المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مميز مفهـــوم القـــرض الســندي وحكمـــه


ابو اكرام فتحون
2016-05-12, 21:01
مفهوم القرض السندي وحكمه.
بسم الله والصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين وبعد:
الحمد لله الذي أرسل إلينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء رحمة للعالمين، وجاء بشريعة لو نظر فيها المتأمل لوجد فيها مقاصد عديدة المنبثقة من أهم مقصد ألا وهو جلب المصالح ودرأ المفاسد في الدنيا والآخرة، ومن أهم أبواب الشّرع باب المعاملات الذي أحكمه الله أكمل إحكام وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، مع ذلك ابتعد كثير من أبناء الأمة عن هذين المصدرين العظيمين فولجوا باب الرّبا والمعاملات المحرمة وتركوا أبواب الخير التّي شرعها الله لعباده من تجارة وقراض وغير ذلك من المعاملات المالية الجائزة.
في هذا الباب يتساءل كثير من عامة النّاس عن معنى القرض السندي وهل هو جائز أم لا من خلال هذه المشاركة أود أن أبين مفهوم القرض السّندي مع ذكر حكمه من أقوال أهل العلم المعاصرين.
أولا: مفهوم القرض السندي:
والقرض السندي يتمثل في إصدار شركة خاصة أو حكومية سندات للتداول بهدف الحصول على أموال لتمويل استثماراتها، وتعد هذه السندات أداة دين على عاتق الشركة المصدرة لها.
من تعريف القرض السندي يظهر جليا معنى(الدين)، أي هي عبارة عن سندات لدين، الذي يأخذ المال للتجارة والاستثمار يرجع الدين مع هامش ربح، وهي من الديون طويلة الأجل.
من التعريف نعلم أن هذه الطريقة لا تخرج على القروض الإنتاجية التّي حرمها العلماء قاطبة وصورتها هي:
ثانيا:صورة القرض الإنتاجي.
هو منح البنك للعميل قرضا، على استعمال هذا القرض في نوع من أنواع الإستثمار، على تحديد فائدة ثابتة على رأس المال.
ثالثا: حكم القرض الإنتاجي.
الفوائد الناتجة على القروض سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية فهي محرمة لدخولها في مسمى الرّبا المحرم بالكتاب والسّنة، ولهذا أجمع عليها كبار علماء المسلمين، المشتركين في المؤتمر الثّاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 1384ه- (1965م).حيث أفتوا بأنّ:
" الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لافرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي." انظر: الدكتور علي السالوس:الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة.ص(111-113). ولا عبرة لبعض الأقوال المجيزة لهذا النوع لشبه واهية.
والحرمة ظاهرة فهي راجعة للزيادة التّي على رأس المال وهذا داخل في ربا الدّيون.
وأجابت: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"
إذا كان القرض بفائدة فهذا محرم وهو من الربا الذي حرم الله في كتابه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ، ولا فرق في ذلك بين القرض الإنتاجي والاستهلاكي فما دام القرض بفائدة فهو ربا والربا محرم بنص الكتاب والسنة. عافانا الله وإياكم منه وكفانا بحلاله عن حرامه." مجلة البحوث الإسلامية (77/88)
وكذلك يشبه: شهادات الإيداع
رابعا: تعريف شهادة الإيداع:
هي ورقة مالية، تثبت أنّ لحاملها وديعة لدى المصارف، أو المؤسسة المالية التّي أصدرتها بالقيمة الاسمية المدونة عليها.
وهي من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها البنوك التّجارية؛ لغرض تشجيع المستثمرين على الإيداع لديها، ولهذا فهي تصدر بقيم مختلفة وأجال متفاوتة، لا تتجاوز السنة في الغالب.
وتحمل شهادات الإيداع:
1_ قيمة اسمية محددة بمقدار الوديعة.
2_ تاريخ استحقاق محدد.( موعد أخذ الفائدة).
3_ سعر الفائدة، يكون ثابتا وقد يكون متغيرا.
ومنه يحصل المودع في تاريخ الاستحقاق على القيمة الاسمية للشهادة، بالإضافة إلى الفائدة المتفق عليها.
خامسا:كيفية تسويق شهادة الإيداع.
يتم تسويق شهادة الإيداع بأحد الأسلوبين:
الأول: الإصدار العام؛ وذلك بدعوة الجمهور للاكتتاب فيها.
الثّاني: الإصدار الخاص؛ وذلك بأن يتم إصدارها بناء على طلب مسبق من قبل مجموعة من المودعين، بشروط متفق عليها بينهم وبين المصرف المصدر لها.
وتتميز شهادات الإيداع من نوع الودائع لأجل التي لا يحق استردادها قبل تاريخ الاستحقاق. انظر: مبارك بن سليمان: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ص (380-381)
سادسا:حكم شهادات الإيداع.
يظهر منها أنها على الحقيقة هي قروض وليست ودائع بالمعنى المعروف للوديعة وبخاصة الوديعة لأجل؛ بحيث يستعمل البنك الوديعة بإذن صريح من المودع أو إذن عرفي، وبالتالي تكون مضمونة على البنك ودينا في ذمته وبهذا تتحول إلى قرض وليست وديعة، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعانين لا بالألفاظ و المباني.
وبذلك يتبين أن تطبيق القواعد الفقهية والمفاهيم الشّرعية على الودائع المصرفية يقضي بتخريج تلك الودائع على أنّها قروض، وبالتّالي تلحق بأحكام القرض، ومن ذلك عدم جوازه بزيادة، وعليه فيحرم إصدار شهادات الإيداع القابلة للتداول لأنها قرض بزيادة، وهو الرّبا المحرم، أي ربا الديون.
وعند التّداول يدخلها ربا النّسيئة كذلك وهو من منطلق مشتري الشهادة هو المودع وبائع الشهادة اشترى مالا من المودع إلى أجل وهو مال ربوي بجنسه مع التفاضل وعدم التّقابض.
ومن هنا ندرك الفتوى التّي خرج بها العلماء المشتركون في المؤتمر الثّاني لمجمع البحوث الإسلامية بعد دراسة البحوث المقدمة: قرر في البيان الذي صدر عن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة الذي انعقد في شهر محرم (1385هـ/ مايو 1965م)
(أ) الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق في ذلك ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
(ب) كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في تحريم النوعين.
(جـ) الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه عن المقترض إلا إذا دعت الضرورة.
فيتبين مما سبق أن القرض السندي محرم
فهو جزء لا يتجزأ عن القرض الإنتاجي كما تقدم.
انظر مبارك بن سليمان: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة: ص(382-385)، وعلي السالوس: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة.ص(166).

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا الله لكل ما يحبه الله ويرضاه.
نقله ورتبه : أخوكم أبو صهيب منير الجزائري.
- التصفية والتربية الجزائرية -

abdodima
2016-05-19, 03:12
شكرا جزيلا شرح مفصل

المهاجرة 50
2016-05-19, 15:33
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


جزاكم الله خيرا

القمة انفو
2016-06-26, 23:14
الله يحفظك على المعلومات

MouhaKamikaz
2016-06-28, 05:09
بارك الله فيك على الموضوع