محب الصحابة 1
2016-09-07, 14:29
مسائل متعلقة بالمطر
**في صحيح مسلم: (حسَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثوبَه حتى أصابه من المطرِ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ لم صنعت هذا؟ قال: (لأنه حديثُ عهدٍ بربِّه تعالى).
قال النووي: ومعنى حديث عهد بربه، أي: بتكوين ربه إياه ومعناه: أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. (شرح مسلم 195/6).
قال ابن قدامة : ويستحب أن يقف في أول المطر ليصيبه المطر. (المغني 154/2)
** يستحب أن يقول: (اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا)، و (مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ).
** عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه الإمام مالك وصححه النووي.
==============
** قال ابن عثيمين: الضابط في الجمع لأجل المطر: أن يكون في تركه حرج على الناس، وأن يكون في تفريد الصلاة كل صلاة في وقتها حرج ومشقة.. وإذا تحقق العذر فالجمع أفضل، وإذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام، وإذا شككنا فالجمع حرام؛ لأن الأصل هو وجوب فعل الصلاة في أوقاتها، وأما نية الجمع ليس بشرط، فمتى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. (لقاء الباب المفتوح 113/15)
** قال الإمام الشافعي: فإن صلى إحداهما [أي: الصلاتين] ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها .. ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى مسجد يجمع فيه، ولا يجمع أحد في بيته. (الأم 167/1)
**في صحيح مسلم: (حسَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثوبَه حتى أصابه من المطرِ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ لم صنعت هذا؟ قال: (لأنه حديثُ عهدٍ بربِّه تعالى).
قال النووي: ومعنى حديث عهد بربه، أي: بتكوين ربه إياه ومعناه: أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. (شرح مسلم 195/6).
قال ابن قدامة : ويستحب أن يقف في أول المطر ليصيبه المطر. (المغني 154/2)
** يستحب أن يقول: (اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا)، و (مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ).
** عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه الإمام مالك وصححه النووي.
==============
** قال ابن عثيمين: الضابط في الجمع لأجل المطر: أن يكون في تركه حرج على الناس، وأن يكون في تفريد الصلاة كل صلاة في وقتها حرج ومشقة.. وإذا تحقق العذر فالجمع أفضل، وإذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام، وإذا شككنا فالجمع حرام؛ لأن الأصل هو وجوب فعل الصلاة في أوقاتها، وأما نية الجمع ليس بشرط، فمتى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. (لقاء الباب المفتوح 113/15)
** قال الإمام الشافعي: فإن صلى إحداهما [أي: الصلاتين] ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها .. ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى مسجد يجمع فيه، ولا يجمع أحد في بيته. (الأم 167/1)