تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : lمشروع قرار يحدد كيفيات تقييم الأنشطة العلمية والبيداغوجية للأستاذ الباحث


الشريف الجزائري
2016-12-12, 19:42
السلام عليكم


إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

- وبمقتضى المرسوم رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم؛

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره؛

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث؛ لاسيما المادة 23 منه؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول سنة 1434 الموافق 30 يناير 2013سنة الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تقييم الأنشطة العلمية والبيداغوجية للأستاذ الباحث.
المادة 2: يتعين على الأستاذ الباحث إعداد تقرير سنوي عن نشاطاته العلمية والبيداغوجية، يعده طبقا لشبكة تقييم يحدد نموذجها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
يرفق التقرير السنوي بأية وثيقة تثبت انجاز النشاطات الواردة به.
المادة 3: يودع التقرير السنوي عن النشاطات العلمية والبيداغوجية، لدى رئيس القسم المعني عند نهاية كل سنة جامعية.
يعرض التقرير السنوي على اللجنة العلمية للقسم من طرف رئيس القسم من أجل التقييم.
المادة 4: يمكن اللجنة العلمية للقسم إبداء آراء أو توصيات حول النشاطات العلمية والبيداغوجية للأستاذ الباحث.
المادة 5: تودع نسخة عن التقرير السنوي للنشاطات العلمية والبيداغوجية في الملف الإداري للأستاذ المعني.
المادة 6: تعد اللجنة العلمية للقسم تقريرا تقييميا شاملا عن نشاطات الأساتذة الباحثين الذين يشتغلون في القسم ويوجه إلى عميد الكلية أو مدير المعهد بالجامعة أو المركز الجامعي أو إلى مدير المدرسة العليا، حسب الحالة، متبوعا بآرائها وتوصياتها.
المادة 7: يوجه عميد الكلية أو مدير المعهد بالجامعة أو المركز الجامعي تقريرا تقييميا شاملا عن نشاطات الأساتذة الباحثين الذين يشتغلون في الكلية أو المعهد ويوجه إلى مسؤول المؤسسة الجامعية المعنية، متبوعا بآرائه وتوصياته.
المادة 8: يعد رئيس المؤسسة الجامعية تقريرا تقييميا شاملا، عن الأنشطة العلمية والبيداغوجية للأساتذة الباحثين الدائمين اللذين هم في حالة خدمة في المؤسسة يعرضه على المجلس العلمي للمؤسسة لإبداء الرأي والتوصيات، ويرسل نسخة عنه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 9: يكلف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين ومدير الموارد البشرية ومدراء مؤسسات التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حرر بالجزائر في
وزير التعليم العالي والبحث العلمي