تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما هي المدة القانونية القصوى للمتأخرين عن إمضاء محضر التنصيب بعد التعيين


SDKDZ
2016-09-12, 10:04
السلام عليكم وعيدكم مبارك و كل عام وأنتم بخير



1/ أتسائل عن المهلة القانونية للالتحاق بالمنصب ، والتي تمنح للأستاذ الجديد (المعين حديثا والناجح في مسابقة)

في محضر التعيين هناك ملاحظة أن للإدارة حق التصرف في المنصب بعد 48 ساعة من امضاء محضر التنصيب

لكن ماذا عمن لم يقم بإمضاء محضر التنصيب ويحمل محضر التعيين و لم يلتحق بعد؟ علما أن التعيين كان في 28 أوت و دخول الأساتذة في 31 أوت

ما هي المهلة القانونية المسموحة للأستاذ الجديد و التي بعدها يتم حرمانه من المنصب ولو بتقديم مبررات (كملف طبي)


2/ و لمن تخلى عن منصبه ولم يلتحق به بعد التعيين (دون إمضاء محضر التنصيب) هل لذلك تبعات عند المشاركة في مسابقات أخرى في قطاع التربية وباقي قطاعات الوظيف العمومي؟


وشكرا.

أبوعبد الحكيم
2016-09-12, 18:04
لا يوجد قانون واضح في هذا الشأن لكن الذي سيطبق أمر بالالتحاق 1+2 وبعده 3 ثم الفصل النهائي بعده كل أمر يتم بعد 48 ساعة .

SDKDZ
2016-09-13, 22:20
شكرا أخي لكن منذ متى المديريات ترسل أمر بالالتحاق .. فمعظم المديريات تتغاضى عن هذه الاجراءات وتتصرف بعد مدة في المناصب حين عدم التحاق الاستاذ
يبقى التساؤل : ما هي هذه المدة قانونيا؟ وهل للتخلي عن المنصب تبعات أخرى؟

SDKDZ
2016-09-17, 19:39
265 مشاهدة و فقط رد واحد؟

zarazoustralegrand
2016-09-18, 11:10
المهلة القانونية للالتحاق بالمنصب محددة عادة في قرار التعيين ذاته بـ 48 ساعة وهي مدة كافية للالتحاق وتحرير محضر التنصيب ويمكن اشعار الادارة في حالة وجود مانع (مرض....) وذلك امر هين بالنظر الى تطور وسائل الاتصال وذلك امر معقول فلايمكن للادارة حجز منصب وانتظار صاحبه الى اجل غير مسمى.اما بالنسبة للامر بالالتحاق والاشعار الاول والثاني فهي امور تخص الموظف المنصب والعامل فعلا الذي يعد بعد تلك الاشعارات في حالة تخل عن المنصب.