غريب في الأنام
2016-09-22, 10:20
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى :
والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل ، لا بجهل وظلم ، كحال أهل البدع .[المنهاج 4/337].
وقال رحمه الله تعالى : وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ، ويتكلمون بعلم وعدل ، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء . [منهاج السنة 2/71 ].
وقال : أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل ، ويعطون كل ذي حق حقه . [منهاج السنة 4/358 ].
وقال أيضا : والله يحب الكلام بعلم وعدل ، ويكره الكلام بجهل وظلم . [الفتاوى 16/96].
وقد أصل رحمه الله للحكم على المخالف والمبتدع أصولا تقوم على العلم والعدل والإنصاف ، ولم يحد عن ذلك قيد أنملة لما يراه من مراعاة وحدة الصف واجتماع كلمة المسلمين وسد الذريعة وإغلاق الباب عن الأعداء والمنافقين وأهل الضلال ، وهو ما خفي عن الكثيرين ممن يدعون الأخذ بعلمه ومن سار على طريقهم أو ساروا على طريقه من علماء السلف والخلف قبله وبعده .
يقول رحمه الله : لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت ؟ وإلا فيبقى فى كذب وجهل فى الجزئيات ، وجهل وظلم فى الكليات ، فيتولد فساد عظيم . [مجموع الفتاوى19\203]
ومن الأصول التي ذكرها وقررها رحمه الله في الحكم على من نراه مبتدعا ونحكم عليه بذلك ، ظنا أو يقينا !! وإن كان سبب الحكم خلاف مسوغ لا يرتقي إلى التبديع والرمي بأقذع ما نسمعه في أيامنا هذه :
وهذه الأصول التي اعتمدها وأرشد إليها هي :
عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية فرعيه ، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه
عذر المبتدع لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة، ولا إباحة اتِّباعه، بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره، مع مراعاة الأدب في ذلك
عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبـدع، ولا معاداته بسببها، إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم بالسنة
لا يحكم بالهلاك جزمًا على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره، ولا على طائفة معينة بأنها من الفرق الضالة الثنتين والسبعين، إلا إذا كانت المخالفة غليظة
التحري في حال الشخص المعين، المرتكب لموجب الكفر أو الفسق، قبل تكفيره أو تفسيقه، بحيث لا يكفر ولا يفسق أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه
الحرص على تأليف القلوب واجتماع الكلمة، وإصلاح ذات البين، والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية العقدية والعملية، سببًا في نقض عُرى الأخوة والولاء والبراء بين المسلمين
الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامـد ومـذام، وقبـول ما عندهم من حق، وردّ ما عندهم من باطل، وأن ذلك سبيل الأمة الوسط
رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، وتقديم الأهم فالأهم في ذلك
مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة، لأن ضرره متعد إلى غيره، بخلاف المسر فإنه تُقبل علانيته، ويُوكل سره إلى الله تعالى
صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يمكن الصلاة خلف المتبع، وإذا أمكن ذلك فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم .
قبول توبة الداعي إلى البدعة .
والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل ، لا بجهل وظلم ، كحال أهل البدع .[المنهاج 4/337].
وقال رحمه الله تعالى : وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ، ويتكلمون بعلم وعدل ، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء . [منهاج السنة 2/71 ].
وقال : أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل ، ويعطون كل ذي حق حقه . [منهاج السنة 4/358 ].
وقال أيضا : والله يحب الكلام بعلم وعدل ، ويكره الكلام بجهل وظلم . [الفتاوى 16/96].
وقد أصل رحمه الله للحكم على المخالف والمبتدع أصولا تقوم على العلم والعدل والإنصاف ، ولم يحد عن ذلك قيد أنملة لما يراه من مراعاة وحدة الصف واجتماع كلمة المسلمين وسد الذريعة وإغلاق الباب عن الأعداء والمنافقين وأهل الضلال ، وهو ما خفي عن الكثيرين ممن يدعون الأخذ بعلمه ومن سار على طريقهم أو ساروا على طريقه من علماء السلف والخلف قبله وبعده .
يقول رحمه الله : لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت ؟ وإلا فيبقى فى كذب وجهل فى الجزئيات ، وجهل وظلم فى الكليات ، فيتولد فساد عظيم . [مجموع الفتاوى19\203]
ومن الأصول التي ذكرها وقررها رحمه الله في الحكم على من نراه مبتدعا ونحكم عليه بذلك ، ظنا أو يقينا !! وإن كان سبب الحكم خلاف مسوغ لا يرتقي إلى التبديع والرمي بأقذع ما نسمعه في أيامنا هذه :
وهذه الأصول التي اعتمدها وأرشد إليها هي :
عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية فرعيه ، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه
عذر المبتدع لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة، ولا إباحة اتِّباعه، بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره، مع مراعاة الأدب في ذلك
عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبـدع، ولا معاداته بسببها، إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم بالسنة
لا يحكم بالهلاك جزمًا على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره، ولا على طائفة معينة بأنها من الفرق الضالة الثنتين والسبعين، إلا إذا كانت المخالفة غليظة
التحري في حال الشخص المعين، المرتكب لموجب الكفر أو الفسق، قبل تكفيره أو تفسيقه، بحيث لا يكفر ولا يفسق أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه
الحرص على تأليف القلوب واجتماع الكلمة، وإصلاح ذات البين، والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية العقدية والعملية، سببًا في نقض عُرى الأخوة والولاء والبراء بين المسلمين
الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامـد ومـذام، وقبـول ما عندهم من حق، وردّ ما عندهم من باطل، وأن ذلك سبيل الأمة الوسط
رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، وتقديم الأهم فالأهم في ذلك
مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة، لأن ضرره متعد إلى غيره، بخلاف المسر فإنه تُقبل علانيته، ويُوكل سره إلى الله تعالى
صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يمكن الصلاة خلف المتبع، وإذا أمكن ذلك فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم .
قبول توبة الداعي إلى البدعة .