المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خطورة إخراج زكاة الفطر مال


قارف
2016-07-02, 15:10
يقول الإمام الألباني رحمه الله :
فحينما يأتي إنسان و يقول نخرج القيمة
هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية ، هذا أقل ما يقال.
لكن الناحية الثانية خطيرة جدا
لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين
حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على
الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو
و أنا عارف مصلحة الفقراء و المساكين،
كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج
القيمة أفضل !!
سلسله الهدى و النور شريط 274 دقيقة 55

وقال الشيخ رسلان حفظه الله :
هَلْ يَجُوزُ إخرَاجُهَا مَالاً؟

وَأمَّا إخرَاجُهَا مَالًا فَلَا يَجُوزُ مُطلَقًا؛ لأنَّ الشَّارِعَ فَرَضَهَا طَعَامًا لَا مَالًا، وَحَدَّدَ جِنسَهَا وَهُوَ الطَّعَامُ فَلَا يَجُوزُ الإخرَاجُ مِن غَيرِهِ، وَلأنَّهُ أرَادَهَا ظَاهِرَةً لَا خَفِيَّةً، فَهِيَ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ، وَلأنَّ الصَّحَابَةَ أخرَجُوهَا طَعَامًا؛ وَنَحنُ نَتَّبِعُ وَلَا نَبتَدِعُ.

ثُمَّ إخرَاجُ زَكَاةِ الفِطرِ بِالطَّعَامِ يَنضَبِطُ بِهَذَا الصَّاعِ، أمَّا إخرَاجُهَا نُقُودًا فَلَا يَنضَبِطُ، فَعَلَى سِعرِ أيِّ شَيءٍ يَخرُجُ؟

وَقَدْ تَظْهَرُ فَوَائِدُ لإخرَاجِهَا قُوتًا كَمَا فِي حَالَاتِ الاحتِكَارِ وَارتِفَاعِ الأسعَارِ وَالحُرُوبِ وَالغَلَاءِ.



وَلَو قَالَ قَائِلٌ: النُّقُودُ أنفَعُ لِلفَقِيرِ وَيَشتَرِي بِهَا مَا يَشَاءُ وَقَد يَحتَاجُ شَيئًا آخَرَ غَيرَ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَدْ يَبِيعُ الفَقِيرُ الطَّعَامَ وَيَخسَرُ فِيهِ!

فَالجَوَابُ عَنْ هَذَا كُلِّهِ: أنَّ هُنَاكَ مَصَادِرَ أخْرَى لِسَدِّ احتِيَاجَاتِ الفُقَرَاءِ فِي المَسْكَنِ وَالمَلْبَسِ وَغَيرِهَا، وَذَلِكَ مِن زَكَاةِ المَالِ وَالصَّدَقَاتِ العَامَّةِ وَالهِبَاتِ وَغَيرِهَا فَلنَضَعِ الأمُورَ فِي نِصَابِهَا الشَّرعِيِّ، وَنَلتَزِمُ بِمَا حَدَّدَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ قَدْ فَرَضَهَا صَاعًا مِن طَعَامٍ: طُعمَةٌ لِلمَسَاكِينِ.

وَنَحنُ لَو أعطَينَا الفَقِيرَ طَعَامًا مِن قُوتِ البَلَدِ؛ فَإنَّهُ سَيَأكُلُ مِنهُ وَيَستَفِيدُ عَاجِلًا أوْ آجِلًا؛ لأنَّ هَذَا مِمَّا يَستَعمِلُهُ أصْلًا، وَبِنَاءً عَلَيهِ فَلَا يَجُوزُ إعطَاؤُهَا مَالًا لِسَدَادِ دَينِ شَخصٍ، أوْ أُجرَةِ عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ لِمَرِيضٍ، أو تَسدِيدِ قِسطِ دِرَاسَةٍ عَن طَالبٍ مُحتَاجٍ، وَنَحوِ ذَلِكَ، فَلِهَذَا مَصَادِرُ أُخرَى كَمَا تَقَدَّمَ.

طهراوي ياسين
2016-07-02, 15:13
بارك الله فيك

المهاجرة 50
2016-07-02, 18:14
جزاكم الله خيرا

علي لقواطي
2016-07-02, 18:18
بارك الله فيك

المسلم المالكي
2016-07-02, 19:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
أما بعد : فأعتقد أنه لا يجوز التشنيع على الرأي القائل بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا واٍتهامهم بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم , فمن بينهم صحابة كبار وتابعين وأئمة هدى فالمسألة ليست في "اٍجتهاد مع نص " اٍنما هو "اٍجتهاد في فهم النص" لا يحتاج اٍلى كل هذا التشنيع والتهويل والله أعلم .

قارف
2016-07-02, 21:17
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آمين

أنت ذهبت بعيدا في التحليل أين التشنيع والاتهام والتهويل بارك الله فيك

تكلم العلامة الالباني على الذي يقول : فحينما يأتي إنسان و يقول نخرج القيمة

هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين استدراكا على النص هذا هو الخطر

وأما الذي يرى بجوازها نقدا استنادا على بعض أقوال السلف وليس استنادا على عقله مراعيا مصلحة الفقير هذا هو المقصود من الكلام .

حواسين أمينة
2016-07-02, 21:24
بارك الله فيك

samour90
2016-07-02, 23:19
الغاية المقاصدية تختلف من زمان لاخر. الفقراء اليوم أحوج الى المال من الطعام. لانه يمكن أن يقدم لهم الطعام أكثر من واحد. ولكن يظلون بحاجة الى المال لقضاء حوائج مختلفة ومتعددة كالعلاج وشراء ما يحتاجه الاطفال من لباس ...الخ. أما اخراج الزكاة طعام ماذا لو قدموا لهذا الفقير 40 كيلو سمك ماذا سيفعل به !!!

رَكان
2016-07-03, 00:53
وقال الشيخ رسلان حفظه الله :
هَلْ يَجُوزُ إخرَاجُهَا مَالاً؟
وَأمَّا إخرَاجُهَا مَالًا فَلَا يَجُوزُ مُطلَقًا؛ .[/color]


كيف يقال بعدم جواز اخراجها نقدا بالإطلاق ؟
ألم يجز ذلك الإمام أحمد ابن حبل حين اقتضاء الضرورة والمصلحة وقد وافقه الرأي ابن تيمية رحمهما الله ..ثم عمر ابن عبد العزيز كيف يستوي الأمر بالإطلاق وقد عُرف الخلاف فيه ؟




[font="arial narrow"][size="5"]وقال الشيخ رسلان حفظه الله :
[b]

وَقَدْ تَظْهَرُ فَوَائِدُ لإخرَاجِهَا قُوتًا كَمَا فِي حَالَاتِ الاحتِكَارِ وَارتِفَاعِ الأسعَارِ وَالحُرُوبِ وَالغَلَاءِ.
.[/color]

أوتختفي فوائد اخراجها قوتا حين انتفاء وجود الإحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء ؟؟؟؟؟

جمال7373
2016-07-03, 00:53
خراج زكاة الفطر نقدا هو الأفضل والأنفع

سلطان بركاني
في الأيام الأخيرة من شهر رمضان من كلّ عام، ومع اقتراب عيد الفطر، ينشط بعض الشّباب في بعض المساجد، وعلى مواقع التّواصل الاجتماعيّ، في إعادة نشر فتاوًى لبعض العلماء تمنع إخراجَ زكاة الفطر نقدا، ويتعمّد بعضهم الاستشهاد بقول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبكلمة للإمام مالك– رحمه الله- وردت في المدونة الكبرى، نصّها: "ولا يجزئ أن يجعل الرّجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض (أي قيمة)، وليس كذلك أمر النبي عليه الصّلاة والسلام".

