قاصِرَةُ الطّرْف
2016-10-13, 11:30
السلام عليكم و رحمة الله و بركات
حكم العقد على المعتدة و أثر الدخول بها
من عقد على امرأة في عدتها من وفاة أو طلاق بائن من غيره ، ثم دخل بها قبل انتهاء العدة فإنها تحرم عليه مؤبدا أي يتأبد تحريمها على الرجل الذي وطأها عند المالكية ، كما يتأبد تحريمها عليه بمقدمات الزواج كالقبلة و نحوها إن وقعت أثناء العدة التي وقع فيها العقد ، فإن حصلت مقدمات الوطء بعد العقد و بعد انتهاء العدة ، لم يتأبد التحريم هنا بخلاف الوطء .
أما ان عقد عليها في عدتها و لكن لم يدخل بها لا في العدة و لا بعدها ، فالأظهر في المذهب عدم تأبيد التحريم مع بطلان العقد ، أي جوز له أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها بعقد جديد
و مثل العدة في منع عقد النكاح أو الدخول الاستبراء وهو ما كان في وطء الشبهة أو الاستكراه و الغصب .
و لا أثر للوطء أو لمقدماته إن حصل بدون عقد أثناء العدة في تأبيد التحريم ، بل هو محض زنا
مقتطفات من كتاب أحكام الاسرة ص 95
حكم العقد على المعتدة و أثر الدخول بها
من عقد على امرأة في عدتها من وفاة أو طلاق بائن من غيره ، ثم دخل بها قبل انتهاء العدة فإنها تحرم عليه مؤبدا أي يتأبد تحريمها على الرجل الذي وطأها عند المالكية ، كما يتأبد تحريمها عليه بمقدمات الزواج كالقبلة و نحوها إن وقعت أثناء العدة التي وقع فيها العقد ، فإن حصلت مقدمات الوطء بعد العقد و بعد انتهاء العدة ، لم يتأبد التحريم هنا بخلاف الوطء .
أما ان عقد عليها في عدتها و لكن لم يدخل بها لا في العدة و لا بعدها ، فالأظهر في المذهب عدم تأبيد التحريم مع بطلان العقد ، أي جوز له أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها بعقد جديد
و مثل العدة في منع عقد النكاح أو الدخول الاستبراء وهو ما كان في وطء الشبهة أو الاستكراه و الغصب .
و لا أثر للوطء أو لمقدماته إن حصل بدون عقد أثناء العدة في تأبيد التحريم ، بل هو محض زنا
مقتطفات من كتاب أحكام الاسرة ص 95