تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سرقة ثانوية بورقلة


سفير الوجدان
2016-12-11, 18:05
سرقة ثانوية العربي سليمان بسكرة الرويسات ورقلة بسطو ليلي من تشكيل عصابي محترف مع ظرف الليل والتعدد فلم يتركوا شيئا من الحواسيب وغيرها
فمن المسؤول عن حماية المؤسسات التربوية ؟
وعلى هذا الأساس قاموا اليوم بحركة احتجاجية طلبا لتوفير الأمن لثانويات ومنوسطات سكرة وزياينة يبلدىة الرويسات

armino
2016-12-11, 18:33
اظن انك اخطات العنوان فهنا ليس مخفر الشرطة

قناص القناص
2016-12-12, 13:36
ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة

حيدر00001
2016-12-12, 20:51
ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة


حماية وأمن المؤسسات .. من المسؤول ؟


حماية وامن المؤسسات .. من المسؤول ؟
مقدمة :
المؤسسة التربوية ملكية عامة تتطلب من الجميع الحفاظ على حمايتها والسهر التام على أمن من فيها وما فيها خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد أين أصبحت هذه الملكية مستهدفة بطريقة اوبأخرى وخاصة المؤسسات التربوية التي هي أكثر استهدافا لكونها ميدانا حساسا.
وعلى هذا الأساس فأن موضوع حماية وأمن المؤسسات هو محل أهتمام جميع السلطات وعلى رأسها مديرها الذي تقع
عليه المسؤولية وما يدل على ذلك هو ما صدر من نصوص تشريعية وتنظيمية وتدابير تدل على ذلك ,وقد استمر نشرها إلى يومنا هذا.
تعريف المسؤولية :
المسؤولية لغة هي قيام شخص بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها ,أما اصطلاحا فهي تلك التقنية القانونية التي تتكون أساسا من تدخل إداري ينقل بمقتضاه عبء الضرر الذي وقع على شخص مباشرة بفعل قوانين الطبيعة آو القوانين الاجتماعية وغيرها إلى شخص آخر ينظر إليه على انه هو الذي يتحمل هذا العبء.
تختلف أنواع المسؤوليات منها الأدبية (المعنوية) عند ترتب مخالفة واجب أدبي لا يدخل في نطاق ما نص عليه القانون ،أما المسؤولية القانونية تترتب نتيجة مخالفة التزام قانوني .
يستنتج من ما سبقت الإشارة أليه أن المسؤولية هي الالتزام الذي يقع نهائيا على عاتق شخص بتعويض ضرر أصاب شخصا أخر ,ومن ثمة تكون المسؤولية إما إدارية أو معنوية .
1 -المسؤولية الإدارية :
أن مؤسسات التربية والتكوين من المرافق العامة للدولة وبالتالي فهي تخضع لأسس المسؤولية في جوانبها التالية:
- الدولة تقبل مبدأ المسؤولية الإدارية الناتجة عن سير المرفق العام .
- استبعاد قواعد القانون الخاص .
- الحكم بمسؤولية المرفق العام قد ترك الاختصاص للمحاكم الإدارية فقط .
والمسؤولية الإدارية أما أن تكون ذات طابع قانوني نتيجة الممارسات اليومية في تسيير دواليب المؤسسة ,وإما أن تكون ذات طابع مادي .
وانطلاقا مما سبقت الإشارة إليه , فأن مدير المؤسسة التعليمية – بحكم تمثيله للمؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية , وبحكم الصلاحيات المدنية ,وبحكم الصلاحيات التي منحها له القانون – مدعو لضبط كافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من اجل ضمان أمن وحماية الأشخاص والتجهيزات داخل المؤسسة ,والسهر على أقامة التدابير اللازمة في مجال حفظ الصحة والنظافة .
حماية المؤسسة التربوية:
تتمثل حماية المؤسسة في جملة من التدابير التي من شأنها أن تساهم في الوقاية والمحافظة عليها و الدفاع عنها بصفة دائمة وفي كل الظروف كما جاء في النصوص التشريعية .
1- ما جاء في الأمرية 95-24 بتاريخ 25/09/1995 :
-المادة الرابعة و الخامسة تدعوان إلى حماية الأملاك العمومية وأمن وسلامة الأشخاص وديمومة المحافظة عليها وحمايتها .
- اتخاذ كل التدابير التي تساهم في حماية المؤسسات و المحافظة عليها إن اقتضت الضرورة إلى استدعاء تدخل القوات العمومية ولصد الأخطار والتخريب والأعمال العدوانية تستعمل القوات العمومية حتى السلاح .
2- المادة23 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 ,...فهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص و الممتلكات ولهذا الغرض فهم مؤهلون , عند وجود صعوبات جسيمة لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة .
3- المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بتاريخ 11/10/2008 والمادة 159 منه ... يكلف مدير الثانوية ... ويمارس بصفته موظفا موكلا من الدولة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة , ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص و الحفاظ على الممتلكات . ويكون مؤهلا , بهذه الصفة , لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة .
وسائل الحماية :
على المؤسسة اتخاذ كل التدابير اللازمة وبالتعاون مع الأمن والسلطات المحلية ومن ضمنها :
- تكفل المؤسسة بحماية نفسها باستعمال مواردها الخاصة .
- تكوين وحدات أمنية ملائمة لغرض حماية المنشئات و الأشغال و التجهيزات .
- يمكن لرئيس المؤسسة طلب أعوان أمن من الوصاية لحماية المؤسسة وفقا للتشريع المعمول به .
وفي حالة عدم الامتثال تتخذ كل العقوبات التأديبية لمن يخل ويهمل , وذلك حسب ما جاءت به المادة 27 من الأمـرية 95-24 بأنه يمكن أن يتعرض رئيس المؤسسة ومساعدي الأمن للمتابعة القضائية في حالة وقوع مساس بالسلامة البدنية للأشخاص آو وقوع تخريب للأملاك العمومية من جراء إهمالهم أو إخلالهم .
الاحتياطات الأمنية :
إن مدير المؤسسة باعتباره المسؤول الأول على المؤسسة فإنه مطالب بأن يعمل على توفير الشروط والإجراءات الكفيلة بتحقيق الحماية الكاملة وهو مدعو إلى مراعاة المتغيرات وأخذها في الحسبان مهما تغيرت الظروف والملابسات وعليه فإنه ملزم باتخاذ التدابير الاحتياطية التي يراها فعالة بعد أن يقوم بدراسة معمقة لمختلف الجوانب التي ترتبط من قريب أو من بعيد بأمن المؤسسة .
- 1- تنظيم حراسة دائمة ومستمرة للمؤسسة بغرض التدخل في أي وقت من الليل و النهار لإزالة الأخطار،الحرص على متابعة أنجاز تقرير الحراسة اليومي مصادق عليه من طرف مسؤول الخدمة الداخلية والمسير المالي زيادة على المعنيين بالحراسة ،فتح سجل أو دفتر خاص رسمي بالمؤسسة تسجل فيه بكل دقة ومسؤولية ويتابع يوميا من طرف مسؤول الخدمة الداخلية والمصلحة المختصة .
- 2- حماية المؤسسة بسور خارجي , يفترض أن يكون متينا وعاليا بحيث يمنع تسرب العناصر الخارجية عن المؤسسة , و التحكم في المنافذ المؤدية إليها .

- 4- منع دخول الأشخاص الغرباء عن المؤسسة باستثناء المسموح لهم في المادة رقم01 من المرسوم التنفيذي رقم 91-167 المؤرخ في 28/05/1991 وهم كالتالي :
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها .
- الموظفون المعتمدون للقيام بهام المراقبة و التفتيش و التحقيق .
- الموظفون المشاركون في أنشطة التربية و التكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية .
- الموظفون اللذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية .
- أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .
- موردو المؤسسات المدرسية .
وتخضع كافة الأشكال الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية ,وعلى مدير المؤسسة أن يسهر على وضع سجل خاص بالحجابة تسجل فيه كل المعلومات التي تخص زوار المؤسسة و أن يسهر على مراقبته ,وتكوين الأعوان في كيفية استقبال الأشخاص .
- 5- تركيب مختلف الأضواء والإشارات الدالة على أماكن الخطر في مختلف المرافق .
- 6- القيام بالإجراءات الخاصة بجرد ممتلكات المؤسسة على مستوى المصالح الاقتصادية , وعلى مستوى المخازن والمرافق المستعملة لها ,مع تحديد مسؤوليات الموظفين المشرفين على تسييرها و استغلالها.
- 7- إنجاز مخطط الوقاية والأمن للمؤسسة ,بالاستعانة بمصالح الحماية المدنية يجب إقامة الوسائل المساعدة على مكافحة الحرائق وتوزيعها على الأماكن الحساسة , و وضع مخطط لها و السهر على صيانتها دوريا .
- 8- إزالة مختلف الحواجز التي قد تشكل خطرا على الأشخاص كالخيوط الكهربائية العارية, وتجهيزات ورشات البناء ...
- 9- إزالة أخطار التلوث إن أمكن , والعمل على عزلها و التنبيه إليها بإشارة مكتوبة .
- 10- تدريب الموظفين والأعوان وخاصة العمال المكلفين بالحراسة لتمكينهم من الاستعداد الجيد لاستعمال وسائل النجدة أو مكافحة الحرائق .
- 11- تركيب وسائل الإنذار وطلب النجدة و الأخذ بعين الاعتبار أن تكون أزرار التحكم في متناول الحراس وفق خطة متفق عليها مسبقا
- 12- تعليق أرقام الهواتف بغرفة الحجابة و الخاصة ب: الحماية المدنية – الأمـن أو الدرك الوطني – المستشفى .
- 13- منع كتابة العبارات الإشهارية على مختلف جدران المؤسسة و خاصة السياسية منها لتجنب الحساسيات والإثارة مما قد يجلب أضرارا مختلفة للمؤسسة .
- 14- التصريح الفوري للضمان الاجتماعي بأي موظف يباشر عمله بالمؤسسة .
- 15-التأمين الرسمي لأي خروج منظم للتلاميذ من المؤسسة لغاية بيداغوجية أو ترفيهية .
- 16-كما جاء في المادة 21 من القانون 08/04 " يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي و الإساءة في المؤسسات المدرسية.....’’

