مشاهدة النسخة كاملة : سكن وظيي
electrachid
2016-08-01, 22:51
ماهي الإجراءات القانونية التي يجب إتخاذها ضد (استاذ تعليم ثانوي) يحتل سكنا وظيفيا بدون مقرر ورفضه تنفيذ قرار الإخلاء من مدير التربية
شكيب خان
2016-08-04, 15:21
السلام عليكم
الاجراءات
تلجأ الى مديرية التربية التي يوجد في دائرتها السكن الوظيفي ، وتطلب من السيد مدير التربية ان يكلف مصلحة المنازعات يرفع دعوى امام رئيس الغرفة الادارية بمجلس قضاء التي يقع في دائرتها السكن الوظيفي عن طريق الاستعجال من اجل طرد الاستاذ من السكن الذي يشغله بلا سند قانوني وبهذا الاجراء يمكن استرجاع السكن الوظيفي من اجل اسكان المستفيد الجديد من النصب
اسكن الوظيفي ، وانعدام السند القانوني لشغله من اختصاص قاضي الاستعجال والدعوى ترفع من طرف السيد مدير التربية الذي له صفة التقاصي في مثل هذه القضايا والسلام
electrachid
2016-08-06, 10:24
مشكور أخي على الرد
س: هل يمكن تطبيق عقوبات إدارية على هذا المحتل ؟
شكيب خان
2016-08-07, 09:15
السلام عليكم
اخي الفاضل ليكن في علمك ان :
1/ فرض العقوبات على الموظف لسيت من صلاحياتك وانما من صلاحية الوصية
2/ والعفوبات التي يخضع لها العامل او الموظف تكون بسبب انه اخل بواجباته المهنية او خالف بنود النظام الداخلي للمؤسسة
3/ القانون لا يعطيك الحق في فرض عقوبات حتى ولو اخل بواجباته ، وانما يستوجب منك اعلام الوصية عن طريق تقديم تقرير مفصل حول عدم التزامه بالواجبات المطلوبة منه
وتكون مرفقة ومدعمة بادلة ثابة توضح وتبين بأنه مستهتر في عمله او غير مدرك بواجباته ، حتى يتمكن السيد مدير التربية من احالة الملف او عرضه على لجنة المتساوية الاعضاء التي لها الحق في دراسة الملف واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تراها مناسبة لمعاقبة الاستاذ او العامل المتقاعس عن اداء واجباته
اما ان تلجأ انت الى فرض عقوبات عليه دون اعلام الوصية يعد تعسفا في استعمال السلطة ، وسوف يتم معاقبتك باعبار انك تجاوزت صلاحياتك
اخيرا :
اخي الكريم انصحك بعدم التهور الذي قد يجرك الى المحاكم ، واعلم ان اخلاء السكن الوظيفي من شاغله ليس من صلاحياتك وانما من صلاحية الجهة التي قامت بتعينه واسكانه والسلام
electrachid
2016-08-08, 09:57
السلام عليكم
اخي الفاضل ليكن في علمك ان :
1/ فرض العقوبات على الموظف لسيت من صلاحياتك وانما من صلاحية الوصية
2/ والعفوبات التي يخضع لها العامل او الموظف تكون بسبب انه اخل بواجباته المهنية او خالف بنود النظام الداخلي للمؤسسة
3/ القانون لا يعطيك الحق في فرض عقوبات حتى ولو اخل بواجباته ، وانما يستوجب منك اعلام الوصية عن طريق تقديم تقرير مفصل حول عدم التزامه بالواجبات المطلوبة منه
وتكون مرفقة ومدعمة بادلة ثابة توضح وتبين بأنه مستهتر في عمله او غير مدرك بواجباته ، حتى يتمكن السيد مدير التربية من احالة الملف او عرضه على لجنة المتساوية الاعضاء التي لها الحق في دراسة الملف واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تراها مناسبة لمعاقبة الاستاذ او العامل المتقاعس عن اداء واجباته
اما ان تلجأ انت الى فرض عقوبات عليه دون اعلام الوصية يعد تعسفا في استعمال السلطة ، وسوف يتم معاقبتك باعبار انك تجاوزت صلاحياتك
اخيرا :
اخي الكريم انصحك بعدم التهور الذي قد يجرك الى المحاكم ، واعلم ان اخلاء السكن الوظيفي من شاغله ليس من صلاحياتك وانما من صلاحية الجهة التي قامت بتعينه واسكانه والسلام
السلام عليكم
مشكور أخي على التوضيح
السؤال هو هل عدم تطبيق مقرر الإخلاء يجر صاحبه إلى عقوبة إدارية تطبقها عليه الجهة الوصية ولست أنا طبعا؟
هذا الموظف يحتل هذا السكن بطريقة غير قانونية وبدون سند قانوني ولمدة عامين " لا يدفع حقوق الإجار ولا الكهرباء و الغار و الماء " علما أن بقية الموظفين يدفعون هذه الحقوق
2- في حالة التوجه إلى المحكمة و أصدر الحكم ضده ماهي العواقب التي يمكن أن تنجر عن هذا الحكم
شكيب خان
2016-08-09, 10:22
السلام عليكم
في حالة عدم الامتثال الى تطبيق مقرر الاخلاء فيمكن للوصية ان تستعين بالقوة العمومية لاجبار ه على الاخلاء ولكن هذا الاجراء يتم بعد اصدار حكم من المحكمة الادارية بالطرد
اما مستحقات الايجار تبقى على عاتفه كدين وفي حالةعدم تسديدها سوف يتابع من قبل الوصية امام المحكمة الادارية
الاثار :تشمل فقط الطرد من المكان الذي يشغله دون بقية الحقوق الاخرى خاصة الوظيفة ، لانه لم يرتكب خطا جسيما يعافب عليه الفانون فهذه فضية اخرى
اعرف قضية متشابهة : موظف من سلك التعليم فام بافتحام سكن وظيفي ورفض الخروج منه بدعوة انه لا يتوفر على سكن ، وبقي في صراع مع الوصية لمدة حولين كاملين والنتيجة كانت في الاخيرالحكم عليه بالطرد من المحكمة مع تسديد مستحقات الايجار ( كهرباء والغاز ، والماء ) اما الادارة ( الوصية ) قامت بنقله الى مؤسسة اخرى دون المساس بحفوفه الوظيفية والسلام
electrachid
2016-08-09, 15:48
مشكور أخي على التوضيح
أرجو الرد من الأخ الكريم و لكن حول موضوع مشابه من الطرف الآخر
لقد تم صدور قرار إخلاء السكن الوظيفي من طرف متقاعد من المحكمة الإدارية سؤالي هل رفع طلب وقف التنفيذ لدى المحكمة العليا و إعلام المحضر القضائي بذلك يكفي لمنعه من تنفيذ قرار الإخلاء و الإنتظار و ذلك من أجل الحصول على مهلة إظافية 03 أشهر للحصول على القرار النهائي للمحكمة العليا ? علما أنه يبحث عن كل السبل لريح الوقت مع الإجراءات القضائية
شكرا
شكيب خان
2016-08-11, 09:49
السلام عليكم
المدعى عليه له الحق في استئناف الحكم ضده امام مجلس الدولة عن طريق رفع دعوى وقف التنفيد
ملاحظة .. :-) لا يمكن طلب وقف التنفيد قرار صادر عن مجلس الدولة
:-) كما لا يمكن الامر بوقف تنفيد
القرار النهائي الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بعد تاييده من طرف مجلس الدولة
قرار الطرد الصادر من الغرفة الادارية بالمجلس القضائي يمكن عدم تنفيده بعدما يلجا المعني الى طلب وقف التنفيد لغاية ما يفصل فيه مجلس الدولة خاصة ادا لم يكن نهائي اي بات غير قابل للطعن والسلام
بارك الله فيك أخي الكريم
إذن رفع طلب وقف التنفيذ يمنع الجهات القضائية و الإدارية من الإستعانة بالقوة العمومية حتى يتم الفصل عن القضية في مجلس الدولة?
شكيب خان
2016-08-15, 08:54
السلام عليكم
نعم
وهذا ما هو مطبق فعليا في الوافع ، الكثير من المتقاعدين الشاغلين للمساكن الوظيفية استطاعوا منع انفسهم من الطرد المحكوم عليهم بواسطة رفع دعوى وقف التنفيذ
ملاحظة:
لا يقف التنفيذ الا بعد قبول الدعوى من الغرفة الادارية على مستوى المجلس القضائي اومجلس الدولة والسلام
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir