المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال بخصوص الميراث


NasredineDZ
2016-05-02, 16:56
السلام عليكم
توفي ابي منذ 5 سنوات قبل وفاة والديه تاركا ورائه منزل و بعض الاموال في حسابه البنكي
فقامت جدي بتوقيع عقد هبة ليتخلى عن حقه في منزل والدي لنا حتى نستطيع وضع عقد نهائي للمنزل
و الان بعد وفاة جدي قام اعمامي بتوزيع ميراث جدي المتمثل في قطعة ارض وايضا التعويض الذي اعطته الدولة لاعمامي بعد وفاة جدي. ولكنني واخوتي لم نحصل على شيئ وعندما سالت عمي قال لي نحن ليس لدينا حق لان والدي توفي قبل جدي وايضا لان جدي تخلى عن حقه في ميراث ابنه وبالتالي لايحق لنا ان نرث من جدي
فهل هذا صحيح ?

toulay
2016-05-02, 17:32
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اولا ربي يرحمهم ان شاء الله
Non مشي صحيح
Bon مقريتش حقوق بصح راني سقسيت وعندكم الحق تدوا انتم الدراري بصح الوالدة تاعكم متديش
روح عند notaire وهو يقولك على المادة لفيها بلي عندكم le droit انتم اولادو تدوا حتى ولو الوالد تاعكم مات قبل باباه بصح كيما قتلك avant الوالدة تاعك ماتدي والو
بالتوفيق

NasredineDZ
2016-05-02, 17:41
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اولا ربي يرحمهم ان شاء الله
non مشي صحيح
bon مقريتش حقوق بصح راني سقسيت وعندكم الحق تدوا انتم الدراري بصح الوالدة تاعكم متديش
روح عند notaire وهو يقولك على المادة لفيها بلي عندكم le droit انتم اولادو تدوا حتى ولو الوالد تاعكم مات قبل باباه بصح كيما قتلك avant الوالدة تاعك ماتدي والو
بالتوفيق

شكرا اخي على المرور و على الاجابة

michaella
2016-05-06, 10:09
يمكنكم ذلك و هذا ابالتنزيل لأن والدك توفي قبل جدك و هذا بقدر حصة والدك لو كان حيا .

شكيب خان
2016-05-09, 21:40
السلام عليكم
إن الأصل في نظام الميراث الإسلامي أن هؤلاء الأولاد أي حفدة المتوفى قبل الجد او الجدة لا يرثون شيئاً مع وجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة أي أنهم محجوبون بأعمامهم وعماتهم.
قد يرثون عن طريق الوصية من الجد ، والله اعلم والسلام

شكيب خان
2016-05-13, 10:23
السلام عليكم
ان عقد التنزيل اذا وقع قبل صدور قانون الاسرة فانه لا مجال لتطبيق احكام المادة169 من قانون الاسرة بأثر رجعي لان التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة
اما تنزيل الاحفاد بعد صدور قانون الاسرة في التاسع من جوان عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين اصبح تلقائيا بحكم القانون (1984)
المادة:169 من قانون الاسرة تنص( من توفي وله احفاد وقد مات مورثهم قبله او معه وجب تنزيلهم منزلة اصلهم في التركة )
القرار 186769 بتاريخ 17/ 03/ 1998 المجلة اللقضائية 2001 ص: 328
تى تبين في قضية الحال ان الجد توفي عام 1995 والاب توفي عام 1982 فان القضاة بقضائهم بحق الاحفاد في التنزيل وبالتالي في تركة الجد طبقوا صحيح القانون فالعبرة هنا بوفاة الجد وليس بوفاة الاب
اذن التنزيل قبل صدور قانون الاسرة كان اختياريا وبعد صدور قانون الاسرة اصبح واجبا توضيح اكثر والسلام