المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق للمصفي فتح حساب بنكي للمؤسسة بإسمه الخاص


djelfaoui1980
2009-10-04, 22:00
هل يحق للمصفي فتح حساب بنكي للمؤسسةالعمومية بإسمه الشخصي في القانون الجزائري ؟؟
هل يمكن رفع دعوى قضائية عمالية ضد مصفي مؤسسة عمومية في حالة التصفية وكمثال على ذلك
المدعي : عامل 'س'
المدعي عليه : مصفي شركة عمومية " ع" في حالة التصفية
وهل تكون هذه الدعوى صحيحة من الناحية القانونية في القانون الجزائري وخاصة انه ذكر المصفي قبل الشركة ؟
وهل للمصفي الشخصية المعنوية أم لا في القانون الحالي ؟
وبارك الله فيكم
عاجل
عاجل
عاجل
عاجل
عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل

djelfaoui1980
2009-10-06, 21:10
salut tous les juristes
ma question est la suivante
la liquidateur d une entreprise publique peut-il ouvrir un compte bancaire en faveur de la dite entreprise et avec son propre nom ?:mh92:

djelfaoui1980
2009-10-06, 21:12
هل يحق للمصفي فتح حساب بنكي للمؤسسةالعمومية بإسمه الشخصي في القانون الجزائري ؟؟
هل يمكن رفع دعوى قضائية عمالية ضد مصفي مؤسسة عمومية في حالة التصفية وكمثال على ذلك
المدعي : عامل 'س'
المدعي عليه : مصفي شركة عمومية " ع" في حالة التصفية
وهل تكون هذه الدعوى صحيحة من الناحية القانونية في القانون الجزائري وخاصة انه ذكر المصفي قبل الشركة ؟
وهل للمصفي الشخصية المعنوية أم لا في القانون الحالي ؟
وبارك الله فيكم

djelfaoui1980
2009-10-07, 21:32
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين
وعلى آله وصحبه والتابعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فإنني انتظر من الإخوة الكرام تزويدنا بالمعلومات حول السؤال المطروح
وجزاكم الله كل خير

هل يمكن للمصفي لشركة ما ان يفتح حسابا بنكيا للشركة و بإسمه الخاص في القانون الجزائري ؟؟
وبصسغة أخرى هل يحق للمصفي فتح حساب بإسمه الخاص ولصالح المؤسسة ؟؟
الرجاء الجواب يرحمكم الله

djelfaoui1980
2009-10-09, 10:40
إلى السادة القضاة المبجلين
إلى السادة المستشارين بالمجالس القضائية
إلى السادة المحامين
لى اساتذة القانون الجزائري
فإن السؤوال المطروح ينتظر منكم الجواب فهل من مجيب ؟؟؟
وبارك الله فيكم

djelfaoui1980
2009-10-09, 21:57
هل يحق للمصفي فتح حساب بنكي للمؤسسةالعمومية بإسمه الشخصي في القانون الجزائري ؟؟
هل يمكن رفع دعوى قضائية عمالية ضد مصفي مؤسسة عمومية في حالة التصفية وكمثال على ذلك
المدعي : عامل 'س'
المدعي عليه : مصفي شركة عمومية " ع" في حالة التصفية
وهل تكون هذه الدعوى صحيحة من الناحية القانونية في القانون الجزائري وخاصة انه ذكر المصفي قبل الشركة ؟
وهل للمصفي الشخصية المعنوية أم لا في القانون الحالي ؟
وبارك الله فيكم
عاجل
عاجل
عاجل

abbes8
2009-10-09, 23:09
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اعذرني أخي الكريم djelfaoui1980 على سؤالك .لكني سأتناول في هذه الاسطر القليلة مهام المصفي في فترة التصفية وفقا للقانون الجزائري.
بما أن المصفي يمثل الشركة فإن القانون يخوله سلطات في حدود التصفية بحيث لا يجوز له تجاوزه، فليس للمصفي أن يباشر أعمالا جديدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لاتمام أعمال الشركة .
حيث تنحصر مهمة المصفي في الاعمال التالية:
- يجوز للمصفي أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالتراضي مالم يقيد قرار تعينه هذه السلطة ، ولكن لا يجوز له أن يبيع من مال الشركة إلا بالقدر اللازم

لوفاء ديونها مالم يتفق الشركاء على خلاف ذلك المادة 446 من القانون المدني.
- استيفاء الديون التي للشركة في ذمة الغير و ذمة الشركاء ، وسداد ديونها.
- لا يجوز للمصفي متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطريقة.المادة 788 الفقرة

2 من القانون التجاري الجزائري.
- يضع المصفي في ظروف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالية الجرد وحساب الاستثمار العام وحساب الخسائر والارباح وتقريرا مكتوبا ويتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة

المالية المنصرمة.
بإستثناء الاعفاء الممنوح له بأمر مستعجل، يستدعي المصفي حسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون الاساسي ، مرة على الاقل في السنة وفي أجل ستة أشهر من قفل السنة

