مشاهدة النسخة كاملة : تعليق حول سؤال الماجستير.قانون الصحة..
slimane lahcen
2009-10-12, 20:27
1) قانون مدني:
إلى أي مدى يعتبر مبدأ الإحتياط أساسا لبعض حالات المسؤولية؟
2) قانون جنائي:
بين كيف تتم رقابة القاضي الجزائي لمشروعية القرار الإداري؟
تعليق ...
طبعا الاجابة لا يعلمها الا الله واضع هدا السؤال...و هدا هو حال الجامعة الجزائرية............
انتظرو ا اسماء الناجحين لتتاكدو من تعفن الاوضاع
لا نحبد تعليق على دكتور افنى حياته بالدراسة وتخصصه بمقياس معين
الا انه
يادكتور المشرف على مسابقة الدكتوراه قانون وصحة ااالدكتور؟مجمد بودالي
ام تقيم المسابقة على اساس قانون وصحة
بالله عليا دكتورنا مادخل سؤال الجنائي والاداري بهدا التخصص؟
وان كان لك غايات لمعرفة كفاءة مترشحيك ومما تقبلهم فهدا يرجع لشخصك الكريم وانت ادرى به
لان اغلب المترشحين بما فيهم انا ركزت على القانون والصحة مدنيا وجزائيا
اردت ان اضع راسي براس المقياس وفكرت ان اجد علاقة بين سؤال الجنائي والمسوؤلية للطبيبة والهدة لالادارية لكن للاسف لم اجد لها تبيان
§§§§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25689]
شكرا لك أختي أميرة على المعلومات فربما تنفعنا يوما ما و أتمنى لك النجاح و التوفيق إن شاء الله في المسابقة.
انتي ديري اللي عليك و الباقي على ربي هو قسام الأرزاق
شكرا لك أختي أميرة على المعلومات فربما تنفعنا يوما ما و أتمنى لك النجاح و التوفيق إن شاء الله في المسابقة.
انتي ديري اللي عليك و الباقي على ربي هو قسام الأرزاق
:mh92: ربي يعيشك tres chere amina.ان شاء الله ربي ينجحنا كل.:mh31:
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كرا اختي اميرة
ويا رب تكوني من الناجحين
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كرا اختي اميرة
ويا رب تكوني من الناجحين
:mh92: لا شكر على واجب .كيما قلتي المسابقات فيها طول المفاجآت.ان شاء الله يفاجؤونا بأسامينا ضمن قائمة الناجحييييييين.ciao.:mh31:
ان شاء الله تكون المفاجأة سارة و مفرحة لكل من تعب و اجتهد في هذه المسابقات فالله لا يضيع اجر من أحسن عملا و هو القائل في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم:
"هل يستوي الذين يعلمون و اللذين لا يعلمون"
*صدق الله العظيم*
:mh92:والله منكر صح وش هاد الأسئلة التعجيزية.وماعندهاش حتى علاقة بالتخصص لي فتحتو هاد الجامعة الموقرة.أنا قاعدة نحضر لماجستير قانون اداري لجامعة أم البواقي.لي تم تأجيلو لشهر نوفمبر ان شاء الله.والله كنت متفائلة خاصة و أنها أول مسابقة ماجستير حنشارك فيها.لكن كي شفت هذه الأسئلة :confused:تشووووووووووووووووووووووووووووووووكيت:co nfused: وخفت وش رايحين يجيبولنا حتى حنا ان شاء الله مايجيبولناش سؤال على المسؤولية الطبية برك.
bon فيما يخص سؤال القانون الجنائي فالاجابة عليه تناولتها المادة 132 من قانون العقوبات و الخاصة بالعقوبة المقررة لرجل الادارة الذي يتحيز لصالح أحد الأفراد او ضده.و كذلك المواد من 135 الى137 و المتعلقة باساءة استعمال السلطة ضد الأفراد علما أن هذه المواد تتحدث عن الموظفين العموميين والقضاة على حد السواء الذين يسيؤون استعمال السلطة.و الى جانب هذه المواد فان المشرع الجزائي قرر حماية جزائية للقرارات الادارية.عندما اعتبر فعل الامتناع عن تنفيذ قرار اداري جريمة في المادة 459 من ق العقوبات. وان كانت العقوبات المقررة بموجب هذه المادة سواء تعلقت بالحبس لمدة لاتزيد عن 3 أيام أو في الغرامة التي لاتزيد عن 100 دج هي عقوبات أقل مل يقال عنها أنه تافهة.
-هذه معلوماتي البسيطة جدا حول موضوع الرقابة الجزائية على مشروعية القرار الاداري. على بالي c trop tard بالنسبة للطلبة لي اجتازوا المسابقة.لكن ماتدريوش بالاك يزيد يصادفكم و يصادفناهاذا السؤال.ان شاء الله ربي ينجحكم أخت أمينة و نسيم 34 ciao.:mh31:
ان شاء الله نتمنى النجاح لنا ولكم
لكن تعقيبا على جوابك
فالسؤال متجه في اتجاه معاكس لما ذكرتي
لان السؤال كان على كيفية رقابة القاضي الجزائي لمشروعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــية القرار الاداري
وليس كيفيــــــــــــــــــفة تنفيذه او حمايته او تجريم المعترضين عن التنفيذ
لذا على الطالب البحث عن سلطات القاضي الجنائي في معالجة مشروععية القرار الاداري هل دعاوى فحص المشروعية - الاغاء ام دعاوى القضاء الكامل
اي هل يمكنه تعديل او الغاء او تصحيح ربما القرار الاداري مثله مثل القاضي الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟
سؤال خارج عن اطار المشاركة -- هل مازالت مواقيت التسجيل في ماجستير ام البواقي هي كذلك معلقة ؟ --؟
اود ان اخبر الجميع ان من اعطاه الله شيئا فلا مانع له عنه ومن منع الله عنه شيئا فلا معطي له
سواء كانت الاجابة صحيحة ام خاطة فالنتائج اظن ان ل علاقة لها بالاجابة
لان الله وحده مقسم الارزاق
ان شاء الله نتمنى النجاح لنا ولكم
لكن تعقيبا على جوابك
فالسؤال متجه في اتجاه معاكس لما ذكرتي
لان السؤال كان على كيفية رقابة القاضي الجزائي لمشروعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــية القرار الاداري
وليس كيفيــــــــــــــــــفة تنفيذه او حمايته او تجريم المعترضين عن التنفيذ
لذا على الطالب البحث عن سلطات القاضي الجنائي في معالجة مشروععية القرار الاداري هل دعاوى فحص المشروعية - الاغاء ام دعاوى القضاء الكامل
اي هل يمكنه تعديل او الغاء او تصحيح ربما القرار الاداري مثله مثل القاضي الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟
سؤال خارج عن اطار المشاركة -- هل مازالت مواقيت التسجيل في ماجستير ام البواقي هي كذلك معلقة ؟ --؟
اود ان اخبر الجميع ان من اعطاه الله شيئا فلا مانع له عنه ومن منع الله عنه شيئا فلا معطي له
سواء كانت الاجابة صحيحة ام خاطة فالنتائج اظن ان ل علاقة لها بالاجابة
لان الله وحده مقسم الارزاق
:mh92: ان القاضي الجزائي حينما يمارس رقابته على أي عمل كان قانونيا أو ماديا ضمن الاختصاصات المخولة له قانونا.فهو في النهاية سيقضي بأحد الأمرين اما البراءة لمن صدر عنه العمل لثبوت مشروعيته أو الادانة في الحالة العكسية.واذا ما ثبتت الادانة فان القاضي الجزائي سيخلص في النهاية الى توقيع العقوبة المقررة في قانون العقوبات طبعا.أي المواد التي ذكرتها آنفا والتي تنص على العقوبات المقررة على الموظفين اذا ما استغلوا نفوذهم أوتحيزوا لصالح أحد الأفراد أو ضده. ونحن نعلم أن القرار الاداري هو العمل الاداري الأكثر استعمالا من قبل الموظفين بل ويكاد يكون الوحيد لأن الصفقات العمومية مقصور أمرها علىطائفة فقط من الموظفين واللجان المحددة بنص اقانون الصفقات العمومية-كلجنة فتح الأظرفة مثلا-.
وعليه فان القاضي الجزائي في النهاية سيوقع العقوبة المنصوص عليها قانونا.اذ ليس من مهامه أن يفسر أو يفحص مشروعية القرار الاداري بل ومن باب أولى لا يمكنه الغاؤه لأن هذه الدعاوى مقصورة على القاضي الاداري وعليه فاذا ما دفع أحد الخصوم بغموض قرا اداري له دور حاسم في الخصومة الجزاية القائمة أو طالب بالغائه فان القاضي الجزائي سيحيل الأطراف على القاضي الاداري المختص نوعيا واقليميا. سواء بالمحاكم الادارية فيما يتعلق بالقرارت اللامركزية أو مجلس الدولة فيما يخص القرارات الادارية الصادرة عن السلطات التي عددتها المادة 09 من القانون العضوي 98-01.ونستثني من ذلك حالة ما اذا دفع المخاطب بالقرار الاداري_ أثناء نزاع قائم امام القاضي الجزائي_بعدم مشروعيته. فالقاضي الجزائي هنا لا يحيل الأمر الى القاضي الاداري ليفصل في مدى مشروعية القرار الاداري -كما هو الحال بالنسبة للقاضي المدني- بل انه سيفصل في مدى مشروعية القرار الاداري محل الطعن استثناءا.وذلك ما كرسه القضاء الفرنسي وكذلك الجزائري نقلا عنه.
أما عن المادة 459 التي ذكرتها فقط كانت للافادة فقط.وقد ذكرت ان هذه المادة خاصة بالحماية الجزائية للقرارات الادارية.و لم أدعي أمرا آخر.اذ لا يمكن أن تدخل تحت عنوان الرقابة القضائية الجزائية على مشروعية القرار الاداري.
_تمنى أن أكون قد وضحت جيدا وجهة نظري.
_ما بالنسبة لمواعيد التسجيلات فأنا سجلت في رمضان ومانكذبش عليك والله ماعلابالي لكان مددوا المدة.ciao:mh31:
:mh92: ان القاضي الجزائي حينما يمارس رقابته على أي عمل كان قانونيا أو ماديا ضمن الاختصاصات المخولة له قانونا.فهو في النهاية سيقضي بأحد الأمرين اما البراءة لمن صدر عنه العمل لثبوت مشروعيته أو الادانة في الحالة العكسية.واذا ما ثبتت الادانة فان القاضي الجزائي سيخلص في النهاية الى توقيع العقوبة المقررة في قانون العقوبات طبعا.أي المواد التي ذكرتها آنفا والتي تنص على العقوبات المقررة على الموظفين اذا ما استغلوا نفوذهم أوتحيزوا لصالح أحد الأفراد أو ضده. ونحن نعلم أن القرار الاداري هو العمل الاداري الأكثر استعمالا من قبل الموظفين بل ويكاد يكون الوحيد لأن الصفقات العمومية مقصور أمرها علىطائفة فقط من الموظفين واللجان المحددة بنص اقانون الصفقات العمومية-كلجنة فتح الأظرفة مثلا-.
وعليه فان القاضي الجزائي في النهاية سيوقع العقوبة المنصوص عليها قانونا.اذ ليس من مهامه أن يفسر أو يفحص مشروعية القرار الاداري بل ومن باب أولى لا يمكنه الغاؤه لأن هذه الدعاوى مقصورة على القاضي الاداري وعليه فاذا ما دفع أحد الخصوم بغموض قرا اداري له دور حاسم في الخصومة الجزاية القائمة أو طالب بالغائه فان القاضي الجزائي سيحيل الأطراف على القاضي الاداري المختص نوعيا واقليميا. سواء بالمحاكم الادارية فيما يتعلق بالقرارت اللامركزية أو مجلس الدولة فيما يخص القرارات الادارية الصادرة عن السلطات التي عددتها المادة 09 من القانون العضوي 98-01.ونستثني من ذلك حالة ما اذا دفع المخاطب بالقرار الاداري_ أثناء نزاع قائم امام القاضي الجزائي_بعدم مشروعيته. فالقاضي الجزائي هنا لا يحيل الأمر الى القاضي الاداري ليفصل في مدى مشروعية القرار الاداري -كما هو الحال بالنسبة للقاضي المدني- بل انه سيفصل في مدى مشروعية القرار الاداري محل الطعن استثناءا.وذلك ما كرسه القضاء الفرنسي وكذلك الجزائري نقلا عنه.
أما عن المادة 459 التي ذكرتها فقط كانت للافادة فقط.وقد ذكرت ان هذه المادة خاصة بالحماية الجزائية للقرارات الادارية.و لم أدعي أمرا آخر.اذ لا يمكن أن تدخل تحت عنوان الرقابة القضائية الجزائية على مشروعية القرار الاداري.
_تمنى أن أكون قد وضحت جيدا وجهة نظري.
_ما بالنسبة لمواعيد التسجيلات فأنا سجلت في رمضان ومانكذبش عليك والله ماعلابالي لكان مددوا المدة.ciao:mh31:
نعم الان فقط رأي من رأيك و كانت هته توجهاتي للاجابة عن السؤال - لكن للأســـــــــــــــــف لم اكن من ضمن الممتحنين و تمنيت لو كنت منهم -
و القاضي الجنائي اصبح في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد يحيل القضية الى القضاء المختص ولا يدفع بعدم الاختصاص و يسكت - على حد علمي -
لكن ادعي لي النجاح وادعولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــي
النجاح في المادة الممتحن فيها:sdf::sdf::sdf::sdf:
نعم الان فقط رأي من رأيك و كانت هته توجهاتي للاجابة عن السؤال - لكن للأســـــــــــــــــف لم اكن من ضمن الممتحنين و تمنيت لو كنت منهم -
و القاضي الجنائي اصبح في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد يحيل القضية الى القضاء المختص ولا يدفع بعدم الاختصاص و يسكت - على حد علمي -
لكن ادعي لي النجاح وادعولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــي
النجاح في المادة الممتحن فيها:sdf::sdf::sdf::sdf:
:mh92: ان شاء الله ربي ينجحك يا أخت سها. لكن وش من مادة حتمتحني فاهها.بالتوفيق ان شاء الله.:mh31:
حافظ الاختام
2009-10-16, 21:06
السلام عليكم .الرجاء الاطلاع على المواد 1117-118-119 مكرر1 من قانون العقوبات وكدا قانون مكافحة الفساد 01/06 ...والله ولي التوفيق
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir