تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار حول الهبة


karime amrs
2016-07-31, 20:07
سلام عليكم
اريد من اهل الإختصاص راي القانون في الهبة
حيث رايت ان الاراء تختلف من محامي لاخر فمنهم من يقول انها صحيحة و لا يمكن ابطالها و منهم من قال لي يمكن ابطالها بالنظر الى الإجراءات التي تمت بها
فارجو منكم ان تدلوني على حكم القانون و ماهي الاجراءات التي تتخد في ابرام الهبة و ماهي مبطلاتها
شكرا

شكيب خان
2016-08-04, 15:06
السلام عليكم
الهبة ك تمليك بدون عوض هذا ما نصت عليه المادة 202من قانون الاسرة
الشروط الواجب توفرها في الواهب :
حددت المادة 203 من قانون الاسرة الشروط التي يجب توفرها في الواهب
1 ـــ ان يكون سليم العقل
2 ــ ان يكون بالغا من الرشد المدني 19سنة
3ــ ان لا يكون محجورا عليه
قبل تحرير عقد الهبة يجب على الموثق التأكد من المستندات المقدم اليه من قبل الواهب والموهوب له حتى لا يقع في خطأ
اجراءاتها :
تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول
من المقرر قانونا أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ( قرار 40651 مؤرخ في 24/02/1986
الحيازة :
يستوجب نقض القرار الذي صحح عقد الهبة التي لم تتم الحيازة فيها وذلك لأن الهبة شرعا تلزم بالقبول وتتم بالحوز(قرار مؤرخ في 09/04/1964
وهذا ما اكدته المادة 206 من قانون الاسرة ( تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ، مع مراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات)
ونقصد بتتم الحيازة ـــ تمكين الموهوب له من الحيازة المادية ، أي تمكين الموهوب له من ممارسة السلطة القانونية على الشيء محل الهبة
• اما ان يهب الوالد الرقبة ويتمسك بحق التمتع الذي يشمل الانتفاع والاستغلال
فهذا التصرف يعد مخالف لما نصت عليه المادة 206 من قانون الاسرة التي تشترط ان تتم الحيازة

مراعاة احكام التوثيق في العقارات يجب ان تتم هبة العقار في الشكل الرسمي واتباع اجراءات الشهر
تحرير عقد الهبة عقد توثيقي يقع تحت طائلة البطلان
احترام الاجراءات الشكلية التي جاءت بها المواد 324 مكرر 2 وما يليها من القانون المدني
الهبة في مرض الموت :
المادة 204 من قانون الاسرة : (الهبة في مرض الموت والامراض والحالات المخيفة تعتبر وصية )
ملاحظة :
ان ينتهي المريض بالموت قبل مرور سنة كاملة
ـــ فاذا مات المريض بعد انقضاء السنة كان في حكم الصحيح وبالتالي تكون تصرفاته كتصرفات الشخص الصحيح
ــــ اما اذا مات الواهب قبل هذه المدة يعتبر تصرفه وصية وتطبق عليه احكام الوصية
ـــ اذا لم تزد قيمة العقار الموهوب قبل الموت على الثلث1/3 التركة وكانت موجهة لغير الوارث فإنها تصح ، وتصبح نافذة في حق الورثة
ـــ اما اذا كانت قيمة العقار الموهوب تزيد على 1/3 التركة تصح التركة في حدود الثلث بغير إيجازه الورثة
ـــ اما اذا كانت الهبة لاحد الورثة في مرض الموت فإنها تعتبر وصية ومن ثمة فلا تصح الا اذا اجازها بقية الورثة

الهبة للجنين في بطن امه :
ان بعض التشريعات العربية تشترط ان يكون الموهوب له موجودا حقيقة فلا يكفي موجود حكما كالجنين في بطن امه
فالهبة للحمل المستكن بالة لان الهبة ايجاب وقبول كما سبق ذكره
لكن المشرع الجزائري اجاز في المادة 209 من قانون الاسرة صحة الهبة للحمل بشرط ان يولد الجنين حيا
وعقد الهبة للجنين يتولى قبول الهبة وليه الشرعي وتتم اجراءات العقد العادية ويبقى العقد معلقا على شرط ميلاد الجنين حيا
فاذا ولد حيا يحرر الموثق محضرا يرفقه بشهادة الميلاد ويودعها لدى المحافظة العقارية المختصة لإتمام الاجراء الخاص بالموهوب له
الرجوع في الهبة :
ان المادة 211 من قانون الاسرة اعطت للأبوين حق الرجوع في الهبة للأبناء مهما كان سنهم

الا في الحالات الاتية التي لا تجوز لهما الرجوع في الهبة
1/ اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
2/ اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له
3/ اذا تصرف الموهوب له في العقار الموهوب بالبيع او التبرع او ادخل عليه ما غير طبيعته

تطبيقات على الهبة
1/ ان القاعدة الشرعية لصحة الهبة ان يليها فورا تسليم المال الموهوب له ومن ثم قان الحكم الذي يخالف هذه القاعدة يستحق النقض ( قرار مؤرخ في 09/04/1969 م أ ج ص :195
2 من المقرر في الشريعة الاسلامية ان الهبة تلزم بالقبول وتتم بالحوز( قرار مؤرخ في 15/12/1971 ن ق 1974 عدد 04 ص 64
3 / من المقرر قانونا وشرعا ان الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول وتتم الحيازة وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذي يقضي بصحة الهبة استنادا على تصريح الوارد بالعقد المتمثل في انتقال الحيازة الى الموهوب له دون التأكد من وقوع الحيازة الفعلية
قرار رقم 40457 مؤرخ في 21/04/1986 م ق 1989 عدد 02 ص 72
من المقرر فقها ان الهبة تلزم بالقبول وتتم بالحوز وهبة الزوجين لبعضها يعمل ولو لم يتم الحوز حتى حصول المانع ومات الواهب فالهبة صحيحة اذا اشهد عليها
4/ قرار رقم 58700 مؤرخ في 19/02/1999 م ق 1991 عدد 04 ص113
من المقرر قانونا انه اذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة اعتبر حائزا واذا كان بيد الغير وجب اخباره بذلك
5/ قرار رقم 10365 مؤرخ في 09/11/1994 نق 1997 عدد 51 ص 67
المبدأ : التصرف على اساس الهبة المنفذ بعد الموت المورث في تركته يأخذ حكم الوصية
6/ من المقرر قانونا انه العقد العرفي للهبة هو مخالف للمادة 206 من قانون الاسرة ومن ثم فان المجلس تجاوز حدوده وذلك باعتباره عقد الهبة وصية وهذا لا يصح حسب قواعد الشريعة الاسلامية (( لا يجوز وصية الزوج لزوجته ))
وبهذا فان قضاة الموضوع خالفوا قواعد الشريعة ومن ثم يتعين نقص القرار
7/ قرار رقم 81376 مؤرخ في 18/02/1992 مق 1993 عدد 04/ص 92
من المقرر قانونا ان العقود المتضمنة نقل الملكية عقارية ، يحب ان تحر في شكل رسمي والا وقعت تحت طائلة البطلان وتنص المادة 206 من قانون الاسرة ان الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول مع مراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات لذا فان الهبة الوردة في الشكل العرفي تعد باطلة لعدم استيفائها الشروط الجوهرية والسلام

karime amrs
2016-08-04, 18:25
سلام عليكم
شكرا اخي على كل هذه التفاصيل و لو سمحت عندي سؤال
هل يشترط في الهبة لمن فاق 65 سنة هل يشترط شهادة سلامة العقلية
يعني اب فاق سنه 65 سنة و وهب لابن له دون باق الابناء فهل يشترط في الاب توفر على شهادة سلامة العقلية و اذا لم تتوفر هل الهبة صحيحة ام باطلة و يجوز لباقي الورثة الطعن فيها
شكرا

