مشاهدة النسخة كاملة : ممكن
اريد بحت حول اخطاء طبية في قانون الجزائي الجزائر
ماهية الخطأ الطبي
هو الخطأ الذي لا تقره أصول الطب ولا يقره أهل العلم والفن من ذوي الاختصاص». فجوهر الخطأ هو إخلال بواجبات اليقظة والحذر. ونص المشرع الجزائري في المادة 239 من قانون حماية الصحة وترقيتها على مايلي يتابع طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات أي طبيب... على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها، ويلحق ضررا بالسلامة البد نية لأحد الأشخاص أو بصحته..وبالتالي من خلال هذا النص نجد أن المشرع قد رتب مسؤولية جزائية في جانب الطبيب عن كل تقصير أو خطأ مهني يلحق ضررا بالمريض وفقا لأحكام قانون العقوبات على أساس جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ. وتقوم مسؤولية الطبيب الجزائية عند ارتكابه لأفعال تكون جنحة أو مخالفة لقانون العقوبات أو القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة الطب، وتكون عقوباتها الحبس أو الغرامة، وهنا نركز على الجرائم الغير العمدية، والتي تتمثل في جنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ. ويتمثل الركن الشرعي لهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، واللتان تختلفان عن بعضهما في جسامة النتيجة المتسببة في جسامة النشاط الإجرامي.
والمشرع أحدث هيئة جديدة مهمتها إبراز الأخطاء الطبية في حالة وجود صعوبة في تحديدها تتمثل في (المجلس الوطني لأخلاقيات الطب) بموجب المادة 168 من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة. ولهذا المجلس ثلاث مهام أساسية هي: التوجيه، التأديب والاستشارة التقنية، وهذه الأخيرة تتمثل في مهمة تحديد وإبراز الأخطاء المهنية الطبية عندما تطرح دعاوى المسؤولية الطبية. في هذه المسألة تلجأ المحاكم أساسا إلى المجلس الطبي من أجل أن يقدم لها الرؤية العلمية للمسألة المطروحة في النقاش، ويتم تنوير القاضي بالمسائل التي تحتاج إلى توضيح الخطأ الطبي اعتمادا على معطيات علمية ليصل إلى إثبات أو نفي المسؤولية الطبية. ومن بين صور الأخطاء التي يمكن أن تقع من الأطباء أثناء مراحل العمل الطبي استنادا لبعض الأمثلة التي عرضت على القضاء
في حالة رفض علاج المريض : يمكن للطبيب رفض علاج المريض لأسباب شخصية ولا تقوم مسؤوليته. ولكن هذا المبدأ يجب أن لا يخل بما ورد في المادة 09 من مدونة أخلاقيات الطب، التي تنص أنه عليه يجب أن يقدم الإسعاف لمريض في حالة خطر أو يتأكد من تقديم العلاج الضروري له. وهنا مخالفة هذا الالتزام يرتب قيام مسؤولية جنائية في حق الطبيب بموجب المادة 182/02 من قانون العقوبات، إذا توافرت أركانها
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir