مشاهدة النسخة كاملة : فتوى شرعية عاجلة ؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على أشرف خلق الله _سيدنا محمد_ و على آله و صحبه أجمعين
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اخوتي في الله الموضوع مهم و يحتاج الى أدلة علمية من الكتاب و السنة و ليس مجرد كلام دون أدلة واضحة فأرجو تفهم هذا الأمر.
المسألة تخص صديقة حصلت على منحة دراسية للدراسة في الخارج يعني بلد أجنبي (بريطانيا) و قد درست عامها الأول ، و نظرا لاختلاف الديانة و العادات ...
المهم تقول أنها بحكم دراستها تلتقي مع باحثين ، دكاترة و أساتذة أجانب في ملتقيات علمية مختلفة و كذا المؤطر المسؤل عنها في رسالتها الدراسية، و
بحكم عاداتهم هناك عند كل التقاء تتم المصافحة بين هولاء و طلابهم و بين الطلاب الأجانب أنفسهم.
و لأنها مسلمة تقول أنها كل مرة تعتذر عن المصافحة و تجبرفي كل مرة لأن تشرح لهؤلاء الأسباب التي تمنعها من فعل ذلك مما يدفع الاخرين ( مشرف و
، دكاتررو، طلاب و ...) للاعتذار و بأنهم لم يقصدوا جرح مشاعرها أو الاساءة و غير ذلك.
و تقول أن في عامها الثاني سيختلف الأمر لأنها ستشارك في ملتقيات علمية و تلتقي مع باحثين كل يوم، فماذا يجب عليها فعله ؟
هل ترضخ للأمر الواقع و تصافح هؤلاء الأجانب أم تبحث عن حلول لتجنب ذلك؟؟
و ماهي هاته الحلول؟
فهل من رأي شرعي في هذا الموضوع؟
ليس لدي راي مفتي و انما لدي رايي الخاص و هو :
قل لها انت في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر ،،،
فلتقبض على الجمرة بارك الله فيها افضل لها من القبض على يد رجل !
من المصافحة الى تقبيل الخدود كما فعل امام مسجد حيدرة ! و قالك يجوز في مناسبات معينة ؟! ي سلام ي خويا استعبط بئى
تمنيت كنت مكانها ولو واحد من هالنصارى تجرأ و مشى عليا كلمتو و عقيدتو نعطيه كف نجيبو في الشونزيليزيه .
عبد الله-1
2016-09-13, 20:38
أخي الفاضل قبل أن نطرح هذا السؤال علينا بطرح أسئلة قبله من باب أولى ومنها:
1- هل يجوز للمرأة أن تسافر وتقيم في بلاد الكفر من غير محرم من أجل الدراسة؟
2- هل يجوز للمرأة الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة؟
وأهل العلم حسب ما أعرف يحرمون هذا النوع من الدراسة ومن الأسفار تحريما قاطعا لما فيه من ضرر على المسلمين والمسلمات وإليكم هذه الفتوى المدعمة بأقوال كبار علماء السنة رحمهم الله.
: هل يجوز لها الدراسة في مكان مختلط في بلاد كافرة ؟
شيخنا الفاضل حفظك الله لي سؤال حول الدراسة في الدول الأوروبية وهو : ما حكم الدراسة في معهد مختلط علما بأنني مرافقة لزوجي ، ومدة بعثته خمس سنوات ، وأنا أريد كسب اللغة ودراسة الماجستير بعد ذلك ، وملتزمة بالحجاب الكامل الفضفاض ، لا أُخرج إلا عيني مع تحرزي الشديد ، وأكمامي طويلة لا يخرج إلا أطراف الأصابع ، جلوسي في القاعة يكون بجانب النساء ، وعدد الطلاب لا يتجاوز ( 12 ) طالبا ، ومحتاجة للغة للتخاطب مع من حولي وفي مجال الدعوة حتى أستطيع توضيح الإسلام لهم ، خاصة وأنهم كثيراً ما يسألونني عن السر في ارتداء الحجاب . أرجو الإجابة ، فأنا بانتظارها ؛ لأنني أكملت السنة والأربعة أشهر في الغربة وأنا أبحث عن فتوى لسؤالي ؛ لأنني أريد الدراسة ، ولكن تحت فتوى شرعية منكم . والله يحفظكم ويرعاكم .
