تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : السُنة إخراج زكاة الفطر طعاما ردا على "مالكية اليوم" -زعموا- بأقوال مالكية الأمس + مطوية


ابو اكرام فتحون
2016-06-20, 17:31
بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرد على "مالكية اليوم" -زعموا- بمالكية الأمس -زكاة الفطر-
و يليـــــــه :
[مطوية] من أقوال علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:

فقد صدّعوا رؤوسنا بالكلام حول كيفية إخراج زكاة الفطر وصاروا بعد أن كانوا مالكية -زعموا- أحنافا يأخذون بقوله وتناسوا أقوال الجماهيرالعريضة من أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة ( الشافعية المالكية الحنبلية) و لم يخالف في ذلك إلّا أبو حنيفة وبرغم أنّ الخلاف ليس في أمور العقيدة إلّا أنّه أصبح من أهّم المسائل لاشتهار الرأي القائل بجواز إخراجها قيمة , لدرجة أنّ بعض الناس ينكرون على من يخرج زكاته طعاما ؟!!!!
وهذه بعض النقاط التي ارتأيت أن أنقلها لكم من علماء المالكية لتكون شوكة في حلق من يقول بأنّه يتبع مالكا وهو منه براء
قال العلّامة عبد الحميد بن باديس -رحمه الله - :
و ياليت النّاس كانوا مالكية حقيقة إذا لطرحوا كلّ بدعة وضلالة
فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد:

وخير أمور الدّين ماكان سنة......وشرّ الأمور المحدثات البدائع

*لماذا لا تخرج زكاة الفطر قيمة ( من غير جنس الطعام)

1-لأنّ الأصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة , فلا يجوز لأحد أن يتعبّد عبادة بكيف معيّن إلاّ أن يكون ذلك الكيف واردا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ) .

2-لأنّ إخراجها نقودا مخالف لسنةالنبي صلى الله عليه وسلم و خلفائه الراشدين فإنّهم أخرجوها طعاما برغم توفر المال أنذاك, وقد كان مجتمعهم أشدّ فقرا و حاجة إلى المال مناّ اليوم .

3-لأنّ الله تعالى شرع أنواعا للزكاة , ونّص في كل نوع على إخراج أشياء من جنسه فنصّ في الزروع على زرع وفي الأنعام منها , ;وفي الفطر على طعام,ولم يذكر معه غيره فدلّ هذا التغاير أّنّ النصوص مقصودة لله كل في موضعه.

4-لأنّ إخراج زكاة الفطر ينضبط بالصاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط, لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة , و أثمانها غالبا مختلفة فدلّ ذلك على أنّ القيمة ليست معتبرة ,و أنّ المعتبر هو المقدار .

5-لأنّ إخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان و حال , فما قيمة النفود في حالة الحرب , أو الاحتكار أو ارتفاع الاسعار كما هو حاصل الآن ؟؟

6-لأنّ إخراجها طعاما هو فول جماهير أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة :
-قال الامام مالك : ( ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض(أي قيمة) , وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام) المدونة الكبرى(358/2)
-قال الإمام الشافعي( ولاتجزئ القيمة(أي في زكاة الفطر)المجموع(110/6) وقال الامام النووي (من مشاهير الشافعية) : ( ولم يجِز عامة الفقهاء إخراج القيمة)
قال الإمام أحمد : لا يعطى قيمته . قيل له : يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال : يدعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم , ويقولون قول فلان؟ , قال ابن عمر رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .....), وقال الله : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) وقال قوم يردون السنن : قال فلان وقال فلان!!) المغني (257/2)

7-لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( دع مايريبك إلى مالا يريبك ) فإذا أخرج زكاة الفطر طعاما برئت ذمته عند عند جل الأئمة , و إلاّ فإنّه يكون آثما و يبقى مطالبا بواجب على قول أكثر أهل العلم .

وقد صدع بها الإمام مالك رحمه الله مدوية إذ قال:
و لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمناً، و قاله ابن القاسم في رواية أبي زيد.
[النوادر والزيادات: 2/303]

و هذا ابن عبد البر القرطبي رحمه الله:
ولا يجزأ فيها ...القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه ...على ما تقدم في آخر الباب قبل هذا والأول هو المشهور في مذهب مالك وأهل المدينة
[الكافي في فقه أهل المدينة باب صدقة الفطر]

و عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنّا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب و ذلك بصلع النبي صلى الله عليه وسلم ...)[ موطأ الإمام مالك ]

قال ابن رشد الفقيه المالكي :
- صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعامن زبيب و ذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ....) -بداية المجتهد-01/223-

http://www.tasfiatarbia.org/vb/images/smilies/arrow_02.gif تخرج من أغلب قوت أهل البلد في جميع العام http://www.tasfiatarbia.org/vb/images/smilies/arrow_01.gif [ شرح مختصر خليل للخرشي , فصل زكاة الأبدان]

قال ابن عبد البر :
http://www.tasfiatarbia.org/vb/images/smilies/arrow_02.gif ولا تجزأ فيها ولا في تغيرها من الزكاة قيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك و أكثر أصحابه ...) -الكافي في فقه أهل المدينة -ج1-ص112-

** وقت إخراجها :

السنة إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وروي هذا عن ابن عباس و ابن عمر وعطاء , وهو قول مالك ....)-شرح البخاري لابن بطال باب 70-
http://www.tasfiatarbia.org/vb/images/smilies/arrow_02.gif من المدونة : استحب مالك أن تؤدى زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى لقولة تعالى : <قد أفلح> إلى قوله <فصلّى > أي من أخرج زكاة الفطر ثم غدى ذاكرا الى المصلى فصلّىhttp://www.tasfiatarbia.org/vb/images/smilies/arrow_01.gif-التاج والاكليل لمختصر خليل , فصل : زكاة الفطر -
عن ابن شهاب : -أنّه لا بأس أن تؤدى زكاة الفطر قبله بيوم أو يومين ...-
و قال ابن القاسم في المدونة : - إن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين أجزأه -
_وهذا جدول يبين مقادير زكاة الفطر

مقادير زكاة الفطر للشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله
http://3.bp.blogspot.com/-P3Rn6pZIg7E/U894I4fAUlI/AAAAAAAAMbw/eBbJhzof820/s1600/4+%D8%A8%D9%84%D8%A7+%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8 6.gif


http://a.imageshack.us/img217/3499/zakatalfitre.jpg
فهذه شبهتان من شبههم يلقونها على العامة , فأردت أن أبين أقوال العلماء فيها , ولا سيّما علماء المالكية و أسأل الله الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
بتصرف يسير- التصفية والتربية الجزائرية -

http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b9.gif
[مطوية] من أقوال علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر.
هذه مطوية تحتوي على كلام علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر


-امام دار الهجرة مالك

- الامام ابن عبد البر
- الامام ابن رشد
- الامام ابن القاسم

- الامام ابن أبي زيد القيرواني
- الامام ابن بطال
-الامام القرطبي

الامام الخرشي
رحم الله الجميع

http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30551&d=1375539145
>>> من أقوال علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر.pdf‏ (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30561&d=1375617641) - 01 -
>>> [مطوية] من أقوال علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر.pdf‏ (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30553&d=1375539300) - 02 -
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b9.gif

موضوع ذو صلة :
تنبيه عن أخطاءٍ متعلِّقةٍ بزكاة الفطرللشيخ محمد علي فركوس حفظه الله (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1966301)
فهل من معتبر ؟!!
أم أنه الهوى!

المهاجرة 50
2016-06-20, 17:38
جزاك الله خيرا على الافادة وبارك الله فيك

أثر
2016-06-20, 17:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاااء الله موضوع متكااامل
احسن الله اليك وجزاك خيرا كثيرا

taleblalmi
2016-06-20, 23:49
بارك الله فيك على الموضوع و لكن أريد أن أعرف كيف حسب الشيخ فركوس تلك الأوزان بالغرام و جزاك الله خيرا

ابو اكرام فتحون
2016-06-21, 00:21
بارك الله فيك على الموضوع و لكن أريد أن أعرف كيف حسب الشيخ فركوس تلك الأوزان بالغرام و جزاك الله خيرا


زادك الله حرصا اخي
تم حساب تلك الأوزان
بأخذ صاع منها ثم وزنه للحصول على ما يقابله بالكيلوغرام
و الصاع من المقاييس التي اعتمدت في السنة النبوية لقياس كميات من الأشياء التي تعتمد عليها بعض الأحكام الشرعية مثل بعض الكفارات أو زكاة الفطر أو غيرها من الأحكام ولازلنا من الناحية الشرعية نعتمد على الصاع في تلك الأحكام.

و ينقسم الصاع إلى وحدات صغيرة ليسهل التحكم في كمياته وقدر الصاع بأربعة امداد والمد يقدر بملئ كفي الرجل المعتدل وتبدأ تلك الوحدات من المد وهو ربع الصاع (1 من 4 من الصاع)

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLAiIDKD0dIIWo-5aMo6SecQIty84aXhtuhvlTGt0flgzb5ZFI

أبو أنس ياسين
2016-06-21, 09:31
جزاك الله خيرًا وجعل ما كتبتَ في ميزان حسناتك

ابو اكرام فتحون
2016-06-24, 11:26
جزاك الله خيرًا وجعل ما كتبتَ في ميزان حسناتك


أمين و أحسن الله اليك أخي و بارك فيك

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2016-06-24, 11:40
بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرد على "مالكية اليوم" -زعموا- بمالكية الأمس -زكاة الفطر-
و يليـــــــه :
[مطوية] من أقوال علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:

فقد صدّعوا رؤوسنا بالكلام حول كيفية إخراج زكاة الفطر وصاروا بعد أن كانوا مالكية -زعموا- أحنافا يأخذون بقوله وتناسوا أقوال الجماهيرالعريضة من أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة ( الشافعية المالكية الحنبلية) و لم يخالف في ذلك إلّا أبو حنيفة وبرغم أنّ الخلاف ليس في أمور العقيدة إلّا أنّه أصبح من أهّم المسائل لاشتهار الرأي القائل بجواز إخراجها قيمة , لدرجة أنّ بعض الناس ينكرون على من يخرج زكاته طعاما ؟!!!!
وهذه بعض النقاط التي ارتأيت أن أنقلها لكم من علماء المالكية لتكون شوكة في حلق من يقول بأنّه يتبع مالكا وهو منه براء
قال العلّامة عبد الحميد بن باديس -رحمه الله - :
و ياليت النّاس كانوا مالكية حقيقة إذا لطرحوا كلّ بدعة وضلالة
فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد:

وخير أمور الدّين ماكان سنة......وشرّ الأمور المحدثات البدائع

*لماذا لا تخرج زكاة الفطر قيمة ( من غير جنس الطعام)

1-لأنّ الأصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة , فلا يجوز لأحد أن يتعبّد عبادة بكيف معيّن إلاّ أن يكون ذلك الكيف واردا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ) .

2-لأنّ إخراجها نقودا مخالف لسنةالنبي صلى الله عليه وسلم و خلفائه الراشدين فإنّهم أخرجوها طعاما برغم توفر المال أنذاك, وقد كان مجتمعهم أشدّ فقرا و حاجة إلى المال مناّ اليوم .

3-لأنّ الله تعالى شرع أنواعا للزكاة , ونّص في كل نوع على إخراج أشياء من جنسه فنصّ في الزروع على زرع وفي الأنعام منها , ;وفي الفطر على طعام,ولم يذكر معه غيره فدلّ هذا التغاير أّنّ النصوص مقصودة لله كل في موضعه.

4-لأنّ إخراج زكاة الفطر ينضبط بالصاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط, لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة , و أثمانها غالبا مختلفة فدلّ ذلك على أنّ القيمة ليست معتبرة ,و أنّ المعتبر هو المقدار .

