فاتن38
2009-10-16, 18:21
إن الهدف من سن القوانين هو وضع إطار شرعي للعلاقات بين الأفراد في المجتمع،
يعني بتبيان حقوق كل شخص والتزاماته،فإذا زاغ الشخص عن هذا الإطار تحركت آلة
الحماية المتمثلة في السلطة القضائية التي عهد لها حل ا لنزاعات المختلفة.
ومن الأشخاص الذين حظوا بعناية التشريع فئة ا لقصر،ذلك أن الإنسان في هذه
المرحلة يحتاج إلي من يعتني به، لكونه عاجزا و غير مدرك لمصلحته،بسبب فقدان أو
نقصان أهليته،فكان لابد إذا من إسناد مصالحه والنظر في أموره إلى غيره،والقاصر الذي
تعنيه دراستنا و التي هي قاصرة على الولاية على المال هو ذاك الذي يملك ما ً لا ولا
يشترط بعد ذلك أن يكون على درجة معينة من الثراء .
وعليه يحتاج هذا القاصر إلى من ينوب عنه في رعاية مصالحه و إدارة أمواله، لذلك
كان من الضروري وضع نظام قانوني يحقق هذا الهدف.
وقد استجاب المشرع الجزائري لهذا المبتغى بصياغته لأحكام النيابة الشرعية في
الكتاب الثاني من قانون الأسرة، فالقصر على هذا النحو المتقدم يقرر لهم القانون أشخاص
يعينون لرعاية مصالحهم و القيام عنهم بالتصرفات القانونية التي تتطلبها تلك المصالح
من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو » فنصت المادة 81 من قانون الأسرة على أن
.« جنون أو عته أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون
و بمقتضى ذلك فقد نظمت رعاية أموال القاصر، و تمت هذه الرعاية عن طريق
الولاية و الوصاية و التقديم
لمن تثبت صفة الولي الشرعي ؟
ما مدى سلطة الولي في الإدارة و التصرف في أموال القاصر المشمول بولايته؟
ما هو دور القاضي في رقابة سلطات الولي الشرعي في هذا المجال ؟
ما هو الجزاء القانوني المقرر عند تجاوز الولي لحدود سلطاته ؟
الرابط
http://www.filesend.net/download.php?f=c1abf619be897a819d5bc5e27a874878
يعني بتبيان حقوق كل شخص والتزاماته،فإذا زاغ الشخص عن هذا الإطار تحركت آلة
الحماية المتمثلة في السلطة القضائية التي عهد لها حل ا لنزاعات المختلفة.
ومن الأشخاص الذين حظوا بعناية التشريع فئة ا لقصر،ذلك أن الإنسان في هذه
المرحلة يحتاج إلي من يعتني به، لكونه عاجزا و غير مدرك لمصلحته،بسبب فقدان أو
نقصان أهليته،فكان لابد إذا من إسناد مصالحه والنظر في أموره إلى غيره،والقاصر الذي
تعنيه دراستنا و التي هي قاصرة على الولاية على المال هو ذاك الذي يملك ما ً لا ولا
يشترط بعد ذلك أن يكون على درجة معينة من الثراء .
وعليه يحتاج هذا القاصر إلى من ينوب عنه في رعاية مصالحه و إدارة أمواله، لذلك
كان من الضروري وضع نظام قانوني يحقق هذا الهدف.
وقد استجاب المشرع الجزائري لهذا المبتغى بصياغته لأحكام النيابة الشرعية في
الكتاب الثاني من قانون الأسرة، فالقصر على هذا النحو المتقدم يقرر لهم القانون أشخاص
يعينون لرعاية مصالحهم و القيام عنهم بالتصرفات القانونية التي تتطلبها تلك المصالح
من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو » فنصت المادة 81 من قانون الأسرة على أن
.« جنون أو عته أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون
و بمقتضى ذلك فقد نظمت رعاية أموال القاصر، و تمت هذه الرعاية عن طريق
الولاية و الوصاية و التقديم
لمن تثبت صفة الولي الشرعي ؟
ما مدى سلطة الولي في الإدارة و التصرف في أموال القاصر المشمول بولايته؟
ما هو دور القاضي في رقابة سلطات الولي الشرعي في هذا المجال ؟
ما هو الجزاء القانوني المقرر عند تجاوز الولي لحدود سلطاته ؟
الرابط
http://www.filesend.net/download.php?f=c1abf619be897a819d5bc5e27a874878