مشاهدة النسخة كاملة : حق المراة من الميراث عند وفاة زوجها
nesrine2000
2009-10-03, 18:13
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ما هو حق الزوجة من الميراث عند و فاة زوجها مع العلم انه كان يمتلك قطع ارضية و منزل و لديه 6 ابناء ولدين و 4 بنات
هل كل ممتلكات زوجها تنتقل كلها الى اهله ام تنتقل كلها الى زوجته
مع العلم انها تمتلك وثيقة التنزيل و الفريضة التي اقيمت من طرف ام الزوج
و ادا تم العكس و وانتزع اهل الزوج كل ممتلكاتها
بدافع الانتقام و الحرمان
ما هي وجهت نظر القانون حول هده القضية
وشكرا
سلام عيكم
بعد بسم الله الرحمان الرحيم
فيما يخص الاجابة عن تسالك فالاجابة كالتالي:
هنا الورثة هم الزوجة /06ابناء/04 بنات/الامتقسم التركة كالاتي :
للزوجة 1/8لوجود الفرع الوارث
الابناء و البنات للذكر مثل حظ الانثيين
الام1/6 لوجود الفرع الوارث
و هذاهوالمعمول به في ديننا و قانوننا
موفقين
nesrine2000
2009-10-05, 15:12
السلام عليكم
شكرا جزيلا لكم احبائي الكرام
اما و ادا كانت الزوجة لديها
ولدين و 4 بنات
فكيف تكون القسمة هنا
اتمنى لكم التوفيق و النجاح
وشكرا
djelfaoui1980
2009-10-05, 15:31
الورثة النسبة المئوية
الزوجة 12.5 %
الأم 16.66 %
ولد1 17.71 %
ولد2 17.71 %
بنت 1 8.855 %
بنت2 8.855 %
بنت 3 8.855 %
بنت 4 8.855 %
100%
djelfaoui1980
2009-10-05, 21:29
حق المرأة من الميراث عند وفاة زوجها
الثمن عند وجود الفرع الوارث 2 أبناء و 4 بنات
الام تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث
والاولاد للذكر مثل حظ الإنثيين
فاامسالة من 24 وبعد تصحيحها تصبح 192
فتأخذ الزوجة 24 من 192 وتساوي نسبة 12.5 بالمئة من مجموع التركة
وتأخذ الام 32 من 192 وتساوي 16.66 بالمئة من مجموع التركة
ومابقي يتقاسمه الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين
فيكون لكل إبن ما مقداره 34 من 192 او ما يساوي نسبة 17.70 بالمئة من مجموع التركة
ويكون لكل بنت ما مقداره 17 من 192 او ما يساوي مسبة 8.85 بالمئة من مجموع التركة
وهذا حسب مذهب جمهور العلماء والمذهب المالكي الشائع قي بلاد المغرب العربي
حق المرأة من الميراث عند وفاة زوجها
الثمن عند وجود الفرع الوارث 2 أبناء و 4 بنات
الام تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث
والاولاد للذكر مثل حظ الإنثيين
فاامسالة من 24 وبعد تصحيحها تصبح 192
فتأخذ الزوجة 24 من 192 وتساوي نسبة 12.5 بالمئة من مجموع التركة
وتأخذ الام 32 من 192 وتساوي 16.66 بالمئة من مجموع التركة
ومابقي يتقاسمه الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين
فيكون لكل إبن ما مقداره 34 من 192 او ما يساوي نسبة 17.70 بالمئة من مجموع التركة
ويكون لكل بنت ما مقداره 17 من 192 او ما يساوي مسبة 8.85 بالمئة من مجموع التركة
وهذا حسب مذهب جمهور العلماء والمذهب المالكي الشائع قي بلاد المغرب العربي
هدا هو الاصح يا اخي الجلفاوي شكرا على الاجابة الصائبة و الجيدة و المفصلة
جعلها الله في ميزان حسانتك
nesrine2000
2009-10-06, 17:30
شكرااااا لكم على هده الردود
نورتم الصفحة بوجودكم
اتمنى لكم التوفيق و النجاح
بتوفيق
:19:
berached ahmed
2012-12-26, 13:22
السلام عليكم أبي توفى الله يرحمه ويوسعها عليه نحن 12إخوة 5أولاد و7 بنات عندنا سكن وبندقية صيد كيف نقسم مع العلم أن المنزل يساوي 1مليار والبندقية تسياوي 80مليون أرجوكم أنتظر الاجابة الصائبة
berached ahmed
2012-12-27, 08:07
السلام عليكم
khaled14
2012-12-30, 18:51
هل يوجد والدي زوجك أي أمه وأبوه
شكيب خان
2012-12-30, 22:29
السلام عليكم
للزوجة حالتان :
الاولى : الربع عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان او انثى ، كالولد وولد الابن وان نزل
الثانية: الثمن عند وجود الفرع الوارث ، سواء كان منها او من غيرها ويشتركن في الربع ام الثمن اذا كن اكثر من واحدة
والاصل في توريث الزوجة قول الله تبارك وتعالى : << ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها اودين <<
فانت من اصحاب الفروض فلا يستطعون اهل الزوج ان يحرمك من الميراث مها فعلوا قانونا وشرعا انت من الورثة والسلام
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir