مشاهدة النسخة كاملة : كيف تستخرج الفريضة
امة الله5
2016-12-17, 15:38
السلام عليكم
اريد ان اسال عن الفريضة ماهعي وكيف تستخرج وما فائدتها ومن يستخرجها :sdf:
يا أخت الفريضة : ما أوجبه الله من على عباده من حدود التي تبينها بما أمر به و ما نهى عنه ( شرعا )
عقد يتم بموجبه تحديد عدد أسهم كل وارث (مدنيا)
مثلا شخصا ترك ورث و للحصول عليه يجب على كل من لديه الحق فيها و فيها يحدد أسهم التركة لمستحقيها أما حضورهم فهو غير إجباري عند إستخراجها و عليهم أن يأخدوا نسخة من بطاقة التعريف و شهادة ميلاد شهادة وفاة الموروث
وتستخرج عند موثق و ذلك لتجنب النزاعات والعدالة
بالتوفيق ( الرجاء تقييم الموضوع إن تم الإجابة عن سؤالك http://c.top4top.net/p_3514jqa91.jpg
taifouri
2016-12-17, 21:03
تستخرج عند موثق و ذلك لتجنب النزاعات والعدالة
بوسماحة 31
2016-12-17, 22:51
عقد الفريضة هي وثيقة قانونية يحررها الموثق بناء على طلب أحد الورثة.
وهي وثيقة يقسم فيها التركة فيكتب فيها نصيب كل شخص له صفة وريث شرعي من الشخص المتوفي.
الملف لاستخراج الفريضة :
شهادة وفاة للمورث
شهادة الميلاد لكل الورثة
نسخ من بطاقات التعريف الورثة
شهادة عائلية للمتوفي.
أبوطه الجزائري
2016-12-17, 22:58
علم الفرائض :
هو علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.
أو هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة.
[ قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة. ]
والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث كالنصف أو الربع مثلاً.
أهمية علم الفرائض .. فائدته :
إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة
لهذا تولى الله تعالى قسمتها بنفسه وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة
على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها سبحانه.
[ وكيف تستخرج ] أي كيفية قسمة التركة :
تقسم بطرق متعددة و أذكر طريقا واحدا على سبيل الاختصار
.. طريق النسبة: وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها،
وتعطيه من التركة بمثل ذلك.
فلو مات شخص عن زوجة، وأم، وعم، والتركة مائة وعشرون ألفاً.
فالمسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة.
فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين ألفاً.
ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين ألفاً.
ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين ألفاً.
ملاحظة:
- إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط، وهم:
الأب، والابن، والزوج.
- إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط، وهن:
البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة.
إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط، وهم:
الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
.... [ ومن يستخرجها ] ...
الفقيه او العالم بهذا الفن ...
من خلال ما ورد تفصيله في كتاب الله تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم .
و من خلال فقه الصحابة و التابعين فيما أفتوا و قضوا
- أمثلة على كيفية التقسيم التركة :
... مات أحد عن أب، وأم، وبنت، فالمسألة من ستة:
للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي اثنان للأب فرضاً وتعصيباً.
... توفي شخص عن أم، وأب المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي إثنان للأب.
... توفي شخص عن أب، وبنت المسألة من ستة: للبنت النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
... توفي شخص عن أم، وابن المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاً، والباقي للابن تعصيباً.
... توفيت امرأة عن زوج، وابن المسألة من أربعة: للزوج الربع، والباقي للابن.
... توفي شخص عن ثلاث زوجات، وابن، وبنت المسألة من ثمانية:
للزوجات الثمن واحد، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
... توفي شخص عن أم، وبنتين، وجد المسألة من ستة:
للأم السدس، وللبنتين الثلثين، وللجد السدس.
تنبيه : علم الميراث علم قائم بذاته يحتاج الى مجالسة فقيه
و طول زمان ليتمكن من الالمام بمسائله و فروعه و قواعده
و ما تم نشره من مبادئ أولية .. القصد منها اجابة السائلة أمة الله
و دونكم أهل العلم للبيان و التفصيل ...
وفقكم الله ............
امة الله5
2016-12-19, 10:17
يا أخت الفريضة : ما أوجبه الله من على عباده من حدود التي تبينها بما أمر به و ما نهى عنه ( شرعا )
عقد يتم بموجبه تحديد عدد أسهم كل وارث (مدنيا)
مثلا شخصا ترك ورث و للحصول عليه يجب على كل من لديه الحق فيها و فيها يحدد أسهم التركة لمستحقيها أما حضورهم فهو غير إجباري عند إستخراجها و عليهم أن يأخدوا نسخة من بطاقة التعريف و شهادة ميلاد شهادة وفاة الموروث
وتستخرج عند موثق و ذلك لتجنب النزاعات والعدالة
بالتوفيق ( الرجاء تقييم الموضوع إن تم الإجابة عن سؤالك http://c.top4top.net/p_3514jqa91.jpg
بارك الله فيك
تم التقييم
هل شهلدة الميلاد لكل وارث ام للشخص الذي تقدم بطلب الفريضة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امة الله5
2016-12-19, 10:26
تستخرج عند موثق و ذلك لتجنب النزاعات والعدالة بارك الله فيك تم التقييم
عقد الفريضة هي وثيقة قانونية يحررها الموثق بناء على طلب أحد الورثة.
وهي وثيقة يقسم فيها التركة فيكتب فيها نصيب كل شخص له صفة وريث شرعي من الشخص المتوفي.
الملف لاستخراج الفريضة :
شهادة وفاة للمورث
شهادة الميلاد لكل الورثة
نسخ من بطاقات التعريف الورثة
شهادة عائلية للمتوفي.
اذن شهادة ميلاد كل وارث على حدة ونسخة من ب ت و لكل وارث
اثابك الله
تم التقييم
مبلغ استخراجها هل هو بسيط ام مرتفع ؟
علم الفرائض :
هو علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.
أو هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة.
[ قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة. ]
والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث كالنصف أو الربع مثلاً.
أهمية علم الفرائض .. فائدته :
إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة
لهذا تولى الله تعالى قسمتها بنفسه وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة
على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها سبحانه.
[ وكيف تستخرج ] أي كيفية قسمة التركة :
تقسم بطرق متعددة و أذكر طريقا واحدا على سبيل الاختصار
.. طريق النسبة: وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها،
وتعطيه من التركة بمثل ذلك.
فلو مات شخص عن زوجة، وأم، وعم، والتركة مائة وعشرون ألفاً.
فالمسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة.
فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين ألفاً.
ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين ألفاً.
ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين ألفاً.
ملاحظة:
- إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط، وهم:
الأب، والابن، والزوج.
- إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط، وهن:
البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة.
إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط، وهم:
الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
.... [ ومن يستخرجها ] ...
الفقيه او العالم بهذا الفن ...
من خلال ما ورد تفصيله في كتاب الله تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم .
و من خلال فقه الصحابة و التابعين فيما أفتوا و قضوا
- أمثلة على كيفية التقسيم التركة :
... مات أحد عن أب، وأم، وبنت، فالمسألة من ستة:
للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي اثنان للأب فرضاً وتعصيباً.
... توفي شخص عن أم، وأب المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي إثنان للأب.
... توفي شخص عن أب، وبنت المسألة من ستة: للبنت النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
... توفي شخص عن أم، وابن المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاً، والباقي للابن تعصيباً.
... توفيت امرأة عن زوج، وابن المسألة من أربعة: للزوج الربع، والباقي للابن.
... توفي شخص عن ثلاث زوجات، وابن، وبنت المسألة من ثمانية:
للزوجات الثمن واحد، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
... توفي شخص عن أم، وبنتين، وجد المسألة من ستة:
للأم السدس، وللبنتين الثلثين، وللجد السدس.
تنبيه : علم الميراث علم قائم بذاته يحتاج الى مجالسة فقيه
و طول زمان ليتمكن من الالمام بمسائله و فروعه و قواعده
و ما تم نشره من مبادئ أولية .. القصد منها اجابة السائلة أمة الله
و دونكم أهل العلم للبيان و التفصيل ...
وفقكم الله ............ شكرا على التوضيح لكن للاسف هذا العلم اجد فيه صعوبة بالغة في فهمه
بارك الله فيك
تم التقييم
سؤال اخر
كيف يتم توثيق عمل
مثلا شخص بنى من عمله الخاص في احد محلات الوالد لما كان حيا وبتلك التجارة بني لنفسه طابقا فوق بيت الوالد وهو حي يرزق وبعلم الاخوة جميعا وبرضا الوالدين حتى انه كان يسمى بيت فلان بعد وفاة الوالد رحمه الله كيف يتم اثبات الامر وهل يعتبر خاصا بالابن للعلم الابن كان يعتبره خاص به وليس تبرعا للوالد
بارك الله فيك أختي
الوثائق لكل شخص على حدى
بالتوفيق
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir