miramer
2016-05-08, 18:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول السائل فيه:
ما حكم ركوب المرأة سيارة الأُجرة وحدها؟
الجواب:
أولًا نحن نوصي كلَّ مسلمة بالقَرار في بيتها، وإذا خرجت فيما لابُدَّ لها مِنه فلتخرج مع زوجها أو محرمها، فإنْ لم تجد الزَّوج أو المحرم خرجت مع امرأة أخرى جارة لها أو أخت لها من النَّسب، أو أخت لها في الله أو امرأة السَّائق إن كانت مُتعاملة مع سائِق معين موثوق من دينه وأمَانته مع امرأته أو محرمه كبنته البالغة أو أُخته، نعم .
وإنْ لم يكن حاجة ولا ضرورة فإنَّا ننهى بناتِنا نساء المسلمات أن يُعرضنَّ أنفسهن لما هو خطرٌ عليها، نعم، إذا اضطُرَّت كأن تكون مثلاً في حالة ولادة وليس عنْدها زوجٌ ولا محرم، ولا من تسترفقه فلا ما نع أنْ تخرج إلى المُستشفى وتقضي حاجتها تُمرَّض في المستشفى وهناك تطلب الزَّوج أو المحرم، كذلك لو كان لها مراجعة لدى طبيب أخصائي واستشاري في مرضٍ لابُدَّ لها أن تخرج، يعني بعض المراجعات فيها سعة وفُسحة وبعضُها ليس فيها سعة ولا فُسحة، إذا تَركت تأخَّر الموعد أشهُراً فلا مانع إن شاء الله تعالى هذه ضرورات، ويجب التَّفريق بين الحاجة والضَّرورة، فالحاجة يُستغنى عنها يمكن الاستغناء عنها، مثل تخرج لتأتي بملابس العيد يمكن لو تركت ملابس العيد لا مانع فهذا لا يُبيحُ لها أن تخرج مع السَّائق أبداً، لكن الضَّرورة لا أمر لا تستغني عنه كما ذكرنا من الأمثلة وقيسوا عليها، والله أعلم.
فتاوي اللقاء الأول من لقاءات رمضان في جامع الرضوان مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري والذي كان 2 رمضان 1435هـ
يقول السائل فيه:
ما حكم ركوب المرأة سيارة الأُجرة وحدها؟
الجواب:
أولًا نحن نوصي كلَّ مسلمة بالقَرار في بيتها، وإذا خرجت فيما لابُدَّ لها مِنه فلتخرج مع زوجها أو محرمها، فإنْ لم تجد الزَّوج أو المحرم خرجت مع امرأة أخرى جارة لها أو أخت لها من النَّسب، أو أخت لها في الله أو امرأة السَّائق إن كانت مُتعاملة مع سائِق معين موثوق من دينه وأمَانته مع امرأته أو محرمه كبنته البالغة أو أُخته، نعم .
وإنْ لم يكن حاجة ولا ضرورة فإنَّا ننهى بناتِنا نساء المسلمات أن يُعرضنَّ أنفسهن لما هو خطرٌ عليها، نعم، إذا اضطُرَّت كأن تكون مثلاً في حالة ولادة وليس عنْدها زوجٌ ولا محرم، ولا من تسترفقه فلا ما نع أنْ تخرج إلى المُستشفى وتقضي حاجتها تُمرَّض في المستشفى وهناك تطلب الزَّوج أو المحرم، كذلك لو كان لها مراجعة لدى طبيب أخصائي واستشاري في مرضٍ لابُدَّ لها أن تخرج، يعني بعض المراجعات فيها سعة وفُسحة وبعضُها ليس فيها سعة ولا فُسحة، إذا تَركت تأخَّر الموعد أشهُراً فلا مانع إن شاء الله تعالى هذه ضرورات، ويجب التَّفريق بين الحاجة والضَّرورة، فالحاجة يُستغنى عنها يمكن الاستغناء عنها، مثل تخرج لتأتي بملابس العيد يمكن لو تركت ملابس العيد لا مانع فهذا لا يُبيحُ لها أن تخرج مع السَّائق أبداً، لكن الضَّرورة لا أمر لا تستغني عنه كما ذكرنا من الأمثلة وقيسوا عليها، والله أعلم.
فتاوي اللقاء الأول من لقاءات رمضان في جامع الرضوان مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري والذي كان 2 رمضان 1435هـ