المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التكليف المباشر في ق إ ج


فيصل
2009-10-06, 21:54
التكليف المباشر في قانون الإجراءات الجزائية = مقاربــة في قراءة المادة 337 مكرر=
قد يصادف الممارس للإجراءات الجزائية أن يلجأ إلى العمل بنص
المادة 337مكررالواردة ضمن ق. 18/08/90 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية للإستفادة من فحواها قصد الإسراع في إثبات حقٍ و تحصيله لاسيما أن ذلك النص جاء تخفيفا على المتقاضي وكذا أعضاء النيابة وأعوان الضبطية القضائية و إعفائهم من تزاحم و تراكم إجراءات الشكوى والسماع وما تتطلبه من جهد و طول أمد .
لكن تطبيق نص المادة337 مكـررمن قانون الإجراءات الجزائية قد يثير تساؤلات ويستدعي توضيحات إن لم يكن يتطلب تتمة وتنقيحا للنص ذاته فمن الملاحظات الأولية :
1) ترتيب كتابة النص ذاته : ففي الفقرة التي تضمنت استدراكا ، أو استثنـاءا عنــد قول المشرع: " و في كل الحالات الأخرى .... " نجد أن هذه الفقرة تضمنت جملة تفسيرية عامــة تبدأ عند قول المشرع :" ينبغي على المدعي المدني ..." كان من المفروض أن تكون فقرة مستقلة و ليس جملة لاحقة لما سبقها، كتابة .
لأنه لا يخفى أن ترتيب النص القانوني مثل ترتيب الحديث يتطلب وقفات ،مراعاةً لتسلسله و توضيحا لمقاصده .
نصّت الجملة المذكورة " أنّه ينبغي على المدعي المدني ... أن يودع المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية " . لكن المشرع لم يبيّن لا طبيعة هذا المبلغ ولاحدوده ، مثلما هو عليه الحال في كفالة إلتماس إعادة النظر في المواد المدنية (م 190 من قانون الإجراءات المدنية ) .
2)عن طبيعة المبلغ/ يبدو من الضروري أن تٌعيّن طبيعة المبلغ الواجب تسديده ،إن كان كفالة يستحق استردادها عند الحكم على المدعى عليه مدنيا (المتهم) أوأنها مصاريف وجب تسبيقها ليمكن استردادها بهذه الصفة أو أنها مصاريف غير مستحقة المطالبة لإستردادها مستقبلا إلا عند التنفيذ .
3)عن تقدير المبلغ / يبدو أن المشرع قد ترك الباب واسعا والمجال مفتوحا بدرجة محرجة لمستعمل النص المذكور عندما لم يحدد سقفا معيّنا و لا أرضية واضحة للمبلغ الواجب تسديده من أجل الإستفادة من إعمال التكليف المباشر أو حتى الإدعاء المدني أمام جهة التحقيق (م75 ق إ ج ) .
فكان ينبغي على الأقل النّص على مبلغ أدنى و آخر أقصى يمكن للآمر به الرجوع إليه حسب طبيعة وأهمية الحق موضوع الإدعاء .
فلا يعقل أن يؤمر بدفع مبلغ 2.000دج -مثلا- في دعوى ترفعها مواطنة مقهورة ومهملة ضد زوج تركها مع عيالها بدون نفقة لشهورعدّة ، و يؤمر من جهة أخرى بنفس المبلغ عند المطالبة في شكوى حول صك بدون رصيد يحمل مستحقات بآلاف الدنانير.
4) عن شكل و قبول عريضة الدعوى لدى النيابة /
لاشك أن المتقاضين و أعوان القضاء قد جوبهوا عند إيداع العريضة المتضمنة طلب التكليف المباشر الخاص بالحالات الخمس في م 337 مكرر ق إ ج ، برفض من وكيل الجمهورية بحجّة أن الموضوع لا يتطلب مثل هذا الإجراء !فيضطر المدعي الى رفع شكوى عادية.لأنه لا حق له في الطعن في ذلك الرفض أو بحجة أن المعلومات الشخصية الخاصة بالمدعى عليه (المتهم) غير كافية.
و لكن ما يلاحظ أن في مثل هذه الحجة سوء تفسير للنص من طرف صاحبها ، لأن المشرع لم يفرض ترخيص النيابة أي موافقتها إلا في الحالات الغيرمنصوص عليها في المادة 337 مكرر ، و لم يقيّد الإدعاء المباشر برأي النيابة إذا كان يخص إحدى الحالات المذكورة حصرا(ترك الأسرة ، عدم تسليم طفل ، اتهاك حرمة منزل،القذف،اصدار صك بدون رصيد ) .
كما أن اشتراط ذكر هويّة المطلوب في الدعوى، بكاملها ضمن التكليف، أمر تعجيزي وبدون موضوع لأن الضحية الشاكي لا يمكن أن يعرف في معظم الحالات هوية خصمه المدعى عليه لاسيما المعلومات الشخصية كتاريخ و مكان الميلاد واسم ولقب والديه خاصة.وأحيانا يعجز حتى عن معرفة العنوان الدقيق لخصمه .
ولأن الضحية إنما يستعمل حقا خوّله إياه المشرع قصد تسهيل المطالبة على المواطن الضحية من جهة و من جهة أخرى تخفيف العبء عن مؤسسة الضبطية القضائية، فإنه من غير المستساغ إرهاق المتقاضي الضحية، المتظلم ،بشروط تعجيزية يمكن إدراكها وتداركها في جلسة المحاكمة مادام الشاكي قد دفع مصاريف التكليف المباشر لدى المحكمة ومصاريف التبليغ عن طريق المحضر القضائي .
وعليه نتمنى أن نكون قد وفقنا في ايصال هذا الهاجس لكل من يعنيه الأمر آملين أن ندفع بذلك الى إثراء أكثر من طرف المهتمين بالموضوع للإفادة والإستفادة المتبادلة.والله الموفق . الجلفة في 23/09/002 .
(فيصل /عضو منتدى الجلفة لكل الجزائريين والعرب).
========================

abbes8
2009-10-06, 21:59
http://img8.imageshack.us/img8/7435/rdd159dc2ei8sx2.gif

NEWFEL..
2009-10-08, 14:13
بارك الله فيك

ناصري 12
2010-09-13, 16:21
شكرا على الموضوع القيم

aycha
2011-09-05, 21:54
شكرا بارك الله فيك على الموضوع القيم