تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الرجاء المساعدة، جنحة عدم الفوترة وتقدير قيمة السلعة في المحكمة


samir213
2016-04-12, 12:28
لي صديق نقل الإسمنت وليس لديه فاتورة (لا يستطيع إيجاد الشخص صاحب السلعة)، حرر في حقه من طرف دورية للدرك الوطني محضر وحولت القضية إلى العدالة.
المحكمة الابتدائية حكمت بغرامة مالية مقدرة ب 240000.00 دج استنادا إلى المادة 33 من القانون 02/04 (الجريدة الرسمية السنة 2004 العدظ 41) التي تعاقب على جنحة عدم الفوترة ب 80٪ من المبلغ الذي كان يجب فوترته، وأيدت محكمة الاستئناف (مجلس القضاء) الحكم "لصوابه"
بما أن كمية الإسمنت مقدرة ب 7طن وورد ذلك في الحكم القضائي، وبما أن 240000.00دج تمثل 80٪ فإن مبلغ 7طن (140 كيس) من الإسمنت قد قدرته المحكمة ب 300000.00دج، أي 2140.00دج وهو مبلغ مبالغ فيه كثيرا حيث لم تبلغ 900.00دج حتى في السوق السوداء

وسؤالي هو: على أي أساس قدرت المحكمة هذا السعر، وبصفة عامة ما هو مرجع المحكمة لتحديد سعر السلع.