تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما حُـكم وضع صور الحكّام والأمراء في التواقيع ؟


العثماني
2016-05-06, 23:00
ما حُـكم وضع صور الحكّام والأمراء في التواقيع ؟



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة الشيخ عبد الرحمن السحيم - حفظك الله
جئت إليك لطلب توضيح من سماحتك لمسألة عامة , رأيت بعض الناس عبر المنتديات يضعون صور أمراءهم و شيوخهم و ملوكهم ممن حكموا البلاد في منطقة الخليج . وكلهم توفوا رحمهم الله . وسؤالي هو : ما هو حكمك في هذه المسألة ؟
و السلام عليكم .



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحفظك الله ورعاك .

هذا كله مِن المنكر الذي يجب إنكاره ، ولا يجوز تعليق الصور ، ولا وضعها في التواقيع ولا في واجهات المواقع والصفحات الشخصية .

قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران أمْر لا يجوز ، سواء كان ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير ذلك ، كُلّه مُنْكَر ، وكُلّه مِن عَمَل الجاهلية ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون . وقال : إن أصحاب هذه الصور يُعَذَّبون يوم القيامة ، ويُقال لهم : أحْيُوا ما خَلَقْتم . وبَعَث عَلِيًّا رضي الله عنه قائلا له : لا تَدَع صورة إلا طمستها ولا قَبرا مشرفا إلاّ سَوّيته .
ونهى عن الصورة في البيت ، وأن يُصنع ذلك ، فالواجب طَمسها ، ولا يجوز تعليقها ، ولما رأى في بيت عائشة صورة مُعَلَّقة في سَتر غضب وتغير وجهه وهَتَكها عليه الصلاة والسلام ؛ فَدَلّ ذلك على أنه لا يجوز تعليق الصور ، سواء كانت صورا للملوك ، أو الزعماء ، أو العباد ، أو العلماء ، أو الطيور ، أو الحيوانات الأخرى ، كله لا يجوز ، كل ذي روح تصويره مُحَرَّم ، وتعليق صورته على الجدران ، أو في المكاتب كُله مُحَرَّم ، ولا يجوز التأسّي بِمن فعل ذلك .
والواجب على أمراء المسلمين ، وعلى علماء المسلمين ، وعلى كل مسلم أن يَدع ذلك ، وأن يَحْذَر ذلك ، وأن يُحَذِّر منه ، طاعةً لله ولِرسوله عليه الصلاة والسلام ، وعَملا بِشرع الله في ذلك . والله المستعان . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=101803#gsc.tab=0

ابو اكرام فتحون
2016-05-06, 23:41
وعلى كل مسلم أن يَدع ذلك ، وأن يَحْذَر ذلك ، وأن يُحَذِّر منه ، طاعةً لله ولِرسوله عليه الصلاة والسلام ، وعَملا بِشرع الله في ذلك . والله المستعان

أظن الكلام يشمل كذلك
الصور الرمزية للأعضاء .

بلقاسم 1472
2016-05-07, 03:45
وعلى كل مسلم أن يَدع ذلك ، وأن يَحْذَر ذلك ، وأن يُحَذِّر منه ، طاعةً لله ولِرسوله عليه الصلاة والسلام ، وعَملا بِشرع الله في ذلك . والله المستعان

أظن الكلام يشمل كذلك
الصور الرمزية للأعضاء .


لكن الصور الفوتوغرافية التي هي نسخة طبق الأصل غير التصوير باليد، والمسألة خلافية يسع فيها الخلاف ولا أظنك لا تعرف رأي الشيخ العثيمين في الصور الفوتوغرافية.

ابو اكرام فتحون
2016-05-07, 05:50
لكن الصور الفوتوغرافية التي هي نسخة طبق الأصل غير التصوير باليد، والمسألة خلافية يسع فيها الخلاف ولا أظنك لا تعرف رأي الشيخ العثيمين في الصور الفوتوغرافية.


بارك الله فيك ، أردت بإدراج مشاركتي لفت إنتباه صاحب الموضوع إلى أن الفتوى التى جاء بها تتعلق بعدم جواز وضع صور ذوات الارواح عموما و يشمل ذلك الصورة الرمزية للأعضاء .

أما بخصوص حكم الصور فهذا جمع لفتاوى كبار العلماء
جزاهم عن الاسلام وعنا خيرا في حكم التصوير بكل انواعه
أسأل الله أن ينفع بها

التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين لإبن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/4198

التصوير بجميع أنواعه حرام إلا لضرورة. العلامة الفوزان
http://safeshare.tv/w/kjDBDQgsbA


هذا جدال عقيم و لا فائدة منه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور عموما ، الشيخ الفوزان
https://ia902307.us.archive.org/25/items/HokmTaswirBiVideos15/Hokm%20Taswir%20bi%20videos%20%20%285%29.mp3

صور ذوات الارواح (الفيديو والجولات والصور الفوتوغرافية ) حكمها واحد ، الشيخ عبد المحسن العباد
https://ia902307.us.archive.org/25/items/HokmTaswirBiVideos15/Hokm%20Taswir%20bi%20videos%20%20%2816%29.mp3

س - يقول ما حكم الصورة إجمالاً ؟ أي للضرورة وغير الضرورة ؟
ج- تصوير ذوات الأرواح حرام سواء ذكان فوتوغرافيا أو نقشا ببيد أو آلة ونحو ذلك واقتناء الصور حرا وإذا اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك بدون محض اختياره كأن يطلب منه صورة لجواز سفر أو لمنحه التابعية ونحوه جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير .
اللجنة الدائمة.
كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص461

س - هل التصوير الفوتوغرافي يدخل في حكم التصوير باليد والتصوير المحسوس أم لا .. ؟
ج- القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وعليه جماهير العلماء أن أدلة تحريم تصوير ذوات الأرواح تضم التصوير الفتوغرافي واليدوي مجسماً أو غير مجسم لعموم الأدلة وسبق أن أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه الرئاسة فتوى في الموضوع ترسل لك صورتها لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة .
كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص459

س - ما حكم تصوير الصورة الشمسية للحاجة أو للزينة ؟
ج- تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجؤوا إلى الفرار ، ونحو هذا مما لابد منه .
اللجنة برئاسة ابن باز
كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص46

س - هل يجوز الاحتفاظ بالصور الصغيرة . والصور مصورة نصف الجسم وبعضها كامل الجسم للاحتفاظ بها في ( البوم ) فقط وليس الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل أفيدونا بذلك ؟
ج- لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة لقول النبي -ﷺ - لعلي رضي الله عنه : "لا تدع صورة إلا طمستها. "
اللجنة الدائمة
كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص468

[جمع] >>> فتاوى الكبار : في حكم التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو (http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=39969)

العضوالجزائري
2016-05-17, 21:25
شكرا جزيلا

MA MALIKA
2016-05-29, 11:08
موضوع رائع بارك الله فيك

zizo al 9anas
2016-05-31, 14:33
جزاك الله خيرا

المهاجرة 50
2016-05-31, 14:47
جزاك الله خيرًا

اشرقت نفسي
2016-05-31, 19:50
باركة الله فيكم