5-لأنّ إخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان و حال , فما قيمة النفود في حالة الحرب , أو الاحتكار أو ارتفاع الاسعار كما هو حاصل الآن ؟؟

6-لأنّ إخراجها طعاما هو فول جماهير أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة :
-قال الامام مالك : ( ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض(أي قيمة) , وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام) المدونة الكبرى(358/2)
-قال الإمام الشافعي( ولاتجزئ القيمة(أي في زكاة الفطر)المجموع(110/6) وقال الامام النووي (من مشاهير الشافعية) : ( ولم يجِز عامة الفقهاء إخراج القيمة)
قال الإمام أحمد : لا يعطى قيمته . قيل له : يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال : يدعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم , ويقولون قول فلان؟ , قال ابن عمر رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .....), وقال الله : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) وقال قوم يردون السنن : قال فلان وقال فلان!!) المغني (257/2)

7-لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( دع مايريبك إلى مالا يريبك ) فإذا أخرج زكاة الفطر طعاما برئت ذمته عند عند جل الأئمة , و إلاّ فإنّه يكون آثما و يبقى مطالبا بواجب على قول أكثر أهل العلم .

و عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنّا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب و ذلك بصلع النبي صلى الله عليه وسلم ...)[ موطأ الإمام مالك ]

قال ابن رشد الفقيه المالكي : - صاعا من طعام أو صاعامن شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعامن زبيب و ذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ....) -بداية المجتهد-01/223-

http://www.tasfiatarbia.org/vb/images/smilies/arrow_02.gif تخرج من أغلب قوت أهل البلد في جميع العام http://www.tasfiatarbia.org/vb/images/smilies/arrow_01.gif [ شرح مختصر خليل للخرشي , فصل زكاة الأبدان]

قال ابن عبد البر : http://www.tasfiatarbia.org/vb/images/smilies/arrow_02.gif ولا تجزأفيها ولا في تغيرها من الزكاة قيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك و أكثر أصحابه ...) -الكافي في فقه أهل المدينة -ج1-ص112-

** وقت إخراجها :

السنة إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وروي هذا عن ابن عباس و ابن عمر وعطاء , وهو قول مالك ....)-شرح البخاري لابن بطال باب 70-
http://www.tasfiatarbia.org/vb/images/smilies/arrow_02.gif من المدونة : استحب مالك أن تؤدى زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى لقولة تعالى : <قد أفلح> إلى قوله <فصلّى > أي من أخرج زكاة الفطر ثم غدى ذاكرا الى المصلى فصلّىhttp://www.tasfiatarbia.org/vb/images/smilies/arrow_01.gif-التاج والاكليل لمختصر خليل , فصل : زكاة الفطر -
عن ابن شهاب : -أنّه لا بأس أن تؤدى زكاة الفطر قبله بيوم أو يومين ...-
و قال ابن القاسم في المدونة : - إن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين أجزأه -
_وهذا جدول يبين مقادير زكاة الفطر

مقادير زكاة الفطر للشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله
http://3.bp.blogspot.com/-p3rn6pzig7e/u894i4fauli/aaaaaaaambw/ebbjhzof820/s1600/4+%d8%a8%d9%84%d8%a7+%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%8 6.gif


http://a.imageshack.us/img217/3499/zakatalfitre.jpg
فهذه شبهتان من شبههم يلقونها على العامة , فأردت أن أبين أقوال العلماء فيها , ولا سيّما علماء المالكية و أسأل الله الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
بتصرف يسير- التصفية والتربية الجزائرية -

http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b9.gif
[مطوية] من أقوال علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر.
هذه مطوية تحتوي على كلام علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر


-امام دار الهجرة مالك

- الامام ابن عبد البر
- الامام ابن رشد
- الامام ابن القاسم

- الامام ابن أبي زيد القيرواني
- الامام ابن بطال
-الامام القرطبي

الامام الخرشي
رحم الله الجميع

http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30551&d=1375539145
>>> من أقوال علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر.pdf‏ (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30561&d=1375617641) - 01 -
>>> [مطوية] من أقوال علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر.pdf‏ (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30553&d=1375539300) - 02 -
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b9.gif

موضوع ذو صلة :
تنبيه عن أخطاءٍ متعلِّقةٍ بزكاة الفطرللشيخ محمد علي فركوس حفظه الله (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1966301)


ان الفتاوى النابعة من دول المشرق و الخليج العربي التي تبث عبر الفضائيات و مواقع الانترنيت اثرت على المجتمع الجزائري بصفة عامة والسبب يرجع لوجود "مركب نقص" يسكن الجزائريين الذين يظنون ان كل ما يأتي من عند العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل.
كما أن "الجزائريين لا يثقون في علمائهم و يعتبرون ما يصدر منهم ناقصا"
لكن الواقع ان هناك علماء أكفاء في الجزائر و كل منطقة المغرب العربي

ابو اكرام فتحون
2016-06-24, 11:46
ان الفتاوى النابعة من دول المشرق و الخليج العربي التي تبث عبر الفضائيات و مواقع الانترنيت اثرت على المجتمع الجزائري بصفة عامة والسبب يرجع لوجود "مركب نقص" يسكن الجزائريين الذين يظنون ان كل ما يأتي من عند العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل.
كما أن "الجزائريين لا يثقون في علمائهم و يعتبرون ما يصدر منهم ناقصا"
لكن الواقع ان هناك علماء أكفاء في الجزائر و كل منطقة المغرب العربي


تثبت من كلامك إنك تغرد خارج السرب
لا تجعل ما في نفسك من شيء تجاه علماء المشرق يصدك عن معرفة الحق و إتباعه
فالموضوع جزائري مالكي 100 %

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2016-06-24, 12:05
تثبت من كلامك إنك تغرد خارج السرب
لا تجعل ما في نفسك من شيء تجاه علماء المشرق يصدك عن معرفة الحق و إتباعه
فالموضوع جزائري مالكي 100 %


قدِّرت هذه السنة من طرف وزارة الشؤون الدينية بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.

ابو اكرام فتحون
2016-06-24, 14:42
قدِّرت هذه السنة من طرف وزارة الشؤون الدينية بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
قُلت علماء الجزائر ، أتقصد المخالفين لأقوال فحول الملكية المتقدمين ؟
فأين المرجعية الدينية التي يُدفع بها في كثير من المسائل و الأحكام؟
و الأصح عكس ما يُعتقد كما تقدم وذكرت لنا و أشرت الى وجود "مركب نقص" يسكن الجزائريين
الذين يظنون ان كل ما يأتي منعند العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل.
إنما هاهي اقوال علماء المغرب العربي المتقدمين والمتأخرين عالية صادعة بالحق موافقة للشرع ، تعري الحقائق و تكشف الأفهام لتؤكد لنا أن الأصح و الملموس وجود "مركب نقص" عند متأخري المالكية و المدعين ذلك زعما و زورا ، يتجلى في سعيهم الحثيث و مسارعتهم في مخالفة كل ما يأتي من عند العلماء المشارقة - كما سميتهم - حتى ولو كان موافقا لما جاء به المالكية .
و ما يرد على السؤال :
لماذا لا تخرج زكاة الفطر قيمة ( من غير جنس الطعام)
هي تلك النقاط المذكورة في موضوعنا أعلاه كافية شافية وافية بإذن الله لطالب الحق و متبعه للرد على ما تقدمت به
- لظني والله اعلم أنك لم تقرأه أو لم تعي ما تضمنه -
لذلك أحيلك إلى إعادة الإطلاع عليها
مذكرا نفسي وإياك الى ما أمر الله به في حال التنازع في أمور المسلمين في قول سبحانه وتعالى :
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)
هداني الله وإياك إلى سبيل الرشاد .

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2016-06-24, 15:37
قُلت علماء الجزائر ، أتقصد المخالفين لأقوال فحول الملكية المتقدمين ؟
فأين المرجعية الدينية التي يُدفع بها في كثير من المسائل و الأحكام؟
و الأصح عكس ما يُعتقد كما تقدم وذكرت لنا و أشرت الى وجود "مركب نقص" يسكن الجزائريين
الذين يظنون ان كل ما يأتي منعند العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل.
إنما هاهي اقوال علماء المغرب العربي المتقدمين والمتأخرين عالية صادعة بالحق موافقة للشرع ، تعري الحقائق و تكشف الأفهام لتؤكد لنا أن الأصح و الملموس وجود "مركب نقص" عند متأخري المالكية و المدعين ذلك زعما و زورا ، يتجلى في سعيهم الحثيث و مسارعتهم في مخالفة كل ما يأتي من عند العلماء المشارقة - كما سميتهم - حتى ولو كان موافقا لما جاء به المالكية .
و ما يرد على السؤال :
لماذا لا تخرج زكاة الفطر قيمة ( من غير جنس الطعام)
هي تلك النقاط المذكورة في موضوعنا أعلاه كافية شافية وافية بإذن الله لطالب الحق و متبعه للرد على ما تقدمت به
- لظني والله اعلم أنك لم تقرأه أو لم تعي ما تضمنه -
لذلك أحيلك إلى إعادة الإطلاع عليها
مذكرا نفسي وإياك الى ما أمر الله به في حال التنازع في أمور المسلمين في قول سبحانه وتعالى :
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)
هداني الله وإياك إلى سبيل الرشاد .

جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)).

علي لقواطي
2016-06-24, 15:41
جزاك الله خيرا

قارف
2016-06-24, 15:53
ان الفتاوى النابعة من دول المشرق و الخليج العربي التي تبث عبر الفضائيات و مواقع الانترنيت اثرت على المجتمع الجزائري بصفة عامة والسبب يرجع لوجود "مركب نقص" يسكن الجزائريين الذين يظنون ان كل ما يأتي من عند العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل.
كما أن "الجزائريين لا يثقون في علمائهم و يعتبرون ما يصدر منهم ناقصا"
لكن الواقع ان هناك علماء أكفاء في الجزائر و كل منطقة المغرب العربي

إذا كان الدين والعلماء بالأماكن والبلدان فاتبع دينا غير الاسلام
لأن الرسول صلى عليه وآله وصحبه وسلم من المشرق والامام مالك رحمه الله مثله

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2016-06-24, 18:25
إذا كان الدين والعلماء بالأماكن والبلدان فاتبع دينا غير الاسلام
لأن الرسول صلى عليه وآله وصحبه وسلم من المشرق والامام مالك رحمه الله مثله

لا علاقة للخليج و غيره فالدين واحد في كل البلاد المسلمة أما الإختلاف ففي المذاهب، و حتى نكون واقعيين يجب أن نبحث دائما عن الصواب و الحق و الحلال ما إطمانت له النفس و إن أفتوك الناس و أفتوك.

ابو اكرام فتحون
2016-06-28, 03:28
قال العلّامة عبد الحميد بن باديس -رحمه الله - :
و ياليت النّاس كانوا مالكية حقيقة إذا لطرحوا كلّ بدعة وضلالة
فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد:
وخير أمور الدّين ماكان سنة......وشرّ الأمور المحدثات البدائع

MouhaKamikaz
2016-06-28, 05:04
بارك الله فيك على الموضوع

الخنفشار
2016-06-28, 17:09
ما قول الشيخ فركوس في إخراج زكاة الفطر نقدا إذا حكم الحاكم بإخراجها نقدا وقدرها.

ابو اكرام فتحون
2016-06-28, 18:33
ما قول الشيخ فركوس في إخراج زكاة الفطر نقدا إذا حكم الحاكم بإخراجها نقدا وقدرها.

أهل السنة والجماعة الطائعين لله و رسوله والمتبعين للكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح
ليسوا في حيرة بإذن الله و لله الحمد والشكر
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح:
(إنما الطاعة بالمعروف)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .

و هذا قول الشيخ فركوس حفظه الله :
والطّاعةُ لهم في المنشطِ والمكرهِ، والعسرِ واليسرِ، مشروطةٌ بِما ليس معصيةً للهِ تعالى لدلالةِ حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم أنّه قال: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بمَعْصِيَةٍ، فَِإنْ أُمِرَ بمَِعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلا طَاعَةَ»(١٠)، ولحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه أنّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم قال: «لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»(١١)
من مقال :
المنهج القويم في معاملة الحكام
http://ferkous.com/home/?q=art-mois-3

أبو عبد المالك
2016-06-28, 23:53
جزاك الله خيرًا وجعل ما كتبتَ في ميزان حسناتك

ابو اكرام فتحون
2016-06-29, 23:15
جزاك الله خيرًا وجعل ما كتبتَ في ميزان حسناتك

أمين و إياك اخي الطيب
وأحسن اليك

aminekarime
2016-07-01, 00:53
بارك الله فيك

رَكان
2016-07-01, 01:35
الالسلام عليكم ..
في الأمر سعة ..فعلام التضييق ..؟
لسنا من أهل العلم لكنه يمكننا البحث والإطلاع على مااختلف فيه من الرأي ..فهناك قول بجواز إخراجها نقدا إذا اقتضى ذلك حاجة أو مصلحة وذلك كان في مذهب الإمام أحمد وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ..والمصلحة بيّنة جليّة على ما يقوم عليها حال الناس في أيامنا هذه واعتقد أن منحى وزارة الشؤون الدينية في ذلك كان لذات السبب من ترجيح لتلك المصلحة ..وعليه فالقول بإطلاق المنع فيه شطط فيم كان فيه متسع من الخلاف ..وأتمنى لكم متبعة ماتعة لما نقلته لكم أسفله ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟
الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.

القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.

وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".

ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.
28-9-1428هـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر
http://ar.islamway.net/fatwa/33659/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%A7

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2016-07-01, 07:04
إن إخراج الزكاة نقدا أو عينا هو مسألة اجتهادية اجتهد أهل العلم فيها، حيث رأى بعض العلماء أنه يجب إخراجها عينا، أي من الحبوب من شعير وقمح وتمر، ورأى البعض الآخر أن إخراجها نقدا هو الأصلح لأن فيه مصلحة للناس، وهو المتعامل به في الجزائر، لما في ذلك من تيسير لحاجة الفقير
الكثير من الناس الذين تقدم لهم الزكاة حبوبا يقومون ببيعها، لذا الأفضل أن تقدم لهم نقدا لتغنيهم عن البحث عمن يشتري منهم الحبوب التي قدمت لهم.

أم سمية الأثرية
2016-07-01, 15:27
**قال الألباني رحمه الله:

"الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول ﷺ "

الهدى والنور(274)

**قول الإمام مالك رحمه الله:
إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقودا هو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي "

(فتاوى العثيمين مجلد18)

**قد يقول قائل:
إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير
وجوابه:أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام"

فتاوى بن عثيمين(18/265)



**"لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي-ﷺ-وأصحابه رضي الله عنهم"

فتاوى بن باز(14/ 32)

**الجواب لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله


- كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم‏؟


الجواب‏
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به‏.‏
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله-‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة‏؟‏ قال‏:‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏ انتهى‏.‏




**هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ | يجيبك العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

https://www.dztu.be/watch?v=W4FGpqyDH8k

** حكم إخراج زكاة الفطر نقدا بدعوى أنه أنفع

ألقاها فضيلة الشيخ:
عبيد الجابري -حفظه الله تعالى-

رابط المقطع على قناة ميراث باليوتوب:
https://dztu.be/ysyDPqGqTbs

**جمع - ۩ حكم إخراج زكاة الفطر نقداً ۩ – [ العثيمين - الألباني - الفوزان ]

https://www.dztu.be/watch?v=lJKJN_I1-6s

رَكان
2016-07-01, 23:25
السؤال
هل صحيح أن شيخ الاسلام (قدس الله روحه) أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود بدلا من الحبوب وكذلك سار على نفس الفتوى الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمه الله ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.
وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فلم نقف له على كلام في تلك المسألة. والله أعلم.

المصدر
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=6372

ام مصعب111
2016-07-02, 00:06
http://www.up.djelfa.info/uploads/14674148792721.jpg (http://www.up.djelfa.info/)