مشاهدة النسخة كاملة : طلب استفسار من دوي الاختصاص
la gouche2
2017-01-26, 14:06
تحية طيبة ملؤها المودة و الاحترام لكل اعضاء منتدى الجلفة ، و بعد لدي استفسار بخصوص تقسيم تركة على على الورثة ، و هده التركة عبارة عن عقار فلاحي ،باسم الوالد و له دفتر عقاري ، لكن المشكلة ان الوالد رحمه الله كان في زمن مضى قد باع عقار اخر ملك لاخواته و تصرف في المال كله ، و قبل ان يتوفى اوصى بان نعطى اخواته اي عماتي نصيب من العقار الفلاحي الموجود حاليا و الذي هو ملك للوالد لعماتي ، او نسدد لهم قيمته ، لكن احد الورثة الشرعيين و هو اخي طلب من الوالد قبل ان يتوفى ان يكون نصيب عماتي مثل نصيب بنات الوالد اي اخواتي ، فقبل الوالد ذلك ، و اخي قسم التركة بهاته الكيفية و كذلك اضاف اخت لنا ماتت و تركت ولد ذكر و اخ شقيق توفي ، كل هؤلاء ادخلهم اخي في ميراث التركة مع العلم ان التركة المفروض انها تؤول الى الورثة الشرعيين فقط ، و يتم سداد عماتي في قيمة العقار المبيوع و يكون ثمنه على عاتق كل الورثة و هكذا نوفي بوصية الوالد ، و التركة التي هي عقار تقسم شرعيا عل مستحقيها هذا كان رايي انا ، و ان ابن اختي المتوفية و اخي المتوفي لا يرثون شيئا ، فهل انا على حق او ماذا ترون جزاكم الله من فضله مع تبيان الامور بوجه قانوني و شرعي بوضوح حتى استطيع ان افهام جميع الورثة و شكرا .
ahmedched
2017-04-08, 15:05
الفرائض لا تنجز حسب الأهواء و الرغبات، يجب التوجه للموثق لتحرير فريضة شرعية يظهر فيها جميع الورثة طبقا للشرع و طبعا طبقا للقانون
أما غير ذلك فهو تعد على الحقوق و إهدار للحق
نورسين.داية
2017-04-08, 18:47
السلام عليكم عزيزتي في موضوعك قضيتين أساسيتين ....و هناك الشكل الظاهر
الشكل الظاهر ووثائقيا ماذا يقول العقار هو بإسم الوالد المتوفي رحمه الله .....لا يوجد أي دليل أن للعمات نصيب معين إلا إذا كانت الوصية محررة لدى موثق و هو المفروض قانونا بمعنى أنه لو كتب الوصية عن طريق موثق سوف يثبت لهم النصيب الذي هو في حدود ثلث التركة .
صاحا .
نعود للقضيتين اللتين تحدثت عنهما :
أولا : أخد الوالد لنصيب العمتين هو في الحقيقة تصرف غير قانوني و تستطيعان إثبات حقهما لو كان للجد وثائق رسمية حول العقار المغتصب من قبل والدك ......يعني تستردان مالهما بشكل عادي جدا .....لكن كما يبدو أنه لا توجد وثائق هنا يظهر رأي الشريعة الإسلامية و أخلاق الورثة .....بمعنى الوالد أخطأ و إغتصب أموال عماتك ....و إستثمره ...راكي قلتي تصرف في المال .............إذا تحبو تعتقو رقبة الوالد من النار أعيدو للعمتين نصيبهما المقرر .قانونا بعد تحديد القطعة و تقويمها ماليا و أعيدو لهما أموالهم المغتصبة ......و ليس جرء تقديري جزافي ........و إنما بالتحديد .......و الدقة قوموه و أعيدو لهما قيمة العقار المغتصب ...............الشريعة هذا ما تقول .....و لا تنسي أن المال قد تم التصرف فيه ......هنا لو كانت هناك وثائق رسمية على عقار الجد و رفعت دعوى قضائية راح تردو قيمة العقار و زيد الضرر و و تقدير إستثمار المال ...........شوفي القيمة المستحقة الفعلية .....يعني ممكن لو نرى فعليا ممكن حتى العقار الذي بين يديكم راح تدفعوه ليهم غير باش تعوضو ما اخده الوالد .............
ثانيا : العقار الموروث عن الوالد رحمه الله عز وجل .....
كل من توفي بعد الوالد له نصيب مستحق قانونا أم قبل وفات الوالد فيطبق عليهم قاعدة التنزيل يعني يرثون نصيبهم دون ان يتجاوز ثلث التركة بشكل عادي جدا
الحل : قانونا الورثة هم : االأبناء(ذكور إناث) و االزوجة إن وجدت إبن البنت و إبن الإبن المتوفيان في إطار التنزيل بالنسبة للعمات الوصية في حدود الثلث و إذا لم يوثق الوصية حررو إعتراف بها من قبل كل الورثة حول وصية الوالد .
ملاحظة : إذا كانت قيمة الوصية لا ترد القيمة الفعلية للعقار المغتصب للعمات من قبل الوالد تستطيعون تقدير قيمة العقار و تتنازلون لهما ن القيمة التي تتم لهم نصيبهم الفعلي أمام الموثق بعقد تنازل ......هذا إذا حبيتو تبرؤو ذمة الوالد
الإنسان في هذه الدنيا لن يأخد لا مال و لا قصور و لا حجارةو لا مأكل و إنما أفعاله التي قام بها إتجاه الغير و نفسه و علاقته مع الله عز وجل ..............و زيدو أعملوو للوالد صدقة جارية ........و الله أعلم ......الإنسان يعيش مظلوم و لا ظالم و دعوة المظلوم مستجابة ..............و الظلم ظلمات يوم القيامة
بالتوفيق أختي
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir