تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إستفســـــــــــار قانوني للمحامـــين و اهل القانـــون


كونان الجزائرية
2009-10-05, 21:40
اليسلام عليكم

صدر حكم يقضي بالطلاق و تم اسناد الحضانة للمدعية مع نفقة شهرية و بدل ايجار

و بعد مدة قامت المدعية برفع دعوى جديدة تطالب فيها بمراجعة النفقة و حكمت لها المحكمة كما تريد

خلال هته المدة قام المدعى عليه بتصحيح لقبه

و بعد صدور الحكم الذي يقضي بمراجعة النفقة و إلزامه بها لم يقم بدفع النفقة الا مرة او مرتين

المشكلة انه عندما حاولت المدعية تبليغ الحكم الثاني رفض المحضر القضائي لإختلاف في لقب المدعى عليه

هل يجب على هته المراة ان تقوم برفع دعوى تصحيحة لكي تسطيع تبليغ الحكم ؟ و ماذا تفعل اذا كانت الوثائق التي تثبت التصحيح بحوزة المدعى عليه فقط ؟؟

wahid031
2009-10-07, 19:20
عليها ان تقدم تثبت انه غير لقبه و ذالك بتقديم طلب لوكيل الجمهورية للمحكمة التي غير فيها لقبه و صدر منها هذا الحكم لكي يمنحها نسخة تانية من هذا الحكم الذي يتبت انه غير لقبه ...

كونان الجزائرية
2009-10-08, 20:39
عليها ان تقدم تثبت انه غير لقبه و ذالك بتقديم طلب لوكيل الجمهورية للمحكمة التي غير فيها لقبه و صدر منها هذا الحكم لكي يمنحها نسخة تانية من هذا الحكم الذي يتبت انه غير لقبه ...

بارك الله فيك على المعلومة

boualem77
2009-10-08, 21:27
الحل جد سهل و أشاطر اخي في الغجابة وحيد
ما عليها ألا ان تقدم بطل ب إلى وكيل الجمهورية تبين فيه ان طليقها قد بدل لقبه ليطلب هو ضابط الحالة المدنية ليوفيه بالدفتر أو من حجابة المحكمة مباشرة ليوافيه بحكم التبديل ثم تواصل إجراءات طلب النفقة التي يحق لها أن تثيرها ضذ طليقها كل شهرين من التأخير
شعارنا // كون نفسك //
محترمك بوعلام 77

lawer
2009-10-08, 22:08
اليسلام عليكم

صدر حكم يقضي بالطلاق و تم اسناد الحضانة للمدعية مع نفقة شهرية و بدل ايجار

و بعد مدة قامت المدعية برفع دعوى جديدة تطالب فيها بمراجعة النفقة و حكمت لها المحكمة كما تريد

خلال هته المدة قام المدعى عليه بتصحيح لقبه

و بعد صدور الحكم الذي يقضي بمراجعة النفقة و إلزامه بها لم يقم بدفع النفقة الا مرة او مرتين

المشكلة انه عندما حاولت المدعية تبليغ الحكم الثاني رفض المحضر القضائي لإختلاف في لقب المدعى عليه

هل يجب على هته المراة ان تقوم برفع دعوى تصحيحة لكي تسطيع تبليغ الحكم ؟ و ماذا تفعل اذا كانت الوثائق التي تثبت التصحيح بحوزة المدعى عليه فقط ؟؟

السلام عليكم :
في هذه الحالة أصبح هناك اشكال في التنفيذ اذن عليها الطلب من المحضر القضائي القائم بالتنفيذ لتحرير محضر اشكال في التنفيذ ثم تسجيل دعوى اشكال في التنفيذ ل
لطرح الشكال على رئيس المحكمة للفصل فيه و اتخاذ الاجراء المناسب .
لانه حتى لو قدمت المدعية مايثبت للمحضر القضائي ان المنفذ عليه غير لقبه أو ان لقبه السابق ينطبق مع الحكم الا أنه لا يمكنه و ليس له صلاحيات تنفيذ هذا الحكم مباشر على المنفذ عليه و هويته لا تنطبق مع الحكم بل هي من صلاحيات رئيس المحكمة و الله اعلم .