شكيب خان
2016-08-07, 09:49
السلام عليكم
1/ ان عقد الهبة يتشل بالعرض والقبول ويتم بالحيازة ، واحترام الامر المتعلق بتنظيم التوثيق فيما يخص العقارات ، ويشترط في الواهب ان يكون سليم العقل وبالغا 19 سنة وغير محجور عليه فاذا استوت هذه الشروط تكون الهبة صحيحة ولا يمكن الطعن فيها
ليكن في علمك :
1/ عدم جواز التدخل في ارادة الواهب :
من المقرر شرعا ان التدخل في ارادة الواهب او المحبس فيما وهبه او حبسه او على من وهب اوحبس او على من حرسه او على من حرمه من الارث هو تدخل يتجاوز حدود وصلاحيات القاضي ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية
2/ الادعاء بعدم تمتع الواهب بفواه العفلية وفت التصرف يجب اثباته او نفيه
3/ المبدأ : يجوز قانونا للواهب ان يهب كل ممتلكاته ، او جزء منها عينا او منفعة او دينا لدى الغير قيد حياته
الخلاصة :
اذا انعقدت الهبة وفق الشروط الفانونية ( الايجاب والفبول ، والحيازة ، وسلامة عفل الواهب ، واحترام ومراعاة احكام التوثيق في العفارات ، واتباع اجراءات الشهر )
يستحيل الطعن في عقد الهبة
الاستنتاج : عفد الهبة غير مرتبط بالسن ، وانما مدى تمتع الواهب بقواه العقلية ، فاذا كان سليم العقل يستطيع ان يهب ممتلكاته او جزء منها لمن يريد وهذا ما افره المبدأ المذكور سابفا والسلام

karime amrs
2016-08-08, 05:25
سلام عليكم
شكرا اخي على كل التفاصيل
و معذرة مرة اخرى لدي استفسار
انت قلت ما قاله القانون و انا اريد حلا قانونيا لمشكلة حقيقية اسمها الهبة
الهبة للابن واحد دون البقية من الاولاد شرعا لا يجوز لان الواهب يقصد من هذا الفعل حرمان بقية الورثة من الارث
تحدث هذه الحالة مع الزوجة الثانية عادتا و اولادها
فالواهب يمنح كل شيىء للزوجة الثانية و اولادها و يحرم البقية
شرعا لا يجوز كما قلت
فما حكم القانون في زوجة الاولى و بناتها التي بعد وفاة زوجها تجد نفسها في الشارع لان زوجها وهب كل ما يملك للزوجة الثانية
هل الشارع مصيرها و هل هناك طريقة قانونية لاسترداد حقها من زوجها ام لا
و هل هذا التصرف في رايك تصرف شخص سليم العقل
هذا ظلم يا اخي و يقال ان من بين مصارد التشريع في القانون هو الاحكام الاسلامية فاين القانون من الاسلام اخي الكريم
ارجو منك افادتي في هذه الحالة
جزاكم الله خيرا
شكرا

شكيب خان
2016-08-09, 09:46
السلام عليكم
عندما يغيب الوازع الديني في قلوب البشر فلا تنتظر منهم الخير ،واعلمك اخي اللكريم هناك الكثير الذي راح ضحية هذا التصرف الذي لا يمكن الطعن فيه اذا تم بطريقة صحيحة وفق الشروط القانونية
الشريعة والقانون منحتا للواهب حرية التصرف في ماله وممتلكاته اثناء حياته، فالقضاء هو الاخر لا يستطيع الاعتراض والتدخل في تصرفات الواهب حتى ولو راى بأن نية الواهب تنصرف الى يمنع بعص افراد عائلته من الميراث
وفي الاخير اطلب من الله العزيز الجبار ان يهدي الاب الى صواب رشده ولا يرتكب هذا الحرام باعبار انه لم يعدل بين افراد عائلته وعذرا اخي لم اجد لك حلا والسلام

karime amrs
2016-08-09, 14:07
سلام عليكم اخي
لو سمحت تعليق فقط
الاسلام و رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم حث الاباء على العدل في العطية و هناك احاديث كثيرة في هذا الباب اذكرك بواحد منها فقط لا على سبيل الحصر لان المقام لا يسمح بذكرها جميعا
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه
الوالد مات اخي و ترك وراءه مشاكل بالجملة ترك ماله كله لاولاد سفه لا يعرفون التصرف فيه و ترك اولاد في الشارع لا يجودون شيئا لمواجهة قسوة الحياة و من تركهم هم نساء و لو كانو رجالا لهان الامر
الاسلام اخي شرع الهبة لكن لم يشرعا بهذه الطريقة المؤسفة
اخي احترم رايك و مهنتك لاكنني لا اثق في القانون هذا الذي لا يمت بصلة للاسلام في هذا الجانب
حتى ولو كانت الهبة لغير الوارث حق للواهب فيجب النظر فيها لاعتبارات انسانية و الوضع الاقتصادي الصعب للغاية و انت ادرى بهذا الشيىء
هذا والدنا علينا حق الطاعة عليه و انتظرنا ان يرجع لصوابه سنين لعله يندم او يتوب و كنا نعلم بالامر لكن اصر على ما فعل و كما يقال بالعامية حقرنا حقرة كبيرة
مكن السفهاء من كل شيىء و حرمنا من ابسط شيىء يربطنا به و يجعلنا نتذكره بالخير و ندعو له
كما يقال باعنا بالرخيس ولو اطلعتك اخي على الحقيقة تبكي دما
شكرا اخي على كل نصائحك و اعلم انني لن اثق في عدل القانون هذا لانه ظلم
و ادعو لكم اخواني دعوتين ان يجنبكم الله المحاكم و المستشفى
و من دخل المحكمة مظلوم ادعو الله ان ينجيه من ظلمها و يخرج سالما
استسمحك اخي و انا لا اقصدك ان كنت من اهل القانون انا اتكلم عن تجربة مرة و لم اجد العدالة في اي مكان
شكرا
و ربي يهدي الجميع

ba3ziz
2016-08-09, 21:00
السلام عليكم
عندما يغيب الوازع الديني في قلوب البشر فلا تنتظر منهم الخير ،واعلمك اخي اللكريم هناك الكثير الذي راح ضحية هذا التصرف الذي لا يمكن الطعن فيه اذا تم بطريقة صحيحة وفق الشروط القانونية
الشريعة والقانون منحتا للواهب حرية التصرف في ماله وممتلكاته اثناء حياته، فالقضاء هو الاخر لا يستطيع الاعتراض والتدخل في تصرفات الواهب حتى ولو راى بأن نية الواهب تنصرف الى يمنع بعص افراد عائلته من الميراث
وفي الاخير اطلب من الله العزيز الجبار ان يهدي الاب الى صواب رشده ولا يرتكب هذا الحرام باعبار انه لم يعدل بين افراد عائلته وعذرا اخي لم اجد لك حلا والسلام
يعني الشريعة و القانون نظما احكام الوصية التي لا تجوز ان تكون لوارث الا بموافقة جميع الورثة و لا تتجاوز الثلث
ولم ينظم احكام الهبة رغم ان هذه الاخيرة اخطر
غريبة

ملاحظة :
يجب ان تتم هبة العقار في الشكل الرسمي واتباع الاجراءات الشهر حتى لا يقع عقد الهبة تحت طائلة البطلان يمكن للسائل ان يركز على هذه النقطة خاصة الشهر

karime amrs
2016-08-09, 23:09
شكرا اخي على الافادة

شكيب خان
2016-08-15, 09:53
السلام عليكم
بسم الله الرحمان الرحيم ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) صدق الله العظيم
اعلم ايها الاخ الكريم الرزاق هو الله جل جلاله وليس الانسان ، وبذلك خذ بالاسباب وتوكل على الله العزيز وسوف ترى النتائج ان شاء الله ، ولا تنتظر الوالد قد لا يكون لكم عنده نصيب هذا مصيركم ومعذرة والسلام