تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الباروني للاستشارات القانونية


احمد الباروني
2007-09-25, 18:10
الى كل سائل عن مادة القانون : احمد البا:mh92::mh92:رروني يتلقى استفساراتكم في :
- قانون الاسرة
- القانون المدني
-القانون الجنائي
الدولي الخاص
الاداري
القضاء الاداري
كل دالك واحمد الباروني يسهر بادن الله على خدمتكم فشعاري : الاشكال وسيلة طلب العلم

وداد
2007-09-25, 22:45
شكرا جزيلا.

zacarias
2007-10-09, 13:29
لسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
أرجوا منكم الإجابة على سؤال التالي :
هل تسجيل المعارضة في محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه يقطع ميعاد المعارضة؟؟؟ و في حالة ما إذا كان التسجيل يقطع ميعاد المعارضة هل هنك مادة قانونية أو إجتهاذ قضائي يبرر ذلك ؟؟؟
في حالة ما إذا كانت الإجابة بنعم أرجوا منكم إعطائي رقم المادة أو ذكر نص الإجتهاد القضائي
أشكركم مسبقا

hessbaa13
2007-11-23, 11:18
عندى عقد عرفى بتاريخ ماى 1971 اشتريت قطعة ارضية من مورث الاطراف المدعى عليهم اللذين هم قابلون السؤال .هل استطيع تثبيت العقد العرفي وما هى المادة القانونية او الاجتهاد القضائى في ذالك

marzouk
2007-11-23, 13:51
لسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
أرجوا منكم الإجابة على سؤال التالي :
هل تسجيل المعارضة في محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه يقطع ميعاد المعارضة؟؟؟ و في حالة ما إذا كان التسجيل يقطع ميعاد المعارضة هل هنك مادة قانونية أو إجتهاذ قضائي يبرر ذلك ؟؟؟
في حالة ما إذا كانت الإجابة بنعم أرجوا منكم إعطائي رقم المادة أو ذكر نص الإجتهاد القضائي
أشكركم مسبقا


السلام عليكم //
احكام المعارضة في الحكم الغيابي نص عليها المشرع بالمواد من 98 الى 101 قانون الاجراءات المدنية
و بالتالي لا يوجد نص قانوني ينطبق على حالة مسالتك اخي و بالتالي في غياب النص القانوني نقول ان تسجيل المعارضة امام محكمة غير مختصة لا يوقف اجال حساب المعارضة.
المشرع لم يتعرض لدلك لسبب بسيط //
كيفية اجراءات تسجيل المعارضة تجعل من وقوع هده الحالة نادرا ان لم نقل منعدما كيف
اجراءات تسجيل المعارضة //
بعد تحرير العريضة بالمعارضة ضد حكم غيابي عند تسجيلها امام المحكمة اول شيء يطلبه منك الكاتب المكلف بالتسجيل هو تقديم نسخة من الحكم الغيابي و محضر التبليغ و دلك حتى يعرف الكاتب اين يسجل هده المعارضة هل مدني او عقاري او غيرهما و بالتالي حدوث تسجيلها بمحكمة غير مختصة نادر الوقوع.
الاجتهاد الدي تتكلم عنه اخي نعم موجود فعلا و هو تحت رقم 44026 بتاريخ 23/11/1985 صادر عن الغرفة الادارية للمحكمة العليا و الدي يتعلق بوقف اجل المعارضة في حالة تسجيلها امام جهة قضائية غير مختصة
لكن للاسف لا ينطبق على حالة مسالتك لانه فقط يتعلق بالنزعات الادارية.
شكرا.

marzouk
2007-11-23, 13:52
عندى عقد عرفى بتاريخ ماى 1971 اشتريت قطعة ارضية من مورث الاطراف المدعى عليهم اللذين هم قابلون السؤال .هل استطيع تثبيت العقد العرفي وما هى المادة القانونية او الاجتهاد القضائى في ذالك

السلام عليكم //
السؤال مكرر للمرة الثالثة
تم الاجابة عنه بموضوع تحت عنوان اين انت يا استاد عزيز
يمكنك الاطلاع عليه
شكرا

dreamforever
2008-02-12, 21:27
السلام عليكم ارجو ان تفيدوني يا اخوتي الكريم بحث حول نظام الجزاءات في القانون الجنائي سنة ثانية وشكرا

احمد الباروني
2008-02-16, 15:04
اعتدر عن غياباتي المتواصلة الى كل اعضاء المنتدى

احمد الباروني
2008-02-16, 15:13
بالنسبة للاخ الدي يسال عن ثثبيت العقد العرفي بشان القطعة الارضية
اجيبك بصيح العبارة بالقول بانه صدر قانون رقم 74/75 المتعلق بمسح الاراضي فالملكية حق مقدس يحميه القانون والجزائر تتبع كما هو معروف نظام الشهر العيني
فانت تملك عقد عرفي مثبت بتاريخ 1971 ومن المفروض انه تم تاسيس لجنة وطنية تسهر على شهر اي عقار في الجزائر في المحافظة العقارية طبقا للقانون المشار اليه انفا
لمزيد من المعلومات احيلك الى دراسة كتاب عقد البييع للدكتور حسنين منصور طبعة 2005

احمد الباروني
2008-02-16, 15:20
اجيب الاخ الدي يسال عن المعرضة
ان تقديم الطعن بالمعارضة امام جهة قضائية غير تلك التي صدر عنها الحكم او القرار غيابيا لا يوقف الميعاد
فبديهيا انت لما بلغت بالحكم او القرار الدي صدر غيابيا من المفروض انه يتضمن الجهة القضائية التي اصدرته
وبدال الطعن امام اي جهة قضائية اخرى لا يوقف الميعاد طالما تكون قد تحصلت على نسخة من الحكم او القرار الغيابي

mahmoud15
2009-02-16, 08:54
اريد نموذج حل استشارة قانونية
وشكرا

hogokhaled
2009-11-07, 11:53
موظف عمومي صدر ضده قرار إداري نهائي بتاريخ26/03/2009 قضى بتسريحه من الوظيفة دون إشعار مسبق أو تعويضن تصديقا لقرار لجنة الطعن التأديبية الصادرة في24/11/2008 وتأييدا لقرار المجلس التأديبي الصادر في28/07/2005 ، بحيث أن الإجراءات التمهيدية لصدور القرار كانت في ظل المرسوم رقم59/85 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ولكن تاريخ إتخاذ القرار من الوزارة كان في ظل سريان القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادرة في15/07/2006 وسريان المرسوم التنظيمي المطبق على السلك الذي ينتمي إليه الموظف الصادر في24/12/2008 والتي تنص المادة73 منه على بداية سريانه منذ شهر جانفي2008.
التساؤل المطروح هل الوزارة خالفت القانون عند تطبيقها أحكام المادة127 من المرسوم 59/85 وكان عليها تطبيق أحكام المادة165/2 من القانون03/06 المؤرخ في15/07/2006 تنفيذا للمادة03 منه لأنه صدر المرسوم التنفيذي المطبق على موظفي أمانة الضبط للجهات القضائية بتاريخ24/12/2008 إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون.
الرجاء إفادتي بالجواب في أقرب وقت لاني أخوض منازعة قضائية على مستوى قضاء مجلس الدولة ومهلة الرد الممنوحة لي قريبة جدا

نوال المحامية 02
2011-04-10, 15:59
السلام عليكم
ممكن تساعدوني بحل هذه الاستشارة
بتاريخ 21 افريل 2010 اتصل بك السيد =من= موظف بالوزارة عارضا عليك بانه بلغ في 21/2/2020 بقرار عزله من وظيفته دون تعليل ولامثوله امام مجلس التاديب

bitamery
2011-05-25, 11:43
هل لك ان تشرح لى دعوى إبطال عقد شهرة ؟
وفي اي قسم يمكن ان ارفع مثل هذه الدعوى؟
و هل يمكن رفعها بإسم الورثة كلهم ام يمكن ان ترغع بإسم وريث واحد {هذا في حالة وجود خصام فيما بينهم }
ما هي الإجراءات القانونية لرفع هذه الدعوى و ان تفضلت علي بنموذج لمثل هذه الدعوى مع اهم القوانيين التي يجب ان اعتمد عليها في رفعها ؟
اشكرك مسبقا و ارجو الإجابة في اقرب فرصة ممكنة و السلام عليكم و رحمة الله

الجريء
2011-05-25, 22:35
الى كل سائل عن مادة القانون : احمد البا:mh92::mh92:رروني يتلقى استفساراتكم في :
- قانون الاسرة
- القانون المدني
-القانون الجنائي
الدولي الخاص
الاداري
القضاء الاداري
كل دالك واحمد الباروني يسهر بادن الله على خدمتكم فشعاري : الاشكال وسيلة طلب العلم

بارك الله فيك يا أحمد

جزالك الله عنا كل الخير

و نسأل لك الله العلم النافع

إيمان هاجر
2011-05-26, 20:08
السلام عليكم
تقدم إليك السيد أحمد بصفتك محاميا:
حيث أنه يشغل منصب حارس بجامعة الجزائر منذ سنة1988 حيث أنه في سنة2009 تلقى قرار بتوقيفه من عمله بداعي المتابعة الجزائية التي صدر بشأنها حكم غيابي قضى عليه بسنتين حبس نافذة.
-حيث أنه قام بمعارضة الحكم الغيابي و صدر حكم يقضي بإدانتة أيضا بشهرين حبس موقوفة النفاذ ،على إثر ذلك و بعد تحصله على هذا الحكم قام بتقديم طلب إعادة ادماجه في منصب عمله إلا أن الجامعة رفضت ذلك بحجة أن الحكم لم يصدر نهائيا بعد، طالبة منه إحضار شهادة عدم استئناف الحكم حتى يتسنى لها إعادة ادماجه في أقرب أجل.
و بتاريخ7/3/2010 تحصل على الشهادة المطلوبة و بالمقابل قامت الجامعة بإستئناف الحكم بإعتبارها طرفا مدنيا في القضية المتابع بها و هي قضية التحطيم العمدي لملك الغير فتم تأييد الحكم، وقدم طلبا ثانيا مرفوقا بشهادة عدم الاستئناف يطلب فيه إعادة إدماجه. إلا أن رد الإدارة كان سلبيا و أمهلته مدة حتى يتسنى لها استشارة مديرية الوظيف العمومي حول كيفية تطبيق المادتين173 و174من ق الوظيف الع
إلا أنه و بعد طول انتظار لم تجبه الجامعة لا بالايجاب و لا بالرفض.
- بإعتبارك محاميا فبماذا تشير على السيد أحمد؟

- مع إبداء تصورك لمآل القضية ؟
أرجو الرد
سلام

alisons
2012-04-08, 19:06
مشكووور اخي

eBusiness
2012-04-08, 19:47
السلام عليكم أخي الكريم أحمد، لو سمحت هل يمكن أن تجيب على استفسارات إمرأة طلبت مني المساعدة من خلال الإحابة على الموضوع التالي وأجرك على الله :
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=927559

alisons
2012-04-08, 22:47
السلام.
عندي استفسار و هو انني في قضية واحدة و نفس الوقائع اصدرت المحكمة ضدي أربعة أحكام متوالية ...
والسؤال..هل هذا الامر قانوني أم تعسفي؟و كيف استطيع ان أتخلص من هذه الاحكام بالقانون؟
الاحكام كلها ابتدائية الحكم الاول الحبس غيابي//الثاني الحبس غيابي//الثالث الحبس حضوري//الرابع الحبس غيابي هذا الاخير عارضته وامضيت العقوبة عليه...
والان سؤالي هو كيف اتخلص من الاحكام الاخرى؟؟؟
وهل هذا الامر قانوني أقصد تعدد الاحكام في نفس القضية و نفس الوقائع و نفس المحكمة؟؟؟
و ماهي الطرق التي أسلكها لحل هذا المشكل؟؟؟
مشكوور سيدي الاستاذ..
وجعلها الله في ميزان الحسنات ان شاء الله.