الكبير صاحب الدين لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- :
( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ).
فجعل المدار على الدين والخلق.
وأما الشاب الذي ليس على الوجه المرضي في دينه ، فلا أرى أن تتزوج به ما دام قد خطبها من هو كفءٌ في خلقه ودينه.
وكثيرٌ من الناس من النساء وأولياء أمورهن ، يغرهم الأمل في تزويج من هو ضعيفٌ في دينه ، فيقولون: لعل الله يهديه إذا تزوج ، ولكن هذا الأمل ضعيف ، ضعيف ، ضعيف ، والإنسان غير مخاطب بما هو مستقبل لأنه لا علم له به ، الإنسان مخاطبٌ بما هو بينه حاضر ومنظور ، فإذا كان هذا الرجل الخاطب ليس مستقيما في دينه فكيف يزوج على أمل أن يهديه الله؟!!
ربما يبقى على ضلاله ويضل هذه المرأة الصالحة ، لأن الرجل له الكلمة على زوجته ، أو لا يضرها ولا تنفعه هي ، فيبقيان في مشاكل دائماً. ونسأل الله الهداية للجميع.
ثم إني أحث أولياء الأمور والنساء على عدم التعجل في القبول ، بل يصبرون حتى يبحثوا عن الخاطب من جميع الجوانب ، وذلك لأن الوقت الحاضر ضَعُف فيه أداء الأمانة ، لا بالنسبة للزوج الذي يُخفي كثيراً من حاله ، ولا بالنسبة لمن يُسْألون عن الزوج ، فإن بعض الناس تغلبهم العاطفة فلا يتكلمون بالحق الذي يعلمونه من حال الزوج ، فالتريث خيرٌ من التعجل ، وإذا قُدّر أن نقبل بعد أسبوع فلنؤخر أسبوعاً آخر.
كما أحث أيضاً الأولياء والبنات على قبول من يُعلم فيه الخير والصلاح في دينه وخلقه ، بدون النظر إلى أمورٍ أخرى ، لأن المدار كله على الخلق والدين ، فمتى كان الخاطب ذا خلق ودين فإن قبول خِطبته خير ، وامتثالٌ لأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ، فيكون في ذلك جمعٌ بين مصلحتين الخير العاجل للمرأة ، وامتثال أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ))اهـ من(نور على الدرب) شريط(266).
السؤال:
تذكر هذه السائلة بأنها فتاة تبلغ من العمر الثانية والعشرين ، ولم تتزوج تقول: لأنني أريد رجلا صالحا يحفظ علي ديني ويساعدني على طاعة الله عز وجل ، ولكن والدي أجبرني على الموافقة على رجلٍ يصلي -والحمد لله-، لكنني غير راضية عليه ، وغير مرتاحة إلى الآن ، علماً بأنه لم يعقد علي ، وأنا في ضيقٍ شديد ، وحيلتي قليلة ، وقد رفضت هذا الرجل لأن فيه بعض المعاصي ، وأخاف على نفسي أن أكون عوناً له على ذلك ، وأنا مع أهلي يا فضيلة الشيخ متمسكة على ديني كالقابضة على الجمر ، لأن أهلي هداهم الله يجاهرون ببعض المعاصي ، وحاولت في إقناعهم لكن دون جدوى ، وكان لي أمل أن أتزوج من رجلٍ صالح يعينني على الخير، وعلى أمور ديني ويفرج عني كربتي بعد الله عز وجل ، ولكني فقدت الأمل ، ووالدي متسرع لا يتفاهم بصدرٍ رحب ، وقلت له: زوج إحدى أخواتي.
قال: كلام الناس ، لا تزوج الصغرى قبل الكبرى ، -والله المستعان- رغم أنني صليت صلاة الاستخارة عدة مرات ، لكن حالي لم يتغير ، أرجو النصح والإرشاد التام بما فيه الخير والفائدة ، لأنني أقتنع بكلام ورأي فضيلة الشيخ محمد العثيمين -حفظه الله- وهو نعم المربي والموجه والمرشد ، أطال الله في عمره على طاعة الله وأسأل المولى الكريم أن يرزقه الجنة والمسلمين وجزاكم الله خيرا؟
الجواب:
((أشكر السائلة على هذا الدعاء ، وعلى حسن ظنها بي ، وأرجو الله تبارك وتعالى أن أكون عند حسن ظن إخواني بي.
ثم أني أهنئها على كونها تتحرى الرجل الصالح ، الذي يعينها على دينها ويحفظ كرامتها ، وأقول: أبشري بالخير والله سبحانه وتعالى لن يخيب سائله وراجيه أبداً ، فعليها بالإلحاح على الله عز وجل تبارك وتعالى وهو يحب الملحين بالدعاء ، أن تلح على ربها تبارك وتعالى أن يرزقها عاجلاً غير آجل زوجاً صالحاً ذا خلقٍ ودين ، ولتنتظر الفرج من الله عز وجل.
وأما بالنسبة لإلزام والدها أن تتزوج بهذا الخاطب ، فلها أن ترفض لأن الأمر أمرها والذي سيعاني من الزوج هي وليس أباها ، والمرأة إذا أُجبرت على التزوج من شخص ، فالنكاح غير صحيح سواء كان المجبر أباها أم غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
( لا تنكح البكر حتى تستأذن ).
وقال عليه الصلاة والسلام:
( البكر يستأذنها أبوها أو قال يستأمرها أبوها).
فنص على البكر ، وعلى الأب .
ثم كيف يمكن أن نقول للإنسان أن يجبر ابنته على أن تتزوج بشخص لا ترضاه؟!!
وهو لا يملك أن يجبرها على بيع بيضةٍ من مالها!!
هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة والحمد لله لم تأتِ به الشريعة ، وإن كان بعض العلماء يرى أن للأب أن يجبرها لكنه قولٌ ضعيف.
وما دامت هذه المرأة قد استخارت مرتين ولم ينشرح صدرها لهذا الخاطب ، فلترفضه ، وإنها إذا رفضته لا يجوز لأبيها أن يزوجها أبداً ، فإن زوّجها وهي مكرهة فقد سلط عليها رجلاً ليس بزوجٍ لها ، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تزوج البكر حتى تستأذن ، وقال:
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). أي مردود.
فكيف إذا كان عليه نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟!!
ألا فليتق الله امرؤٌ زوج أحداً من بناته مع الإكراه ، وليعلم أنه سلط عليها من ليس بزوجٍ شرعاً ، وبيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ، فهذا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يعلن بالنهي عن تزويج البكر حتى تستأذن ، وينص على البكر وعلى الأب .
فمن المشرع بعده؟!!
ومِنَ المعلوم أن طاعة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاعةٌ لله ، ومعصية رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معصيةٌ لله. فليتق الله هؤلاء الآباء.
ثم إن من البلاء والبلاء أن بعض الناس لا يراعي مصلحة البنت أو الأخت أو من له ولايةٌ عليها ، إنما يراعي مصلحته الشخصية فقط ، أو يراعي عصبيةً بائدة ، كالذي يقول لبنته: والله لا تفرحين بالزوج إلا من ابن عمك مثلاً !!
سبحان الله! هل البنت أو الأخت أو من له ولاية عليها هل هي قطعةٌ من ماله يبيعها على من شاء؟!!
ألا فليتقوا الله ، وليعلموا أن هؤلاء البنات اللاتي أجبرن على الزواج بغير إذنهن ، أنهن سيكنَّ خصمَ هؤلاء الذين زوجوهن يوم القيامة))اهـ (نور على الدرب)شريط(364).
العضوالجزائري
2017-02-01, 18:00
حكم الزواج من شخص والده مبتدع
السؤال
بارك الله فيكم ما حكم الزواج من شخص أبوه صوفي مبتدع ومعروف بممارسة البدع علنا كما أنه يمارس بعضا من طقوس السحر ككتابة الطلاسم لفطام الرضيع ويصاحب السحرة والمشعوذين ويدخلهم بيته علما أن هذه الأخت قليلة العلم ومبتدئة في المنهج وستسكن معهم في نفس البيت نظرا لأن الزوج لا يمكنه توفير سكن إنفرادي ؟ والأخ علاقته طيبة بوالده حتى أنه حضر الخطبة وسيحضر معه العقد الشرعي
بارك الله فيكم الأمر مستعجل فقريبا يتم الزواج
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله
الجواب:
ننصح هذا الخاطب بأن يبتعد عن أبيهِ؛بمَا أنَّهُ يُمارس السحر،فعليه أن يبتعد عنهُ في السكن،والحب في الله والبغض في الله من أوثق عُرى الإيمان،مع تكرار النصيحة من الولد لأبيه،فإذا فارق أباهُ أبتعد عنهُ، فهذا دليل على أن هذا الولد إن شاء الله على خير،أبوه في خطر عظيم،تصوف وإبتداع وسحر،نسأل الله العافية والسلامة..وبالله التوفيق..
