تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الرجوع في الهبة


redioz
2016-11-01, 00:19
السلام عليكم ورحمة الله.
أرجوا أن تفيدونني بمعلوماتكم ونصائحكم،
لي قريبة طاعنة في السن متزوجة وليس لديها أبناء من صلبها. لها ارض فيها منزلها، محلين ومستودع.
تبنت طفلة (بدون لقب من دار الأيتام) وربتها حتى زوجتها، بنتها بالتبني أنجبت أبناء فأعطت ابنتها الكبرها منذ صغرها لقريبتي فربتها هي كذلك حتى كبرت فزوجتها فطلقت وعادت إليها، فزوجتها مرة أخرى.
حدث لقريبتي مشاكل في الميراث مع أخوتها فاتفقت مع بنت بنتها بالتبني أن تهب لها كل ما تملك خوفا من إخوتها حتى تعود الأحوال إلى مجاريها فتتنازل بعد ذلك بنت البنت بالتبني عن الهبة ولم يكن هذا الشرط مدون على عقد الهبة مع وجود شاهدين، زوج بنت البنت بالتبني وأخوه.
عندما أخلفت بنت البنت بالتبني عن وعدها بالتنازل عن الهبة قررت قريبتي رفع قضية للرجوع في الهبة، مع العلم أن الموهوبة لها لم تتصرف بالهبة وأن قريبتي ما تزال تسكن في منزلها مع زوجها.
هل في هذه الحالة تعتبر بنت البنت بالتبني من الفروع وتستطيع قريبتي (جدتها بالتبني) الرجوع عن الهبة مع العلم أنه ليس لديها وثيقة تثبت كفالتها أو تبنيها لها. لكن لديها أدلة أنها هي التي ربتها حتى كبرها (الشهادات المدرسية تثبت أنها كانت تدرس في حي قريبتي، الشهود، بنت البنت بالتبني أدت عمرة في صغرها عندما كان عمرها 3 سنوات مع قريبتي وزوجها...)
إن قريبتي الطاعنة في السن هي بنت شهيد وتتقاضى منحة زهيدة وزوجها المتقاعد يتقاضى هو كذلك أجر التقاعد مع العلم أن قريبتي تبنت كذلك إبنا (لديه أب وأم ولقب)، والان تتكفل بثلاثة من أبنائه. إن قريبتي الواهبة أصبحت عاجزة أن توفر لنفسها أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانتها الاجتماعية.
هل هناك أمل من الناحية القانونية أن تتراجع قريبتي في الهبة.
الرجاء من كل ملم بالقانون الجزائري إفادتي.

شكيب خان
2016-11-01, 18:00
السلام عليكم
المبدأ : من المقرر قانونا انه ً للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما ً القرار رقم : 177428 مؤرخ في 1999/03/17 م, ق عدد 02 ص: 81
البدأ: من المرر قانونا أنه للأبوين دون غيرهما حق ارجوع في الهبة لولدهما ، ولما كان الثابت في ـــ قضية الحال ــ أن العلاقة الطاعن بالمطعون ضده ليست علاقة بنوة بل علاقة اخوة لا يجوز معها الرجوع في الهبة ــ القرار رقم : 328682 مؤرخ في 2006/02/15 مجلة المحكمة العليا العدد 01 ص: 237 وما بعدها
الاستخلاص : القانون حدد الاطراف التي لها حق التراجع في الهبة دون سواهما ( الابوين) فاي دعوى الرجوع في الهبة التي حررتها قريبتك لفائدة بنت بنتها بالتبني مصيرها عدم قبولها من الجهة القضائية المختصة
يبقى امام الواهبة في مثل هذه القضية سوى البحث عن اي اختلال في شكل الهبة ،( احترام الاجراءات الشكلية ) يمكن بها استرداد الهبة الممنوحة
والقصد من الاجراءات الشكلية هو الاحكام العامة التي جاءت بها المواد 324 مكرر 2 وما يليها من القانون المدني ، اضافة الى اتباع اجراءات التسجيل والشهر العقاري حتى تنتج الملكية اثرها بين المتعاقدين بنقل الملكية في اتجاه الغير وهذا ما اشارت اليه المادة 793 من القانون المدني : لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعافقدين ان في حق الغير الا اذا روعيت الاجراءات التي ينص عليها القانون
الخلاصة:
الرجوع في الهبة لا ، لان الموهوبة لها ليست ابنتها ، ويجوز للواهبة ان ترفع دعوى البطلان في حالة اذا لم تنعقد الهبة وفق الاجراءات الشكية التي ينص عليها القانون
او توفرت اعذار الرجوع في الهبة :
مثلا : اذا تقدمت الواهبة بأي عذر يترى انه يبرر الرجوع في الهبة ، واقره القاضي على ان هذا العذر مقبول يبرر الرجوع فشخ القاضي الهبة لهذا العذر
كعذر الاعتداء على حياة الواهبة
او الاساءة الى الواهبة او الى احد من اقاربها اساءة بالغة بسب او قذف او اعتداء على مالاو على العرض او غير ذلك من ضروب الاساءة ، علما ان القاضي هو الذي يبت فيما كان العمل الذي صدر من الوهوبة لها يعد اساءة للواهبة او لاحد اقاربها واذا استند في ذلك الى اسباب مسوغة جاز له الحكم بفسخ الهبة
اما اذا خلت الاعذار لا يجوز للواهبة المطالبة بفسخ عقد الهبة والسلام

redioz
2016-11-01, 23:57
السلام عليكم ورحة الله.
شكرا جزيلا على المعلومات القيمة التي أفدتني بها.
سأبحث عن أي اختلال في شكل الهبة.
وماذا عن التدليس والضغط الذي تعرضت له قريبتي حتى وقعت على عقد الهبة؟.

redioz
2016-12-08, 23:23
السلام عليكم
هل هناك في القانون الجزائري حق الشفعة في الهبة.

شكيب خان
2016-12-09, 15:14
السلام عليكم
كل شيئ خاضع للبيع تجوز فيه الشفعة لكن بتوفر شروطها ( العقار) ، اذن تجوز الشفعة في الشيء الموهوب اذا كان محل بيع لكن كما قلت يجب توفر شروط الشفعة في الشفيع والسلام