abbes8
2009-10-15, 19:20
مقدمة :
البيع هو أقدم العقود وأكثرها شيوعا، وقد تفرع عن المقايضة عند ظهور النقد كمقياس مشترك للقيمة، وكان البيع في الأصل يتم نقد أسوة بالمقايضة، لكن عندما ظهرت الحاجة إلى نقل ملكية البيع بثمن مؤجل كان لابد من إنشاء عقد بين المتعاقدين يرتب إلتزامات قابلة للتنفيذ في الوقت لاحق
وهكذا نشأ عقد البيع الذي صنف ضمن العقود المسماة التي أولاها المشرع الجزائري وغيره أهمية كبيرة شيوعها ، وإذا كان من الواضح أن عقد البيع هو من العقود الملزمة للجانبين فما هي الالتزامات الناشئة عنه ؟وما هي تلك التي تقع على عاتق البائع ؟وما هي التي تقع على عاتق المشتري؟
المبحث الأول : التزامات البائع :
المطلب الأول: التزام البائع بنقل الملكية :
يتضح لنا من نص المادة 351 م.ج أن عقد البيع عقد يترتب على عاتق البائع التزام بنقل ملكية أحد الأشياء أو الحقوق المالية الأخرى إلى المشتري مقابل التزام هذا الأخير بدفع الثمن، وهذا يعني أن عقد البيع في حد ذاته لا ينقل الملكية بمجرد إنعقاده ، وإنما يترتب في ذمة البائع التزاما فقط بنقل الملكية إلى المشتري وبالتالي إنتقال الملكية تنفيذ للالتزام الناشئ عن عقد البيع
مضمون الالتزام بنقل الملكية : تنص م 167 م ج أن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم
يتبين لنا من هذه المادة أن التزام البائع بنقل الملكية يتضمن التزامين أحدهما التزام بتسليم المبيع إلى المشتري وهو التزام بنتيجة ، الثاني التزام بالمحافظة على المبيع إلى أن بتسليمه إلى المشتري وهو التزام بنتيجة هو الأخر حتى يوصل سليما إلى ذمة أو ملكية المشتري ، وإذا نظرنا نص المادة 361 م ج التي تلزم البائع لنقل الملكية إلى المشتري أن يقوم بنوعين من الأعمال :
أولا : الأعمال الايجابية :
وهي الأعمال التي يلتزم بها البائع، كالأعمال التمهيدية لنقل الملكية إلى المشتري، الامضاء في البيع العقاري، تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل كمستندات الملكية .
ثانيا : الأعمال السلبية :
وهي التي يجب أن لا يقوم بها البائع حتى يتيسر إنتقال ملكية المبيع إلى المشتري ومن هذه الأعمال تصرف البائع بالعقار بعد البيع الأول لمشتري أخر أو أن يسلمه للآخر .
انتقال الملكية في المنقول :
1-المنقول المعين بذاته :لقد ذكرنا أن عقد البيع ينشئ التزاما بنقل ملكية المبيع في ذمة البائع وهذا الالتزام قد ينفذ بمجرد انعقاد العقد في حاله إذا ما كان المبيع منقولا وهنا ما قررته المادة 165 ق.م.ج كما يأخذ البيع الجزافي حكم المنقول المعين بذاته مادة 361
2- المنقول المعين بنوعه :
من نص المادة 166 يتضح لنا من هذه المادة أن ملكية الشيء المعين بنوعه فقط لا تنتقل إلا بعد اتخاذ إجراء معين وهو الإفراز ، والذي يقصد به تعيين قدر من الأشياء المثلية بذاتها، وذلك عن طريق فصله عن سائر الأشياء التي تكون معه نوعا واحدا .
________________________________________
خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 106
نقل الملكية في الأشياء المستقبلية :
إذا كان المبيع عبارة عن شيء مستقبل لم يتم صنعه فإن الملكية لا تنتقل بمجرد انعقاد عقد البيع لأن الشيء أصلا غير موجود، كذلك لا يمتلك المشتري المواد الداخلة في صنعه لأنها ليست المبيع، ولكن إذا تم صنع المبيع أو تقدم صنعه لدرجة تكفي لتعيينه، فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري من هذا الوقت
إنتقال الملكية في العقار :
بمراعاة نص المادتين 165 . 793 ق. م . ج يتضح لنا أن انتقال الملكية في العقارات أو الحقوق العينية الأخرى (كحق الارتفاق . الانتفاع … الخ ) لا يتم إلا بعد اتخاذ إجراءات التسجيل المنصوص عليها في القانون وتبدو أهمية هذه الإجراءات في ضرورة إحاطة هذا الانتقال بشيء من العلنية ليستطيع من يهمه الأمر معرفة مالكه الذي يصبح التعامل معه سواء بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية
ماهية التسجيل : التسجيل عبارة عن وسيلة لإعلان وشهر التصرفات القانونية المتعلقة بالحقوق العقارية الأصلية كحق الملكية وما ينفرع عنها من حقوق كحق الارتفاق وحق الانتفاع . السكنى . الاستعمال ، أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية فلا تخضع لإجراءات التسجيل وإنما لإجراءات القيد (م 905 . 906 ) ق.م.ج نذكر فقط أن للإشهار العقاري نظامان نظام الشهر العقاري شخصي ونظام شهر العيني .
أثر عقد البيع غير المسجل في القانون الجزائري :
إن المادة من قانون التوثيق الجزائري توجب توثيق عقد البيع إذا كان محله عقارا أو حقا عينا أخر منصبا على عقار وبما أن عقد البيع في العقار ف ق. ج هو عقد شكلي فإذا اتخذ العقد الشكل الذي أراده القانون كان عقد صحيحا لكنه لا ينتج الأثر العيني له إلا بعد التسجيل أي بعبارة أخرى أن الأثر الناقل للملكية يتأخر في ق .ج إلى أن يتم التسجيل ، وبمفهوم المخالفة فإن عقد البيع غير الموثق هو من ناحية القانونية يعتبر باطلا لتخلف ركن الشكل لكن قد يتحول إلى عقد غير مسمى بأن يتعهد البائع بنقل ملكية الشيء المبيع ، وهذا التعهد لا يمكن تنفيذه عينيا إلا بتوثيق عقد البيع والأثر الناقل للملكية لا يتم إلا أن يتم شهر العقد .
المطلب الثاني : التزام البائع بالتسليم :
1-أهمية التسليم كالتزام يقع على عاتق البائع :
تبدوا أهمية التسليم كالتزام يقع على عاتق البائع في نقطتين بارزتين هما :
أولا : أن المشتري يصبح منذ اتمام عملية التسليم قادرا على الانتفاع الكامل بالشيء المبيع
ثانيا : إن التسليم يقوم بدور كبير وخطير في نفس الوقت بالنسبة لاستقرار ملكية الأشياء المعينة بذاتها للمشتري الذي تم تسليمها له ومن ثم يصبح محصنا من قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز وعلى وجه الخصوص إذا تصرف البائع بالشيء نفسه إلى مشتر أخر حسن النية فالتسليم يمنع المشتري من المطالبة بالشيء المبيع وأن كان له أن يرجع على البائع بالتعويض على أساس إخلال البائع بالتزامه اتجاهه .
_________________________
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gifخليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 113… 117
تعريف التسليم وتحديد عناصره :
من نص المادة 367 يتضح لنا أن التسليم عبارة عن وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به دون أن يعرقل ذلك أي عائق حتى ولو لم يتم تسليمه تسليما ماديا، يتضح من هذا التعريف للتسليم أن عناصره تتمثل في :
أولا : وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع
ثانيا: إعلام البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه لأن الإستلاء الفعلي على المبيع أمر يتم بإرادة المشتري وحده متى كان البائع على إستعداد أن يضع المبيع تحت تصرفه .
· كيف يتم التسليم ؟ : إما أن يكون تسليما قانونيا وأما تسليما حكميا
1-التسليم القانوني : وقد نصت عليه المادة 376 المذكورة سابقا ويقع بتوافر عناصر التسليم التي سبق أن حددناها، ويتحقق العنصر الأول للتسليم القانوني بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بالطريقة التي تتفق مع طبيعته فإذا كان المبيع عبارة عن عقار (أرض أو دار) فإن تسليمه يقتضي تخلية البائع للأرض أو الدار بحيث يصبح في مقدور المشتري وضع يده عليه ، وقد يتطلب الأمر في هذه الحالة أن يقوم البائع بتسليم مفاتيح الدار والمستندات التي تثبت ملكيته للمبيع ، أما إذا كان المبيع منقولا فإن تسليمه للمشتري يتم عادة بالمناولة أي بالتسليم المادي أو إلى نائب المشتري . (وقد يتم التسليم للمنقول عن طريق تسليم مفاتيح المخزن الذي يوجد بداخله المنقول المبيع ) وإذا كان المنقول غير معين بالذات فإن تسليمه يتم عن طريق إفراز المبيع بحضور المشتري ودعوته لتسليمه .
وإذا كان المبيع عبارة عن حق مالي ، كحق مرور أو كحق انتفاع فيقع التسليم بقيام البائع بتسليم المشتري سندات الحق المنشئ له ، وإن لم يوجد فيكون بترخيص البائع للمشتري في استعمال الحق مع تمكينه من ذلك، أي إزالة ما قد يحول بينه وبين استعمال حقه ، والأمر كذلك إذا كان الحق المبيع حقا ذهنيا كحق المؤلف ، وإذا كان المبيع عبارة المبيع عبارة عن حق شخصي، كما في حوالة الحق فإن تسليمه للمشتري (المحال إليه) يتم بوضع الحق تحت تصرفه عن طريق تسليمه سند الحق لتمكينه من إستعماله في مواجهة المحال عليه .
ثانيا : التسليم الحكمي :
ويقوم التسليم الحكمي مقام التسليم القانوني (الفعلي) وقد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 367 من القانون المدني الجزائري، والتي تبين لنا : أن التسليم الحكمي يتميز عن التسليم القانوني في أنه يتم بتراضي الطرفين البائع والمشتري بإعتباره إتفاق أو تصرف قانوني ويقع هذا النوع من التسليم بالاتفاق على المبيع قد تم تسليمه من البائع إلى المشتري
_____________________
خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 122
ومن نص المادة 368 يظهر أن التسليم الحكمي له صورتان :
1-أن يكون المبيع في حيازة المشتري قبل البيع كأن يكون مودعا، أو مرهونا لديه أو مستعيره .
2-أن يبقى المبيع في حيازة البائع لا كما لك حيث خرج عن الملكية بعقد البيع وإنما كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة .
· محل الالتزام بالتسليم :
هو المبيع المتفق عليه في عقد البيع وبالتالي يجب أن يتم تسليمه من قبل البائع بالحالة التي كان عليها المبيع وقت إبرام عقد البيع وبالمقدار الذي حدد في العقد وكذلك ملحقاته التي تتبعه .
· مكان التسليم : م 282 ق . م. ج
يتبين من هذه المادة أنه في حالة ما يكون المبيع شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه هذا الشيء وقت قيام عقد البيع وإذا كان المبيع حيازة عن منقول معين بالذات لم يتعين مكان وجود وقت البيع فيكون مكان التسليم الموطن الذي يقيم فيه البائع أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال البائع إذا كان البيع يتعلق بهذه الأعمال .
وبناءا على أحكام المادة على أحكام المادة 368 ق . م والتي تقرر بأنه " إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك "
· ثانيا : زمن التسليم :
تنص المادة 281 / 1 قانون مدني جزائري بأنه < يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة العقدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك > .
ويتبين من ذلك أن التسليم يجب أن يتم بمجرد انعقاد عقد البيع .
- نفقات التسليم :
تنص المادة 283 من ق.م.ج على أن تكون نفقات الوفاء على المدين مام يوجد اتفاقه أو نص يقضي بغير ذلك
ويتبين من نص المادة 283 أن نفقات التسليم تقع على عاتق المدين، والمدين بالتسليم هو البائع .
· جزاء الإخلال بالتزام التسليم :
يعتبر البائع مخلا بالتزام التسليم في :
1- حالة إمتناعه عن التسليم
2- إذا تسلم المبيع في غير الحالة التي كان عليها وقت انعقاد عقد البيع
3- في حالة تأخره في التسليم عن الميعاد المتفق عليه أو الذي يحدده القانون .