شبكة الآجري
.=============================
حكم زواج المرأة من رجل حزبي ينضم إلى الأحزاب المعاصرة الضالة؟ يجيبك العلامة الجابري
الجواب: أقول لك يا بني من فلسطين من وصفته هو مبتدع ضال وليس مرضي الدين قال صلى الله عليه وسلم:((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا الحديث بمجموع طرقه لا يقل عن الحسن ، والمقصود أنه صالح للإحتجاج فلا تزوجوا بناتكم هؤلاء المتحزبة الضلال المبتدعة فإنهم يفتنونهن عن السنة أما إذا كانت المرأة قد تزوجت بهذا الرجل لا تعرفه أو أجبرت عليه من أهلها لسبب من الأسباب منفعة مالية أو شخصية فلتصبر ولتحتسب ولتعتني بشؤون أولادها ولتتعامل معه بالحكمة ولتمتنع مما يلزمها به ولو أدى الأمر إلى تطليقها
موقع سحاب
=============================
سئلت اللجنة الدائمة ، ما نصه :
أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية ومختلطين نحن وقبائل من العراق ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببا ويسمونها بالحسن والحسين وعلي ، وإذا قام أحدهم قال : يا علي يا حسين ، وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال ، وقد وعظتهم ولم يسمعوا ، وأنا ما عندي علم أعظهم به ولكني أكره ذلك ولا أخالطهم ، وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل ، وهؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا ، ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا ؟
فأجابت اللجنة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام ، فلا يحل أن نزوجهم المسلمات ، ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم ، ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم ، قال الله تعالى : { وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } [البقرة:221] وبالله التوفيق .
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (2/264) .
والله أعلم
================================
الشيخ محمد علي فركوس
السؤال:
يَجْنَحُ كثيرٌ مِن الإخوة المستقيمين ـ عند إرادةِ الزواج ـ إلى خِطْبة النساء العامِّيات ـ بحُجَّةِ دعوتهنَّ للمنهج السويِّ ـ غاضِّين الطَّرْفَ عن المستقيمات، فما هو توجيهُكم شيخَنا؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ الذي يَسَعُني أن أنصح به الزوجَ السُّنِّيَّ هو اختيارُ ما يُسْعِده في دنياه وأُخْراه، وهو اختيارُ الزوجةِ الصالحة التي تُحافِظ على الدِّين قولًا وعملًا، وتتمسَّكُ بفضائله وأخلاقه، وترعى حقَّ الزوجِ وتحمي أبناءَه؛ فهذا الذي عُنِي الإسلامُ به مِن معاني الفضل والصلاح والعِفَّة.
أمَّا السعيُ إلى مَن تجرَّدَتْ مِن هذه المعاني واغترَّ بحُسْنِها وجمالها وَجاهِها ونَسَبِها، فإنه تُخشى منه الفتنةُ في ضياعِ نَفْسِه وأبنائه؛ إذ مِنَ الصعب بمكانٍ تحويلُ مَن أُشْرِبَتْ فِي قلبها حُبَّ مَظاهِر الدنيا، ورَكَنَتْ إلى زخارفها، ومالَتْ إلى مَلَذَّاتها؛ إذِ الحكمةُ نطقَتْ بأنَّ: «مَنْ شَبَّ عَلَى شَيْءٍ شَابَ عَلَيْهِ»، وأنَّ «مَا ثَبَتَ عَلَى خُلُقٍ وَطَبْعٍ نَبَتَ عَلَيْهِ»، بل يُخشى أن يُجَرَّ إلى خُلُقها ويُطاوِع رغباتِها؛ فيبتعد بذلك عمَّا كان يصبو إليه مِن معاني الحياة الإسلامية الجامعةِ على حُبِّ الله وطاعته، ويندم على ما اغترَّ به، «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»(ظ،).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ظ§ جمادى الأولى ظ،ظ¤ظ¢ظ§ï»«
الموافق ï»ں: ظ£ جوان ظ¢ظ*ظ*ظ¦م
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ظ،) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب الأكفاء في الدين (ظ¥ظ*ظ©ظ*)، ومسلمٌ في «الرضاع» (ظ،/ ظ¦ظ§ظ*) رقم: (ظ،ظ¤ظ¦ظ¦)، وأبو داود في «النكاح» بابُ ما يؤمر به مِن تزويجِ ذات الدين (ظ¢ظ*ظ¤ظ§)، والنسائيُّ في «النكاح» باب كراهية تزويج الزُّناة (ظ£ظ¢ظ£ظ*)، وابن ماجه في «النكاح» باب تزويجِ ذاتِ الدين (ظ،ظ¨ظ¥ظ¨)، وأحمد (ظ©ظ¥ظ¢ظ،)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
منقول من موقع الشيخ
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir