مشاهدة النسخة كاملة : حكم المشاركة في مسابقات التلفزيونية
samia90hbb
2016-08-27, 08:58
السلام عليكمم و رحمة الله و بركاته ام بعد
اريد ان اسال عن حكم المشاركة في مسابقات التلفزيونية
من بينها مسابقة قهوة رياضو حيث انه يتوجب جمع اربع قصاصات من علبة القهوة رياضو
وارسالها الى عنوان معين و من ثم المشاركة في السحب يوم 29 سبتمبر
وذلك لربح مجموعة من الجوائز من بينها سيارة و عمرة و اجهزة الكترونية
افيدونا جزاكم الله خيرا و السلام عليكم
أبو عمار
2016-08-27, 17:48
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في
بيان حكم جوائز المسابقات التي يمنحها مهرجان
( تسوق في وطني ) وغيرها مما يشابهها من المسابقات التجارية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على برنامج ( تسوق في وطني ) المتضمن منح جوائز تتكون من سيارات وأجهزة حاسب آلي شخصي وأجهزة جوال وجوائز متنوعة في مقابل شراء طالب تلك الجوائز أرقام سحب من لجنة المهرجان ومنحها لعملاء هذه المنافذ مجانًا، وهذه الأرقام تكون مؤهلة للسحب على جوائز قيمة بمعدل ( 300 ) جائزة يوميًّا ما بين سيارات وهواتف وأجهزة حاسب آلي وهواتف جوال وخلافها ( كما جاء في النشرة ) التي يوزعها ذلك المهرجان للدعاية، وبتأمل اللجنة لهذا العرض تبين لها أن هذا العمل نوع من القمار؛ وهو الميسر المحرم الذي هو قرين الخمر
( الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 182)
والأنصاب والأزلام في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ؛ وذلك لأن كل مشترك يدفع مبلغًا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أو لا؟ وهذا هو القمار، ولما في هذا العمل من التلاعب بعقول الناس والتغرير بهم وخداعهم، وإنما تلجأ بعض الشركات والمؤسسات إلى هذه المسابقات لطلب الحصول على الأموال الكبيرة دون مقابل، اعتمادًا على التغرير والخداع لعامة الناس، وكل معاملة فيها مقامرة أو تغرير أو أكل لأموال الناس بالباطل أو فيها إضرار بأهل السوق الذين لم يعملوا مثل هذا العمل فهي معاملة محرمة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا .
( الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 183)
واللجنة إذ تبين ذلك توصي جميع المسلمين بالابتعاد عن كل معاملة تخالف هذا المنهج الرباني الذي بينه الله لعباده في هذه الآية الكريمة. وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أبو عمار
2016-08-27, 17:50
المشاركة في الألعاب التجارية
السؤال:
هل يجوز المشاركةُ في لعبةِ (JOKER ٨٨)؟
ما هو ضابطُ المسابقاتِ المبرمة؟
وبناءً على هذا ما حكمُ المشاركة في مسابقةِ (JUMBO) ونحوِ ذلك من المسابقات المعروضة في التلفاز والجرائد والمجلاَّت، ولا سيَّما المروِّجة للبضائع والسلع.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ المسابقاتِ والمغالباتِ والألعابَ التنافسية عمومًا إن كانتْ محرَّمةً لوحدها بأنْ تؤدِّيَ إلى حدوثِ ضررٍ راجحٍ، أو كانتْ محرَّمةً لعارضٍ كإثارة العداوة والبغضاء أو الصدِّ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فإنَّ بَذْلَ العوض فيها لا يغيِّر حُكْمَ التحريم باتِّفاقٍ.
أمَّا المسابقاتُ المباحةُ لعدمِ المضرَّة الراجحة كالسباق على الأقدام والمصارعة والسباحة ونحوِ ذلك فلا يُشْرَعُ بذلُ العوض من الطرفين أو الأطراف المتنافِسة بحيث إن سبق أحدُهما فله المالُ وإن سُبق فيَغْرَمُ لأنه ضربٌ من ضروب القمار المحرَّم، وأخذُ العوض فيه أكلٌ للمال بالباطل، ومن جهةٍ أخرى يُشْرَع فيه بذلُ المال وأخذُه إذا قُدِّم من أجنبيٍّ أو إذا قال أحدُ المتسابقَين لصاحبه إن سبقْتني أو غلبْتني فتغنم وإن سبقتُك أو غلبتُك فلا تغرم، أو كان مع المتسابقَيْن محلِّلٌ يأخذ المالَ إن سبق ولا يغرم إن سُبق. أمَّا المكافآتُ على المسابقاتِ المقدَّمةُ لأوائل الفائزين أو الناجحين المبنيَّةُ على التزام عوضٍ معلومٍ أو مجهولٍ عَسُرَ علمُه، فإنْ كان مضمونُها ممَّا يحِلُّ فيه السباقُ كالسباق على الإبل والخيل والرمي وما يشابهها لوجود معنًى شرعيٍّ متمثِّلٍ في إعلاء كلمة الله بالجهاد في سبيله ويدخل في هذا المعنى كلُّ ما تتعلَّق به العُدَّةُ الإيمانيةُ أو يحقِّق معنًى تربويًّا أو شرعيًّا يساعد على فتحِ مجاري البرِّ وانتشارِ الفضيلة داخل المجتمع؛ فلا مانعَ من العوض أنْ يُؤْخَذَ من باب الجُعْلِ المشروع، وهو ما يسمَّى بالوعد بالجائزة أو بالأجر، ويدلُّ عليه ما جاء في السنَّة من جواز أخذِ الأجرة على الرقية بالفاتحة، والحديثُ رواه الجماعةُ إلاَّ النَّسائيَّ من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ(١).
غيرَ أنَّ الذي يمنع من هذه المسابقات تلك العوارضُ المقترِنةُ بها التي تحثُّ على انتشار الرذيلة والفجور والعصيان، وهذا بغضِّ النظر عن نوايا منظِّميها.
وعليه، يظهر الضابطُ في ذلك على الوجه التالي: كلُّ ما جاز أخذُ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذُ العوضِ عليه في الجُعْلِ، وما لا يجوز أخذُ العوض عليه في الإجارة لا يجوز أخذُ الجعلِ عليه لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
أمَّا لعبةُ «الجوكي» فإنْ كانت قوانينُها بحَسَبِ فهمي هي أنْ يدفعَ المشارِكُ قسطًا من المال يذهب نصفُه إلى الشركة المنظِّمة والنصفُ الآخَرُ إلى الشريك الذي قبله، ويأخذ نصفَ المال الذي يدفعه مَن يليه بعده في الرتبة والنصفُ الآخَرُ يؤول إلى الشركة أيضًا وهكذا، فإنَّ مِثْلَ هذا العمل لا يحِلُّ لِما فيه من تجويز أكل المال من غير مجهودٍ مبذولٍ من جهةٍ، ولأنه ذريعةٌ إلى الاشتغال به واتِّخاذه صناعةً ومكسبًا ومتجرًا تأباه حِكَمُ التشريع ومقاصدُها الكلِّيَّةُ من جهةٍ ثانيةٍ.
والله أعلم؛ وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين؛ وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢ ذو القعدة ١٤١٧ﻫ
(١) رواه البخاري في «الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (٢٢٧٦)، ومسلم في «السلام» (٢٢٠١).
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-16
أبو عمار
2016-08-27, 17:54
حكم المشاركة في المسابقات التي تشترط إرفاق الكوبونات للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
الأخ / س. م. خ. من عمان – الأردن، يقول في سؤاله:
تطرح بعض المجلات والجرائد الإسلامية وغير الإسلامية مسابقات هادفة، تتضمن أسئلة متنوعة، وتتطلب إجابات صحيحة عنها من قبل القُرَّاء، وتُرَتِّبُ عليها جوائز ومكافآت للمشاركين الفائزين فيها بالقرعة.
لكنها تشترط لذلك إرفاق الإجابات مع كوبون أو قسيمة خاصة تقتطع من المجلة أو الجريدة نفسها، مما يدفع المشارك ويضطره ويُلجئه إلى شراء المجلة للحصول على هذا الكوبون أو القسيمة، وقد يفوز بالجائزة أو يخسر.
فما هو الحكم الشرعي في المشاركة في مثل هذه المسابقات، المبنية على اشتراط إرفاق الكوبون مع الإجابات المستلزم شراء المجلة لهذا الغرض ذاته - أعني احتمال الفوز بالجائزة - فهل يعتبر هذا من الميسر واليانصيب والقمار أم غيره، أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً[1]. أرجو دعم الإجابة بالدليل والمناقشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
هذه المعاملة من الميسر؛ وهو القمار؛ لأن المشارك فيها قد يخسر ولا يفوز، وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ[2].
وفق الله المسلمين للعمل بشريعته، والحذر من كل ما نهى عنه؛ إنه سميع قريب.
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته (للمجلة العربية)، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 15/2/1418هـ.
[2] سورة المائدة، الآيتان 90، 91.
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/4045
أبو عمار
2016-08-27, 17:57
الفتوى رقم: ٧٨١
الصنف: فتاوى الحجِّ - أحكام الحجِّ
في حكم البدل الماليِّ على الفوز في المسابقات للشيخ أبي عبد المعز فركوس حفظه الله .
السؤال:
تقوم بعضُ المؤسَّسات الإعلاميَّة بإجراءِ مسابَقاتٍ موسميَّةٍ يحصل فيها الفائزُ على نفقةٍ كاملةٍ لحجٍّ أو عمرةٍ، فما حكمُ المشارَكة فيها، مع العلم أنَّ الأسئلة المطروحة قد تكون متعلِّقةً بالأفلام أو الألعاب الرِّياضيَّة أو الموسيقى ونحوها؟
وما حكمُ حجِّ أو اعتمارِ الفائز في تلك المسابَقاتِ بمثلِ هذه الجائزة؟
وهل ينطبق الحكمُ على جميع المسابَقات التي تكون في أنواع العلوم: كالعلوم الشَّرعيَّة والعلومِ الكونيَّة ونحوِ ذلك؟ نريد تفصيلًا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فينبغي التفريق بين المسابَقات الدِّينية ذاتِ الجوائز الماليَّة التي يمنحها وُلَاةُ الأمورِ أو جمعيَّاتٌ خيريةٌ أو بعضُ المحسنين، وبين المسابَقات التي تنشرها المؤسَّساتُ الإعلامية؛ فإنَّ الصورة الأولى للمسابَقات منتظِمَةٌ وَفْقَ مقصودِ الشارع مِنْ إعداد العُدَّة الإيمانيَّة: مِنْ حفظ القرآن والسُّنَّة، وتحصيلِ المسائلِ العلميةِ الشرعية، وهي مُلْحَقةٌ بالمسابَقات التي حدَّدَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أوْ نَصْلٍ»(١)، أي: ركوب الخيل والإبل والرماية، وكُلُّ ما فيه إعدادٌ للعُدَّة المادِّيَّة مِنْ وسائل الجهاد في سبيل الله وفي تقوية شوكةِ المسلمين؛ فيصحُّ السَّبَقُ في هذه المسابَقات؛ إذ كِلَا العُدَّتين ـ الإيمانية والمادِّية ـ مِنْ مطالبِ الشرعِ ومقاصدِه؛ لأنها وسائلُ لغايةٍ شرعيَّةٍ، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ».
لذلك فالجوائز المُباحة الممنوحة مِنَ المتبرِّعين لمصلحة الفائزين ـ تحقيقًا لهذا المبتغى ـ يجوز الانتفاعُ بها مُطلقًا، سواءٌ في حجٍّ أو عمرةٍ أو غيرِهما مِنْ غير حَرَجٍ.
أمَّا المسابَقات التي تنشرها المؤسَّساتُ الإعلاميَّة: مِنْ جرائدَ وصُحُفٍ ومَجلَّاتٍ ونحوِها، فلا تجوز المشارَكةُ فيها؛ لأنها تتضمَّن المُقامَرةَ والمَيْسِرَ؛ إذ المشارِكُ يدفع مالًا ولو زهيدًا لشراء الوسيلة الإعلاميَّة، في حينِ أنَّ المؤسَّسة الإعلاميَّة تحصل بترويج المسابَقات على زيادةِ كسبٍ وفضلِ دخلٍ متولِّدٍ عنها.
ومِنْ جهةٍ أخرى لا يتحقَّقُ بها مقصودُ الشارع، بل بالعكس تُضادُّه، حيث تتبلور مِنْ خلالِ جريان المسابَقات آثارُ الخلاعة والعري والتبرُّج، ومظاهرُ الفتنة بالترويج للأفلام، ونشرِ المَعازف والموسيقى، وغيرها مِنَ الأخلاق المُنافِية لدِينِنا الحنيف، وإِنْ وُجِدَ السَّليمُ منها فمغمورٌ في وسطٍ فاسدٍ، وكأنَّ إرادةً مفروضةً تعمل ـ بواسطةِ هذه الوسيلةِ الإعلامية ـ لتحطيم القِيَمِ الإسلامية، واستبدالِهَا بدناءةِ قِيَمِ الحضارة الغربية؛ لفصلِ الدِّين عن حياة المجتمع تحت تأثير العلمانيَّة التي يشهدها العالَمُ الإسلاميُّ اليومَ، في غفلةٍ مِنَ المغرورين مِنْ بني جِلْدتنا.
هذا، ولَمَّا كانَتِ «الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ» فإنَّ الجوائز المعطاةَ بهذه الكيفيَّةِ لا يجوز الانتفاعُ بها للجهتين السابقتين؛ فمَنْ حَصَل على الجوائز بعد العلم بالمنع والكراهة فالواجبُ عليه أَنْ يتصدَّق بها أو يُنْفِقَ ثمنَها في وجوه البِرِّ؛ ذلك لأنَّ مِنْ شَرْطِ التوبةِ التخلُّصَ مِنَ المال الحرام، غيرَ أنَّ مَنْ حَجَّ بهذا المالِ فإنَّ حَجَّهُ صحيحٌ على أَرْجَحِ قَوْلَيِ العلماء، وتسقط به الفريضةُ، ولا تُشْغَلُ به ذِمَّتُهُ، وهو آثمٌ بفعلِ الحرام؛ لانفكاكِ جهةِ الأمر عن جهة النهي، ولا أَجْرَ له على حَجِّه؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»(٢)؛ أمَّا قبل العلم بتحريمها فلا يَلْحَقُه إثمٌ لكونه معذورًا بالجهل؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٤ شعبان ١٤٢٨ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٧ أوت ٢٠٠٧م
(١) أخرجه أبو داود في «الجهاد» بابٌ في السَّبَق (٢٥٧٤)، والترمذيُّ في «الجهاد» بابُ ما جاء في الرِّهان والسَّبَق (١٧٠٠)، والنسائيُّ في «الخيل» باب السَّبَق (٣٥٨٥)، وابنُ ماجه في «الجهاد» باب السَّبَق والرِّهان (٢٨٧٨)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسَّنه البغويُّ في «شرح السنَّة» (٥/ ٥٣٥)، وصحَّحه ابنُ القطَّان في «الوهم والإيهام» (٥/ ٣٨٢)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ: «مسند أحمد» (١٣/ ٢٣٢)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٥٠٦)، والوادعيُّ في «الصحيح المسند» (١٤٠٨).
(٢) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (١٠١٥) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-781
samia90hbb
2016-08-27, 21:53
جزاكم الله خيرا .....نورتونا الله ينور عليكم
بعد ان كنا قاب قوسين اوادنى من هذا الفعل الا وهو القمار و العياذ بالله
نرجو منكم الدعاء لنا بالتثبيت والاخلاص في القول والفعل ان شاء الله
وان يرزقنا الله الحلال ويجعل مثوانا الجنة ان شاء الله
houdabib
2016-08-28, 08:47
اللهم إغننا بحلالك عن الحرام
وثبت أقدامنا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir