المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيص رسالة دكتوراه: أحكام البحر في الفقه الإسلامي


محمد الوليد
2016-08-18, 12:14
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين، نبينا محمد و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فهذا ملخص للمسائل و الفوائد التي جاء ذكرها في رسالة دكتوراه بعنوان : أحكام البحر في الفقه الإسلامي
للدكتور : عبد الرحمن الفايع.
اقتصرت في تلخيصي هذا على ذكر الخلاف في المسألة أو الاتفاق مع أصحاب الأقوال و لم أتعرض للأدلة التي ساقها كل واحد، و الغرض من هذا واضح بإذن الله.
*****************************
تعريف البحر لغة:
**************
يطلق على الماء الكثير ملحا كان أو عذبا، و قد غلب على الملح حتى قلّ في العذب، و البحر خلاف البرّ.
و سمي البحر بحرا لاستبحاره، و هو انبساطه و سعته و عمقه.
و قيل إنّما سمي البحر بحرا لأنّه شقّ في الأرض، و جعل ذلك الشقّ لمائه قرارا.
و الجمع: أبحر و بحور و بحار، و التصغير: أبيحر لا بحير.
و قال الأزهري: " كلّ نهر لا ينقطع ماؤه مثل دجلة و النيل و ما أشبههما من الأنهار العذبة الكبار فهو بحر".
و البحار الملاح و هو بحّارة.
و قيل إنّ معناه الاجتماع، و لذلك سميت المدائن بحارا، يقال للبلدة البحرة و البحيرة لاجتماع الناس فيها.
*****************************************

تعريف البحر اصطلاحا:
*******************
قال في البناية: "إذا أطلق البحر يراد به البحر المِلْح" ذي الطعم المالح و الريح المنتن".
و عرّف بأنّه: " المجمع العظيم للماء المالح خلقة".
**************************************

الألفاظ المقاربة للبحر:
*****************
النهر: و هو المجرى الواسع للماء النابع من الأرض.
العين: هي ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض و يجري، و الجمع: أعين و عيون.
**********************************

منافع البحر:
**********
- تسخير البحر المتلاطم الأمواج و تذليله للعباد حتى يتمكنوا من ركوبه و الانتفاع بما فيه من النعم الأخرى كالصيد، و ليتمكنوا من بلوغ الأقطار التي تحول دونها البحار.
- الاعتراف بقدرة الله و مشيئته و علمه و حكمته و صفات كماله.
- تسخير الفلك و هي السفن و المراكب التي تشقّ البحر الهائل بمقدمها.
- نوح عليه السلام هو أول من عمل السفن و ركبها.
- إباحة صيد البحر، و إحلال ما فيه من السمك و الحيتان حيّها و ميتها في الحلّ و الإحرام.
- استخراج الحلية من البحر.
- الابتغاء من فضل الله، و ذلك بركوب البحر للتجارة.
********************************************
من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي. للدكتور عبد الرحمن الفايع.

محمد الوليد
2016-08-18, 12:29
أحكام الطهارة
***********

التطهر بماء البحر:
***************
- القول الأول: يكره التطهر بماء البحر، و يقدّم التيمم عليه.
القائلون به: عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو هريرة رضي الله عنهم، سعيد بن المسيب.
-----------------------------------------
- القول الثاني: يجوز التطهر بماء البحر.
القائلون به: أكثر الفقهاء من الصحابة منهم: أبو بكر و عمر و ابن عباس رضي الله عنهم، و من التابعين: محمد بن سيرين، عكرمة، الحسن البصري، عطاء، طاووس، ابراهيم النخعي، عامة أهل العلم و منهم: الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة و ابن حزم من الظاهرية.
**********************************************

إذا تغير ما البحر بنجس فحكمه النجاسة بإجماع الفقهاء.
*********************************************

حكم التطهر بماء البحر إن تغير بمخالط طاهر يغلب عليه حتى يفقده اسمه فيصير نفطا مثلا و نحو ذلك:
*************************************
القول الأول: لا تصح الطهارة به.
القائلون به: جمهور الفقهاء، فهو الصحيح من مذهب الحنفية، و قول أبي يوسف، و نقل عن أبي حنيفة استقرار رأيه عليه، و هو مذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة.
--------------------------------
القول الثاني: تصح الطهارة به.
القائلون به: أبو حنيفة، محمد بن الحسن من الحنفية، الأوزاعي، ابن أبي ليلى، أبو بكر الأصم.
صححوا الطهارة به قياسا له على النبيذ، و قد حكم أهل العلم على هذا القول بضعفه لضعف مستنده.
**************************************

إذا تغير الماء الكثير - و منه ماء البحر - بطاهر لم يسلبه اسم الماء،
و كان هذا الطاهر مما يشق صون الماء عنه كالطحلب و سائر ما ينبت في الماء و غيره، كورق الشجر و العيدان و التبن و ما هو من قرار الماء، كالكبريت و القار و غيرهما و كالملح،
فلا خلاف بين العلماء في طهوريته.
*********************************

إذا تغير ماء البحر أو الماء الكثير بسبب غير معلوم.
فإنه يحكم بطهورية الماء باتفاق الفقهاء.
**************************************

إذا تغير ماء البحر بالصرف الصحي فلا ينبغي أن يتوضأ به
إلا أن يعلم أن لونه لم يتغير من صب المراحيض.
و لو علم أنه تغير من ذلك - أي من صب المراحيض - كان نجسا بإجماع.
ذكره خليل (من علماء المالكية) نقلا عن ابن رشد (من علماء المالكية).
**************************

حكم دم السمك:
************
القول الأول: دم السمك نجس.
القائلون به: أبو يوسف من الحنفية، قول عند المالكية، القول الأصح عند الشافعية، حكاه في الإنصاف قولا عند الحنابلة بصيغة التمريض، و به قال أبو ثور.
-------------------------
القول الثاني: طهارة دم السمك.
القائلون به: أبو حنيفة، محمد بن الحسن، و هو مذهب الحنفية، و قول عند المالكية، قال به القابسي منهم، و اختاره ابن العربي، و أحد الوجهين عند الشافعية، و هو الصحيح من مذهب الحنابلة، و عليه الأصحاب.
************************

حكم اتخاذ الآنية المصنوعة من مادة بحرية نفيسة كاللؤلؤ و بعض الأصداف الثمينة و بعض الجواهر و نحوها:
************************************************** **
القول الأول: لا يجوز اتخاذ هذه الآنية.
القائلون به: قول عند المالكية، و ممن قال به منهم ابن العربي، أحد قولي الشافعية.
------------------------
القول الثاني: يكره اتخاذ هذه الأواني النفيسة.
القائلون به: بعض المالكية، بعض الشافعية، و منهم النووي.
-----------------------
القول الثالث: يجوز اتخاذ هذه الأواني النفيسة.
القائلون به: الحنفية، قول عند المالكية، الأظهر من اقوال الشافعية، مذهب الحنابلة.
************************************************** ****************

حكم الآنية المتخذة من عظم الحيوان البحري - مأكول اللحم -:
**************************************************
- ما اتخذ من عظم السمك فهو مباح عند الأئمة الأربعة.
- أما بالنسبة لغير السمك من الحيوانات البحرية فما كان مأكول اللحم منها فيلحق بالسمك،
على خلاف بين الفقهاء في المأكول من حيوان البحر.
***********************************

حكم الآنية المتخذة من عظم الحيوان البحري - غير مأكول اللحم - :
****************************
القول الأول: يجوز اتخاذ الآنية من عظم الحيوان غير مأكول اللحم.
القائلون به: الحنفية، الشافعية في قول ضعيف عندهم. يمكن أن يتخرج هذا قولا عند الحنابلة
بناء على قولهم في إحدى الروايتين بطهارة عظم الميتة.
-------------------------------
القول الثاني: لا تتخذ الآنية من عظم الحيوان غير مأكول اللحم و ذلك لنجاسة عظمه.
القائلون به: مذهب الشافعية، و الحنابلة.
********************************

حكم الآنية المتخذة من جلد الحيوان البحري مأكول اللحم:
**********************************************
- قال النووي: " و السمك منه ما لا جلد له، و منه ما له جلد، كعظيم حيتان البحر"
- اتفقت المذاهب الأربعة على طهارة جلد الحيوان البحري الذي يؤكل لحمه.
**************************

حكم جلد الحيوان البحري الذي لا يؤكل لحمه:
*************************************
لا يوجد للفقهاء تفصيل في بيان حكم جلد الحيوان البحري الذي لا يؤكل لحمه.
لكن يمكن أن يلحق بحكم جلد الحيوان البري الذي لا يؤكل لحمه.
**********************************

من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفايع.

abdouh60
2016-08-21, 00:16
يعطيك العافية

محمد الوليد
2016-08-23, 11:44
أحكام الصلاة:
********

صلاة الفرض في السفينة إذا قدر على الخروج منها:
****************************************
القول الأول: لا تجوز.
القائلون به: إحدى الروايتين عند الحنابلة.
-----------------------
القول الثاني: تجوز إذا كانت مستقرة على الأرض، فإن لم تكن مستقرة على الأرض بأن كانت مربوطة و يمكنه الخروج منها لم تجز صلاته فيها.
القائلون به: أحد القولين عند الحنفية، و هو قول المحققين من علماء مذهبهم.
----------------------
القول الثالث: تجوز و لو أمكنه الخروج منها، إذا استقبل القبلة و أتمّ أركانها.
القائلون به: المالكية و الشافعية و هو الصحيح من مذهب الحنابلة.
*************************

استقبال القبلة في صلاة الفريضة في السفينة السائرة إذا انحرفت عن القبلة:
************************************************** ********
القول الأول: لا يجب على المفترض أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة فهو في هذه الحالة كالمتنفل.
القائلون به: وجه عند الحنابلة، و ذكره في الإنصاف احتمالا.
و صرح الحنابلة بأنّ الملاح لا يلزمه الدوران إلى القبلة عند دوران السفينة، و ذلك لحاجته إلى تسيير السفينة.
--------------------------
القول الثاني: يجب استقبال القبلة و يجب عليه أن يردّ وجهه إلى القبلة قدر الإمكان.
القائلون به: جمهور الفقهاء من الحنفية و المالكية و الشافعية و هو الصحيح من مذهب الحنابلة.
******************************

استقبال القبلة في صلاة النافلة في السفينة:
********************************
القول الأول: يجب استقبال القبلة إذا كان يمكنه ذلك.
القائلون به: المالكية و الشافعية.
و استثنى الشافعية الملاح، فيجوز له ترك استقبال القبلة عندهم في حال تسييره للسفينة.
---------------------------
القول الثاني: لا يجب استقبال القبلة و لا يلزمه أن يدور إلى جهة القبلة إذا تحولت السفينة.
القائلون به: مفهوم من عبارة الحنفية، الصحيح من مذهب الحنابلة.
**************************

الصلاة في السفينة السائرة قاعدا مع القدرة على القيام في الفريضة:
************************************************** *
القول الأول: تصح صلاة من صلى في السفينة السائرة قاعدا حتى و إن كان قادرا على القيام، و إن كان في ذلك إساءة أدب.
و القيام في هذه الحالة أفضل عندهم، لأنه أبعد عن شبهة الخلاف.
القائلون به: أبو حنيفة.
---------------------------------
القول الثاني: لا يجوز لمن يصلي الفريضة في السفينة ترك القيام ما دام يقدر على ذلك.
القائلون به: أبو يوسف و محمد بن الحسن من الحنفية، المالكية و الشافعية و الحنابلة.
****************************

التطوع في السفينة بالإيماء:
*********************
لا يجوز للمسافر الراكب في السفينة أن يتطوع بالإيماء بدون عذر.
القائلون به: الحنفية، المعول عليه عند المالكية كما صرحوا به، المفهوم من عبارة الشافعية، مقتضى كلام الحنابلة.
*******************

اقتداء المأموين في السفينة بإمام في سفينة أخرى:
**************************************
القول الأول: لا يجوز أن يأتم أحد من أهل السفينة بإمام في سفينة أخرى إلا أن تكونا مقرونتين فحينئذ يصح الاقتداء.
القائلون به: الحنفية، و أبو سعيد الاصطخري من الشافعية، و هو رواية عند أحمد، و عليه الأصحاب.
---------------------------
القول الثاني: إذا كان الإمام و المأموم في سفينتين مكشوفتين في البحر فيصح اقتداء أحدهما بالآخر و إن لم تشدّ إحداهما إلى الأخرى،
بشرط أن يعلم المأموم بصلاة الإمام،
و ألا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع،
و إن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فهما كالبيتين في اشتراط قدر المسافة، و عدم الحائل، و وجود الواقف بالمنفذ، إن كان بينهما منفذ.
القائلون به: الشافعية.
--------------------------
القول الثالث: يجوز اقتداء ذوي السفن المتقاربة بإمام واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده.
القائلون به: المالكية، أحد الوجهين عند الحنابلة، اختاره ابن قدامة،
و يستحبّ عند المالكية أن يكون الإمام في السفينة التي تلي القبلة.
***********************************

من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفايع.

محمد الوليد
2016-08-23, 11:56
أحكام السفر:
*****

مسافة القصر الذي تقصر فيه الصلاة في البحر:
******************
- نفس الخلاف في مسافة القصر في البرّ.
----------------------------------
القول الأول: مسافة القصر هي أربعة برد -جمع بريد - و هو: ثمانية و أربعون ميلا.
القائلون به: الحسن البصري، الزهري، جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة، الليث بن سعد، إسحاق ، أبو ثور.
- و تقدر هذه المسافة عندهم - باعتبار الزمن - بسير يومين معتدلين بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير و حطّ و ترحال و أكل و شرب و صلاة.
- و القصر في البحر كالقصر في البرّ من حيث اعتبار المسافة.
و هذا هو المشهور و المعتمد عند المالكية، و به قال الشافعية و الحنابلة.
----------------------
القول الثاني: مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ثلاثة أيام.
القائلون به: عامر الشعبي، ابراهيم النخعي، و به قال الحنفية، و هو قول سفيان الثوري.
- و لا اعتبار عند الحنفية بالفراسخ على المذاهب.
- و يعتبر في الجبل بما يناسبه من السير لصعوبته و وعورته.
- و المعتبر في البحر ثلاثة أيام في ريح مستوية غير غالبة و لا ساكنة.
---------------------
القول الثالث: يجوز القصر في طويل السفر و قصيره.
القائلون به: الشافعي في القديم، و داود بن علي، و طائفة من أصحاب الإمام أحمد، و اختاره شيخ الإسلام و قال: "يرجع في تحديده إلى العرف، مثل أن يتزود له و يبرز إلى الصحراء"
--------------------
- ما ذكر سابقا هو أبرز الأقوال في تحديد مسافة القصر، و هناك أقوال كثيرة مبنية على روايات وردت عن الصحابة و التابعين، و فهوم من النصوص الشرعية.
************************

اشتراط مفارقة بيوت البلد للترخص في سفر البحر:
********************
القول الأول: للمسافر إذا أراد السفر أن يقصر الصلاة و لو كان في منزله.
القائلون به: عطاء و الحسن، و بعض الكوفيين.
--------------------------
القول الثاني: تشترط المفارقة لبيوت بلده أو قريته، فلا يقصر حتى يفارقها.
القائلون به: الجمهور من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة.
*************************

متى يقصر المسافر أو يترخص في البحر:
****************
- وردت عند المالكية روايتان:
الرواية الأولى: يقصر بمجاوزة بيوت القرية و تخليفها.
الرواية الثانية: يقصر إذا توارى عن البيوت.
-----------------------
- و عند الشافعية:
أن المعتبر في ذلك مجاوزة هذه السفينة للبلد، و جريها إذا لم يكن هذا الجري محاذيا للبلد،
أما إذا كان جري السفينة محاذيا للبلد، فلا بدّ من مجاوزة العمران،
و إذا لم تكن السفينة راسية على الساحل و احتيج إلى زورق لنقل الركاب و الأمتعة إليها، فإنّه يجوز الترخص بمجرد مغادرة هذا الزورق إليها بشرط أن تكون هذه المغادرة هي الأخيرة و إلا لم يترخص بالقصر و لا غيره.
-----------------------
- و هناك كلام آخر في حاشية ابن عابدين عن الميناء إذا كان تابعا للمدينة أو منفصلا عنها.
****************

قصر الملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة:
****************
القول الأول: يقصر الملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة و معه أهله فيها.
القائلون به: الحنفية و المالكية و الشافعية.
- و قد نصّ الشافعي على أنّ الإتمام أفضل له خروجا من خلاف من أوجبه.
----------------------
القول الثاني: لا يباح القصر للملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة و معه أهله فيها.
القائلون به: عطاء، و الحسن بن صالح، و هو مروي عن الإمام أحمد، و به قال الحنابلة، و اختاره شيخ الإسلام.
- فإن لم يكن مع الملاح أهله فله الترخص بالقصر و نحوه كغيره من المسافرين.
و هو المذهب عند الحنابلة و صححه في الإنصاف.
********************

من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفايع.

محمد الوليد
2016-08-23, 11:57
أحكام السفر:
*****

مسافة القصر الذي تقصر فيه الصلاة في البحر:
******************
- نفس الخلاف في مسافة القصر في البرّ.
----------------------------------
القول الأول: مسافة القصر هي أربعة برد -جمع بريد - و هو: ثمانية و أربعون ميلا.
القائلون به: الحسن البصري، الزهري، جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة، الليث بن سعد، إسحاق ، أبو ثور.
- و تقدر هذه المسافة عندهم - باعتبار الزمن - بسير يومين معتدلين بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير و حطّ و ترحال و أكل و شرب و صلاة.
- و القصر في البحر كالقصر في البرّ من حيث اعتبار المسافة.
و هذا هو المشهور و المعتمد عند المالكية، و به قال الشافعية و الحنابلة.
----------------------
القول الثاني: مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ثلاثة أيام.
القائلون به: عامر الشعبي، ابراهيم النخعي، و به قال الحنفية، و هو قول سفيان الثوري.
- و لا اعتبار عند الحنفية بالفراسخ على المذاهب.
- و يعتبر في الجبل بما يناسبه من السير لصعوبته و وعورته.
- و المعتبر في البحر ثلاثة أيام في ريح مستوية غير غالبة و لا ساكنة.
---------------------
القول الثالث: يجوز القصر في طويل السفر و قصيره.
القائلون به: الشافعي في القديم، و داود بن علي، و طائفة من أصحاب الإمام أحمد، و اختاره شيخ الإسلام و قال: "يرجع في تحديده إلى العرف، مثل أن يتزود له و يبرز إلى الصحراء"
--------------------
- ما ذكر سابقا هو أبرز الأقوال في تحديد مسافة القصر، و هناك أقوال كثيرة مبنية على روايات وردت عن الصحابة و التابعين، و فهوم من النصوص الشرعية.
************************

اشتراط مفارقة بيوت البلد للترخص في سفر البحر:
********************
القول الأول: للمسافر إذا أراد السفر أن يقصر الصلاة و لو كان في منزله.
القائلون به: عطاء و الحسن، و بعض الكوفيين.
--------------------------
القول الثاني: تشترط المفارقة لبيوت بلده أو قريته، فلا يقصر حتى يفارقها.
القائلون به: الجمهور من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة.
*************************

متى يقصر المسافر أو يترخص في البحر:
****************
- وردت عند المالكية روايتان:
الرواية الأولى: يقصر بمجاوزة بيوت القرية و تخليفها.
الرواية الثانية: يقصر إذا توارى عن البيوت.
-----------------------
- و عند الشافعية:
أن المعتبر في ذلك مجاوزة هذه السفينة للبلد، و جريها إذا لم يكن هذا الجري محاذيا للبلد،
أما إذا كان جري السفينة محاذيا للبلد، فلا بدّ من مجاوزة العمران،
و إذا لم تكن السفينة راسية على الساحل و احتيج إلى زورق لنقل الركاب و الأمتعة إليها، فإنّه يجوز الترخص بمجرد مغادرة هذا الزورق إليها بشرط أن تكون هذه المغادرة هي الأخيرة و إلا لم يترخص بالقصر و لا غيره.
-----------------------
- و هناك كلام آخر في حاشية ابن عابدين عن الميناء إذا كان تابعا للمدينة أو منفصلا عنها.
****************

قصر الملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة:
****************
القول الأول: يقصر الملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة و معه أهله فيها.
القائلون به: الحنفية و المالكية و الشافعية.
- و قد نصّ الشافعي على أنّ الإتمام أفضل له خروجا من خلاف من أوجبه.
----------------------
القول الثاني: لا يباح القصر للملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة و معه أهله فيها.
القائلون به: عطاء، و الحسن بن صالح، و هو مروي عن الإمام أحمد، و به قال الحنابلة، و اختاره شيخ الإسلام.
- فإن لم يكن مع الملاح أهله فله الترخص بالقصر و نحوه كغيره من المسافرين.
و هو المذهب عند الحنابلة و صححه في الإنصاف.
********************

من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفايع.

محمد الوليد
2016-08-24, 19:15
أحكام الجنائز:
*******

دفن من مات في السفينة:
**************
إذا مات المسلم في السفينة و هي في البحر، فإنه ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه ما لم يخافوا عليه الفساد، و إلا غسل و كفن و صلي عليه، ثم ألقي في البحر.
و هذا باتفاق الفقهاء.
*******************

تثقيل الميت بشيء لينزل إلى القاع إذا خيف عليه التغير:
*****************************
القول الأول: لا يثقل بشيء من أجل أن يلقيه البحر إلى الساحل فيجد هناك من يدفنه، و حق على واجده دفنه.
القائلون به: ابن الماجشون و أصبغ و ابن حبيب من المالكية، و به قال الشافعية،
- و زاد الشافعية: أنه يوضع بعد أن يصلى عليه بين لوحين لئلا ينتفخ و يلقى في البحر فلعله أن يصادف من يدفنه.
- و قال الشافعي: فإن لم يجعلوه بين لوحين و يلقوه إلى الساحل، بل ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم،
فإن كان أهل الساحل كفارا جعل بين لوحين و ثقل بشيء لينزل إلى أسفل البحر، لئلا يأخذه الكفار فيغيروا سنة المسلمين فيه.
----------------------
القول الثاني: يثقل إذا خيف عليه الفساد و يلقى في البحر.
القائلون به: سحنون من المالكية، و نص عليه الإمام أحمد، و به قال الحنابلة.
****************************

شهادة الغريق:
**********
ذهب الفقهاء الأربعة إلى أن الغريق يعتبر من الشهداء.
*************

تغسيل الغريق و الصلاة عليه:
***************
- اتفق الفقهاء على أنّ الغريق يغسّل و يصلّى عليه.
- قال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم فيه خلافا"
- قال النووي: "هو من شهداء الآخرة"
**************

من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الرحمن الفايع.

gulf-up.com
2016-08-25, 15:00
شكراً على المعلومات

محمد الوليد
2018-05-25, 22:55
تعريف المستخرج من البحر اصطلاحا:
******************************
هو ما يستخرج من البحر كـ: اللؤلؤ، و المرجان، و غيرهما من الجواهر،
و ما يقذفه البحر و يُلْتقَط كـ: العنبر، و العود،
و ما يخرج منه كـ: السمك، و المسك.
(المستوعب 286/3)
*******************


أنواع المستخرج من البحر:
********************
1- ما يتخذ حلية و زينة كاللؤلؤ، و بعض الأصداف، و المرجان.
2- الذهب و الفضة المكنوزين في قعر البحر.
3- ما يتطيب به كالعنبر و المسك، فقد قيل: إنّ بعض أنواع العنبر تبلغ القطعة منه ألف مثقال.
4- السمك.
5- المعادن الجامدة أو السائلة التي تستخرج من ساحل البحر أو قاعه.
6- الركاز: و يقال عنه ما قيل عن المعادن.
***************

محمد الوليد
2018-05-25, 22:56
زكاة المستخرجات البحرية غير السمك:
******************************
القول الأول: تجب الزكاة فيها.
القائلون به: الحسن البصري، الزهري، و هو محكي عن عمر بن عبد العزيز، و به قال أبو يوسف من الحنفية، و هو رواية عن الإمام أحمد، و انتصر له القاضي أبو يعلى و أصحابه، و به قال إسحاق بن راهويه.
- و اختلف في تقدير الواجب في هذه المستخرجات البحرية بين أصحاب هذا القول.
-- قال أبو يوسف فيها الخمس.
-- و عند الحنابلة أنّ زكاتها كزكاة المعدن.
----------------------------------
القول الثاني: لا يجب في المستخرجات البحرية شيء.
القائلون به: ابن عباس و جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، و به قال عطاء، و عمر بن عبد العزيز، و الثوري، و ابن أبي ليلى ، و هو قول أبي حنيفة، و محمد بن الحسن (من الحنفية)، و إليه ذهب المالكية، و الشافعية، و هو مذهب الحنابلة، و به قال أبو ثور، و أبو عبيد، و ابن حزم.
************************
من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الرحمن الفايع.

محمد الوليد
2018-05-25, 22:59
زكاة السمك:
**********
القول الأول: تجب الزكاة في السمك إذا بلغ نصابا.
القائلون به: الحسن البصري، عمر بن عبد العزيز، رواية عن الإمام أحمد، اختاره بعض المعاصرين.
---------------------------
القول الثاني: لا يجب في السمك شيء من الزكاة.
القائلون به: الحنفية، و هو مفهوم كلام المالكية و به قال الشافعية، و هو الصحيح عند الحنابلة.
*************************
من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الرحمن الفايع.