تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صفة التقاضي


citizen
2016-07-26, 22:41
السلام عليكم
المرأة المطلقة الحاضن تستطيع أن تشتكي مطلقها عند عدم تسديد النفقة
سؤالي هنا:عند إنقضاء الحضانة هل تبقى لها صفة التقاضي؟

نورسين.داية
2016-07-27, 16:49
يا خي هي أمه ................ماذا يسقط صفة التقاضي ليدها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أرماص عريمة
2016-07-27, 18:42
يا خي هي أمه ................ماذا يسقط صفة التقاضي ليدها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يبدو أنك يا نورسين تتعاملين بالعاطفة مع القانون
بالفعل صفة التقاضي تسقط على الأم الغير حاضنة لماذا يا ترى
الجواب لأن بسقوط أو إنقضاء الحضانة تسقط ولايتها عليه و هذا طبعاً إذا كان الأب حياً
ولا تنسي يا أختاه أن كل هذا وفق شريعة ربنا إلا إذا كان لديك إعتراض على هذا

نورسين.داية
2016-07-27, 19:24
يبدو أنك يا نورسين تتعاملين بالعاطفة مع القانون
بالفعل صفة التقاضي تسقط على الأم الغير حاضنة لماذا يا ترى
الجواب لأن بسقوط أو إنقضاء الحضانة تسقط ولايتها عليه و هذا طبعاً إذا كان الأب حياً
ولا تنسي يا أختاه أن كل هذا وفق شريعة ربنا إلا إذا كان لديك إعتراض على هذا

لا عاطفة ولا هم يحزنون ..................ما عليش فالنفرض أنها أرادت الطعن في أهلية طليقها الذي سوف تنتقل إليه الحضانة أليس لها صفة التقاضي ؟؟؟؟؟؟

أم ســلــمــة
2016-07-27, 21:59
أولا: الحضانة تسقط بالتنازل عنها أو بالزواج بغير قريب محرم أو بموجب حكم استنفذ كامل إجراءات التبليغ
ثنايا: تسقط صفة التقاضي عن الأم بمجرد سقوط الحضانة
ثالثا: فيما يخص انتقال الحضانة إلى الأب فتكون باختيار المحضون في البقاء مع أحد والديه و هنا لكليهما صفة التقاضي
ملاحظة: إذا سقطت الحضانة عن الأم هنا لا يمكنا المطالبةبالنفقة لأنه لا صفة لها

أرماص عريمة
2016-07-30, 15:10
أود أن أظيف على ما قالته أم سلمة و هي مشكورة
الشيء الذي يعطي الحق للأم الحاضنة بأن ترفع دعوى عدم تسديد النفقة أو دعوى مراجعة النفقة هي الحضانة، و بإنقضاء الجضانة أو سقوطها تفقد الأم صفة التقاضي
أما الأب فمن واجبه الإنفاق على إبنه إلى غاية سنة الرشد و الإنفاق لا يشترط أن يتم عن طريق حوالات بريدية
يعني الإين إذا أراد أن ينفق عليه أبوه فهو مثله مثل بقية الأولاد (يعني بدون طلاق) بصريح العبارة إذا أراد يروح يعيش معه إلى البيت الذي يعيش فيه

أرماص عريمة
2016-07-30, 15:20
لا عاطفة ولا هم يحزنون ..................ما عليش فالنفرض أنها أرادت الطعن في أهلية طليقها الذي سوف تنتقل إليه الحضانة أليس لها صفة التقاضي ؟؟؟؟؟؟
هو يقول الخضانة إنتهت و أنت تقولين تنتقل؟ يبدو أنك لا تدركين معنى الحضانة

نورسين.داية
2016-07-30, 22:33
هو يقول الخضانة إنتهت و أنت تقولين تنتقل؟ يبدو أنك لا تدركين معنى الحضانة


لا لا أعلم معناها :
و الحضانة هي القيام على شؤون الطفل وكفالته بغرض المحافظة على بدنه ، وعقله ، ودينه ، وحمايته من عوامل الانحراف وطوارئ الإنحلال بما يمكنه من أن يكون فردا صالحا داخل مجتمعه مما يقتضي وضعه تحت أيدي مؤهلة لمثل هذه الواجبات ، وأن يكون لهم الحق في ذلك وفقا لقواعد الشريعة والقانون .
أتمنى ان تستفيد من توضحي لمعناها ......