المالية ، جمعية الشركاء التي تثبت في الحسابات السنوية وتمنح الرخص اللازمة وتجدد عند الاقتضاء وكالة المراقبين أو مندوبي الحسابات.
فإذا لم تعقد الجمعية يودع التقرير المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 788 بكتابة المحكمة حيث يطلع عليه كل من يهمه الامر.المادة 789 تجاري.
- يقوم المصفي أثناء تصفية الشركة وتحت مسؤوليته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للشركة.وخاصة فيما يتعلق بكل قرار يؤدي الى تعديل البيانات المنشورة طبقا للمادة

السابقة فإنه ينشر طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.(الادة 768 تجاري ).

djelfaoui1980
2009-10-10, 20:21
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبعد أشكرك الاخ الكريم على الرد وبارك الله فيك
أخوك جلفاوي :19:

abbes8
2009-10-10, 20:30
وفيك بركة أخي الكريم،،لا شكر على واجب .

djelfaoui1980
2009-10-10, 20:59
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبعد أشكرك الاخ الكريم على الرد وبارك الله فيك نطلب منكم الرجوع إلى نص السؤال بالتدقيق فالإجابة بعيدة كل البعد عن لب السؤال
أخوك جلفاوي

ل.آمال
2009-10-10, 21:20
........................

ل.آمال
2009-10-10, 21:23
.....................

lawer
2009-10-10, 23:11
تصفية المؤسسات العمومية لا يخضغ لقواعد التصفية المقررة بالمواد 765 و ما يليها من القانون التجاري و المتعلقة بتصفية الشركات الخاصة
و إنما يخضع لقواعد التصفية المقررة بالمواد 215 و مايليها من القانون التجاري و المتعلقة بإفلاس التاجر و ذلك بالنص الصريح للمادة 217 و هناك مرسوم تنفيذي خاص بكيفية حل و تصفية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
فالأموا ل الناجمة عن استحقاق الديون تودع بالخزينة العمومية و يقدم وكيل التفليسة حسابات عن ذلك ، فلا مجال لفتح حساب بنكي خاص

السلام عليكم :
فعلا كما ذكرت الزميلة أمال فان اجراءت تصفية المؤسسات العمومية الاقتصادية لها اجراءات خاصة و هي المنصوص عليها في المادة 28 من الامر 06/04 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 ( الجريدة الرسمية عدد 47)
التي تنص : " تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المنحلة التي لم يتم التنازل على أي أصل من أصولها لفائدة الاجراء .
يترتب على هذا التكفل تحويل اصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة المعينة الى الدولة .
تسجل النفقات المرخص بها في هذا الايطار في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 076-302 الذي عنوانه حساب تصفية المؤسسات "

djelfaoui1980
2009-10-11, 14:26
حسب ردود الإخوة الكرام فإنه يستشف ما يلي :
عدم مخاصمة المصفي ؟
ترك المصفي يعبث باموال عمومية ويضعها في حساب بنكي بإسمه الخاص ؟
أم أننا غير مطلعين عما يجري في أكناف هذه المؤسسات المنحلة ؟
لعلم الإخوة الكرام هذه اسئلة من الواقع ونحتاج إلى من يوجهنا ؟ فلا تبخلو علينا بارك الله فيكم يا أهل الإختصاص ؟

ل.آمال
2009-10-11, 18:02
[................

djelfaoui1980
2009-10-11, 21:45
الواقع اننا نسمع أن المصفي يفتح حسابا بنكيا بإسمه الخاص عوض ان يدفع المبالغ إلى خزينة الدولة فهل هذا موافق للقانون ام هناك إستثناءات يحق للمصفي فتح حساب خاص
الواقع يؤكدهذه الحقائق ؟ هل هي قانونية ام لا هذا ما ننتظر الجواب عنه ؟

djelfaoui1980
2009-10-11, 22:05
من أين استشفيت هذا يا اخي ؟؟؟

طرحنا هذا السؤال لنعرف مدى قانونية بعض الافعال التي يقوم بها المصفي لشركة عمومية
والواقع هناك من فتح حسابا بنكيا باسمه الخاص
كيف وافق البنك على ذلك ؟ لاأدري
الوقائع موجودة لكن نريد معرفة مدي قانونية هذا الفعل ؟ وهل هناك إستثناءات خاص بالمصفي للمؤسسة العمومية ؟
أفيدونا براك الله فيكم ؟
والسؤال الأصلي هو :
هل يحق للمصفي فتح حساب بنكي للمؤسسةالعمومية بإسمه الشخصي في القانون الجزائري ؟؟
هل يمكن رفع دعوى قضائية عمالية ضد مصفي مؤسسة عمومية في حالة التصفية وكمثال على ذلك
المدعي : عامل 'س'
المدعي عليه : مصفي شركة عمومية " ع" في حالة التصفية
وهل تكون هذه الدعوى صحيحة من الناحية القانونية في القانون الجزائري وخاصة انه ذكر المصفي قبل الشركة ؟
وهل للمصفي الشخصية المعنوية أم لا في القانون الحالي ؟
وبارك الله فيكم

djelfaoui1980
2009-10-15, 06:57
الواقع اننا نسمع أن المصفي يفتح حسابا بنكيا بإسمه الخاص عوض ان يدفع المبالغ إلى خزينة الدولة فهل هذا موافق للقانون ام هناك إستثناءات يحق للمصفي فتح حساب خاص
الواقع يؤكدهذه الحقائق ؟ هل هي قانونية ام لا هذا ما ننتظر الجواب عنه ؟

:dj_17::sdf: