أبو همام الجزائري
2016-07-05, 11:50
بسم الله الرحمن الرحيم
السنة لا تتحقق بتمرة واحدة
فَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ المُسْلِـمُ ـ يَوْمَ الفِطْرِ ـ قَبْلَ الغُـدُوِّ إِلى المُصَلَّى، وَيُسْتَحَبُّ أنْ يَكُونَ فِطْرُهُ عَلَى تَمْرٍ إنْ وَجَدَهُ؛ فَعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»، وَقَالَ مُرَجَّى بنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا»، وَفي جَعْلِهِنَّ وِتْرًا: إِشْعَارٌ بالوَحْدَانِيَّةِ.
وَيُفْهَمُ مِنَ الحَدِيثِ: أَنَّ التَّمْرَةَ الوَاحِدَةَ لاَ تَحْصُلُ بهَا السُّنَّةُ؛ لأَنَّ «تَمَرَاتٍ»: جَمْعٌ، وَعَلَى هَذَا، فَلاَبُدَّ مِنْ ثَلاَثٍ فَأَكْثَرَ.
وَقِيلَ: الحِكْمَةُ في الأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ وُجُوبُ الفِطْرِ عَقِبَ وُجُوبِ الصَّـوْمِ اِسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الفِطْرِ مُبَادَرَةً إِلى اِمْتِثَالِ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى، وَيُشْعِرُ بذَلِكَ اِقْتِصَارُهُ عَلَى القَلِيلِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ لِغَيْرِ الاِمْتِثَالِ لأَكَلَ قَدْرَ الشِّبَعِ
هَذَا في الفِطْرِ؛ أَمَّا في الأَضْحَى: فَالسُّنَّةُ أَلاَّ يَأْكُلَ المُضَحِّي حَتَّى يَرْجِعَ، فَيَأْكُـلَ مِنْ ذَبيحَتِهِ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ؛ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ»، وَفي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَذْبَحَ» ـ رَوَاهَا أَحْمَدُ ـ وَفي أُخْرَى لَهُ: «فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ»
وَقِيلَ: الحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ إِظْهَارُ كَرَامَةِ اللهِ تَعَالَى لِلْعِبَادِ بشَرْعِيَّةِ نَحْرِ الأَضَاحِي، فَكَانَ الأَهَمُّ الاِبْتِدَاءَ بأَكْلِهَا شُكْرًا للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بهِ مِنْ شَرْعِيَّةِ النَّسِيكَةِ الجَامِعَـةِ لِخَيِرِ الدُّنْيَا وَثَوَابِ الآخِرَةِ.
وَقَدْ خَصَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ اِسْتِحْبَابَ تَأْخِيرِ الأَكْلِ في عِيدِ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ بمَنْ لَهُ ذِبْحٌ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَخَّرَ الفِطْرَ في الأَضْحَى إِنَّمَا أَكَلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ.
صلاة ركعتين في البيت بعد الصلاة
ـ لاَ سُنَّةَ لِلعِيدِ ـ قَبْلِيَّةً وَلاَ بَعْدِيَّةً ـ في المُصَلَّى:
لَمْ يَثْبُتْ لِصَلاَةِ العِيدَيْـنِ سُنَّةٌ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وَلَمْ يَكُنِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَصْحَابُهُ رضي الله عنهم يُصَلُّونَ شَيْئًا ـ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا ـ إِذَا انْتَهَوْا إِلى المُصَلَّى؛ فَعَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا...» الحَدِيث([38]).
وَفي قَوْله: «لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا»: دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّةِ النَّافِلَةِ قَبْلَ صَلاَةِ العِيدِ وَلاَ بَعْدَهَـا؛ لأنَّهُ إذْ لَمْ يَفْعَل صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ وَلاَ أَمَرَ بهِ، فَلاَ يَكُونُ مَشْرُوعًا في حَقِّنَا .
وَمِنْ جِهَـةِ المَعْنَى يُقَالُ: إِنَّهُ لَوِ اِشْتَغَلَ بالنَّافِلِةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ لاشْتَغَلَ عَنْ عِبَادَةِ الوَقْتِ وَهُوَ التَّكْبِيرُ، وَيَكُونُ بذَلِكَ اِنْتَقَلَ مِنَ الفَاضِلِ إِلَى المَفْضُولِ.
وَمِنْ جِهَـةِ أُخْرَى لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ سُنَّةٌ قَبْلِيَّةٌ؛ لأَنَّ مَا بَيْنَ انْقِضَاءِ صَلاَةِ الفَجْرِ إِلى حِينِ صَلاَةِ العِيدِ وَقْتٌ تَحْرُمُ فِيهِ النَّافِلَةُ.
غَيْرَ أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنَ الصَّلاَةِ بَعْدَ العِيدِ، سَوَاءٌ لِلإِمَامِ أَوِ المَأْمُومِ ـ إِذَا فُعِلَتْ في البَيْتِ بَعْدَ الانْصِرَافِ مِنَ المُصَلَّى، وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا؛ فَإِذَا رَجَـعَ إِلى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
فَيَكُونُ المُرَادُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابقِ: «وَلاَ بَعْدَهُمَا» أَيْ: في الـمُصَلَّى، وَهُوَ طَرِيقُ الجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ النَّافِيَةِ وَالمُثْبِتَةِ لِلتَّنَفُّلِ في العِيدِ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وَيُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا (أَيْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه النَّافِي) وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّفْيَ إنَّمَا وَقَعَ في الصَّلاَةِ في الـمُصَلَّى»
وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ في «إِرْوَاءِ الغَلِيلِ» (03/100): «وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الحَدِيثِ (أَيْ: حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه المُثْبِتِ) وَبَيْنَ الأَحَادِيثِ المُتَقَدِّمَةِ النَّافِيَةِ لِلْصَّلاَةِ بَعْدَ العِيدِ: بأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الصَّلاَةِ في المُصَلَّى، وَاللهُ أَعْلَمُ».
رسالة((العيد سنن و آداب))
للشيخ نجيب جلواح حفظه الله
السنة لا تتحقق بتمرة واحدة
فَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ المُسْلِـمُ ـ يَوْمَ الفِطْرِ ـ قَبْلَ الغُـدُوِّ إِلى المُصَلَّى، وَيُسْتَحَبُّ أنْ يَكُونَ فِطْرُهُ عَلَى تَمْرٍ إنْ وَجَدَهُ؛ فَعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»، وَقَالَ مُرَجَّى بنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا»، وَفي جَعْلِهِنَّ وِتْرًا: إِشْعَارٌ بالوَحْدَانِيَّةِ.
وَيُفْهَمُ مِنَ الحَدِيثِ: أَنَّ التَّمْرَةَ الوَاحِدَةَ لاَ تَحْصُلُ بهَا السُّنَّةُ؛ لأَنَّ «تَمَرَاتٍ»: جَمْعٌ، وَعَلَى هَذَا، فَلاَبُدَّ مِنْ ثَلاَثٍ فَأَكْثَرَ.
وَقِيلَ: الحِكْمَةُ في الأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ وُجُوبُ الفِطْرِ عَقِبَ وُجُوبِ الصَّـوْمِ اِسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الفِطْرِ مُبَادَرَةً إِلى اِمْتِثَالِ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى، وَيُشْعِرُ بذَلِكَ اِقْتِصَارُهُ عَلَى القَلِيلِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ لِغَيْرِ الاِمْتِثَالِ لأَكَلَ قَدْرَ الشِّبَعِ
هَذَا في الفِطْرِ؛ أَمَّا في الأَضْحَى: فَالسُّنَّةُ أَلاَّ يَأْكُلَ المُضَحِّي حَتَّى يَرْجِعَ، فَيَأْكُـلَ مِنْ ذَبيحَتِهِ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ؛ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ»، وَفي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَذْبَحَ» ـ رَوَاهَا أَحْمَدُ ـ وَفي أُخْرَى لَهُ: «فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ»
وَقِيلَ: الحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ إِظْهَارُ كَرَامَةِ اللهِ تَعَالَى لِلْعِبَادِ بشَرْعِيَّةِ نَحْرِ الأَضَاحِي، فَكَانَ الأَهَمُّ الاِبْتِدَاءَ بأَكْلِهَا شُكْرًا للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بهِ مِنْ شَرْعِيَّةِ النَّسِيكَةِ الجَامِعَـةِ لِخَيِرِ الدُّنْيَا وَثَوَابِ الآخِرَةِ.
وَقَدْ خَصَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ اِسْتِحْبَابَ تَأْخِيرِ الأَكْلِ في عِيدِ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ بمَنْ لَهُ ذِبْحٌ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَخَّرَ الفِطْرَ في الأَضْحَى إِنَّمَا أَكَلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ.
صلاة ركعتين في البيت بعد الصلاة
ـ لاَ سُنَّةَ لِلعِيدِ ـ قَبْلِيَّةً وَلاَ بَعْدِيَّةً ـ في المُصَلَّى:
لَمْ يَثْبُتْ لِصَلاَةِ العِيدَيْـنِ سُنَّةٌ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وَلَمْ يَكُنِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَصْحَابُهُ رضي الله عنهم يُصَلُّونَ شَيْئًا ـ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا ـ إِذَا انْتَهَوْا إِلى المُصَلَّى؛ فَعَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا...» الحَدِيث([38]).
وَفي قَوْله: «لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا»: دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّةِ النَّافِلَةِ قَبْلَ صَلاَةِ العِيدِ وَلاَ بَعْدَهَـا؛ لأنَّهُ إذْ لَمْ يَفْعَل صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ وَلاَ أَمَرَ بهِ، فَلاَ يَكُونُ مَشْرُوعًا في حَقِّنَا .
وَمِنْ جِهَـةِ المَعْنَى يُقَالُ: إِنَّهُ لَوِ اِشْتَغَلَ بالنَّافِلِةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ لاشْتَغَلَ عَنْ عِبَادَةِ الوَقْتِ وَهُوَ التَّكْبِيرُ، وَيَكُونُ بذَلِكَ اِنْتَقَلَ مِنَ الفَاضِلِ إِلَى المَفْضُولِ.
وَمِنْ جِهَـةِ أُخْرَى لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ سُنَّةٌ قَبْلِيَّةٌ؛ لأَنَّ مَا بَيْنَ انْقِضَاءِ صَلاَةِ الفَجْرِ إِلى حِينِ صَلاَةِ العِيدِ وَقْتٌ تَحْرُمُ فِيهِ النَّافِلَةُ.
غَيْرَ أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنَ الصَّلاَةِ بَعْدَ العِيدِ، سَوَاءٌ لِلإِمَامِ أَوِ المَأْمُومِ ـ إِذَا فُعِلَتْ في البَيْتِ بَعْدَ الانْصِرَافِ مِنَ المُصَلَّى، وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا؛ فَإِذَا رَجَـعَ إِلى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
فَيَكُونُ المُرَادُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابقِ: «وَلاَ بَعْدَهُمَا» أَيْ: في الـمُصَلَّى، وَهُوَ طَرِيقُ الجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ النَّافِيَةِ وَالمُثْبِتَةِ لِلتَّنَفُّلِ في العِيدِ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وَيُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا (أَيْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه النَّافِي) وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّفْيَ إنَّمَا وَقَعَ في الصَّلاَةِ في الـمُصَلَّى»
وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ في «إِرْوَاءِ الغَلِيلِ» (03/100): «وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الحَدِيثِ (أَيْ: حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه المُثْبِتِ) وَبَيْنَ الأَحَادِيثِ المُتَقَدِّمَةِ النَّافِيَةِ لِلْصَّلاَةِ بَعْدَ العِيدِ: بأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الصَّلاَةِ في المُصَلَّى، وَاللهُ أَعْلَمُ».
رسالة((العيد سنن و آداب))
للشيخ نجيب جلواح حفظه الله