الاحتياطات الأمنية الخاصة :
بالإضافة إلى التدابير التي سبق ذكرها فهناك احتياطات يتعين اتخاذها ببعض المرافق نظرا لخصوصيتها وهي:
1- المخبر:
- منع دخول أي شخص إلى المخابر وعدم ترك التلاميذ بهذا المرفق إلا بحضور الأساتذة.
- إلزام من يعمل داخل المخبر بارتداء المئزر واستعمال الوسائل الضرورية اللازمة للوقاية .
- ضرورة وجود وسائل مكافحة الحرائق بالمخبر و إضافة قطعة من القماش المقوى (باش) وذلك بغرض لفها على أي شخص قد يتعرض للحريق .
- فتح النوافذ المخصصة للتهوية بصفة دائمة وخاصة أثناء التجارب .

2- الورشات:
بالإضافة إلى الاحتياطات المذكورة بشأن المخابر يجب إضافة ما يلي:
- إغلاق المآزر قبل الشروع في العمل على أي آلة.
- لبس الأحذية والقفازات المناسبة والكفيلة بحماية الأشخاص من التيار الكهربائي والأخطار الأخرى .
- مراقبة الآلات وفحصها الدوري وتنظيفها وصيانتها من طرف التقني المختص .

3- المطبخ :
نظرا لحساسية هذا المحل بحيث يعتبر وسطا سهلا لانتشار أي داء أو مرض وكذا الحروقات و الحوادث للعمال لذا يجب وضع آليات خاصة للحماية البشرية من كل الأخطار بحيث يجب التأكد من غلق حنفيات الغاز ومراقبة سلامة الأنابيب من كل التسريبات.