ربّما كان بالإمكان أن نجد العذر لهؤلاء الشّباب المتحمّسين، لو كانوا يستندون فيما يحاجّون فيه إلى أدلّة شرعية قاطعة للنّزاع تنصّ صراحة على منع إخراج زكاة الفطر نقدا، وكان بالإمكان تفهّم موقفهم لو كانوا في بلد يُفتي علماؤه وهيئاته العُلمائيّة بمنع إخراج زكاة الفطر نقدا، كما هي الحال في السّعودية مثلا، وكان بالإمكان أيضا أن نجد لهم العذر لو كانوا يكتفون بالقول إنّ إخراج الطّعام أفضل وأحوط من إخراج النّقود؛ لكنّ هؤلاء الشّباب يروّجون في بلد يُفتَى فيه بجواز إخراج الزّكاة نقدا وجرى فيه العمل على ذلك، بأنّ إخراج زكاة الفطر نقدا لا يُجزئ، استنادا إلى نصوص ليس فيها البتّة ما يمنع إخراج القيمة، قصارى ما تضمّنته بيانُ الحكمة من فرض زكاة الفطر وهي إغناء الفقير وكفايته عناء الطّواف يوم العيد بحثا عن الطّعام، وبيان أفضل طريقة في تحقيق هذه الحكمة في زمان كانت النّقود فيه نادرة، وغالب المعاملات كانت تتمّ بالمقايضة، والطّعام هو ما كان متيسّرا لكلّ أحد إخراجه، من دون عناء أو مشقّة، وهو ما كان أنفع للفقير، ولهذا قال أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط"، وقد فهم الصّحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم النّاس بمراد النبيّ- عليه الصلاة والسّلام- أنّ العبرة في الزّكاة عموما ليست بالمنصوص عليه وإنّما بما ينتفع به الفقير، ولهذا خرج الصّحابة عن المنصوص وأجازوا إخراج نصف صاع من القمح في زكاة الفطر؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير، في ذلك الزّمان، وأدلّ منه فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإنّه لمّا انتدُب لجمع الزّكاة من أهل اليمن في عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، كان يقول لأهلها: "ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة" (الخراج ليحيى بن آدم القرشيّ، ص147)، فإذا جاز أخذ البدل والقيمة في الزكاة المفروضة على الأنعام والزّروع والثّمار، فجوازها في الزكاة المفروضة على الرّقاب (زكاة الفطر) أولى.
أمّا استناد هؤلاء الشّباب إلى أقوال بعض الأئمّة والعلماء، فإنّ تلك الأقوال كانت اجتهادا في تقدير مصلحة الفقير وتقدير الأيسر لمن يُخرج الزّكاة، في زمانهم؛ فالطّعام في تلك الأزمنة كان موجودا في كلّ بيت، بخلاف النّقود التي وإن كانت موجودة، فهي لم تكن متداولة بصورة واسعة، ولم تكن عصبا للتّجارة كما هي الحال في القرون المتأخّرة. علاوة على هذا فإنّ أقوال هؤلاء الأئمّة تقابلها أقوال أخرى لأئمّة آخرين نصّوا على جواز إخراج القيمة، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين عطاء وسفيان الثوري والحسن البصري، وبه عمل الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال أبو إسحاق السبيعي (أحد أئمة التابعين): "أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام" (رواه ابن أبي شيبة في المصنف)، وجواز إخراج القيمة هو قول جماعة من المالكية، كابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن دينار، على ما يقتضيه إطلاق النقل عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاة، كما ذهب أئمّة آخرون منهم إسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى جواز إخراج القيمة في حال الضّرورة، وذهب آخرون إلى جواز إخراجها عند الحاجة، وهذا القول هو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية رحمه الله، بل إنّ بعض العلماء الذين يُفتون في زماننا هذا بمنع إخراج القيمة، قد اضطرّوا إلى القول بجواز إخراج أصناف أخرى من الأطعمة لم يُنصّ عليها في الحديث، كالأرز مثلا، وقد قدّروا القدر الواجب من هذه الأطعمة بالنّظر إلى قيمة الأطعمة المنصوص عليها، في هذا الزّمان!
إنّه لأمر مؤسف حقا أن نجد علماء وأئمّة فقهوا المسألة ونظروا إلى المقاصد والحكم وأفتوا بجواز إخراج القيمة، في قرون لم تكن فيها النّقود عصبا للتّجارة والمعاملات، بينما يصرّ علماء ودعاة في زماننا هذا على منع إخراج القيمة وهم يرون كيف أصبحت النّقود عصبا للمعاملات، وأصبح من يملك نقودا في جيبه يجد طعامه وشرابه في كلّ وقت وفي كلّ مكان، بينما قد يملك الفقير السّميد مثلا، لكنّه لا ينتفع به إذا لم يجد ماءً أو غازا يطبخ به طعامه، وربّما يجد كلّ ذلك، لكنّه لا يجد من يُنضج له طعامه، خاصّة أنّ الأسر في هذا الزّمان تعتمد على الخبز، لأنّه أقلّ تكلفة وتكليفا، ولا يختلف اثنان في أنّ من يحتاج إلى الخبز لا بدّ له من مال، وقد حدث ويحدث أنّ كثيرا من الفقراء في السّعودية تتكدّس عندهم الأطعمة كلّ عام قبيل عيد الفطر، فيضطرّون إلى بيعها بأقلّ من سعرها، لأنّهم يحتاجون إلى المال ولا يحتاجون إلى كلّ تلك الكميات من الأطعمة، ولا شكّ أنّ في هذا ضياعا لحقّ الفقير، وضياعا للحكمة التي لأجلها شرعت زكاة الفطر، خاصّة في هذا الزّمان الذي تعدّدت فيه ضروريات الحياة، فلم يعد الطّعام هو كلّ ما يحتاجه الفقير يوم العيد؛ فقد يجد الفقير الطّعام، لكنّ أبناءه يظلّون حبيسي جدران البيت، لأنّهم لم يظفروا بكسوة العيد، فيتمنّى ربّ الأسرة لو يبيع طعامه وأثاث بيته لأجل أن يقتني كسوة لأبنائه.
إنّ الله– جلّ وعلا- يقول: ((لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون))، ولا يختلف اثنان في أنّ الطّعام في القرون الأولى كان هو الأحبّ إلى القلوب، فكان إخراجه في زكاة الفطر هو الأفضل، أمّا في القرون المتأخّرة، فإنّ المال هو الأحبّ إلى القلوب، فيكون إخراجه هو الأفضل في زكاة الفطر، وبه يتحقّق التّيسير على من يخرج الزّكاة، ويتحقّق إغناء الفقير عن الطّواف يوم العيد.
لقد آن لهؤلاء الشّباب الذين أربكوا المجتمع بإصرارهم على تبنّي فتوى علماء السّعودية بمنع إخراج زكاة الفطر نقدا؛ آن لهم أن يحكّموا دينهم وعقولهم، ويُراعوا واقعهم، ويكفّوا عن هذا التعصّب المقيت، الذي أوقعهم في تناقضات كثيرة في مسائل كثيرة أخرى، لعلّ من أجلاها حكم التّصوير الفوتوغرافي، حيث ظلّ هؤلاء الشّباب مصرّين على تبنّي قول بعض علماء السّعودية بتحريمه، ليجدوا أنفسهم بعد سنوات في حرج أمام المجتمع بعد أن راجع كثير من أولئك العلماء موقفهم من التّصوير وصاروا يظهرون في وسائل الإعلام وتظهر صورهم على صفحات الجرائد وفي المواقع المختلفة!

RAMIA
2016-07-03, 00:54
اخراجها طعام هو الاصل والخلاف في القيمة معتبر ولا نخطا احد بل يجب سؤال اهل العلم فقط كما امرنا

رَكان
2016-07-03, 01:01
أجيبونا عن المسألة التاليه ..صورة من الواقع ...
رجل عنده كيس م نلادقيق في بيته أو حصل على الدقيق من خلال الزكاة ...ليس عنده وقود للطهو ..سيقوم صباح ذلك العيد بتسول قاروة الغاز من الجيران أو الأقارب ...
أين المقصد الشرعي من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإغناء الفقراء الحاجة يوم العيد ؟
تريد اجابة مفيدة يلتزم العمل بها صاحب القضية ..

علي الجزائري
2016-07-03, 01:02
أحسن الله إليك أخي ( قارف ) ...
نحن ندور مع الدليل حيث دار و لا نحيد عنه ..

نعم قد يكون الإشكال في فهم النصوص و لكن هذا راجع لأهل العلم ( المعتبرين )
و ليس لمن يحاولون أن يجوزوا المحرم إرضاء للناس ..

ثم إن الأئمة مجمعون على وجوب ضرب كل كلام يخالف كلام النبي صلى الله عليه و آله و سلم
و كل يؤخذ منه و يرد إلا هو كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ...

فلو قدّر أن أحدا من أهل العلم أفتى بخلاف ما جاء عن الشرع فالرجوع إلى الشرع أولى من التمادي
في الباطل هذا أسلم لنا عند ربنا سبحانه و تعالى يوم القيامة ..
و العالم له حرمته و هو مأجور رغم خطئه باجتهاده و ليس لأنه أخطأ فلنتنبه !!!

ابو اكرام فتحون
2016-07-03, 01:20
[ . . . . هل لنا حجة أن نقول يا ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير . . . . ]
*
سؤال : هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟
.
الجواب :
كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت : { الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح } كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير
فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
• ..ما موقفنا أمام الله إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
• ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
• هل لنا حجة أن نقول يا ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير؟!! أبـداً.
فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلملنا.
.
[ الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15) ]

ابو اكرام فتحون
2016-07-03, 01:28
[ . . . رد عالم على الشبهة . . . ]
*
يقول بعض الناس أننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام فإنه يبيعه، ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر.
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أُمِرنَا به أن نعطيها صاعاً من طعام.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)

samour90
2016-07-03, 03:40
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أُمِرنَا به أن نعطيها صاعاً من طعام.
----------------------------------------------------------------------
الفقير سيكون أحوج ما يكون يوم العيد لنقود لشراء حاجيات المنزل ولباس لأبنائه وربما زيارة الطبيب في الايام التي تلي العيد. أو يقوم بعمليات اصلاح وترميم لبيته.
ماذا سيفعل بصاع الشعير؟ ألا ترون أن كلام الحريصين على صاع الطعام غير منطقي؟
ولا أظن أن خالق هذا الكون العظيم يجهل أن الناس بهذا الزمان بحاجة الى المال اكثر من صاع الطعام. فان كان عقل الانسان النسبي يرى أن المال أولى من الصاع فما بالكم بمن علمه علم مطلق؟!

ابو اكرام فتحون
2016-07-03, 04:30
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أُمِرنَا به أن نعطيها صاعاً من طعام.
----------------------------------------------------------------------
الفقير سيكون أحوج ما يكون يوم العيد لنقود لشراء حاجيات المنزل ولباس لأبنائه وربما زيارة الطبيب في الايام التي تلي العيد. أو يقوم بعمليات اصلاح وترميم لبيته.
ماذا سيفعل بصاع الشعير؟ ألا ترون أن كلام الحريصين على صاع الطعام غير منطقي؟
ولا أظن أن خالق هذا الكون العظيم يجهل أن الناس بهذا الزمان بحاجة الى المال اكثر من صاع الطعام. فان كان عقل الانسان النسبي يرى أن المال أولى من الصاع فما بالكم بمن علمه علم مطلق؟!

عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)) [رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الشيخ ناصر: إسناده حسن، وحسنه ابن قدامة والنووي].

ولفظ"طعمة للمساكين"معناه إخراجها طعاماً و ليس نقودا ، فالنقود لا تُطعم.

فهي طعمة و إطعام ومواساة للفقراء والمساكين ؛ كي يستغنوا عن الطواف من أجل المسألة في يوم عيدهم وفرحتهم وكي يشاركوا أبناء مجتمعهم المسلم أنسهم وبهجتهم بتمام هذه العبادة ولا يشغلهم عن ذلك عدم وجود طعام يكفيهم ايام العيد
و أما باقي الصدقات و الزكوات كزكاة الأموال التي تخرج نقدا فللفقراء أن يشتروا بها حاجياتهم ومستلزماتهم او يصرفوها في متطلبات أهلهم .

قارف
2016-07-03, 04:36
أجيبونا عن المسألة التاليه ..صورة من الواقع ...
رجل عنده كيس م نلادقيق في بيته أو حصل على الدقيق من خلال الزكاة ...ليس عنده وقود للطهو ..سيقوم صباح ذلك العيد بتسول قاروة الغاز من الجيران أو الأقارب ...
أين المقصد الشرعي من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإغناء الفقراء الحاجة يوم العيد ؟
تريد اجابة مفيدة يلتزم العمل بها صاحب القضية ..


سأجيبك أخي ركان : هذه مسألة افتراضية قد تقع وقد لاتقع وهي نادرة في وقتنا لتوفر الطاقة مازوت بنزين ..................

اذا سلمنا جدلا بحدوثها يرجع الى الاساليب البدائية

- تشعل النار بالكاعط والحطب والبلاستيك .....موجودة في كل مكان

- يستعمل الكهرباء اذا كانت متوفرة

- نفترض ان الفقير يطلب من الذي أعطاه الدقيق يعطيه اداة طهو ....

أم سمية الأثرية
2016-07-03, 12:29
تنبيه الصُّوام بأن إخراج زكاة الفطر نقودًا لا يُجزئ ولا يجوز

كتبه:

عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد. حفظه الله

على هذا الرابط:

http://www.alakhdr.com/archives/778

نصيرة الإسلام
2016-07-03, 13:15
السلام عليكم
حقيقة أوّل مرّة أعلم بأنّ زكاة الفطر تكون بصاع من طعام
و بعد البحث و جدت أنّه الأولى تكون بتقديم الطعام إلّا إذا اقتضت الحاجة إلى إعطائها نقودا
اhttps://www.youtube.com/watch?v=tOzJ3XZ0gdw
:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=71201
:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=929
:
و كلام الله و رسوله يتماشى مع كامل الأزمنة ...و حتّى لمن يرى في جواز إخراج الزكاة مالا..أليس إتّباع سنّة النّبي عليه أفضل الصّلاة و السّلام اعظم أجرا؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك ، إلى ما لا يريبك ) رواه الترمذي.
اللهم زدنا علما و علّمنا ما ينفعنا

business70
2016-07-03, 13:43
بارك الله فيك

رَكان
2016-07-03, 14:04
سأجيبك أخي ركان : هذه مسألة افتراضية قد تقع وقد لاتقع وهي نادرة في وقتنا لتوفر الطاقة مازوت بنزين ..................
اذا سلمنا جدلا بحدوثها يرجع الى الاساليب البدائية
- تشعل النار بالكاعط والحطب والبلاستيك .....موجودة في كل مكان
- يستعمل الكهرباء اذا كانت متوفرة
- نفترض ان الفقير يطلب من الذي أعطاه الدقيق يعطيه اداة طهو ....
بل ما تفترضه أنت يا أخي هو مالايعقل حدوثه .وكأنكم تعيشون في كوكب آخر ..
أليس يحدث وأن تفرغ قارورة الغاز ليتوجب ملؤها من جديد وبالنقود طبعا .نعم وكأنكم لاتعايشون الواقع حقا ففي ايامنا هذه وبمنظاركم للأمر واسقاطه كما جاء به النص حرفا على أرض الواقع وضرب أقوال السلف فيمن رأى بعدم جواز اطلاق المنع لصدقة العيد نقدا كابن حنبل وابنت تيمية وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم كثيرون جوزوا اخراجها نقدا إن اقتضت المصلحة وهاقد رات وزارة الشؤون الدينية في بلادنا أن المصلحة تقتضي اخراجها نقدا ووزارة الدين في بلادنا هي جزء لايتجزأ من كيان ولي الأمر الذي علينا طاعته في المنشط والمكره والذي علينا نصحه في السر وعدم التشنيع عليه واثارة البلبله بالإنكار عليه على المنابر كمنتدى الجلفه لما يراه البعض مخالفة شرعية ..
نعم أنا اقول أنني أثمن اجتهاد ولي الأمر في بلادنا والأخذ برأي الحنفية في جواز اخراجها نقدا وكذا آراء باقي من ذكرتهم من لاعلماء سلفا وهم علماء معتبرون فهل سيقول لي أحدهم أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ..طيب أوليس على الناس اتباع كلام الراسخين في العلم من العلماء ..هاهو حاكمنا أخذ بر أي ابن تيميه فهل يكون قد اخطأ الإتباع .؟
ثم جانب اخر يجب ألا نغفله وإن أخذنا برأيكم في مسألة أن الصدقة طعمة والطعمة طعام وأن النقد ليس طعاما والله مضحك جدا وعجيب في نفس الوقت ..أليس قطعة النقد من فئة 10 دينار هي ما يتوجب توفره عندي لأحصل على خبزة ترد عني وطأة الجوع ..وحتى لايلتبس أو ليتوضح الغكوض للبعض فإن النقد يكون طعما ويكون ملبسا ويكون ذهبا ويكون سيارة ويكون سلاحا ويكون شراء للذمم وغيره ..
ولاسؤال المطروح والذي قد يكون محرجا للبعض ...في بيوتنا هذه الأيام بل في بيوتن عامة المسلمين صار الخبز من عند الخباز ه وقوت عامة المسلمين وليس الدقيق ..أو القمح ..أما الأرز وباقي الطعام ففي أغلب الدور موفور وحاجة الناس اليوم ماسة لشراء دواء ملء قارورة غاز دفع فاتورة الكهرباء شراء قارورة زيت وكيس حليب وابرة وخيط لرتق ثوب ممزق ...هل أضيف أم اكتفيتم ....أكثر هذه الحاجات طائة في زمننا ولم تكن معروفة في القرن الأول من الإسلام ..فكيف يغني صاع من السميد مشقة السؤال يوم العيد ..
فلو التزمنا بما ورد في لانص حرفا دونما مراعاة لما تقتضيه ضرورة عصرنا فحتما ..سوف يتوقف الناس عن اخراج زكاة العيد ..لأن هوببساطة لن تجد من سيقبل بها .على النحو المذكور ..
أما من يقول أن هلاشأن له بالفقير أكل صاع السميد أـو باعه أو تصدقه أو رماه فهذا قول ينطبق على من كان قد وجد في يده قنبلة على وشك الإنفجار فكان ولاد له من أن يتخلص منها بأية طريقة كانت ولاهمه أين وكيفما انفجرت فإ ن تحقق ذلك فأين تحقق المقصد الشريع م نوراء فرض زكاة الفطر والتي منها التوسعة على الفقير وإغنائه مذلة السؤال والطواف ذلك اليوم ...لعل أحدهم يقول هذا كلام انشائي ولادليل عليه شرعا فأحيله لتدخلات لي سابقة كلها أدله تثبت ما أخبر به أعلاه ..ومن كلام العلماء الموثوقين ..سأدلل على كلامي فيم يلحق من مداخلات .. ..

رَكان
2016-07-03, 14:06
أقوال العلماء في مسألة: إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلاً من الطعام
ومن هذا أيضاً أنتقل لنقطة خامسة وهي: الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر، وقد ذكر ابن عمر وأبو سعيد الطعام، وهو البر، وذكر التمر والشعير والزبيب والأقط، فهذه الأصناف مما اتفق الفقهاء على أن صدقة الفطر تُخرج منها وهي مجزأة؛ لأنها ثابتة بالنص، لكن هل يجوز إخراج القيمة؟ إخراج فلوس، دراهم، ذهب، هل يجوز أو لا يجوز؟

القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وأدلته
هذه المسألة فيها خلاف قوي أيضاً، القول الأول: أنه لا يجوز إخراج القيمة، بل يجب إخراج الطعام، وهذا مذهب الجمهور، فهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، وابن حزم الظاهري .

وحجتهم: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما ترونه الآن أنه: ( كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ).. وقالوا: إن هذا كالإجماع، كحكاية الإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك حديث ابن عمر وهو إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة هكذا، وابن عباس أيضاً كما في الحديث الذي ذكرناه أنه فرضها طعمة، قوله: ( وطعمة للمساكين ) وهذا يعني أنها طعام.

فهذه أدلة أربعة: حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، إجماع الصحابة رضي الله عنهم عند من يدعي إجماع الصحابة.

القول الثاني: جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وأدلته
القول الثاني: أنه يجوز إخراج القيمة، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما تعرفون خليفة، فقد ثبت عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق : أنه أرسل إلى عماله في الأمصار، يعني جعله نظاماً في الدولة، والدولة كان فيها الصحابة والتابعون متوافرين، فأمر أن يؤخذ من خراج كل واحد منهم نصف دينار صدقة للفطر، فلم يكن مذهب عمر رضي الله عنه قولاً أو رأياً شخصياً، وإنما عمل به والناس موجودون، الصحابة والتابعون، وكذلك هو مذهب سفيان الثوري وعطاء والحسن البصري وهم من أئمة وكبار التابعين، بل قال أبو إسحاق السبيعي رضي الله عنه قال: [ أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ]، يقول أبو إسحاق السبيعي -وهو إمام جليل من أئمة التابعين وأدرك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعدداً كبيراً منهم، يقول: (أدركتهم -أدركت الناس- وهم يخرجون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام).

فهذا من أبي إسحاق، وهو إمام ثقة جليل القدر معروف العلم إخباراً منه عنهم في ذلك العصر أنهم يخرجون الدراهم، وهو مثلما ذكرته عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكأن البخاري مال إلى هذا في صحيحه، فذكر باب: العروض والزكاة فأشار إلى ذلك.

وقال بعضهم: إن هذا من المسائل التي وافق فيها البخاري الأحناف، مع أن البخاري في الغالب يرد عليهم في صحيحه، خصوصاً في التراجم، ولكنه في هذه المسألة وافقهم، قالوا: وإنما قاده إلى ذلك الدليل.

فإذاً: القول الثاني: أنه يجوز إخراج القيمة.

واحتجوا بماذا؟ احتجوا أولاً: بعدم النص، قالوا: إن الأحاديث الواردة كلها أحاديث فعلية وليس فيها قول يمنع من إخراج القيمة في صدقة الفطر، وقالوا: ربما كانت القيمة أفضل للمعطي وأفضل للآخذ.

وقالوا: إن ذلك ربما كان أيسر أيضاً للمعطي وللآخذ.

الدليل الثاني: قالوا: إن هذا الفعل كان عليه السلف في العصور الأولى كما ثبت عن عمر بن عبد العزيز، وهو في المصنف وقد ذكرته، وكما ثبت عن أبي إسحاق السبيعي، وقد ذكرته أيضاً، ولم ينكر في ذلك العصر، فعدم إنكاره دليل على أن الأمر كان فيه سعة؛ إن أخرج طعاماً فحسن، وإن أخرج مالاً فحسن.

ومن أدلتهم: أن معاذاً رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كان يأخذ منهم القيمة في الزكاة بدل الحنطة وبدل الشعير؛ وطبعاً يأخذ القيمة ويبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهذا دليل على أنه يجوز أن يخرج بدلاً من الزكاة أن يخرج المال.

الدليل الرابع: أن زكاة المال أكثر وجوباً من زكاة الفطر، وهذا عندي دليل قوي؛ زكاة المال هي ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك الفقهاء اختلفوا: هل يجوز إخراج القيمة بدلاً من العرض أو لا يجوز؟ يعني: لو وجبت على الإنسان زكاة قيمة: عروض تجارة مثلاً أو نحوها، هل يجوز أن يخرج بدلاً منها المال أو لا يجوز؟

والأقرب والأرجح وهو قول الجمهور أنه يجوز إخراج القيمة، وإن كانت أحظ للفقراء كان إخراج القيمة أولى، بمعنى مثلاً: إذا كانت الزكاة زكاة ثياب يخرج ثياباً، طيب. الأفضل أن يخرج ثياباً أم مالاً؟

نقول: يجوز أن يخرج ثياباً ويجوز أن يخرج مالاً، لكن إن كان الفقير الذي تعطيه الثياب سوف يبيع هذه الثياب ليأخذ المال ويشتري به طعاماً، فالأفضل هنا أن تعطيه مالاً؛ لأن المال أحسن له وأوفر؛ لأنه سوف يبيع الثوب بأقل من قيمته حتى يحصل على المال، أما إذا كان هذا الفقير سيلبس الثوب والثوب أنفع له من المال ولو أعطيته مالاً لذهب يشتري ملابس ويشتريها بسعر التفريد وسعر التفريد أغلى، فيكون حينئذ إعطاؤه الثياب أفضل، فنقول: إذاً: الأفضل في زكاة المال أن يخرج مالاً أو عروضاً الأفضل كما رجحه ابن تيمية وابن القيم وعدد من المحققين: أن الأفضل من إخراج القيمة أو العرض الأفضل هو الأحظ للفقير -كما بينته- إذا علمت أن الفقير سيستخدم العروض فأعطها له، إذا علمت أنه سيبيعها ليستفيد من المال فأعطه أنت مالاً، لأن هذا سيكون أوفر له، أوفر بالمال وأوفر بالوقت والجهد، وقد يكون هذا الفقير لا يحسن البيع والشراء ويخدع فيراعى في ذلك مصلحة الفقير.

فقالوا: إذا جاز إخراج القيمة في زكاة المال التي هي ركن من أركان الإسلام، وأمرها عظيم، ولا خلاف عليها، فإخراجه في صدقة الفطر من باب أولى.

ومما يعزز هذا المعنى أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مما يخرج -كما في حديث أبي سعيد -: الشعير، فإذا جاز أن يخرج الشعير فالذهب أولى بالجواز؛ لأنه أعظم منه قيمة والشريعة جاءت بالعدل والميزان، وهذا من العدل والميزان.

ومن الأدلة التي تعزز وتقوي هذا أيضاً: أن الفقهاء كلهم إلا من ندر عدلوا عن الأصناف المذكورة في الحديث إلى ما يسمونه بقوت البلد، هذا تجده عند الحنابلة والأحناف والشافعية والمالكية ممن لا يقولون بإخراج القيمة؛ يقولون: له أن يخرج قوت البلد، فإذا كانت القصة قصة نص فعليهم ألا يخرجوا من قوت البلد، وإنما يخرجون مما ورد فيه النص، أما إن كان الأمر يدور على المعنى ورعاية المعنى والمقصد، فحينئذ نقول: العدول عن قوت البلد مؤذن بأن الأمر فيه سعة وأن المقصود إيصال الخير للمستحق سواء كان هذا الخير طعاماً أو كان غيره، وإلا فإن قوت البلد قد يكون كما هو موجود اليوم في قوت الناس الرز، وقد يكون ألواناً وأصنافاً من الأطعمة تختلف، والفقهاء توسعوا فيها جداً فيما ذكروا منها الأصناف، وأنه أي قوت أصبح هو القوت السائر في البلد جاز أن تخرج منه الزكاة.

إذاً: هم عدلوا عن النص الموجود في الحديث والذي تمسكوا به في منع إخراج الزكاة.

فيتأكد هذا أيضاً بأن نقول: هل يعتقد أو يظن بأن النص على الشعير أو الزبيب أو الأقط له -يعني- علة أو أنه أمر تعبدي محض مما لا تدرك مقاصده؟

فإن قلنا: إنه أمر تعبدي والله تعالى أعلم بمراده ولا يعرف الناس ولا تدرك العقول المراد، فحينئذ يجب الوقوف عندها، أما إن قلنا: إن هذا أمر معروف العلة؛ وأنه ذكر هذه الأصناف لأنها كانت هي الغالبة عند الناس، وهي الموجودة في المدينة، وهي أسهل على الناس من إخراج الذهب أو الفضة أو غيرها في ذلك الوقت، بل قد لا يتوفر لهم إلا هي، فكان ذلك توسعة، فحينئذ يقال: إن الأولى والأرجح والأرفق هو ما كان مناسباً للناس من جهة أنه أحظ للفقير بالدرجة الأولى، فإن كان مع ذلك أرفق، يعني: أسهل على الغني وأقل كلفة عليه، كلفة من حيث الجهد فلا حرج.

ومن هنا أفتى جماعة من الفقهاء المعاصرين ومنهم الشيخ مصطفى الزرقاء، وقد كتب كتاباً وأعد فيه بحثاً، وفي فتاويه كذلك في صدقة الفطر، وهل يجوز إخراج النقود، وأجاد فيها أيما إجادة، بحث محرر: أنه إذا كنت ترى الفقير -كما يحدث أحياناً في مكة - يأخذ الصدقة منك ويبيعها بنصف قيمتها، فإن مما يعرف بمقصد الشريعة أن تعطيه أنت القيمة الكاملة أولى من أن يخسر نصفها ببيع هذا المال أو بربع قيمتها، فهذا هو مأخذ ومستمسك من قال بجواز إخراج القيمة في صدقة الفطر. وهذا الذي أميل إليه .

ولكني أختم بأن أقول: ترى المسألة ليست من أصول الاعتقاد، ولا هي من كبريات المسائل التي يكون عليها معقد الولاء والبراء، ولا يتطلب الأمر مثلما ذكرنا في زكاة الحلي، يعني: أرى كثيراً من الخطباء خصوصاً في رمضان، وفي خطبة العيد أو في الخطب قبل العيد يؤكدون على هذا المعنى، ويشددون ويبالغون حتى أن منهم من يرى أنه يعيد إخراجها، مع أنه هب أنه أخطأ إذا كان اجتهاداً وأخذ بقول فقهاء، وقد سبقه مثل عمر بن عبد العزيز، وفي عصر يتوافر فيه الصحابة والتابعون، وجعله نظاماً عاماً للدولة، وأبو إسحاق السبيعي يقول ما سمعت، وأيضاً رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان وعلي، وما ينقل عن أبي بكر الصديق من إخراجهم النصف فيما يتعلق بالأنواع الجيدة من الحنطة دل على أن الأمر.. وهذا الذي قصدته من سياق الأقوال: أننا بحاجة إلى أن نمرن عقولنا وألسنتنا أيضاً على فهم الأقوال ووضع الأمور في نصابها، فمن أخذ بظواهر الأحاديث وتمسك بها وأصر عليها فلا حرج عليه، ومن وسع ذلك أخذاً أيضاً بما نُقل عن السلف وما قامت عليه بعض الدلائل فلا حرج عليه أيضاً، والقضية لا تتحمل المزيد، لا تتحمل أكثر من ذلك، فالخلاف فيها جارٍ، والعرف فيها واضح، والأمر فيها واسع، والحمد لله رب العالمين.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=283369

رَكان
2016-07-03, 14:15
سؤال يتوجب الرد عليه ..

لماذا جوّز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك

Hamid HB
2016-07-03, 16:25
بارك الله فيك

عبدالوهاب البوشيخي
2016-07-03, 16:29
زكاة الفطر تخرج طعاما

قارف
2016-07-03, 16:36
سؤال يتوجب الرد عليه ..

لماذا جوّز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك

لأنه صحت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك:

1- ما رواه الدارقطني وعند الإمام أحمد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير).

2- ما روى أبو داود في مراسيله بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب - ومراسيله أصح المراسيل عند أهل العلم - قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة) أي نصف صاع فإن الصاع أربعة أمداد، وله شاهد عند النسائي من حديث ابن عباس، وشاهد ثالث عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وشاهد رابع من حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله - الشك في الرواية - في سنن أبي داود، فهذه شواهد تدل على صحة الحديث، فثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو مذهب جمهور الصحابة
وذهب الحنفية إلى أن الواجب إخراج صاع من كل صنف إلا البر فيجزئ منه نصف صاع وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
جاء في منابر الهدى ( المجلة الجزائرية في العدد الثاني ص14) أن الشيخ بن عثيمين سئل في زكاة الفطر ؛ وهل يخرج من الحنطة نصف صاع ؟ فقال رحمه الله :" بل الواجب صاع"؛ ثم ذكر له حديث أسماء رضي الله عنها فقال :" إذا صّح هذا الحديث فأنا أقول به".

أسئلة الى الاخ ركان :
لماذاا قال الشرع صاع ولم يقل 10 صاع
لماذا قال الشرع طعام ولم يقل درهم واحد

demed
2016-07-03, 19:20
الف شكر لك

رَكان
2016-07-03, 19:27
أسئلة الى الاخ ركان :
لماذاا قال الشرع صاع ولم يقل 10 صاع
لماذا قال الشرع طعام ولم يقل درهم واحد


سأبحث ومتى وجدت سأجيبك إن شاء الله ...

عبدالعالي احمدا
2016-07-04, 00:47
جرأة عجيبة..!
يجترئ بعض الشباب على الإمام أبي حنيفة في موضوع زكاة الفطر، ويتهمونه بمخالفة السنة حين أجاز إخراجها نقدا... وهذه جرأة عجيبة ..!
مشكلتنا الكبرى أن هناك من يفهم فهما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبره هو السنة، لا فهمه هو للسنة..! ومن ثم فهو يخطّئ كل من فهم فهما يخالف فهمه، حتى إنه يجترئ على الكبار، فيتهمهم بمخالفة السنة للأسف..! مع أن قول أبي حنيفة وأصحابه قال به عدد من كبار التابعين كسفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان...
فهل هؤلاء وغيرهم من العلماء على مدار تاريخ الإسلام مخالفون للسنة؟!

sa78sa
2016-07-04, 01:03
اخي كانت السلع هي المتداولة اكثر من العملات المعدني واللحاجة ام الاختراع وكما ان الضرورة تبيح المحظور

TheOrphanBoy
2016-07-05, 09:41
السلام عليكم و رحمة الله تعالى

لست من اهل علم و ما انا بمؤهل للكلام بعد اخواني الكرام

الشارع فرضها طعاما و حدد جنسه

و اراده ظاهرا لا خفيا و لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم غير ذلك و زكاة الفطر من الشعائر الظاهرة..

فقير إلى الله
2016-08-24, 23:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
أما بعد : فأعتقد أنه لا يجوز التشنيع على الرأي القائل بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا واٍتهامهم بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم , فمن بينهم صحابة كبار وتابعين وأئمة هدى فالمسألة ليست في "اٍجتهاد مع نص " اٍنما هو "اٍجتهاد في فهم النص" لا يحتاج اٍلى كل هذا التشنيع والتهويل والله أعلم .
كل مشاركاتك رد على أهل السنة لما

Hatem055
2016-08-25, 06:39
اللَّهُمَّ أَرِنَا الحَقَّ حقَّاً وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا البَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ
بارك الله فيكم واحسن الله اليكم