تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إستشارة في القانون الدولي


abbes8
2009-10-10, 21:54
إستشارة في القانون الدولي.




أبرمت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 20/4/2001 بموجبها تزود الإمارات العربية الو .م .أ بــ :3.5 مليون برميل من البترول مقابل أن تقدم لها الو . م. أ برامج وخدمات صيانة لمجموعات من الآلات المتعلقة بتطوير الصناعات البتر وكيميائية على أن يكون أجل تنفيذ الاتفاقية في 13/9/2001.
في 10/8/2001 أقلعت السفينة الإماراتية (الكرامة) متجهة إلى الو . م. أ ،لتصل إلى سواحل نيويورك في 10/09/2001 ، نظرا لأحداث 11 سبتمبر 2001 التي هزت الو . م. أ لم يسمح خفر السواحل الأمريكية للسفينة (الكرامة) بالدخول الى الميناء ، طالبا منها مغادرة المياه الإقليمية الأمريكية ، وذلك لدواع أمنية.
هذا وفي طريق عودة السفينة إلى الإمارات ، ونظرا لعاصفة بحرية قوية في البحر الأبيض المتوسط ، اضطرت للدخول الى المياه الإقليمية الجزائرية ، أين اصطدمت بمجموعة من الصخور البحرية مما أنجر عنه تسرب كميات من النفط في سواحل دلس ببومرداس ما نجم عنه تضرر البيئة البحرية للمنطقة السالفة الذكر.
في :19/09/2001 أبرمت الإمارات العربية مع اليابان اتفاقية بمقتضاها تزود اليابان الإمارات بالبرامج والخدمات المتعلقة بتطوير الصناعات البتر وكيميائية ، (التي كان من المفروض تسلمها من الو .م .ا ) ، وتم تنفيذ الاتفاقية في 25/09/2001.
في: 21/09/2001 أرسلت الإمارات سفينة أخرى محملة بالبترول متوجهة إلى اسبانيا ، فتم احتجازها من قبل مجموعة من القراصنة (المتمردين الصوماليين).
في :01/10/2001 طالبت الجزائر من الإمارات التعويض عما لحقها من ضرر ، فرفضت الإمارات ذلك مدعية أنها لم يصدر منها أي خطأ أو تقصير، وما حدث كان نتيجة قوة قاهرة.
فطلبت الجزائر من جامعة الدول العربية إيفاد لجنة تحقيق لدراسة الموقف وتقديم تقرير مشفوع بالحلول المناسبة لحل النزاع.
كما تم موازاة مع ذلك تشكيل لجنة مختلطة ضمت أعضاء من الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للتقصي في حادثة اختطاف السفينة الإماراتية قبالة السواحل الصومالية.
هذا وأثناء تواجد اللجنة بمنطقة الساحل الصومالي تعرضت لإطلاق نار من قبل المتمردين الصوماليين نجم عنه مقتل رئيس للجنة الفرنسي "هنري توماس" وجرح البعض.
فباشرت فرنسا القيام بإجراءات ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح رعيتها ، كما طالبت الجمعية العامة من الصومال تقديم تعويض عما لحقها من ضرر جراء مقتل مبعوثها.
في 29/10/2001 طالبت الو . م. أ من الامارات تنفيذ الاتفاقية ، فرفضت الإمارات العربية ذلك معتبرة أن الاتفاقية في حكم العدم ، فرفعت الو .م.ت دعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية.


المطلوب:

01- مامدى مشروعية تصرف كل من :
- الو .م.أ في رفض السماح لدخول السفينة الإمارات إلى ميناء نيويورك؟
- رفض الإمارات تعويض الجزائر؟
- تصرف المتمردين الصوماليين؟
- رفع الو.م.أ دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية؟
02- كيف يمكن التوفيق بين كل من دعوى فرنسا ودعوى الجمعية العامة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بكل منهما؟
03- لو كنت قاضيا بمحكمة العدل الدولية فكيف سيكون حكمك في قضية الو .م.أ ؟ وعلى أي أســــــاس؟

بإنتظار اجتهاداتكم ......جامعة أم البواقي.2008/2009/مسؤولية دولية

ل.آمال
2009-10-10, 23:24
...............

abbes8
2009-10-11, 06:47
صباح الخير اختي ل.آمال (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=191078) ، ماذا تقصدين ((مزيا مانيش من أم البواقي ، راسي وجعني)).

اسيل83
2009-10-13, 11:17
نورمال لو كنت نقرا في ام البواقي ضامنه 0000000000000000000000000000000000

abbes8
2009-10-13, 16:30
بوركت اختي أسيل .
وشكرا يا ساحرة القلوب .ههههههههههههههههههههههه

abbes8
2009-10-14, 13:16
اين انتم يا رجال القانون

abbes8
2009-11-02, 17:14
اين انتم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