المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في حكم مراسلة الاجنبيات عبر الأنترنت بغرض الزواج والتعارف عموما


همسات ايمانية
2016-08-03, 18:50
حكم مراسلة الاجنبيات بغرض الزواج عبر الانترنت للشيخ فركوس

السؤال:
هل يجوز مراسَلةُ الأجنبيات عن طريق الإنترنت للتعرُّف والزواج؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمراسَلةُ المرأةِ الأجنبيةِ وتكليمُها ولو بحُجَّةِ التعرُّف أو دعوى الزواجِ غيرُ جائزةٍ شرعًا، سواءٌ بالوسائل العاديَّة أو عبر الإنترنت؛ لِمَا في ذلك مِن فتحِ باب الفتنة، وتوليدِ دوافعَ غريزيةٍ تبعث في النفس حُبَّ الْتِمَاسِ سُبُلِ اللقاءِ والاتِّصال، وما يترتَّب على ذلك مِن محاذيرَ لا يُصان فيها العِرْضُ ولا يُحفظ بها الدِّين، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢)؛ ذلك لأنه مهما احترز مِن الشيطان وعداوتِه له في موضعِ المفسدة فإنه يُوقِعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦﴾ [فاطر]، وقال تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا ٥٠﴾ [الكهف].
هذا، والأصلُ وجوبُ إبعادِ مفسدةِ الفتنة والإثارة، ودرؤُها مقدَّمٌ على مصلحةِ التعرُّف والزواج؛ عملًا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٤ مِن ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٥ ديسمبر ٢٠٠٦م
(١) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُتَّقى مِن شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ في «الرقاق» (٢/ ١٢٥٦) رقم: (٢٧٤٠)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، وابن ماجه في «الفتن» باب فتنة النساء (٣٩٩٨)، وأحمد (٢١٧٤٦)، مِن حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذيُّ ـ أيضًا ـ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، مِن حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه مسلمٌ في «الرقاق» (٢/ ١٢٥٦) رقم: (٢٧٤٢)، والترمذيُّ في «الفتن» بابُ ما جاء ما أخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة (٢١٩١)، وابن حبَّان (٣٢٢١)، وأحمد (١١١٤٣)، والبيهقيُّ (٦٧٤٦)، مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه.

همسات ايمانية
2016-08-03, 18:52
في التحدُّث مع أجنبيةٍ بغرض الزواج للشيخ فركوس حفظه الله

السؤال:
هل يجوز التحدُّثُ مع فتاةٍ أجنبيةٍ بغرضِ التعارف والزواج؟ وفي الأخير أشكركم على الاهتمام بتنوير الأمَّة، وحفظكم اللهُ ورعاكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجوز التحدُّثُ مع الأجنبية لغيرِ حاجةٍ، والحاجةُ تُقَدَّر بقَدْرها، أي: إذا انتفَتِ الحاجةُ فينتفي الجوازُ خشيةَ الوقوع في الحرام، مع الانضباط بكافَّةِ الضوابط الشرعية مِن غَضِّ البصر وعدمِ الخضوع بالقول وقولِ المعروف، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢﴾ [الأحزاب]، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)، وطُرُقُ التعرُّف على المرأةِ ممكِنةٌ مِن خلالِ إرسالِ أختٍ أو أُمٍّ أو غيرِهما مِن النساء.
أمَّا التعارف المقتضي للمجالَسة وتبادُل الكلمات والنظراتِ والرسائلِ وما إلى ذلك فهذا يُمْنَع شرعًا؛ لأنَّه يُفْضي إلى المحرَّم عملًا بقاعدةِ: «مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَحَرَامٌ»، ولا يخفى أنَّ كلَّ محرَّمٍ له حريمٌ يحيط به، والحريمُ هو المحيط بالحرام: كالفَخِذين فإنَّهما حريمٌ للعَوْرة الكبرى، والاختلاطِ الآثم والخلوةِ بالأجنبية فإنَّهما حريمٌ للزنى، والقاعدةُ تنصُّ على أنَّ: «الحَرِيمَ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ»(٢)، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢﴾ [الإسراء].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ أغسطس ٢٠٠٦م
(١) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُتَّقى مِن شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ في «الرقاق» (٢/ ١٢٥٦) رقم: (٢٧٤٠)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، وابن ماجه في «الفتن» باب فتنة النساء (٣٩٩٨)، وأحمد (٢١٧٤٦)، مِن حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذيُّ ـ أيضًا ـ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، مِن حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه.
(٢) انظر القاعدةَ في: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١٢٥).

saber svt
2016-08-03, 22:55
شكرًا على الموضوع

أبو أنس ياسين
2016-08-04, 08:59
جزاكم الله خيرًا
وحفظ الله شيخنا الدكتور محمد علي فركوس ونفعنا بعلمه

همسات ايمانية
2016-08-04, 16:06
وفيكم بارك الله ,,وجزاكم الله خير الجزاء

المهاجرة 50
2016-08-04, 16:22
جزاكم الله خيرا

همسات ايمانية
2016-08-12, 11:54
بارك الله فيكم

Hatem055
2016-08-19, 21:38
بارك الله فيكم

أبو أمامة الباهلي
2016-08-19, 21:55
جزاك الله كل خير.

abdouh60
2016-08-21, 00:13
يعطيك العافية

ام نائلة09
2016-08-21, 00:24
جزاك الله خيرا وحفظ شيخنا فركوس

abedalkader
2016-09-04, 18:57
الأصلُ وجوبُ إبعادِ مفسدةِ الفتنة والإثارة، ودرؤُها مقدَّمٌ على مصلحةِ التعرُّف والزواج؛ عملًا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

Hamid HB
2016-09-06, 18:21
بارك الله فيكم