تم النشر بتاريخ: 2008-02-02
الحمد لله
أولاً:
نشكر لك - بدايةً – حرصك على تحري الصواب وموافقة الشرع في أفعالك ، وهذا الذي ينبغي على كل مسلم فعله ، على أن يكون ذلك قبل الإقدام على ما يريد القيام به ، من تجارة ، أو سفر ، أو وظيفة ؛ لأن مقتضى الصدق في الاتباع أن يسأل عن حكم فعله قبل الإقدام عليه .
ثانياً:
أفتى أهل العلم بتحريم الاختلاط في التعليم وغيره لما يترتب عليه من مفاسد ومحاذيرسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز للأخوات أن يدخلن ويتعلمن في المدارس والجامعات المختلطة ، حيث لا يوجد في بلاد الغرب إلا التعليم المختلط ، ولكن الأخوات يلتزمن بالزي الإسلامي ، مع مضايقات الكفار ؟ .
فأجابوا :
اختلاط الرجال والنساء في التعليم : حرام ، ومنكر عظيم ؛ لما فيه من الفتنة ، وانتشار الفساد ، وانتهاك المحرمات ، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشرِّ والفساد الخلقي لهو من أوضح الدلائل على تحريمه ، وإذا انضاف إلى ذلك كونه في بلاد الكفار : كان أشد حرمةً ومنعاً ، وتعلُّم المرأة بالمدارس والجامعات ليس من الضرورات التي تستباح بها المحرمات ، وعليها أن تتعلم بالطرق السليمة البعيدة عن الفتن ، وننصحها بأن تستفيد من الأشرطة السليمة التي صدرت من علماء السنَّة ، كما ننصحها وغيرها بالاستفادة من " نور على الدرب " في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 181 ، 182 ) .
وقالوا :
لا يجوز للطالب المسلم أن يدرس في فصول مختلطة بين الرجال والنساء ؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة ، وعليك التماس الدراسة في مكان غير مختلط ؛ محافظة على دينك ، وعِرضك ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 173 ) .
وحتى لو وافق زوجك على دراستك ، فإن هذا لا يبيح لكِ تلك الدراسة المختلطة .
قال علماء اللجنة :
الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها : من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تَدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 156 ) .
فهذه فتاوى العلماء التي رغبت بمعرفتها ويمكنك تعلم اللغة الإنجليزية عن طريق مدرسة تأتيك لبيتك ، أو عن طريق أشرطة الصوت والفيديو والكتب ، وهو متيسر جدّاً في الأسواق ، كما يمكنك الانتساب لإحدى الجامعات أو المعاهد ، وتقديم الامتحان بالمراسلة أو مع وجود زوجكِ ، فتجمعين بين تحقيق هدفك في تعلم اللغة والحصول على شهادة ، مع عدم الإخلال بالأمر الشرعي .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه رضاه .
والله أعلم
https://islamqa.info/ar/110267
ليس لدي راي مفتي و انما لدي رايي الخاص و هو :
قل لها انت في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر ،،،
فلتقبض على الجمرة بارك الله فيها افضل لها من القبض على يد رجل !
من المصافحة الى تقبيل الخدود كما فعل امام مسجد حيدرة ! و قالك يجوز في مناسبات معينة ؟! ي سلام ي خويا استعبط بئى
تمنيت كنت مكانها ولو واحد من هالنصارى تجرأ و مشى عليا كلمتو و عقيدتو نعطيه كف نجيبو في الشونزيليزيه .
السلام عليكم و رحمة الله نعالى و بركاته
شكرا أختي الكريمة لمرورك و جزاكي الله خيرا على الاضافة
أخي الفاضل قبل أن نطرح هذا السؤال علينا بطرح أسئلة قبله من باب أولى ومنها:
1- هل يجوز للمرأة أن تسافر وتقيم في بلاد الكفر من غير محرم من أجل الدراسة؟
2- هل يجوز للمرأة الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة؟
وأهل العلم حسب ما أعرف يحرمون هذا النوع من الدراسة ومن الأسفار تحريما قاطعا لما فيه من ضرر على المسلمين والمسلمات وإليكم هذه الفتوى المدعمة بأقوال كبار علماء السنة رحمهم الله.
: هل يجوز لها الدراسة في مكان مختلط في بلاد كافرة ؟
شيخنا الفاضل حفظك الله لي سؤال حول الدراسة في الدول الأوروبية وهو : ما حكم الدراسة في معهد مختلط علما بأنني مرافقة لزوجي ، ومدة بعثته خمس سنوات ، وأنا أريد كسب اللغة ودراسة الماجستير بعد ذلك ، وملتزمة بالحجاب الكامل الفضفاض ، لا أُخرج إلا عيني مع تحرزي الشديد ، وأكمامي طويلة لا يخرج إلا أطراف الأصابع ، جلوسي في القاعة يكون بجانب النساء ، وعدد الطلاب لا يتجاوز ( 12 ) طالبا ، ومحتاجة للغة للتخاطب مع من حولي وفي مجال الدعوة حتى أستطيع توضيح الإسلام لهم ، خاصة وأنهم كثيراً ما يسألونني عن السر في ارتداء الحجاب . أرجو الإجابة ، فأنا بانتظارها ؛ لأنني أكملت السنة والأربعة أشهر في الغربة وأنا أبحث عن فتوى لسؤالي ؛ لأنني أريد الدراسة ، ولكن تحت فتوى شرعية منكم . والله يحفظكم ويرعاكم .
تم النشر بتاريخ: 2008-02-02
الحمد لله
أولاً:
نشكر لك - بدايةً – حرصك على تحري الصواب وموافقة الشرع في أفعالك ، وهذا الذي ينبغي على كل مسلم فعله ، على أن يكون ذلك قبل الإقدام على ما يريد القيام به ، من تجارة ، أو سفر ، أو وظيفة ؛ لأن مقتضى الصدق في الاتباع أن يسأل عن حكم فعله قبل الإقدام عليه .
ثانياً:
أفتى أهل العلم بتحريم الاختلاط في التعليم وغيره لما يترتب عليه من مفاسد ومحاذيرسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز للأخوات أن يدخلن ويتعلمن في المدارس والجامعات المختلطة ، حيث لا يوجد في بلاد الغرب إلا التعليم المختلط ، ولكن الأخوات يلتزمن بالزي الإسلامي ، مع مضايقات الكفار ؟ .
فأجابوا :
اختلاط الرجال والنساء في التعليم : حرام ، ومنكر عظيم ؛ لما فيه من الفتنة ، وانتشار الفساد ، وانتهاك المحرمات ، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشرِّ والفساد الخلقي لهو من أوضح الدلائل على تحريمه ، وإذا انضاف إلى ذلك كونه في بلاد الكفار : كان أشد حرمةً ومنعاً ، وتعلُّم المرأة بالمدارس والجامعات ليس من الضرورات التي تستباح بها المحرمات ، وعليها أن تتعلم بالطرق السليمة البعيدة عن الفتن ، وننصحها بأن تستفيد من الأشرطة السليمة التي صدرت من علماء السنَّة ، كما ننصحها وغيرها بالاستفادة من " نور على الدرب " في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 181 ، 182 ) .
وقالوا :
لا يجوز للطالب المسلم أن يدرس في فصول مختلطة بين الرجال والنساء ؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة ، وعليك التماس الدراسة في مكان غير مختلط ؛ محافظة على دينك ، وعِرضك ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 173 ) .
وحتى لو وافق زوجك على دراستك ، فإن هذا لا يبيح لكِ تلك الدراسة المختلطة .
قال علماء اللجنة :
الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها : من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تَدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 156 ) .
فهذه فتاوى العلماء التي رغبت بمعرفتها ويمكنك تعلم اللغة الإنجليزية عن طريق مدرسة تأتيك لبيتك ، أو عن طريق أشرطة الصوت والفيديو والكتب ، وهو متيسر جدّاً في الأسواق ، كما يمكنك الانتساب لإحدى الجامعات أو المعاهد ، وتقديم الامتحان بالمراسلة أو مع وجود زوجكِ ، فتجمعين بين تحقيق هدفك في تعلم اللغة والحصول على شهادة ، مع عدم الإخلال بالأمر الشرعي .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه رضاه .
والله أعلم
https://islamqa.info/ar/110267
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بارك الله فيك أخي في الله و جزاك خير الجزاء على ما قدمت
المشكل أنها ذهبت و فات الأوان؟
آمين يا رب
(أخت في الله و ليس أخ)
هل من اضافات بخصوص هذا الموضوع
أبو أنس ياسين
2016-09-15, 11:47
قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" ليس للمرأة أن تصافح الرجال, ولو كانت بنت خمسين أو ستين, لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أصافح النساء). وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب سواء كانت عجوزا أو شابة, أما محارمها فلا بأس, أخوها عمها, خالها, لا بأس أو مع النساء لا بأس, .." من فتوى له برقم :
http://www.binbaz.org.sa/noor/2012
وسئل الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :
ما حكم مصافحة العجوز التي تبلغ ستِّين (60) سنةً أو أكثر؟ وجزاكم الله خيرًا.
فأجاب حفظه الله :
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا يجوز -شرعًا- للرجل أن يصافح امرأةً أجنبيةً لا تَحِلُّ له، سواءٌ كانت شابَّةً أو عجوزًا، وسواءٌ بحائلٍ أو بغير حائلٍ باستثناء محارمه؛ لعموم حديث معقل بن يسارٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ»(1)، ولم يفرِّق الحديث بين الوصفين والحالتين، ويؤيِّد ذلك فعلُه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه لمَّا بايع النساء لم يبايعهنَّ بالمصافحة كما صنع ذلك مع الرجال، وإنما بايعهنَّ بالكلام، قالت عائشة رضي الله عنها: «وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ»(2)، وقد ثبت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ»(3)، والخطاب له خطابٌ لسائر أمَّته.
ومن جهةٍ أخرى فإنَّ التَّماسَّ بالبشرة حالَ المصافحة يحرِّك الشهوة بالمسِّ وهو أعظم من النظر، الأمر الذي يُحدث فتنةً إلاَّ في الشيء النادر، والنادر منتفٍ حكمُه فليس له اعتبارٌ، ولا يخفى أنَّ مثل هذه الفتن أسبابُها ودواعيها حذَّر منها الشرع كما في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(4)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(5)، ويحرم ذلك قطعًا لأسباب الفتنة وسدًّا لذريعة الشرِّ والخبث، جريًا على قاعدة: «مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ» لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد.
أمَّا ما نُقل عن أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه أنه كان في خلافته يخرج إلى بعض القبائل التي كان مسترضَعًا فيها، فكان يصافح العجائز، فقد استغربه الزيلعيُّ في «نصب الراية»(6)، وقال الحافظ في «الدراية»: «لم أجده»(7)، وأمَّا ما روي عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كان يصافح النساءَ مِن تحت الثوب فضعيفٌ لا ينتهض للاحتجاج فضلاً عن معارضته بالصحيح من الأحاديث الصحيحة(8).
هذا، وإذا كانت مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز فتقبيلها يحرم من بابٍ أَوْلى اتِّفاقًا لِما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا .. وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ»(9)، أمَّا إلقاء السلام عليهنَّ إذا أُمنت الفتنة ودَعَتِ الحاجة فالأصل فيه الجواز لحديث أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ»(10)، ولحديث أمِّ هانئٍ قالت: «ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ»، فَقُلْتُ: «أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ» فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ»»(11)، ولحديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ .. فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا..»(12)، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ» قَالَتْ: قُلْتُ: «وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ، تَرَى مَا لاَ نَرَى»»(13)، وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم على صورة رجلٍ، وقد بوَّب البخاريُّ لهذا الحديث وما قبله: «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، قال الحافظ في الشرح: «والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة»(14).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢١١) من حديث معقل بن يسارٍ رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٤٧) رقم: (٢٢٦)
(٢) أخرجه البخاري في «الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمِّيِّ أو الحربيِّ (٥٢٨٨)، ومسلم في «الإمارة» (١٨٦٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) أخرجه الترمذي في «السير» باب ما جاء في بيعة النساء (١٥٩٧)، والنسائي في «البيعة» باب بيعة النساء (٤١٨١)، وابن ماجه في «الجهاد» باب بيعة النساء (٢٨٧٤)، من حديث أُمَيمة بنت رُقَيقة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٦٣) رقم: (٥٢٩).
(٤) أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقى من شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلم في «الرقاق» (٢٧٤٠)، من حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما.
(٥) أخرجه مسلم في «الرقاق» (٢٧٤٢) من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه.
(٦) «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢٤٠).
(٧) «الدراية» لابن حجر (٢/ ٢٢٥).
(٨) انظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (٢/ ٦٤).
(٩) أخرجه البخاري في «الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (٦٢٤٣)، ومسلم في «القدر» (٢٦٥٧)، وأبو داود -واللفظ له- في «النكاح» باب ما يؤمر به من غضِّ البصر (٢١٥٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٥١٦١).
(١٠) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في السلام على النساء (٥٢٠٤)، والترمذي -واللفظ له- في «الاستئذان» باب ما جاء في التسليم على النساء (٢٦٩٧)، وابن ماجه في «الأدب» باب السلام على الصبيان والنساء (٣٧٠١)، من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما، وصحَّحه الألباني دون الإلواء باليد في «جلباب المرأة المسلمة» (١٩٤).
(١١) أخرجه البخاري في «الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحِفًا به (٣٥٧)، ومسلم في «صلاة المسافرين» (٣٣٦)، من حديث أمِّ هانئٍ رضي الله عنها.
(١٢) أخرجه البخاري في «الاستئذان» باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال (٦٢٤٨) من حديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنهما.
(١٣) أخرجه البخاري في «الاستئذان» باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال (٦٢٤٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٤) «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٣٣).
هذه الفتوى بالنسبة للمرأة المسنّة فكيف بالمرأة الشابة ؟ نسأل الله السلامة والعافية.
قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" ليس للمرأة أن تصافح الرجال, ولو كانت بنت خمسين أو ستين, لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أصافح النساء). وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب سواء كانت عجوزا أو شابة, أما محارمها فلا بأس, أخوها عمها, خالها, لا بأس أو مع النساء لا بأس, .." من فتوى له برقم :
http://www.binbaz.org.sa/noor/2012
وسئل الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :
ما حكم مصافحة العجوز التي تبلغ ستِّين (60) سنةً أو أكثر؟ وجزاكم الله خيرًا.
فأجاب حفظه الله :
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا يجوز -شرعًا- للرجل أن يصافح امرأةً أجنبيةً لا تَحِلُّ له، سواءٌ كانت شابَّةً أو عجوزًا، وسواءٌ بحائلٍ أو بغير حائلٍ باستثناء محارمه؛ لعموم حديث معقل بن يسارٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ»(1)، ولم يفرِّق الحديث بين الوصفين والحالتين، ويؤيِّد ذلك فعلُه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه لمَّا بايع النساء لم يبايعهنَّ بالمصافحة كما صنع ذلك مع الرجال، وإنما بايعهنَّ بالكلام، قالت عائشة رضي الله عنها: «وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ»(2)، وقد ثبت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ»(3)، والخطاب له خطابٌ لسائر أمَّته.
ومن جهةٍ أخرى فإنَّ التَّماسَّ بالبشرة حالَ المصافحة يحرِّك الشهوة بالمسِّ وهو أعظم من النظر، الأمر الذي يُحدث فتنةً إلاَّ في الشيء النادر، والنادر منتفٍ حكمُه فليس له اعتبارٌ، ولا يخفى أنَّ مثل هذه الفتن أسبابُها ودواعيها حذَّر منها الشرع كما في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(4)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(5)، ويحرم ذلك قطعًا لأسباب الفتنة وسدًّا لذريعة الشرِّ والخبث، جريًا على قاعدة: «مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ» لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد.
أمَّا ما نُقل عن أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه أنه كان في خلافته يخرج إلى بعض القبائل التي كان مسترضَعًا فيها، فكان يصافح العجائز، فقد استغربه الزيلعيُّ في «نصب الراية»(6)، وقال الحافظ في «الدراية»: «لم أجده»(7)، وأمَّا ما روي عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كان يصافح النساءَ مِن تحت الثوب فضعيفٌ لا ينتهض للاحتجاج فضلاً عن معارضته بالصحيح من الأحاديث الصحيحة(8).
هذا، وإذا كانت مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز فتقبيلها يحرم من بابٍ أَوْلى اتِّفاقًا لِما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا .. وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ»(9)، أمَّا إلقاء السلام عليهنَّ إذا أُمنت الفتنة ودَعَتِ الحاجة فالأصل فيه الجواز لحديث أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ»(10)، ولحديث أمِّ هانئٍ قالت: «ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ»، فَقُلْتُ: «أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ» فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ»»(11)، ولحديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ .. فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا..»(12)، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ» قَالَتْ: قُلْتُ: «وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ، تَرَى مَا لاَ نَرَى»»(13)، وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم على صورة رجلٍ، وقد بوَّب البخاريُّ لهذا الحديث وما قبله: «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، قال الحافظ في الشرح: «والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة»(14).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢١١) من حديث معقل بن يسارٍ رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٤٧) رقم: (٢٢٦)
(٢) أخرجه البخاري في «الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمِّيِّ أو الحربيِّ (٥٢٨٨)، ومسلم في «الإمارة» (١٨٦٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) أخرجه الترمذي في «السير» باب ما جاء في بيعة النساء (١٥٩٧)، والنسائي في «البيعة» باب بيعة النساء (٤١٨١)، وابن ماجه في «الجهاد» باب بيعة النساء (٢٨٧٤)، من حديث أُمَيمة بنت رُقَيقة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٦٣) رقم: (٥٢٩).
(٤) أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقى من شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلم في «الرقاق» (٢٧٤٠)، من حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما.
(٥) أخرجه مسلم في «الرقاق» (٢٧٤٢) من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه.
(٦) «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢٤٠).
(٧) «الدراية» لابن حجر (٢/ ٢٢٥).
(٨) انظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (٢/ ٦٤).
(٩) أخرجه البخاري في «الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (٦٢٤٣)، ومسلم في «القدر» (٢٦٥٧)، وأبو داود -واللفظ له- في «النكاح» باب ما يؤمر به من غضِّ البصر (٢١٥٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٥١٦١).
(١٠) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في السلام على النساء (٥٢٠٤)، والترمذي -واللفظ له- في «الاستئذان» باب ما جاء في التسليم على النساء (٢٦٩٧)، وابن ماجه في «الأدب» باب السلام على الصبيان والنساء (٣٧٠١)، من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما، وصحَّحه الألباني دون الإلواء باليد في «جلباب المرأة المسلمة» (١٩٤).
(١١) أخرجه البخاري في «الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحِفًا به (٣٥٧)، ومسلم في «صلاة المسافرين» (٣٣٦)، من حديث أمِّ هانئٍ رضي الله عنها.
(١٢) أخرجه البخاري في «الاستئذان» باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال (٦٢٤٨) من حديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنهما.
(١٣) أخرجه البخاري في «الاستئذان» باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال (٦٢٤٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٤) «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٣٣).
هذه الفتوى بالنسبة للمرأة المسنّة فكيف بالمرأة الشابة ؟ نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيك
و جزاك الجنة
شكرا على الضافات
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir