المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى رمضانية للمرأة


عزالدين
2007-09-25, 21:22
فتاوى رمضانية للمرأة

--------------------------------------------------------------------------------


ما أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان؟

الجواب: الوسائل التي تعين المسلم، رجلاً كان أو امرأة، على الطاعات في رمضان هي:

1- مخافة الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنَّه مطلع على العبد في جميع أفعاله وأقواله ونيَّاته، وأنَّه سيحاسبه على ذلك، فإذا شعر المسلم بهذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك السيئات، وبادر بالتوبة من المعاصي.

2- الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن؛ لأنَّ ذلك يلين القلب، قال تعالى: { الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب } [ الرعد:28] وقال تعالى: {الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم.. } [ الأنفال:2].

3- تجنب الصوارف التي تقسي القلب وتبعده عن الله، وهي جميع المعاصي، ومخالطة الأشرار وأكل الحرام، والغفلة عن ذكر الله عزّ وجل، ومشاهدة الأفلام الفاسدة.

4- بقاء المرأة في بيتها، وعدم خروجها منه إلاّ لحاجة مع سرعة الرجوع إليه إذا انقضت الحاجة.

5- النوم بالليل؛ لأنَّه يعين على القيام مبكراً من آخر الليل، ويخفف النوم بالنهار حتى يتمكَّن من أداء الصلوات في مواقيتها، ويستغل وقته بالطاعات.

6- حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكلام المحرَّم، وشغله بالذكر.


هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟
الجواب: لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها.


إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة، هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟


الجواب: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان.. القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يُحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنَّه يوم لا يصح صومها فيه؛ لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أوَّل النهار، بل محرَّم عليها صومه في أوَّل النهار، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو: الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عزّ وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وكلا القولين يلزمها قضاء ذلك اليوم.


إذا أحسَّت المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحسَّت بألم العادة، هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟

الجواب: إذا أحسَّت المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحسَّت بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإنَّ صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.


ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع النَّاس؟

الجواب: أنا أحذِّر من هذا؛ وذلك لأنَّ هذه الحبوب فيها مضرَّة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله عزّ وجل، وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فأفطري رضاءً بما قدَّر الله عزّ وجل.


إذا قبَّل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها هل يفسد صومه أم لا؟


الجواب: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز له ولا حرج؛ لأنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرَّم الله عليه؛ لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأنَّ الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنَّه يشق التحرز منه.


إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، وقد أجبر الزوجة على ذلك، علماً بأنَّهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة، فهل يكفي الإطعام؟ وما مقداره ونوعه؟

الجواب: إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان، فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة، أمَّا الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه، إن كان ذلك في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا؛ً لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين، وعليه القضاء.



فضيلة الشيخ ابن عثيمين

أبو بكر
2007-09-25, 21:26
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد :

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونفع بك الأمة جمعاء

لا تنسونا باالدعاء الصالح

charef17
2007-09-26, 03:10
مشكووووور اخي الكريم