أخي يظهر انك أنت من لم يفهم وسوف أسألك سؤال :
الإنتهاء الحضانة عن أحد الزوجين ماذا يتبعه ؟؟؟ يتبعه إنتقالها للشخص الموالي الذي حدده القانون (هذا الأمر لا يستحق توضيح ) غريب أمرك و الله .....سبحان الله

أرماص عريمة
2016-07-30, 23:39
لا لا أعلم معناها :
و الحضانة هي القيام على شؤون الطفل وكفالته بغرض المحافظة على بدنه ، وعقله ، ودينه ، وحمايته من عوامل الانحراف وطوارئ الإنحلال بما يمكنه من أن يكون فردا صالحا داخل مجتمعه مما يقتضي وضعه تحت أيدي مؤهلة لمثل هذه الواجبات ، وأن يكون لهم الحق في ذلك وفقا لقواعد الشريعة والقانون .
أتمنى ان تستفيد من توضحي لمعناها ......

أخي يظهر انك أنت من لم يفهم وسوف أسألك سؤال :
الإنتهاء الحضانة عن أحد الزوجين ماذا يتبعه ؟؟؟ يتبعه إنتقالها للشخص الموالي الذي حدده القانون (هذا الأمر لا يستحق توضيح ) غريب أمرك و الله .....سبحان الله


آه هنا تأكد لي أنك لا تفهمين موضوع الحضانة و سأشرح لك مجراها
بالنسبة للولد الذكر
من 0 إلى 10 سنوات : الحضانة تبقى قائمة و لا يمكن إنهاؤها بحكم لكن يمكن إسقاطها على الحاضن بشرط إسنادها لطالب الإسقاط إن كان له حق في الحضانة
من 10 إلى 16 سنة : سن التمييز عند جمهور المالكية، هنا يمكن إنهاء الحضانة بحكم قضائي وهذا من خلال دعوى طلب التمديد مع رفضها أو دعوى إنهاء الحضانة كما يمكن إسقاطها و إسنادها لطالب الإسقاط كما ذكر سابقاً
بعد 16 سنة :الحضانة تنتهي بقوة القانون و لا تتطلب دعوى لإنهائها و لا إسقاطها يعني الطفل لم يعد محضون و هو كما يسمونه المالكية سن الرشد.
أتمنى منك يا سيدتي أن تقرأي جميلاً ما كتبت

نورسين.داية
2016-07-31, 17:20
آه هنا تأكد لي أنك لا تفهمين موضوع الحضانة و سأشرح لك مجراها بالنسبة للولد الذكر
من 0 إلى 10 سنوات : الحضانة تبقى قائمة و لا يمكن إنهاؤها بحكم لكن يمكن إسقاطها على الحاضن بشرط إسنادها لطالب الإسقاط إن كان له حق في الحضانة
من 10 إلى 16 سنة : سن التمييز عند جمهور المالكية، هنا يمكن إنهاء الحضانة بحكم قضائي وهذا من خلال دعوى طلب التمديد مع رفضها أو دعوى إنهاء الحضانة كما يمكن إسقاطها و إسنادها لطالب الإسقاط كما ذكر سابقاً بعد 16 سنة :الحضانة تنتهي بقوة القانون و لا تتطلب دعوى لإنهائها و لا إسقاطها يعني الطفل لم يعد محضون و هو كما يسمونه المالكية سن الرشد.
أتمنى منك يا سيدتي أن تقرأي جميلاً ما كتبت


السلام عليكم
أولا : بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا على الشرح المستفيض ..............

ثانيا : لاحظ أخي أنك تغير الموضوع عن مساره الأصلي فالموضوع يتحدث عن صفة التقاضي

و رأي أن الحضانة بالإنتهاء (مثال زواج الأم مثلا هنا هذا قصدي ) أو الإسقاط (عن طريق دعوى قضائية لظرف مفاجئ ....واضحة الصراحة لا تحتاج الى شرح من المفروض تفهمها ....) لا تسقط حق التقاضي للأم ...و أنالا أتحدث عن ذكر بلغ سن 19 سنة وفقا للقانون المدني و أتحدث عن المطالبة بإسترجاع حضانته ..بل .أنا أتحدث عن مرحلة الحضانة و لم أتحدث عن غير دلك سواء ذكر أو انثى

يعني قصدي لا داعي للدخول في نقاط أنا لم ادكرها لا من قريب و لا من بعيد

بكل صراحة أستغرب موقفك ....و حتى المنهج العلمي لا ألسمه في طريقة ردك

عموما الحوار معك لم يعد دا قيمة علمية بالنسبة لي ........قصدي لا داعي لتتمة النقاش لأنه أصبح ممل

citizen
2016-07-31, 20:59
السلام عليكم
أولا : بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا على الشرح المستفيض ..............

ثانيا : لاحظ أخي أنك تغير الموضوع عن مساره الأصلي فالموضوع يتحدث عن صفة التقاضي

و رأي أن الحضانة بالإنتهاء (مثال زواج الأم مثلا هنا هذا قصدي ) أو الإسقاط (عن طريق دعوى قضائية لظرف مفاجئ ....واضحة الصراحة لا تحتاج الى شرح من المفروض تفهمها ....) لا تسقط حق التقاضي للأم ...و أنالا أتحدث عن ذكر بلغ سن 19 سنة وفقا للقانون المدني و أتحدث عن المطالبة بإسترجاع حضانته ..بل .أنا أتحدث عن مرحلة الحضانة و لم أتحدث عن غير دلك سواء ذكر أو انثى

يعني قصدي لا داعي للدخول في نقاط أنا لم ادكرها لا من قريب و لا من بعيد

بكل صراحة أستغرب موقفك ....و حتى المنهج العلمي لا ألسمه في طريقة ردك

عموما الحوار معك لم يعد دا قيمة علمية بالنسبة لي ........قصدي لا داعي لتتمة النقاش لأنه أصبح ممل
لست أنت من تقولين هذا بل بالعكس الحوار مع الأستاذ أرماص شيق و هو متمكن إلى أقصى درجة و هذا ما يلاحظ من خلال تدخلاته القيمة في المنتدى و أظنه أفاد الجميع من خلال ذلك
حكم أنك لا تتفقين معه هذا شأنك ، ماعدا ذلك لا فنحن بحاجة إليه ولا داعي أن تطلبي إنهاء النقاش في موضوع أصلا لم تثيرينه أنت
سلام

ماريا الحرة
2016-07-31, 21:11
آه هنا تأكد لي أنك لا تفهمين موضوع الحضانة و سأشرح لك مجراها
بالنسبة للولد الذكر
من 0 إلى 10 سنوات : الحضانة تبقى قائمة و لا يمكن إنهاؤها بحكم لكن يمكن إسقاطها على الحاضن بشرط إسنادها لطالب الإسقاط إن كان له حق في الحضانة
من 10 إلى 16 سنة : سن التمييز عند جمهور المالكية، هنا يمكن إنهاء الحضانة بحكم قضائي وهذا من خلال دعوى طلب التمديد مع رفضها أو دعوى إنهاء الحضانة كما يمكن إسقاطها و إسنادها لطالب الإسقاط كما ذكر سابقاً
بعد 16 سنة :الحضانة تنتهي بقوة القانون و لا تتطلب دعوى لإنهائها و لا إسقاطها يعني الطفل لم يعد محضون و هو كما يسمونه المالكية سن الرشد.
أتمنى منك يا سيدتي أن تقرأي جميلاً ما كتبت

بارك الله فيك يا أستاذ أرماص على هذا التوضيح
لكن لدي سؤال إذا رفض الأب تسديد النفقة في حالة الولد المنتهية خضانته ألا يمكن أن أشتكيه أنا يعني أم الولد

أرماص عريمة
2016-08-01, 01:10
بارك الله فيك يا أستاذ أرماص على هذا التوضيح
لكن لدي سؤال إذا رفض الأب تسديد النفقة في حالة الولد المنتهية خضانته ألا يمكن أن أشتكيه أنا يعني أم الولد
الله يبارك فيك
إذا إنقضت الحضانة فإن صفة التقاضي تزول وبالتالي إن رفعت دعوى عدم تسديد النفقة فإن القاضي سيثير تلقائياً إنعدام صفة التقاضي وسترفض الدعوى شكلاً

citizen
2016-08-09, 12:51
الله يبارك فيك
إذا إنقضت الحضانة فإن صفة التقاضي تزول وبالتالي إن رفعت دعوى عدم تسديد النفقة فإن القاضي سيثير تلقائياً إنعدام صفة التقاضي وسترفض الدعوى شكلاً
شكراً يا سيد أرماص