تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مساهمة سلطة التقرير في عملية صنع القانون في النظام الدستوري الجزائري


kamal_cat
2009-10-08, 22:47
المقدمة من أهم الظواهر التي تحكم المجتمعات الحديثة ،ظاهرة السلطة والتي تتمثل في رغبة الدولة في فرض سيطرتها وهيمنتها واحترام إرادتها على جميع الأفراد المتواجدين على إقليمها ،وقد وزعت قديما على ثلاثة هيئات لممارستها (تشريعية تنفيذية وقضائية )فالأصل ان يتولى الوظيفة التشريعية هيئة تتمثل مهمتها في التعبير عن ارادة الامة في شكل تشريعات ملزمة للكافة ،ولا يكون لرئيس الدولة سوى التصديق عليها،مع الاعتراف له بحق الاعتراض،الا ان التطور قد منح السلطة التنفيدية صلاحية اصدار اللوائح التي تتناول حياة الناس بالتنظيم(1) ولعله بسماع العنوان "سلطة التقرير يتبادر للدهن وجود سلطة أخرى إلى جانب هده السلطات ،غير أن الأمر ليس بهده الصورة فهو متعلق بالهيئة التنفيذية وهي بصدد ممارسة احد مظاهر وظيفتها الإدارية وهي المتعلقة بإصدار قرارات عامة.
فعلى الرغم من كثرة الدراسات في مجال القرارات العامة إلا انه لم يكن بالقدر الذي يبرز دور هده السلطة في صنع القانون (طبعا المقصود بالقانون في معناه الواسع أي كل قاعدة عامة ومجردة وملزمة تحكم العلاقات بين الأفراد،وبمفهومه الضيق أي القواعد الصادرة عن السلطة المختصة البرلمان) فكيف تتعايش كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية المبادرتين بممارسة مظاهر السلطة والحكم في عملية صنع القانون ؟)؟؟كيف يقوم المؤسس الدستوري بتوزيع الصلاحيات بين هتين السلطتين في اطار مبدا الفصل بين السلطات ؟ماالمركز الذي يحتله قطبي هده السلطة (سلطة التقرير المستقلة رئيس الجمهورية ،سلطة التقرير التابعة رئيس الحكومة وماهي الأدوات المخولة لهما دستوريا لممارسة صلاحياتهما؟متى نقول ان رئيس الجمهورية ينافس البرلمان صاحب الاختصاص الاصيل في عملية صنع القانون (بمفهومه الموضوعي) ومتى نقول تحول الى مشرع اصلي؟ انه كيف تؤثر سلطة التقرير المستقلة في عملية تعديل القواعد الدستورية ؟)إلى أي حد يصل مدى تدخل هده السلطة في هده العملية؟ مامدى فعالية الجهاز المكلف بالرقابة في حال وجود نزاع بين هتين السلطتين حول الاختصاص؟كل هدا وتساؤلات أخرى نحاول الإجابة عليه بتبني التقسيم التالي
*-1-منافسة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية في عملية صنع القانون في النظام الدستوري الجزائري

وهدا طبعا يتم من خلال الاعتراف لها بسلطة تقريرية مستقلة تسمح لها بإنشاء قواعد عامة ومجردة لتنظيم أحوال المجتمع ،وقد تم هدا الاعتراف بعدما تحولت البرلمانات(المعبرة أصلا عن إرادة الأمة )إلى أجهزة مستبدة وهي التي مثلت قديما ردة فعل لسيطرة الملوك والحكام والأباطرة ،وعجزة عن مواجهة والاستجابة لمتطلبات المجتمع ،فتراجعت مكانتها،وأصبح مسلما به للهيئة التنفيذية باحتلالها الصدارة،مما تطلب الاعتراف لها بضرورة تملك وسائل وآليات ،وهدا طبعا بالنظر لدقة عملها وسرعته وفعالية اجراآتها مقارنة مع الإجراءات التشريعيةوامام كل هده العوامل رجحت كفة الحكومة من حيث توسيع نطاق دورها والاعتراف لها بسلطة تقرير عامة،لم يتم هدا الاعتراف إلا ابتداء من دستور السنة الثامنة للثورة الفرنسية (2)وهكدا أصبحت السلطة التنفيدية تعرف بالسلطة التنظيمية بالنظر لما تتمتع به من تقرير عن طريق اللوائح بنوعيها
التنفيدية للزيادة من توضيح القانون وتفصيل جزئياته.
المستقلة لتنظيم الموضوعات التي تهم حياة المواطن الادارية والاقتصادية ونظام الخدمات كانشاء المرافق .هدا ويرى احد شراح القانون الدستوري المصري "رافت فودة" ان الاعتراف للحكومة –السلطة التنفيدية- بسلطة تقرير عامة يعني الاعتراف لها بمهمة تشريعية تنافس فيها صاحب الاختصلص االطبيعي في مجال التشريع(3)
وفي هده المرحلة أصبح من الصعب جدا التمييز بين ما يعد صادرا من السلطة التشريعية وما هو صادر عن السلطة التنفيذية ،فكان على الدول أن تعيد النظر في رسم الحدود الجامدة بين السلطات العامة ،وتضمن دساتيرها نصوصا تسمح من خلالها للإدارة التقريرفيرمسائل ظلت قاصرة عبر الزمن على البرلمانات
طرق وظوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيدية
هناك جملة من العوامل التي تؤثر في ارادة المؤسس الدستوري وترشده عند قيامه بعملية توزيع الاختصاص بين مختلف السلطات .
.فالمؤسسون الدستوريون غالبا ما يتأثرون وهم بصدد وضع دساتير الدولة أو تعديلها ببعض العوامل،أهمها معيار أو عامل الأهمية القانونية والسياسية للموضوع فيقول الدكتور "رافت فودة" المشرع الدستوري يلجا احيانا الى هدا المعيار فيتولى غربلة النظام الجاري تقنينه،ليجعل المواضيع الاكثر اهمية يدخل في نطاق البرلمان،والموضوعات الاقل اهمية تدخل في نصيب سلطة التقرير ،بحيث ظلت بالتبعية لدلك موضوعات على مر الزمن من نصاب البرلمان منها المتعلقة بحالة الاشخاص،الاهلية،نظام الاسرة،الحقوق السياسية والمدنية للمواطن..........(4).،ثم معيار أو عامل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى الأمنية والمناخية السائدة فيميلون لترجيح كفة سلطة على حساب الأخرى،إما بجعل السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص المطلق في عملية صنع القانون ،ودور السلطة التنفيذية يكون قاصرا على التذكير بوجود القانون ودرجة احترامه من قبل المخاطبين بأحكامه،أو يفسح المجال قليلا لتدخل هده الأخيرة بموجب اللوائح التنفيذية،أو أكثر من دلك بالاعتراف لها بسلطة تقريرية مستقلة في مسائل بعينها ،أو بتوسيع هدا المجال ،أو أكثر من دلك بالاعتراف بحماية مقررة عادى هدا المجال ،أو بان يجعل من اختصاص المشرع العادي مطلقا مع إمكانية التنازل للسلطة التنفيذية في مواضيع معينة وفي مدة محددة Lois D'habilitation أو العكس تماما قد يجعل من اختصاص المشرع العادي اختصاصا ثانويا ويمنحه دورا مكملا ،فيحين يعترف للسلطة التنفيذية بالاختصاص الأصيل في عملية صنع القانون.
وما بهمنا في الموضوع هو معرفة موقف المؤسس الدستوري الجزائري من هدا التوزيع،يتضح من نص المادة 122من التعديل الدستوري لسنة 1996 التي قد يعتقد البعض أنها حصرت مجالات تدخل المشرع (البرلمان)وكدا نص المادة125 المتعلقة بالسلطة التنظيمية التي يحوزها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ،وبتفحص مواد الدستور آن المؤسس الدستوري الجزائري تبنى الخيار العالمي القاضي بتحديد مجال تدخل السلطة التشريعية في مسائل محددة وترك المجال مطلقا أمام السلطة التنظيمية لتنظيم ما تبقى من أموروفي هدا الخصوص يرى الاستاد "سعيد بو الشعير" ان اختصاصات البرلمان واردة على سبيل المثال لا الحصرفي دستور 1989 (5) وهو ما يؤكده الاستاد "عبد المجيد جبار بالنسبة لدستور 1996….En verite,la place et la valeur de la loi et du reglement ne pouront etre con venablementsituees qu'à la lumier de la relationexecutif-parlementair………aucun innovation …sauf que le domaine de laloi est elargi…………du reglement se trouve retreci…………l'èquilibre ou le desequilibre institutionnel est demerè le meme(6)
قطبي سلطة التقرير
.هدا ولمعرفة حقيقة المركز الدستوري الذي تحتله هته السلطة نتعرض للأشخاص القائمين بها (قطبي سلطة التقرير)لاسيما رئيس الجمهورية الحائز للعديد من الصلاحيات سواء في الظروف العادية أم الاستثنائية ،خاصة السلطة التنظيمية (سلطة التقرير المستقلة) التي تمكنه من إصدار قرارات عامة ومجردة لتنظيم جميع المسائل الخارجة عن نطاق القانون وهي ما يعرف بسلطة التقرير المستقلة التي هي لصيقة بشخص رئيس الجمهورية دون سواه حسب الفقرة الأولى من نص المادة 125 من الدستور ،وغير قابلة للتفويض حسب نص المادة م87 التي تمنع رئيس الجمهورية من تفويض صلاحياته المنصوص عليها في المادة 77/6 الفقرة التي تتكلم عن توقيع المراسيم الرئاسية فادا كان الدستور لا يسمح له بتفويض توقيع المراسيم فمن باب اولى ان لا يسمح له بتفويض السلطة التي تخول له توقيع هده المراسيم ،كما انه ليس بإمكان أي هيئة من الهيئات ممارستها عند شغور منصب رئاسة الجمهورية رغم عدم ادراجها في المادة 90 (7)كما انه يحوز أيضا سلطة تقريرية في مجالات خارجة عن اختصاص رئيس الحكومة التي تعرف بالمجال المحمي (الذي يحوز رئيس الجمهورية من خلاله مهمة الدفاع الوطني،وقيادة الشؤون الخارجية للآمة وتوجيهها) والمراسيم الرئاسية هي ادات رئيس الجمهورية في ممارسة سلطته التقريرية المستقلة (اللوائح المستقلة) والتي تتميز بكونها مبتدئة أي تتخذ لمعالجة مسالة أو موضوع لم يسبق تنظيمه ،وهي غير خاضعة لإجراءات أو شكليات غير تلك التي المنصوص عليها في الدستور،كما أن الدستور لم يشترط اتخاذها في مجلس الوزراء،ومجالها عام ستشمل كل ما يخرج عن نطاق القانون هدا وتبقى هده المراسيم اقل درجة من من القوانين في سلم التدرج القانوني هدا نظريا لان الواقع يثبت لنا العكس وفي هدا نستدل بالمرسوم الرئاسي 02-250المؤرخ في 24/07/2002المتظمن تنظيم الصفقات العمومية الذي ألغى في مادته 153 أحكام الأمر 67-90 أما رئيس الحكومة هو الآخر منحه الدستور ممارسة سلطة تقريرية حسب المادة 125/2،وطبيعة هده السلطة هي تابعة ،فلا يمكن لرئيس الحكومة التدخل ،إلا بعد تدخل المشرع أو رئيس الجمهورية لان سلطته التقريرية تمنحه صلاحية إصدار قرارات تنفيذية لإدخال القوانين والمراسيم الرئاسية حيز التطبيق."مراسيم تنفيذية"حسب المادة 85/4.هده اللوائح تتضمن الأحكام التفصيلية لتيسير تنفيذ القانون،ويتحدد مجالها طبقا لتدخل القانون أو التنظيم المستقل.وهي تلعب دورا إنشائيا تكميليا في صنع القانون لما يتدخل المشرع لتنظيم احد الموضوعات بموجب مبادئ عامة(قوانين ذات المبادئ) حيث يتسع الهامش المتروك لهته الأخيرة لتحدد بحرية تامة طرق والوسائل التي تراها ملائمة لتحقيق إرادة المشرع ،وبالرغم من كون عملية صنع أي قانون متوقفة على الإجراءات اللازمة لتطبيقه تبقى هده المراسيم في وضع تابع ،غير أن الواقع يثبت لنا العكس (وهنا نستشهد بالمرسوم التنفيذي 93-139المتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات) ويثبت أيضا تأخر الهيئة التنفيذية في عملية إدخال القوانين حيز التنفيذ،الأمر الذي يجب تداركه في الدساتير اللاحقة.
دور سلطة التقرير في التعديل الدستوري
وعلى ذكر الدساتير التي تعد قواعدها أسمى القواعد القانونية في سلم التدرج القانوني والتي تعبر عن قيم أخلاقية اجتماعية سائدة في مجتمع ما،الذي من أهم خصائصه الحركية والتطور ،مما يدفع المؤسس الدستوري لتعديل هده القواعد بما يتماشى مع هدا التطور وجعلها متماشية مع المستجدات الحاصلة والتي تختلف الدول والأنظمة حول أهلية استحقاق هده الوظيفة (هناك من يمنح حق التعديل للشعب"فكرة العقد الاجتماعي"،هناك من يمنحه لممثلي الشعب"الجمعية التأسيسية"وهناك من يجعل التعديل مستوحى من السلطة التأسيسية")ودلك من خلال ثلاثة مراحل
*1المبادرة بالتعديل inetiative والدول تختلف حول إسناد هده المهمة ،فالدساتير الإمبراطورية تمنح هده الصلاحية للإمبراطور مثلا دستور السنة الخامسة الفرنسي. أما دستور سويسرا فهدا الحق يمتد لإفراد الشعب،فادا قدمت عريضة موقعة من طرف 100الف فرد ،يعدل فمجالس الكونفيديرالية ملزمة بمناقشة واستشارة الشعب في التعديل(8).وقد جرى العرف في الوقت الحالي أن يمنح هدا الحق للحكام وأعضاء البرلمان.وبالرجوع لدستور 1963،مادته71،72،73،74 أسندت هدا الحق لكل من رئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني،بتلاوتين 72مع اشتراط الحصول على تصويت الأغلبية المطلقة خلال مدة شهرين تفصل بين التصويتين72.
أما دستور 76 فقد جاء في الفصل السادس "الوظيفة التأسيسية" مهمة المبادرة لرئيس الجمهورية دون سواه.وعن دستور1989فقد منحه له163 .ودستور 1996طبعا منح الصلاحية لكل من رئيس الجمهورية و3/4اعضاء الغرفتين مجتمعتين.
*2اقرار التعديل من قبل البرلمان أي التكفل بتلك المقترحات وإتباعها لكي تحدث أثرها ،وهدا من حق السلطة التشريعية ،وهو الشيى المتبع في دستور الجمهورية الخامسة. وقد اشترطت المادة 72 من دستور 63الحصول على تصويت الأغلبية المطلقة للنواب،خلال مدة شهرين تفصل بين التصويتين،أما المادة 192من دستور 76 اشترطت هده الأغلبية ادا كان مشروع التعديل عاديا أما ادا كان يخص الأحكام الخاصة بتعديل الدستور فمن الضروري أن يتم إقراره بأغلبية 3/4 النواب م193.وعلى حد تعبير الاستاد "فوزي اوصديق" نقلا عن الاستاد سعيد بو الشعير" اشتراط هدا النصاب قد يعرقل مهام رئيس الجمهورية نتيجة صعوبة تحقيقه.لكن بالرجوع للواقع نجد (رج) الأمين العام للحزب"جتو"والنواب هم مرشحون من طرف الحزب للعهدة النيابية،وعليه يمكن تحقيق هدا الشرط هدا إن لم يستخدم (رج)حقه في اللجوء للشعب "الاستفتاء"م11 دون المرور على البرلمان وهو ما حدث في تعديل 03/11/1988 .(9)
أما في ظل دستور 1989فنص على عرض النص على الم ش و 163 ويمكن تجاوز دلك حسب م 164ادا رأى أن مشروع أي تعديل لا يمس البتة بمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياته،أو التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه ي مكن لرئيس الجمهورية أن يصدر التعديل دون عرضه على الاستفتاء الشعبي بشرط حصوله على 3/4 أعضاء الم ش و وهدا صعب التحقيق في ظل التعددية كما يمكن اللجوء مباشرة للشعب.م176من دستور 1996بعد اقرار الغرفتين.
*3الموافقة النهائية لمشروع الدستور هده المرحلة عرفت تطورا تاريخيا ففي القرن 19جرت العادة على استدعاء"مجلس خاص"للتصديق والموافقة على المقترح،وكانت بعض الدول تقترح اجتماع غرفتي البرلمان من خلال مجلس وطني،ثم أصبح الشعب هو المؤهل لدلك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى،وانتصار مبدأ سيادة الامةمن خلال الاستفتاء Referendum وهو ما اقره دستور 63من خلال المادة73ثم دستور 76جاء خاليا عن هده المكنة ما عدا الم111/14 أما دستور 89 فتكلم عنها في المادة 165 اما دستور 1996 فنص على الاستفتاء الشعبي ،ويقوم (رج) باصداره بعد 50يوم الموالية لاقراره ما نخلص إليه بعد هده الإطلالة على الدساتير الجزائرية والمواد 174،175،176،177هو استئثار رئيس الجمهورية بتحريك اقتراح التعديل الدستوري فحسب المادة 177 من الدستور منحت مسالة المبادرة بالتعديل إلى البرلمان و (رج)نلكن بالنظر للشروط التي جاءت بها قد تمثل قيودا على هده المبادرة البرلمانية .
-فاشتراط 3/4 أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين تعد حاجزا للمشاركة في العملية التأسيسية لأنه ليس من السهل الحصول عليها
-كما أن هده المبادرة لا بد وان تمر على رج م177 الذي له مطلق الحرية في رفضها وقبولها (وان كان للبرلمان أن يقف بدوره في وجه المبادرات المقدمة من طرف رج إما بعد التصويت على مشروع التعديل بالأغلبية المطلوبة عندما يقرر اللجوء للاستفتاء م174 أو بعد تحقق3/4 لما يطبق المادة 176 من الطريق البرلماني .وقد لجا رج إعمال هده المادة بمناسبة التعديل الدستوري الصادر في ابريل 2002 المتعلق بتعديل المادة 03من الدستور وإضافة المادة 3مكرر (تخوفا من الرد الشعبي) لكن بالرجوع للمادة 3و178والمادة3مكرر فهي إضافة لم تمس بأحكام الدستور ،لان المادة 3 ذاتها اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية ،واردة في الباب الأول تحت عنوان المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري،أي أن تعديل هده المادة سيؤدي للمساس بالمبادئ،وبالتالي تخرج من إمكانية تطبيق المادة 174ايظا هناك مخالفة لنص اللاحكام المادة 178 من الدستور ،فتبني الامازيغية يعد مساسا باللغة العربية وتضاربا مع القانون 91-05المتعلق بتعميم استخدام اللغة العربية وامر96- 30(10)
اما عن الوجه الثاني لعملية صنع القانون فيتجلى في
*2مساهمة السلطة التنفيذية في بعض الإجراءات التشريعية
ويهدا تساهم في عملية صنع القانون بمفهومه الضيق حيث تتدخل في عملية اقتراح القوانين هواول الإجراءات التي يؤدي اكتمالها إلى إلى ميلاد القانون الوضعي "العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشريع ويحدد مضمونه وموضوعه"(11)
التي منحها الدستور الجزائري حسب المادة 119لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان ،
اعتراض الرئيس
يعرفه الفقه "سلطة تمكن رئيس الدولة من إيقاف القانون الدي وافق عليه البرلمان ،إما بعد اكتماله فيعرقل نفاده،وإما أن تكون موافقة الرئيس شرطا لإمكانية وجود القانون ،مما يحول دون وجوده في حالة الاعتراض" (12) .وحسب الدستور
من خلال طلب المداولة الثانية م 127 والتي اشترطت الحصول على نصاب الثلثين2/3 لإقرار القانون (اعتراض موصوف)
تحول رئيس الجمهورية إلى مشرع أصلي
.كما منح لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بالأوامر حسب المادة 124من الدستور و يختلف الفقه حول منح الرئيس هدا الحق ،اد ترى فئة منهانه توسيع للمجال التنظيمي لرئيس الجمهورية ،غير أن فئة أخرى تعتبر التشريع عن طريق الأوامر اختصاص تشريعي محض. وهنا يتحول رئيس الجمهورية إلى مشرع أصلي(13)
بشروط ووفقا لظروف خاصة توفر حالة الضرورة،الشغور أو بين دورتي الانعقاد،اتحاد الأوامر في مجلس الوزراء،عرض الأوامر لموافقة البرلمان..فقبل دلك هناك شبه إجماع فقهي (14)على أن هده الأوامر تحمل طبيعة إدارية ،وعليه تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري،أما بعد عرضها على البرلمان فتختلف الآراء بشان طبيعتها،والصالح لتطبيقه في الجزائر هو اعتبارها ذات طبيعة إدارية فبل الموافقة عليها ودات طبيعة تشريعية بعد دلك .وهده المكنة التي يحوزها رئيس الجمهورية تجعله غير مقيد دستوريا من حيث الموضوع (قانون عادي أو عضوي) غير انه دلك يجب أن لا يقابله على صعيد الممارسة سوى استعمال استثنائي لهد المكنة (15) وهو ما من شانه تقوية مركزه،غير أن هناك من الفقه من يعتبر هده السلطة إجراء خطير بيد الهيئة التنفيذية وانتهاك لأحد اختصاصاتها الأصيلة.
كما له صلاحية اتخاذ الأوامر في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة93،وأيضا في المجال المالي...
.حماية مجال سلطة التقرير
ودائما في إطار العلاقات المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تخضع السلطة التنفيذية لحماية دستورية تتجلى من خلال اختصاص المجلس الدستوري بنظر مدى دستورية اللوائح الصادرة منها ومدى مطابقتها للدستور بشكل مباشر –حماية مباشرة لنطاق سلطة التقرير التي تتميز بكونها رقابة مستمدة من الدستور ومحدودة من حيث الأشخاص الدين لهم صلاحية تحريكها م166 كما أنها رقابة موضوعية تنصب على المراسيم باعتبارها أعمالا قانونية دون النظر لمن أصدرها. ،كما تتميز إجراءاتها بالايجابية.وتمر بمراحل منها
*تسجيل رسالة الأخطار لدى المجلس الدستوري
*التحقيق في الملف من قبل المقرر المعين من رئيسه
*الفصل في الموضوع،ويجب أن يبين في رسالة الإخطار وتتم بشكل كتابي وتنتهي إما برأي أو بقرار تحرر بنفس الأشكال الذي تحرر به الأحكام القضائية(16)وتتمتع بنفس القوة الإلزامية (17)
كما تظهر هده الحماية بشكل غير مباشر من خلال رقابة القوانين (عضوية أم عادية).
خاتمة
لقد حاولن من خلال هده الدراسة ان نلم ولو بقدر ضئيل المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني لسلطة التقرير لا سيما في مجال صنع القانون ،اليد اثبت الواقع الجزائري تفوق السلطة التنفيذية –التقريرية- على حساب المشرع.
أخيرا ما نصل إليه هو الهيمنة الفعلية لرئيس الجمهورية على شتى المجالات ومنها عملية صنع القانون حتى قلبت القاعدة إلى استثناء والعكس صحيح، واستئثاره في ما يتعلق بتحريك اقتراح تعديل الدستور.
الهوامش
(1) حماد محمد شطا،تطور وظيفة الدولة،(الكتاب الأول،نظرية المرافق العامة)،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ،1984،ص13-14.
(2) بن مالك بشير،الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور 1996 رسالة لنيل شهادة الماجستير،معهد العلوم القانونية والإدارية،جامعة الجيلالي اليابس ،سيدس بلعباس 1996-1999،ص1
(3) رأفت فودة ،سلطة التقرير المستقلة(دراسة مقارنة )،الطبعة الثانية،القاهرة،1997،ص149.
(4) رأفت فوده،نفس المرجع ،ص37.
(5) سعيد بو الشعير ،النظام السياسي الجزائري،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر 1990،ص363
(6) A.Djebbar ,la loi et le règlement dans la constitution de 28novombre1996,revue IDARA,n1,1997,p8.
(7) بن مالك بشير، المرجع السابق،ص62
(8) فوزي اوصديق،الوافي في شرح القانون الدستوري،الجزء الثاني،الطبعة الاولى،ديوان المطبوعات الجزائرية،1994،ص309
(9) فوزي وصديق،نفس المرجع ،ص312
(10) عقيلة خرباشي،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان،دار الخلدونية،الجزائر،2007ص71
(11) مصطفى أبو زيد فهمي،النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة،الدار الجديدة للنشر،الإسكندرية،1975،ص477
(12) عمر فهمي حلمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني،دراسة مقارنة،دار الفكر العربي،القاهرة،1980،ص105.
(13) Khalfa Mammeri,Réflexion sur la constitution Algérienne,société national,d' édition et de diffusion et l'office des publication universitaires,Alger,1979,p109.
(14) مراد بدران ،الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 124من الدستور،مجلة المدرسة الوطنية للإدارة،العدد2،سنة2000 ص25
(15) عبد المجيد زعلاني،سلطات رئيس الجمهورية في مجال التشريع والتنظيم،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية،مطابع الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزء 37،رقم 02الجزائر ،سنة 2001ص17
(16) Yelles Chaouche,le conseil constitutionnel en algerie(du control de la constitutionalité à la créativité normative,OPU,Alger,1994,p4.
(17) مراد بدران،المرجع السابق،ص27

جابر ابن حيان
2009-10-09, 21:27
مشكور أخي الكريم على هذه التحاليل الدستورية المفصلة أتمنى أن تكون سندا لنا في مسابقة الماجستير وبالتوفيق للجميع