تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان!


أم سمية الأثرية
2016-07-26, 20:07
قوله: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان!




قال: من التشدد حمل الناس على قول واحد؛ لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان.
قلت: قاعدة تتغير الفتوى لتغير الزمان والمكان قاعدة يذكرها أهل العلم، ويريدون بها الفتوى التي من حيثياتها مراعاة العرف أو الاجتهاد أو المصلحة، بمعنى الفتوى المبنية على العرف أو الاجتهاد أو المصلحة. لا مطلقًا.
فمثلا إذا أفتى المفتي في مسألة معتبرًا حال السائل في فتواه، لا يصح أن تحمل فتواه على آخر بدون النظر هل حاله كحاله أم لا.
وقد يفتي المفتي بناء على واقع معين في وقت الفتوى بحكم، فإذا تغير هذا الواقع تغير الحكم.
فالفتوى من هذا القبيل هي المقصودة في قولهم تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.
وتنزيل الحكم على واقع المستفتي هو الفتوى.
لاحظ كلمة (واقع المستفتي).
أما الفتاوى التي هي عبارة عن نقل الحكم مجردًا عن تنزيل على واقع المستفتي فهذه غير مرادة في القاعدة أصلاً.
والله الموفق.

مرسلة بواسطة الشيخ د. محمد بن عمر بازمول

إيزابيل
2016-07-27, 00:01
بارك الله فيك

الاريام
2016-07-27, 09:32
الله المستعان جزاك الله خيرا

أبو أنس ياسين
2016-07-27, 11:25
بارك الله فيكم على التوضيح، وجزى الله خيرًا الشيخ الدكتور محمد بازمول

المهاجرة 50
2016-07-27, 14:28
بارك الله فيكم

أحمد محمدي الجزائري
2016-07-27, 15:31
جزاكم الله خيرا ، اتماما للفائدة فهذا كلام للمحقق العلامة الأصولي أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله من كل سوء ، يقول- ضمن فتوى حكم اغلاق المساجد -:"..الاستدلال بقاعدةِ: «لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ» فجوابُه مِن جهتين:
الأولى: أنَّ القاعدة الفقهية لا تصلح أن تكون حجَّةً إلَّا إذا كانَتْ دليلًا مُسْتَقِلًّا وثابتًا، أو عبَّرَتْ عن دليلٍ أصوليٍّ، أو كانَتْ مُشْتركةً مع القاعدةِ الأصولية، والقاعدةُ الفقهية المجرَّدة عن ذلك تصلح أن تكون شاهدًا مُرافِقًا للأدلَّةِ يُستأنس به في تخريج الأحكام للوقائع والقضايا الجديدةِ إلحاقًا قياسيًّا على المسائل الفقهية المدوَّنة.
الثانية: والقاعدة المذكورة ـ*وإن كانَتْ لها علاقةٌ بالعِلَّة القابلةِ للتغيُّر كالعُرْف والمصلحة*ـ إلَّا أنَّ صِيَغها مُجْمَلةٌ لشمولها للأحكام المنصوصِ عليها والمعلَّلة، ومثلُ هذا العمومِ غيرُ مقصودٍ في وضعِ صياغتها؛ لذلك احتاجَتِ القاعدةُ إلى بيانٍ وتفصيلٍ، يظهر وجهُه فيما يلي:
• الأحكام إمَّا أن تكون تعبُّديةً غيرَ معقولةِ المعنى: فإنها لا تقبل التغييرَ أبدًا لكونها مبنيَّةً على النصوص الشرعية الثابتةِ التي لا تقبل التبدُّلَ ولا التغيُّر.
• وإمَّا أن تكون معلَّلةً وهي الأحكامُ معقولةُ المعنى وهي على ضربين:
ـ إمَّا أن تكون عِلَّتُها ثابتةً لا تتغيَّر: فهذه حكمُها حكمُ النصِّ الثابت، لا يدخلها تغيُّرٌ ولا تقبل التبدُّل: كتحريمِ الخمر لعلَّةِ الإسكار، ووجوبِ القطعِ لعلَّةِ السرقة، ووجوبِ اعتزالِ النساءِ لعلَّةِ الحيض، وتحريمِ القمارِ لعلَّةِ الغَرَرِ ونحو ذلك؛ فيَطَّرِدُ في شأنها الحكمُ وينعكس، أي: يدور الحكمُ مع عِلَّته وجودًا وعدمًا.
ـ وإمَّا أن تكون عِلَّتُها غيرَ ثابتةٍ وهي الأحكامُ الاجتهادية المبنيَّةُ على علَّةٍ قابلةٍ للتغيُّر كالعُرْف والمصلحة: فهذه تتبدَّل بتبدُّلِ الزمان والأعراف اتِّفاقًا ـ*كما تقدَّم*ـ.
لذلك كان لزامًا تقييدُ القاعدةِ المذكورة بإضافةِ كلمةٍ توضيحيةٍ تفاديًا للإجمال، وتكونُ الصيغةُ المعدَّلة على الوجه التالي: «لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ الاجْتِهَادِيَّةِ المَبْنِيَّةِ عَلَى العُرْفِ وَالمَصْلَحَةِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ»..." موقع الشيخ ...

karim-se
2016-07-27, 15:47
الله المستعان جزاك الله خيرا

اسما38
2016-07-30, 13:26
شكراً بارك الله فيك

أم سمية الأثرية
2016-07-31, 09:12
وفيكم بارك الله وإياكم جزى الله خيرا وزيادة

طالبة النجاحْ~
2016-07-31, 17:58
بارك الله فيكي اختي وجزاكي الله خيرااااا

fares raki
2016-08-04, 09:35
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على الموضوع المتميز

mixicali
2016-08-22, 08:40
شكرا لكم حفظكم الله