مشاهدة النسخة كاملة : استفتار عن عطلة أمومة؟
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
اخواني الكرام لمن له الخبرة في الشؤون الادارية والمواد التشريعية فقط أريد الاستفسار عن عطلة أمومة بالنسبة لمرأة نجحت في منصب عمل وتم تعيينها بمؤسسة العمل و بعد 15 يوما من محضر تنصيبها وضعت حملها فهل لها الحق في عطلة الأمومة أو لا ؟ مع العلم عند نجاحها هي في فترة تربص و هي تستفسر عن عطلة الأمومة وليس التعويض لأن التعويض هو ليس من حقها ما دامت جديدة في المنصب أرجوا الاجابة فب أسرع وقت ممكن من ذوي الاختصاص ونريد الجواب الشافي الكافي من فضلكم ولكم جزيل الشكر اخواني الكرام
المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
بالنسبة للمتربصة أو المرسمة لم يوضح هذا.......
قانون مملوء بالثغرات سبحان الله.....
عطلة الامومة حق للموظفة مهما كانت الصفة
يقال أن ليس لها الحق في الثلاثة أشهر وآلله أعلم
قيل لي أن لها الحق في شهر عطلة مرضية فقط فهل هذا صحيح؟
مصطفى الكريم
2017-01-06, 17:44
عندي أستاذة منتوج 2016 راهي في عطلة أمومة عادي جدّا وهذا منذ أكتوبر
الأستاذ *قداري*
2017-01-06, 17:45
قيل لي أن لها الحق في شهر عطلة مرضية فقط فهل هذا صحيح؟
السلام عليكم
المادة 213 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية جاء فيها " تستفيد المرأة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به "
وهنا نضع خط تحت كلمة الموظفة لننتقل المادة 4 من نفس الأمر حيث جاء فيها " يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري ، الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته "
و عليه نفهم بأنك لست موظفة في مفهوم هذه المادة بل متربصة بمفهوم المادة 83 " يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص "
و عند إستفسار زميل لي عن الموضوع قال لي بالحرف الواحد " بأن هذا الأمر وقع له شخصيا حين كانت زوجته حديثة العهد بالتوظيف فلم يوافق لها على عطلة الأمومة فنصحه أحدهم بأن تلجأء إلى عطله مرضية بشرط أن تكون كل شهر و تجدد على هذا الأساس و هذا ما تم بالفعل ".
لذى أختي الكريمة أنصحك بالعطلة المرضية أو الإتصال بصندوق التأمينات الإجتماعية التابعة له و الإستفسار عن ذلك .
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
hamidovish
2017-01-06, 21:07
قانون فيه الكثير من الثغرات وكل قوانيننا بنفس الأسلوب لأن المشرعين يترجمون حرفيا ولا يجتهدون
السلام عليكم
المادة 213 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية جاء فيها " تستفيد المرأة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به "
وهنا نضع خط تحت كلمة الموظفة لننتقل المادة 4 من نفس الأمر حيث جاء فيها " يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري ، الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته "
و عليه نفهم بأنك لست موظفة في مفهوم هذه المادة بل متربصة بمفهوم المادة 83 " يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص "
و عند إستفسار زميل لي عن الموضوع قال لي بالحرف الواحد " بأن هذا الأمر وقع له شخصيا حين كانت زوجته حديثة العهد بالتوظيف فلم يوافق لها على عطلة الأمومة فنصحه أحدهم بأن تلجأء إلى عطله مرضية بشرط أن تكون كل شهر و تجدد على هذا الأساس و هذا ما تم بالفعل ".
لذى أختي الكريمة أنصحك بالعطلة المرضية أو الإتصال بصندوق التأمينات الإجتماعية التابعة له و الإستفسار عن ذلك .
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
و عليكم السلام و رحمة آلله و بركاته
نشكرك الأستاذ قادري على الإجابة بارك آلله فيك فقط هناك مادة 78من الفصل الثاني الخاص بالتربص تقول أن للمتربص نفس الحقوق و واجبات الموظف فهل نفهم منن هذا أن لديها الحق في عطلة الأمومة؟ .؟
عندي أستاذة منتوج 2016 راهي في عطلة أمومة عادي جدّا وهذا منذ أكتوبر
شكرا الأخ مصطفى هذا عندما يكون المسؤول المباشر متفهم
قانون فيه الكثير من الثغرات وكل قوانيننا بنفس الأسلوب لأن المشرعين يترجمون حرفيا ولا يجتهدون
للأسف كل مسؤول يحكم بحكاموا أخي الكريم
الأستاذ *قداري*
2017-01-07, 15:10
السلام عليكم
منقووووووووووول من المنتدى .
تلك هي نتيجة إستسلام الموظف للتعسف الإداري و جهله للقوانين
للموظفة الحق في عطلة الأمومة سواء كانت متربصة أو مرسمة
و ذلك لا يخضع لقانون المؤسسة التي يشتغل بها
بل يخضع للقانون العام للوظيف العمومي
لأن الموظفة في عطلة الأمومة تعتبر في وضعية الخدمة
يعني من فوق رأس مسؤولك الأول في القطاع ،
تتحصلين على عطلة الأمومة و التعويض ، رغم أنف مسؤولك الأول
المادة 129 من القانون العام للوظيفة العمومية
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=714061
و أضيف أن لديها الحق في عطلة الأمومة حتى و لو كانت متربصة و لديها فقط شهر عمل واحد
أما تعويض أجر الأشهر الخاصة بالأمومة تتحصل عليها من الضمان الإجتماعي
و لا دخل لمسؤولك فيها
السلام عليكم
منقووووووووووول من المنتدى .
تلك هي نتيجة إستسلام الموظف للتعسف الإداري و جهله للقوانين
للموظفة الحق في عطلة الأمومة سواء كانت متربصة أو مرسمة
و ذلك لا يخضع لقانون المؤسسة التي يشتغل بها
بل يخضع للقانون العام للوظيف العمومي
لأن الموظفة في عطلة الأمومة تعتبر في وضعية الخدمة
يعني من فوق رأس مسؤولك الأول في القطاع ،
تتحصلين على عطلة الأمومة و التعويض ، رغم أنف مسؤولك الأول
المادة 129 من القانون العام للوظيفة العمومية
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=714061
و أضيف أن لديها الحق في عطلة الأمومة حتى و لو كانت متربصة و لديها فقط شهر عمل واحد
أما تعويض أجر الأشهر الخاصة بالأمومة تتحصل عليها من الضمان الإجتماعي
و لا دخل لمسؤولك فيها
بارك آلله فيك الأخ قداري و جزاك الله عنا كل خيرا ثبتنا الله و إياك على ألحق
شكرا جزيلا على اهتمامك و على اظهار الحق
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir