تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم نذر المعصية


أم سمية الأثرية
2016-11-03, 15:04
حكم نذر المعصية

نذر المعصية: هو أن ينذر شرب الخمر أو ينذر قتل الناس أوظلمهم أو غيرها من المحرمات.

حكمه:
نذر المعصية محرم لا يجوز الوفاء به ، بالنص والإجماع
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)
رواه البخاري(٦٦٩٦)

قال شيخ الإسلام في الفتاوى(١١/٥٠٤): اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.اهـ

– كفارة نذر المعصية:
تنازع أهل العلم في وجوب الكفارة في نذر المعصية على قولين مشهورين ، أصحهما وجوبها لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا نذر في معصية الله وكفارته ، كفارة يمين)
رواه أحمد(٢٥٩٧٤) وأبو داود(٣٢٩٣) والترمذي (١٥٢٥)
وهو حديث متنازع في صحته ضعفه قوم ، وصححه آخرون منهم الألباني في صحيح الجامع(٧٥٤٧)

وله شاهد عن عمران بن حصين رضي الله عنه ، رواه أحمد(١٩٨٧٠) وصححه الألباني في صحيح الجامع(٧٥٤٧)

وآخر موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (من نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين)
رواه أبوداود(٣٣٢٢) وصححه الألباني.

ولعموم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (كفارة النذر كفارة يمين) رواه مسلم(١٦٤٥)
وهذا عام يشمل نذر المعصية.
وعن القاسم بن محمد قال: أتت امرأة إلى عبدالله بن عباس فقالت:إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك.
فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذه كفارة؟
فقال ابن عباس: إن الله تبارك وتعالى قال:الذين يظـٰهرون منكم من نسائهمـ) ثم جعل فيه الكفارة ما قد رأيت)
رواه مالك(١٠٦٠) ورجاله ثقات.

قال الإمام الترمذي في جامعه(١٥٢٥): قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ، وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك ، وهو قول مالك والشافعي.اهـ

قال الإمام أبوداود في مسائل الإمام أحمد(١٤٤٥): سمعت أحمد سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟ قال: يكفر يمينه ، لأن في طلاقه هلاكها.اهـ

وقال الإمام محمد بن الحسن في الموطأ(٧٥١) : وبقول ابن عباس نأخذ وهذا مما وصفت لك أنه من حلف أو نذر نذراً في معصية فلا يعصين وليكفرن عن يمينه.اهـ

وقال العلامة ابن عثيمين في التعليق على مسلم(٨/٣٥٤): نذر المعصية ، اختلف العلماء هل فيه كفارة يمين أو لا؟ والصحيح فيه كفارة يمين.اهـ
– كفارة النذر مثل كفارة اليمين.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (كفارة النذر كفارة يمين) رواه مسلم(١٦٤٥).
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، وهذه الثلاثة مخير فيها ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، والأفضل ثلاثة أيام متتابعة ولا يفطر بينها إلا لعذر.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر
١٧ محرم ١٤٣٨هـ