4- أو في غير المكان المتفق عليه
____________________________________
خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 124 …126
البيع هو أقدم العقود وأكثرها شيوعا، وقد تفرع عن المقايضة عند ظهور النقد كمقياس مشترك للقيمة، وكان البيع في الأصل يتم نقد أسوة بالمقايضة، لكن عندما ظهرت الحاجة إلى نقل ملكية البيع بثمن مؤجل كان لابد من إنشاء عقد بين المتعاقدين يرتب إلتزامات قابلة للتنفيذ في الوقت لاحق
وهكذا نشأ عقد البيع الذي صنف ضمن العقود المسماة التي أولاها المشرع الجزائري وغيره أهمية كبيرة شيوعها ، وإذا كان من الواضح أن عقد البيع هو من العقود الملزمة للجانبين فما هي الالتزامات الناشئة عنه ؟وما هي تلك التي تقع على عاتق البائع ؟وما هي التي تقع على عاتق المشتري؟
المبحث الأول : التزامات البائع :
المطلب الأول: التزام البائع بنقل الملكية :
يتضح لنا من نص المادة 351 م.ج أن عقد البيع عقد يترتب على عاتق البائع التزام بنقل ملكية أحد الأشياء أو الحقوق المالية الأخرى إلى المشتري مقابل التزام هذا الأخير بدفع الثمن، وهذا يعني أن عقد البيع في حد ذاته لا ينقل الملكية بمجرد إنعقاده ، وإنما يترتب في ذمة البائع التزاما فقط بنقل الملكية إلى المشتري وبالتالي إنتقال الملكية تنفيذ للالتزام الناشئ عن عقد البيع
مضمون الالتزام بنقل الملكية : تنص م 167 م ج أن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم
يتبين لنا من هذه المادة أن التزام البائع بنقل الملكية يتضمن التزامين أحدهما التزام بتسليم المبيع إلى المشتري وهو التزام بنتيجة ، الثاني التزام بالمحافظة على المبيع إلى أن بتسليمه إلى المشتري وهو التزام بنتيجة هو الأخر حتى يوصل سليما إلى ذمة أو ملكية المشتري ، وإذا نظرنا نص المادة 361 م ج التي تلزم البائع لنقل الملكية إلى المشتري أن يقوم بنوعين من الأعمال :
أولا : الأعمال الايجابية :
وهي الأعمال التي يلتزم بها البائع، كالأعمال التمهيدية لنقل الملكية إلى المشتري، الامضاء في البيع العقاري، تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل كمستندات الملكية .
ثانيا : الأعمال السلبية :
وهي التي يجب أن لا يقوم بها البائع حتى يتيسر إنتقال ملكية المبيع إلى المشتري ومن هذه الأعمال تصرف البائع بالعقار بعد البيع الأول لمشتري أخر أو أن يسلمه للآخر .
انتقال الملكية في المنقول :
1-المنقول المعين بذاته :لقد ذكرنا أن عقد البيع ينشئ التزاما بنقل ملكية المبيع في ذمة البائع وهذا الالتزام قد ينفذ بمجرد انعقاد العقد في حاله إذا ما كان المبيع منقولا وهنا ما قررته المادة 165 ق.م.ج كما يأخذ البيع الجزافي حكم المنقول المعين بذاته مادة 361
2- المنقول المعين بنوعه :
من نص المادة 166 يتضح لنا من هذه المادة أن ملكية الشيء المعين بنوعه فقط لا تنتقل إلا بعد اتخاذ إجراء معين وهو الإفراز ، والذي يقصد به تعيين قدر من الأشياء المثلية بذاتها، وذلك عن طريق فصله عن سائر الأشياء التي تكون معه نوعا واحدا .
________________________________________
خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 106
نقل الملكية في الأشياء المستقبلية :
إذا كان المبيع عبارة عن شيء مستقبل لم يتم صنعه فإن الملكية لا تنتقل بمجرد انعقاد عقد البيع لأن الشيء أصلا غير موجود، كذلك لا يمتلك المشتري المواد الداخلة في صنعه لأنها ليست المبيع، ولكن إذا تم صنع المبيع أو تقدم صنعه لدرجة تكفي لتعيينه، فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري من هذا الوقت
إنتقال الملكية في العقار :
بمراعاة نص المادتين 165 . 793 ق. م . ج يتضح لنا أن انتقال الملكية في العقارات أو الحقوق العينية الأخرى (كحق الارتفاق . الانتفاع … الخ ) لا يتم إلا بعد اتخاذ إجراءات التسجيل المنصوص عليها في القانون وتبدو أهمية هذه الإجراءات في ضرورة إحاطة هذا الانتقال بشيء من العلنية ليستطيع من يهمه الأمر معرفة مالكه الذي يصبح التعامل معه سواء بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية
ماهية التسجيل : التسجيل عبارة عن وسيلة لإعلان وشهر التصرفات القانونية المتعلقة بالحقوق العقارية الأصلية كحق الملكية وما ينفرع عنها من حقوق كحق الارتفاق وحق الانتفاع . السكنى . الاستعمال ، أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية فلا تخضع لإجراءات التسجيل وإنما لإجراءات القيد (م 905 . 906 ) ق.م.ج نذكر فقط أن للإشهار العقاري نظامان نظام الشهر العقاري شخصي ونظام شهر العيني .
أثر عقد البيع غير المسجل في القانون الجزائري :
إن المادة من قانون التوثيق الجزائري توجب توثيق عقد البيع إذا كان محله عقارا أو حقا عينا أخر منصبا على عقار وبما أن عقد البيع في العقار ف ق. ج هو عقد شكلي فإذا اتخذ العقد الشكل الذي أراده القانون كان عقد صحيحا لكنه لا ينتج الأثر العيني له إلا بعد التسجيل أي بعبارة أخرى أن الأثر الناقل للملكية يتأخر في ق .ج إلى أن يتم التسجيل ، وبمفهوم المخالفة فإن عقد البيع غير الموثق هو من ناحية القانونية يعتبر باطلا لتخلف ركن الشكل لكن قد يتحول إلى عقد غير مسمى بأن يتعهد البائع بنقل ملكية الشيء المبيع ، وهذا التعهد لا يمكن تنفيذه عينيا إلا بتوثيق عقد البيع والأثر الناقل للملكية لا يتم إلا أن يتم شهر العقد .
المطلب الثاني : التزام البائع بالتسليم :
1-أهمية التسليم كالتزام يقع على عاتق البائع :
تبدوا أهمية التسليم كالتزام يقع على عاتق البائع في نقطتين بارزتين هما :
أولا : أن المشتري يصبح منذ اتمام عملية التسليم قادرا على الانتفاع الكامل بالشيء المبيع
ثانيا : إن التسليم يقوم بدور كبير وخطير في نفس الوقت بالنسبة لاستقرار ملكية الأشياء المعينة بذاتها للمشتري الذي تم تسليمها له ومن ثم يصبح محصنا من قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز وعلى وجه الخصوص إذا تصرف البائع بالشيء نفسه إلى مشتر أخر حسن النية فالتسليم يمنع المشتري من المطالبة بالشيء المبيع وأن كان له أن يرجع على البائع بالتعويض على أساس إخلال البائع بالتزامه اتجاهه .
_________________________
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gifخليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 113… 117
تعريف التسليم وتحديد عناصره :
من نص المادة 367 يتضح لنا أن التسليم عبارة عن وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به دون أن يعرقل ذلك أي عائق حتى ولو لم يتم تسليمه تسليما ماديا، يتضح من هذا التعريف للتسليم أن عناصره تتمثل في :
أولا : وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع
ثانيا: إعلام البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه لأن الإستلاء الفعلي على المبيع أمر يتم بإرادة المشتري وحده متى كان البائع على إستعداد أن يضع المبيع تحت تصرفه .
· كيف يتم التسليم ؟ : إما أن يكون تسليما قانونيا وأما تسليما حكميا
1-التسليم القانوني : وقد نصت عليه المادة 376 المذكورة سابقا ويقع بتوافر عناصر التسليم التي سبق أن حددناها، ويتحقق العنصر الأول للتسليم القانوني بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بالطريقة التي تتفق مع طبيعته فإذا كان المبيع عبارة عن عقار (أرض أو دار) فإن تسليمه يقتضي تخلية البائع للأرض أو الدار بحيث يصبح في مقدور المشتري وضع يده عليه ، وقد يتطلب الأمر في هذه الحالة أن يقوم البائع بتسليم مفاتيح الدار والمستندات التي تثبت ملكيته للمبيع ، أما إذا كان المبيع منقولا فإن تسليمه للمشتري يتم عادة بالمناولة أي بالتسليم المادي أو إلى نائب المشتري . (وقد يتم التسليم للمنقول عن طريق تسليم مفاتيح المخزن الذي يوجد بداخله المنقول المبيع ) وإذا كان المنقول غير معين بالذات فإن تسليمه يتم عن طريق إفراز المبيع بحضور المشتري ودعوته لتسليمه .
وإذا كان المبيع عبارة عن حق مالي ، كحق مرور أو كحق انتفاع فيقع التسليم بقيام البائع بتسليم المشتري سندات الحق المنشئ له ، وإن لم يوجد فيكون بترخيص البائع للمشتري في استعمال الحق مع تمكينه من ذلك، أي إزالة ما قد يحول بينه وبين استعمال حقه ، والأمر كذلك إذا كان الحق المبيع حقا ذهنيا كحق المؤلف ، وإذا كان المبيع عبارة المبيع عبارة عن حق شخصي، كما في حوالة الحق فإن تسليمه للمشتري (المحال إليه) يتم بوضع الحق تحت تصرفه عن طريق تسليمه سند الحق لتمكينه من إستعماله في مواجهة المحال عليه .
ثانيا : التسليم الحكمي :
ويقوم التسليم الحكمي مقام التسليم القانوني (الفعلي) وقد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 367 من القانون المدني الجزائري، والتي تبين لنا : أن التسليم الحكمي يتميز عن التسليم القانوني في أنه يتم بتراضي الطرفين البائع والمشتري بإعتباره إتفاق أو تصرف قانوني ويقع هذا النوع من التسليم بالاتفاق على المبيع قد تم تسليمه من البائع إلى المشتري
_____________________
خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 122
ومن نص المادة 368 يظهر أن التسليم الحكمي له صورتان :
1-أن يكون المبيع في حيازة المشتري قبل البيع كأن يكون مودعا، أو مرهونا لديه أو مستعيره .
2-أن يبقى المبيع في حيازة البائع لا كما لك حيث خرج عن الملكية بعقد البيع وإنما كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة .
· محل الالتزام بالتسليم :
هو المبيع المتفق عليه في عقد البيع وبالتالي يجب أن يتم تسليمه من قبل البائع بالحالة التي كان عليها المبيع وقت إبرام عقد البيع وبالمقدار الذي حدد في العقد وكذلك ملحقاته التي تتبعه .
· مكان التسليم : م 282 ق . م. ج
يتبين من هذه المادة أنه في حالة ما يكون المبيع شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه هذا الشيء وقت قيام عقد البيع وإذا كان المبيع حيازة عن منقول معين بالذات لم يتعين مكان وجود وقت البيع فيكون مكان التسليم الموطن الذي يقيم فيه البائع أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال البائع إذا كان البيع يتعلق بهذه الأعمال .
وبناءا على أحكام المادة على أحكام المادة 368 ق . م والتي تقرر بأنه " إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك "
· ثانيا : زمن التسليم :
تنص المادة 281 / 1 قانون مدني جزائري بأنه < يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة العقدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك > .
ويتبين من ذلك أن التسليم يجب أن يتم بمجرد انعقاد عقد البيع .
- نفقات التسليم :
تنص المادة 283 من ق.م.ج على أن تكون نفقات الوفاء على المدين مام يوجد اتفاقه أو نص يقضي بغير ذلك
ويتبين من نص المادة 283 أن نفقات التسليم تقع على عاتق المدين، والمدين بالتسليم هو البائع .
· جزاء الإخلال بالتزام التسليم :
يعتبر البائع مخلا بالتزام التسليم في :
1- حالة إمتناعه عن التسليم
2- إذا تسلم المبيع في غير الحالة التي كان عليها وقت انعقاد عقد البيع
3- في حالة تأخره في التسليم عن الميعاد المتفق عليه أو الذي يحدده القانون .
4- أو في غير المكان المتفق عليه
____________________________________
خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 124 …126