tablouj
2016-10-10, 20:41
افتوني في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف....
ان كان ولا بد من من التشبيه أعلاه فالراتب الهزيل الذي يتقاضاه أستاذ التكوين المهني .....وبين نشاط حرفي فالتشبيه بليغ فأنا لا أفهم لماذا يمنع من ممارسة نشاط مربح على الأقل خارج وقت الداوام انا الآن منتسب الى الضمانين الأجراء والغير أجراء وقد سألت الصندوق وأجابوني انه لا مشكلة تسدد هنا وهناك الاشتراكات ولكن عند التقاعد لا تمنح الا تقاعد واحدا .......أنا لم أجري وراء الوظيفة لكنها جاءت الي ولم ادخل في سلك التعليم الا لأفيد عباد ربي مما آتاني من العلم وان وضعت في موقف اختيار بين الوضيفتين سأختار عملي الخاص دون أدنى تردد ما تعقيبكم على الانتساب الى الصندوقين هل هو قانوني ؟؟؟يعني اصبحت عبدا و لا يحق لك بنشاط آخر ولا كيفاه؟؟؟؟
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.
ان كان ولا بد من من التشبيه أعلاه فالراتب الهزيل الذي يتقاضاه أستاذ التكوين المهني .....وبين نشاط حرفي فالتشبيه بليغ فأنا لا أفهم لماذا يمنع من ممارسة نشاط مربح على الأقل خارج وقت الداوام انا الآن منتسب الى الضمانين الأجراء والغير أجراء وقد سألت الصندوق وأجابوني انه لا مشكلة تسدد هنا وهناك الاشتراكات ولكن عند التقاعد لا تمنح الا تقاعد واحدا .......أنا لم أجري وراء الوظيفة لكنها جاءت الي ولم ادخل في سلك التعليم الا لأفيد عباد ربي مما آتاني من العلم وان وضعت في موقف اختيار بين الوضيفتين سأختار عملي الخاص دون أدنى تردد ما تعقيبكم على الانتساب الى الصندوقين هل هو قانوني ؟؟؟يعني اصبحت عبدا و لا يحق لك بنشاط آخر ولا كيفاه؟؟؟؟
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.