مشاهدة النسخة كاملة : _ عاجل_ ماهو حكم أخد الأجرة على العقد الشرعي من أمام مسجد
أبوا مسلم الجزائري
2016-08-24, 10:54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك أحد الإخوة _ إمام مسجد_ لم تمضي سوى أيام قليلة على توظيفه
هو الآن يبحت عن حكم أخد الأجرة عند القيام بالعقد الشرعي للناس في
المسجد كما فهمت هناك بعض الناس عند نهاية العقد الشرعي يضعون
له أموال في جيبه كما هو معلوم ,,,,,,,,,,
لقد بحت في النت على حكم هدا لم أجد أفيدونا بارك الله فيكم أن كان
لديكم علم في هده المسألة بارك الله فيكم
أبوا مسلم الجزائري
2016-08-24, 11:11
لم أجد هدا الحكم بعينه لا ادري مادا أقول له هل يأخد حكم تعليم
القرآن وغيره ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8129 )
س2: جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغًا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال؟ علمًا أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة.
ج2: إذا لم يكن موظفًا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبًا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته،
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 107)
أما إذا كان موظفًا فلا يجوز له حتى لو انتقل من مقر عمله إلى مقر المعقود لهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سيسترونيك
2016-08-24, 12:18
مشكووووووووووووووووووور
المهاجرة 50
2016-08-24, 12:50
ما يأخذه المأذون الشرعي على عقد النكاح
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
السؤال: بعث رجل سؤالا يقول فيه: ما رأيكم في الذي يأخذه المأذون الشرعي من نقود على عقد النكاح؟ هل يحل له ذلك أم أنه مكروه؟ نرجوكم إيضاح الجواب وفقكم الله للصواب.
الإجابة: الحمد لله وحده. إذا كان ذلك بموجب شرط يشترطه العاقد، فالظاهر أنها تدخل في باب الإجارة على شيء يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وإن كان بدون شرط، فالأولى عدم الأخذ؛ تعففا ورغبة فيما عند الله؛ لأن ثواب مثل هذا عند الله عظيم لمن صلحت نيته، لاسيما إذا كان العاقد مستغنيا عنه، وله راتب على هذا العمل.
وقد ذكر هذه المسألة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في (الدرر السنية مجموعة الأجوبة النجدية)، فقال: وسئل بعضهم: هل يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح؟
فأجاب: يتخرج جواب هذه المسألة على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وهو على روايتين: قال ابن عمر: لا تجوز على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة: كالحج، والأذان، ونحوهما، وكره إسحاق تعليم القرآن بأجر، قال عبد الله بن شقيق: هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت. وعنه: يصح. وأجازه مالك والشافعي. قال: فإن أعطي المعلم شيئاً من غير شرط جاز. قال أحمد: لا يَطْلُب، ولا يشارط، فإن أعطي شيئاً أخذه. وقال: أكره أجرة المعلم إلى آخره. انتهى.
وأجاب الشيخ عبد الله أبابطين: وأما الجُعل على عقد النكاح، فلا بأس به، إذا أعطي بغير شرط، فإن كان بشرط، فلا أدري، وأنا أكرهه. انتهى.
وقد سئل شيخنا، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عن ذلك.
فأجاب: لا يجوز، فإن عقد لهم، وأعطوه بدون شرط، فلا بأس. والأولى أنه لا يقبل؛ لأنه ينقص الأجر (1). انتهى. ذكره في الفتاوى السعدية. والله أعلم.
___________________________________________
1 - (المجموعه الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي) (ج 7/296).
أبوا مسلم الجزائري
2016-08-24, 17:35
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله كل خير عن الإسلام والمسلمين
أبو همام الجزائري
2016-08-25, 14:34
وقد سئل شيخنا، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عن ذلك.
فأجاب: لا يجوز، فإن عقد لهم، وأعطوه بدون شرط، فلا بأس. والأولى أنه لا يقبل؛ لأنه ينقص الأجر (1). انتهى. ذكره في الفتاوى السعدية. والله أعلم.
___________________________________________
1 - (المجموعه الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي) (ج 7/296).
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir