تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : [بلاد ميكي] : موكب عرس يغلق الطريق السيّار من أجل أن يرقص العريس وأصدقاؤه


العُثماني
2016-11-11, 21:58
http://static.ennaharonline.com/ar/dzstatic/thumbnails/article_large/_________________1_849711508.jpg

https://i.ytimg.com/vi/PSlzDxtBQdE/hqdefault.jpg

يشتكي كثير من المواطنين عادة من شلل حركة بالطرق بسبب الوفود الرسمية أو سيارات المسؤولين التي تقدم لها الأولوية في المرور، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى اختناق حركة السير وتعطل مصالح الناس.

لكن في هذا الفيديو المنتشر بقوة عبر منصات التواصل الإجتماعي، يظهر موكب عرس فوق العادة يتوقف وسط الطريق السريع بالعاصمة، من أجل الإحتفال والرقص، وأدّى ذلك إلى شلل تام في الحركة، وتشكل طابور طويل جدا من السيارات على طول هذا الطريق.

وأحدث هذا المقطع المنشور على موقع يوتيوب، غضبا كبيرا من طرف النشطاء الذين استنكروا هذه الحادثة، وطالبوا بإتخاذ الإجراءات المناسبة في حق أصحاب هذا العرس، الذين لم يعيروا اي اهتمام لبقية مستخدمي الطريق، وإن كانت بينهم حالات مستعجلة أو غير ذلك..

وطالب البعض الآخر بعدم لوم المسؤولين مستقبلا عن تسببهم في تعطيل حركة المرور من أجل مرور مواكبهم الرسمية، مادام المواطنون فيما بينهم لا يحترمون بعضهم بعضا.

وقال آخر أن هذا الموكب لا يمكن إلا أن يكون صاحبه من هؤلاء المسؤولين، بدليل السيارات الفراهة التي اظهرها مقطع الفيديو، وتعود هؤلاء على عدم وضع المواطن في الحسبان.

بالفيديو
https://www.dztu.be/watch?v=K1jYx79jLVg

العُثماني
2016-11-11, 22:01
نص المشرع الجزائري علي جريمة قطع الطريق في القسم الثامن تحت عنوان: الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل الإتجاه وسائل النقل في المادة 408 من الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بنصها :” كل من وضع شيئا في الطريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعوق سير المركبات أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذالك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته يعاقب بالسجن المؤقت من 5سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة 500.000 إلى 1000.000 دج”

وقبل التعديل كان نص المادة 408 بموجب الأمر 66/156 كما يلي: كل من وضع شيئا في الطريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعوق سير المركبات أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذالك بقصد التسبيب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته يعاقب بالسجن المؤقت من 5سنوات إلى 10 سـنوات” وهذه المادة تم تعديلها بموجب الأمر رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 وتمت إضافة عقوبة الغرامة المالية وهي500.000 إلى 1.000.000 دج نظرا لخطورة هذه الظاهرة .

〆 بٰٰاولو 乄
2016-11-11, 22:16
http://www10.0zz0.com/2016/11/12/00/794672550.jpg (https://www.0zz0.com)