حفظ الصحة والنظافة :
- تنظيم الفحوصات الطبية الدورية لصالح التلاميذ وفق رزنامة محددة مسبقا مع مسئولي وحدة الكشف والمتابعة والمعاينة اليومية للأوضاع الصحية للتلاميذ من خلال السجل الصحي المدرسي , من أجل اتخاذ الإجراءات الفورية كعزل التلاميذ المصابين
- إجراء الفحص الطبي السنوي للأعوان العاملين في المطبخ .
- المراقبة الدائمة للوجبات الغذائية قبل أن يتناولها التلاميذ, والاحتفاظ بالطبق الشاهد لمدة 24 ساعة .
- تنظيف خزانات المياه الصالحة للشرب بصفة دورية , الاستعانة بالمصالح المختصة .
- تنظيم العيادة الطبية وتزيدها بالأدوية الضرورية للتدخلات الأولية.
- السهر على توفير شروط النظافة في المرافق المختلفة كالأقسام والمراقد والمطعم ودورات المياه .
2-المسؤولية المعنوية:
نعني بالمسؤولية الأدبية (المعنوية) تلك الناتجة عن مخالفة واجبات أدبية لا تدخل في نطاق القانون وما نصت عليه أحكامه صراحة . وفي هذا الموضوع يمكننا الرجوع الى القرار رقم 91/176 الخاص بمهام مدير الثانوية والمادة الثالثة منه ." يسهر رئيس المؤسسة التعليمية على التربية الأخلاقية ,ويمارس سلطته باستمرار علي ما يتعلق بالدروس والنظام والأخلاق في المؤسسة " .
وحتى يتسنى لمدير المؤسسة أن يقوم بواجباته في هذا الشأن ,وجب عليه أن يركز على الأمور التالية .
أ‌- توفير جو العمل :
- توزيع المهام على الموظفين والأساتذة والأعوان , وتحديد نطاق تدخل كل طرف وفق الصلاحيات المخولة له قانونا.
- توفير شروط الراحة النفسية والبدنية لعمل التلاميذ والمربين معا.
- فسح مجال المشاركة في التسيير ,و العمل على تشجيع المبادرات البناءة .
- أشراك الأولياء والمتعاملين مع المؤسسة في تنظيم تمدرس التلاميذ و تدعيم التضامن المدرسي .
- توسيع دائرة الأعلام والتبليغ بتنشيط خلية الأعلام ,وإصدار مجلة مدرسية .

ب‌- تنمية الشعور بالمسؤولية :
- أحداث الانسجام الضروري بين مصالح المؤسسة , و إشاعة روح الثقة والتعاون بين موظفيها.
- تطوير الأنشطة الاجتماعية و التربوية , وجعلها مدرسة حقيقية لاكتساب القدرة على ممارسة المسؤولية
- احترام صلاحيات كل طرف في أطار التسيير الجماعي المتكامل والمنسجم .
- احترام أرادة الأشخاص في اختيار من يمثلهم ضمن التنظيم النقابي بالنسبة للموظفين ,ومندوبي الأقسام بالنسبة للتلاميذ.
- فسح المجال أمام التلاميذ والمربين من اجل ممارسة هوياتهم في أطار الجمعية الثقافية والرياضية المدرسي.

ج- العلاقات الإنسانية :
- الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والنفسية للموظفين , و أتحاذ كل المبادرات التي من شأنها التخفيف من معاناتهم .
- حث المربين على مساعدة التلاميذ لحل مشاكلهم العائلية والنفسية و السلوكية التي قد تؤثر سلبا على مسارهم المدرسي .
- انتهاز جميع الفرص المتاحة ( أعياد-مناسبات-تظاهرات..) من اجل تشجيع الكفاءات , وتكريم أصحاب الجهود المثمرة حتى يقتدي بهم غيرهم
- تدعيم أواصر الصداقة والتضامن بين الأفراد والمجموعات داخل المؤسسة.
- إتاحة الفرصة للأولياء من أجل المساهمة المادية والمعنوية في تنمية الأداء الثقافي والرياضي والاجتماعي للمجموعة التربوية.

وفي الخلاصة يمكن أن نقول بأنه يجب ان تكون كل اعمال وانشطة المؤسسة مبرمجة ومخططا لها بمشاركة وتظافر وتكامل الجميع لضمان السير الحسن لها.

النصوص المرجعية:
 الأمرية 76/35 بتاريخ 16/04/1976 المنظمة للتربية والتكوين .
 الأمرية 95/24 بتاريخ 25/09/1995 الخاصة بأملاك الدولة .
 المرسوم التنفيذي 96/158 الذي يحدد شروط تطبيق الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمرية 95/24 .
 تعليمة رئيس الحكومة رقم 17 بتاريخ 10/04/1996 موضوعها المحافظة على الأملاك التابعة الأملاك الوطنية.
 تعليمة رئيس الحكومة بتاريخ 25/07/1996 تحت موضوع حماية الأملاك العمومية .
 المرسوم التنفيذي رقم 91-167 المؤرخ في 28/05/1991 المتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين.
 القرار 778 بتاريخ 26/11/1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية.
 القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية .
 المرسوم التنفيذي رقم 08/315 بتاريخ 11/10/2008 المتضمن القانون الخاص بالتربية الوطنية.

هشام حبيب
2016-12-12, 23:31
حسبنا الله و نعم الوكيل

قناص القناص
2016-12-13, 01:17
الله يرحم والديك أخي حيدر

حيدر00001
2016-12-13, 20:56
الله يرحم والديك أخي حيدر

شكرا سيدي الكريم