مشاهدة النسخة كاملة : ما هو الاستئناف؟؟؟
- بصمة خير -
2016-04-12, 21:29
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
*********************
من فضلكم
الاستئناف متى يكون؟؟؟
و ما هي المدة الازمة للاستئناف؟؟؟
شكرااااااااا
battal01
2016-04-14, 11:14
بصفة عامة
الاستئناف طريقة من طرق الطعن العادية
يكون الاستئناف في لأحكام الحضورية أمام المجالس الادارية
مدته 01 شهر من تاريخ التبليغ
- بصمة خير -
2016-04-14, 11:58
انا لا علاقة بالقانون و المحاماة
يييييياريت تفهمني
في
لأحكام الحضورية
شكرااااااااا على الرد
ربي ييسر امرك
nabil ofc
2016-04-14, 12:25
الاستئناف هو كدرجة ثانية فالقضاء
يصدر حكم من المحكمة في شنى انواع الاقسام مدني او جزائي يكون بداية احتساب الاجال فالجزائي من يوم سماع الحكم فالجلسة عندك 10 ايام اذا لم تسمعيه يكون احتساب الاجال من يوم التبليغ بشهر
اما الاجكام المدنية هناك امرين اذا كان استلام الحكم شخصيا عندك شهر اذا كان الاستلام غير شخصي (يعني لي القضية على اسمو هو المدعي مثلا) ليس هو من استلم الجكم عندك شهرين من الاستلام
- بصمة خير -
2016-04-14, 22:49
شكرااااااااااااااااااااا
في ميزان حسناتك
يييييارب
عبدو بلحاج
2016-05-13, 20:25
الاستئناف هو الدرجة الثانية في التقاضي تدرس فيها القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون على مستوى المجالس القضائية .
و لكل متقاضي الحق في تقاضي من جديد على مستوى المجلس في اجل شهر من تاريخ التبليغ.
هناك بعض الحالات الاستثنائية منصوص عليها قانونا لا يمكن التقاضي فيها على مستوى الدرجة الثانية
battal01
2016-05-15, 21:01
الاستئناف هو الدرجة الثانية في التقاضي تدرس فيها القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون على مستوى المجالس القضائية .
و لكل متقاضي الحق في تقاضي من جديد على مستوى المجلس في اجل شهر من تاريخ التبليغ.
هناك بعض الحالات الاستثنائية منصوص عليها قانونا لا يمكن التقاضي فيها على مستوى الدرجة الثانية
ممتاز شرح واف و كاف
شكيب خان
2016-05-17, 06:43
السلام عليكم : اضافة الى ما ذكروه الزملاء
الاستئناف: هو طريق من طرق الطعن العادية يلتجئ اليه المتضرر من الحكم للحصول على حكم اخر من محكمة عليا بالغائه او تعديله
ولقد عرفته المحكمة العليا فيقرارها الصادر عن غ,إ 16/04/1989 تحت رقم 54166 بما يلي : " من المستقر عليه قانونا وقضاء ان الاستئناف هو الطعن الوارد من الحصم الذي يعتبر ان الحكم الصادر من الدرجة الاولى اضر به ، ورفع القضية او بعض نقاطها امام الجهة القضائبة الاعلى ليحصل على ابطال او تعديل الحكم المستأنف "
والسلام
وادا استانف الحكم ولكن لم يلغى الحكم الاول , ماهي الاجراءات الازمة
إذا لم يلغى الحكم الأول بالاستئناف ما عليك سوى الطعن بالنقض ضد هذا الحكم أمام المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي أو أمام مجلس الدولة في القضاء الإداري.
- بصمة خير -
2016-06-30, 01:39
متى تتم برمجمة المحامكمة
بعد الاستئناف
ايضا في شهر؟؟؟
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir