شكيب خان
2016-11-01, 18:55
السلام عليكم
قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 2010/07/15 فصلا في الطعن رقم : 564787 المجلة القضائية العدد 2 ص: 262 وقد فيه ( المبدأ: يمكن اسناد الحضانة للأم ، المدانة بجريمة الزنا حماكم الله من هذه الجريمة ، متى تحققت مصلحة المحضون
السؤال الا يعد هذا خطأ وقع فيه قضاة القانون بان اعتبروا ثبوت الزنا لا يمنع من اسناد الحضانة للام ؟ وبذلك نستنتج ان جريمة الزنا لا تعد في نظرهم من مسقطات الحضانة اليس هذا مخالفا للقانون ؟ والسلام
قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 2010/07/15 فصلا في الطعن رقم : 564787 المجلة القضائية العدد 2 ص: 262 وقد فيه ( المبدأ: يمكن اسناد الحضانة للأم ، المدانة بجريمة الزنا حماكم الله من هذه الجريمة ، متى تحققت مصلحة المحضون
السؤال الا يعد هذا خطأ وقع فيه قضاة القانون بان اعتبروا ثبوت الزنا لا يمنع من اسناد الحضانة للام ؟ وبذلك نستنتج ان جريمة الزنا لا تعد في نظرهم من مسقطات الحضانة اليس هذا مخالفا للقانون ؟ والسلام