مشاهدة النسخة كاملة : هل تصدق ان قلت لك :انا اجهل بل حتى لا اعرف بنود اتفاقية سيداو
abedalkader
2016-03-20, 20:27
السلام1
الحقيقة انا اجهل بل حتى لا اعرف بنود اتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة
وفي بحثي اياما قد خلت اي منذ الثامن من الشهر الحالي مارس الموافق لعيد المرأة اعترضت طريقي هذه الاتفاقية
وشدت انتباهي بنودها
لاجد ان جزء منها قد تم تنفيذه في بلدنا هل توافقني الرأي ؟
هل هي حملة مقصودة مبيتة ام ان الامر مجرد حيرة كوننا نخاف من كل فكر دخيل
المهم بتدخلالتكم ايها الاخوة ستتضح لنا كثير من الامور حول هذه الاتفاقية
واكيد سيكون لي راي معكم
الفاصلة1
الخاتمة1
للجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
متعلم انجليزي
2016-03-20, 21:24
السلام عليكم
لم اكن اعلم بوجود اتفاقية عالمية للمساوات بين الرجل والمراة حتى رايت موضوعكم
فاردت ان انتقد الولايات المتحدة الامريكية في عدم تطبيق بنودها ،حيث ظهرت الفضيحة في حفل الاوسكار الاخير والتمييز العرقي والجنسي وتفضيل الرجل على المراة والابيض على الاسود
لكن رايت انها لم تصادق عليها عكس الجزائر التي طبقت بعضها وكان جليا في قانون الاسرة واما الابنود التي تمس الدين رفعت تحفظاتها تجاهها حسب مااطلعت في بعض المقالات حاليا
لكن اذا كان هدفها الدفاع على المراة والحفاظ على انوثتها فلا تحرف على طبعها الذي خلقت عليه ولا تمس تعاليم ديننا فلامشكلة في ذلك ولا ننسى ان اكبر تكريم لها في اتباع اسلامنا على النهج الصحيح
ربما بعد الاطلاع على جميع بنودها ساعطي وجهة نظري المتواضعة
بارك الله فيكم
وَحْـــ القلَمْ ـــيُ
2016-03-21, 08:46
في ساحة الواقع ...لا نجدها الا حبرا على ورق كغيرها من الاتفاقيات
اما الممرأة الجزائية المسلمة فأرى أن كل أيامها عيد
طالما هي ملتزمة بدينها
شكرا موضوع رائع ....أثرت فضولي للتعمق فيها
abedalkader
2016-03-21, 10:13
السلام عليكم ورحمة الله
الاتفاقية موجودة ولها تاريخ ونوايا
والمشكل المطبلون من بني جلدتنا فمن بين بنودها
أولا: المادة الثانية من الاتفاقية: تنص على أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني، وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها.
ثانياً : المادة (16) تعتبر من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق لأنها تمثل حزمة من المخالفات الشرعية فمن تلك المخالفات:
1 ـ إلغاء الولاية، فكما أن الرجل لا ولي له، إذن - بموجب ذلك البند- يتم إلغاء أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة.
2 ـ أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب.
3 ـ منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد.
4 ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة.
5 ـ إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل.
6 ـ رفع سن الزواج للفتيات (البداية بـ 18 سنة، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة).
7 ـ إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض.
http://jawahir.echoroukonline.com/articles/3525.html
...
....ومن الاعمال يسلط...
ملاحظة اذا تزوجت المرأة من دون ولي فاذا رماها الرجل او حدث طلاق فمن يرعاها ويحميها غير وليها
واين هو وقت خرجت عن طوعه
حذاري اختاه
abedalkader
2016-03-24, 12:07
سؤال يطرح نفس هل فعلا هناك تمييز بين الرجل والمرأة ؟
ام هو مجر دعدم فهمنا لان الرجل والمرأة يحتاجان الى اقامة علاقة تكامل بينهما
لا الى مساواة
يبقى كل يطبل حسب فهمه
soumia2013
2016-03-27, 18:20
السلام عليكم
هي اتفاقية حسب رأيي هي لجعل المرأة = الرجل يعني حقوق الرجل هي نفسها حقوق المرأة ولا اختلاف بين الرجل والمرأة سوى في الشكل ولو قرأت بنود الاتفاقية لوجدت انهم يريدون نزع الأنوثة من المرأةو وجعلها مسترجلة بمعنى آخر يريدون جعل المرأة ندا للرجل وثانيا يريدون طمس الدين الاسلامي في حياتنا بدءا من التعليم حيث تنص المادة 10 من الاتفاقية على تشجيع التعليم المختلط والقضاء على اي مفهزم نمطي لدور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بكل أشكاله وفي المادة 16 المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية فجعوا المراة البالغة الراشدةالحق في الزواج دون وليها ويجوز لها اختيار اي شخص تختاره وهذا ما نص عليه قانون الاسرة كما لها نفس الحق في القوامة والوصاية على اطفالها والغاء التعدد أمل الميراث فأرادوا الغاءاي قاعدة تجعل للرجل ضعق حق المرأة في الميراث بللرجل نفس حظ المرأة و اسقاط القوامة عليه وجعل المرأة هي ايضا قوامة في بيت زوجها وكذلك اسقاط حقها في المهر لظنهم ان المرأة عندما تقدم لها المهر كأنك تشتريها
بالمختصر كما قلت في الاعلى حسب رأيي يريدون التساوي وليس المساوة ويريدون طمس اي ذرة انوثة في المرأة وجعلها هي والرجل على حدسواء لا تفرق بينهم الا في الاسم والشكل
اما عن هل صادقت الجزائر على بنودها اقول نعم ولكن فيما يخص بعض بنود التي تمس الدين فقد وضعت تحفظات عليها
abedalkader
2016-03-30, 13:35
السلام عليكم
هي اتفاقية حسب رأيي هي لجعل المرأة = الرجل يعني حقوق الرجل هي نفسها حقوق المرأة ولا اختلاف بين الرجل والمرأة سوى في الشكل ولو قرأت بنود الاتفاقية لوجدت انهم يريدون نزع الأنوثة من المرأةو وجعلها مسترجلة بمعنى آخر يريدون جعل المرأة ندا للرجل وثانيا يريدون طمس الدين الاسلامي في حياتنا بدءا من التعليم حيث تنص المادة 10 من الاتفاقية على تشجيع التعليم المختلط والقضاء على اي مفهزم نمطي لدور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بكل أشكاله وفي المادة 16 المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية فجعوا المراة البالغة الراشدةالحق في الزواج دون وليها ويجوز لها اختيار اي شخص تختاره وهذا ما نص عليه قانون الاسرة كما لها نفس الحق في القوامة والوصاية على اطفالها والغاء التعدد أمل الميراث فأرادوا الغاءاي قاعدة تجعل للرجل ضعق حق المرأة في الميراث بللرجل نفس حظ المرأة و اسقاط القوامة عليه وجعل المرأة هي ايضا قوامة في بيت زوجها وكذلك اسقاط حقها في المهر لظنهم ان المرأة عندما تقدم لها المهر كأنك تشتريها
بالمختصر كما قلت في الاعلى حسب رأيي يريدون التساوي وليس المساوة ويريدون طمس اي ذرة انوثة في المرأة وجعلها هي والرجل على حدسواء لا تفرق بينهم الا في الاسم والشكل
اما عن هل صادقت الجزائر على بنودها اقول نعم ولكن فيما يخص بعض بنود التي تمس الدين فقد وضعت تحفظات عليها
وعليكم السلام
نشكرك اختنا الكريمة على الاضافة والاثراء
وهل ترضى المرأة ان تكون غير انثى او تحلوا لها الحياة ان فقدت انوثتها
وان تزوجت بدون وليها او خروجا عن طاعته فان قدر لها الطلاق فمن سندها الذي تلجا اليه
وهل كل اب جزاؤه هذا عصيان في اخر الحياة
نسال الله العافية
رجائي فيك
2016-03-30, 17:17
ههههه انا مثلك لم اعلم بوجودها
kader001
2016-03-30, 17:42
لانها تتعارض مع معتقداتكم - القران و السنة الاكيدة - تم التعتيم عليها ..............................
abedalkader
2016-03-30, 18:15
ههههه انا مثلك لم اعلم بوجودها
السلام عليكم
الصراحة سئمنا من مكرهم وخداعهم ودسائسهم التي لا تنقطع لهذا صرنا نعرف ان كل امر جاء من وراء البحار
باجماع دولي وتحت رعايتهم لا يفرح بل من ورائه المكر الكثير
والكارثة الكبرى كثرة المطبلين من بيننا للاسف لهذا نحن لا نعلم بتلك القضايا لانها لا تعنينا
فقط علينا بتقوى الله
احترامي
abedalkader
2016-03-30, 18:17
لانها تتعارض مع معتقداتكم - القران و السنة الاكيدة - تم التعتيم عليها ..............................
ليتهم يعملون في تعتيم تام لجنبونا كثيرا من الحيرة والحسرة لاننا في تلك اللحظة اقوياء لهذا هم يخفون مايدبرون
ولكن الامر عكس ذلك تماما هم يجاهرون والويل لمن يخالف اولا يبادر ويطبق من المطبلين والمنبطحين
من بني جلدتنا ومن وكلناهم امورنا
احترامي
السلام عليكم
بصراحة انا اول مرة اسمع عن هاته الاتفاقية
الاسلام كرم المرأة واعطاها حقوقها في شتى الاتجاهات
واليوم العلمانية الجديدة تدعو لتحرر المرأة ؟؟؟؟؟؟؟؟
abedalkader
2016-03-30, 22:14
السلام عليكم
بصراحة انا اول مرة اسمع عن هاته الاتفاقية
الاسلام كرم المرأة واعطاها حقوقها في شتى الاتجاهات
واليوم العلمانية الجديدة تدعو لتحرر المرأة ؟؟؟؟؟؟؟؟
وعليكم السلام
اذن ها نحن بجهلنا لهذه الاتفاقية استطعنا ان نلفت انتباهكم اختنا الكريمة لشيء
يسمى اتفاقية وما هي الا اتفاق علينا ومن ضعفنا خضعنا ووافقنا
واتبعنا غيرنا وشوارعنا شاهدة علينا ويومياتنا
ثم القوانين
احترامي
الأكادمي
2016-03-30, 23:54
الإتفاقية تمنح للمرأة تزويج نفسها دون حظور و لا موافقة وليها
يريدون تفسيخ المجتمع الإسلامي بهذه الإتفاقيلا و للأسف السياسيون الجزائريون يوقعون على الإتفاقية و لا ندري لماذا
وان تزوجت بدون وليها او خروجا عن طاعته فان قدر لها الطلاق فمن سندها الذي تلجا اليه
الذي غاب عن ذهنك هو أن الكثير من الاباء رفضوا استقبال بناتهن المطلقات رغم كونهن تزوجن بحضور الولي
انزل الى الشارع و انظر المشردات مع أطفالهن بسبب طردهن من طرف أزواجهن من أجل اعادة الزواج بكل أنانية ،
من جهة أخرى رفض ابائهن لاستقبالهن بحجة أن الطلاق عار و بحجة رفض تربية أبناء الرجل الغريب ،
عقلية مثيرة للقرف و الاشمئزاز
abedalkader
2016-04-27, 12:23
نشركم على اثراء الفكرة واعطاء رأيكم
السلام عليكم
في الحقيقة لم يكن لدي علم بها قبلا الا بعدما بدأ الكل يتكلم عليها ، مثلها مثل جميع الاتفاقيات التي تأتينا من وراء البحار فيصادق عليها دون ان يعرف الشعب البسيط بمحتواها والتي ما تخفي دائما مكرا لضرب القيم التي تربينا عليها
و ما موضوع المساواة هذا الاعبث يراد به الهيمنة على الشعوب الضعيفة ، فمتى كانت المرأة عندهم حرة حتى الان عندما ينادون بالتححر تجدونهم يستخدمونها كمجرد صورة لتمرير مشاريعهم و افكارهم و خير دليل في ذلك وجود ها في مجالات التسويق وما شابه ...
muhibbat rrasoul sws
2016-04-27, 18:50
يعني هل سيغير راينا شيئا؟؟
مجتمعنا الكل فيه مهمش و محڤور
الرجل محڤور و المرأة و الطفل و الشيخ
طاڤ على من طاڤ
خسارة
abedalkader
2016-04-27, 18:57
احترامييييييييييييييييييييييييييي
السلام عليكم اخي
موضوع مميز وهادف كنت طرحته هنا لكنه رفض ووضع في قسم المجتمع
هذه المواد التي تناقش حاليا في البرلماننقلت لكم
أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد:
تبنت الحكومة الجزائرية، اقتراح وزير العدل ،"الطيب بلعيز"، لإدخال تغييرات جوهرية، على قانون الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة في الجزائر)، بإلغاء شرط الولي في زواج المرأة ، و تقييد تعدد الزوجات برخصة من القاضي، توفير سكن ملائم للام
الحاضنة، و أولادها في حالة الطلاق، و اعتبار النيابة العامة، طرفا أصليا للدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و أعلن عن تدعيم سلطات رئيس المحكمة، في مجال حق الحضانة، و حق الزيارة ،و الحق في السكن و دفع النفقة.
*- فيما يخص الزواج: تنص المادة (04)من قانون الأسرة 1984على انه"عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة، والتعاون وإحصان الزوجين، والمحافظة على الأنساب"(10).
وفي مشروع التعديل: الذي يهدف إلى توضيح ان عقد الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة، يقوم أساسا على رضا الزوجين، الذي يتحقق باقتران الإيجاب بالقبول، وفقا للأحكام العامة للعقد(11).
3-4-2-الولي: كان ركنا أساسيا من أركان الزواج، في قانون الأسرة 1984 المذكور في المادتين 09 و 11.
المادة 09: " يتم عقد الزواج يرضى الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، وصداق".
المادة 11: "يتولى زواج المرأة وليها، و هو أبوها، فأحد أقاربها الأولين، و القاضي ولي، من لا والي له(12).
** سن الزواج: تنص المادة 07، من قانون الأسرة، 1984 على: " تكتمل أهلية الزوج في الزواج بتمام، " 21 سنة"، و المرأة بتمام " 18 سنة"، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك، لمصلحة أو ضرورة.(13)
أما في مشروع التعديل: الذي استهدف الولي بالدرجة الأولى، و دارت حوله نقاشات حادة، خاصة عند الإسلاميين، الذين اعتبروه؛ خروجا عن الشريعة الإسلامية، حيت صرحوا، أن الأمر يتعلق بإلغاء الولاية، و منع حضور الولي، عند عقد الزواج و إطلاق الحبل على العازب للمراهقات، لتزويج أنفسهن، بدون اعتبار لأية ضوابط، و بدون استحضار للعواقب.
و لكن التعديل المذكور، يستند أولا، إلى أن حضور الولي، في زواج المرأة ملغى بالنسبة للبالغة "19 عاما، و يمكن للمرأة الراشدة، أن تفوض هذا الحق طوعا لوليها".
و جاء كل هذا ملخصا في مادتين.
1- توحيد سن الزواج، بالنسبة للرجل و المرأة، و تحديده بـ19 سنة، و يمكن للقاضي أن يرخص، بتزويج القصر لضرورة، أو مصلحة مؤكدة.
2- إلغاء شرط الولي، بالنسبة لزواج البنت، البالغ عمرها 18 سنة، و يمكن للمرأة الراشدة أن تفوض طوعا الحق لوليها(14).
و هذا التعديل المذكور يستند أولا، إلى رفع سن الزواج، مما يجعل الفتاة قادرة على تحمل المسؤولية الزوجية، و لا يمنع الراشدة من إحضار، وليها في عقد الزواج، و لكنه لا يعتبر حضور هذا الأخير، لصحة الزواج، و يهدف التعديل من وراء ذلك، إلى تحرير المرأة، من الإجبار، الذي قد يفرضه عليها والدها، و يهدف كذلك، إلى أشعارها برشدها، و بقدرتها على تحمل مسؤولياتها.
و بعد الضغوطات، التي مارستها شرائح من الطبقة السياسية، و المجتمع المدني، استجاب رئيس الجمهورية: "عبد العزيز بوتفليقة"، بمصادقة مجلس الوزراء إلى تعديل هذه التعديلات، و ذلك في تثبيت الولي؛ كشرط أساسي من شروط صحة عقد الزواج.
-عقد الزواج:تنص المادة 09 من قانون الأسرة 1984بـ:" يتم عقد الزواج برضي الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، و صداق "(15).
أما في مشروع التعديل: فقد تممت المادة 09، بمادة 09 مكررة، تحرر على النحو التالي:
المادة 09 مكررة:" يجب أن يتوفر في عقد الزواج، الشروط التالية (16):
- أهلية الزوج.
- الصداق.
- الولي بالنسبة للقصر.
- شاهدان.
- انتفاء الموانع الشرعية
و تجدر الإشارة هنا، أن هذا المشروع، يميز بين أركان، عقد الزواج ( تبادل الرضا) وشروطه.
و فيما يخص عقد الزواج، و إثباته، جاء في المادة 19، من قانون 1984 مايلي:
" للزوجين أن يشترطا، في عقد الزواج، كل الشروط التي، يريانها لم تتناف، مع هذا القانون "(17).
و تقابلها في مشروع التعديل، مادة متممة، تنص على مايلي: " حق الزوجين، أن يشترط في عقد الزواج، أو في عقد لاحق، كل الشروط التي يريانها ضرورية، لا سيما في ما يتعلق، بتعدد الزوجات، و عمل المرأة، على أن لا تتنافى الشروط، مع أحكام القانون "(18).
المادة 05:من القانون رقم 84-11 المؤرخ، في 09 يونيو 1984، ورد فيها مايلي: " إذا ترتب عن العدول ضرر مادي، أو معنوي لأحد الطرفين، جاز الحكم بالتعويض. "(19)
و قد دعمت هذه المادة، بمادة 07 مكررة في المشروع الجديد، على النحو التالي:
" يجب على طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن الشهرين، تثبت خلوهما من أي مرض، يتنافى مع الزواج"
يتعين على الموثق، أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد، قبل تحرير عقد الزواج، من خضوع الطرفين، للفحوصات الطبية، ومن علمهما، بما قد تكشف عنه من أمراض.
تحدد شروط، و كيفيات، تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم(20)
تلزم هذه المادة طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها، عن شهرين تثبت خلوهما، من أي مرض يتنافى، مع الزواج.
إن هذا الشرط، يهدف إلى حماية صحة الزوجين، و الأطفال، و المجتمع، و يقع على عاتق الموثق و ضابط الحالة المدنية، التأكد من علم الطرفين، بالحالة الصحية، لكل منهما، قبل تحرير عقد الزواج، و تترك هذه المادة للأطراف، إتمام الزواج من عدمه.
و تحيل هذه المادة، على تنظيم، لتحديد شروط، و كيفيات تطبيقها.
- تعدد الزوجات:
تنص المادة 08، من القانون رقم 48-11، المؤرخ: في 09 يونيو 1984، على مايلي:
" يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة، في حدود الشريعة الإسلامية، متى وجد المبرر الشرعي، و توفرت شروط نية العدل، و يتم ذلك بعد علم، كل من الزوجة السابقة، و اللاحقة، و لكل واحدة، الحق في رفع دعوة قضائية، ضد الزوج، في حالة الغش، والمطالبة بالتطليق، في حالة عدم الرضي" (21).
وفي مشروع التعديل: يخضع تعدد الزوجات، للشروط التالية:
- ترخيص القاضي بالزواج.
- تأكد القاضي، من موافقة الزوجة السابقة، و المرأة التي يرغب، في الزواج بها.
- أثبات المبرر الشرعي، و تأكد القاضي، من قدرة الزوج، على توفير العدل، والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
إن عدم احترام هذه الشروط، يؤدي إلى فسخ الزواج الجديد، قبل الدخول، و في حالة الغش، يجوز لكن زوجة، رفع دعوى قضائية ضد الزوج، للمطالبة بالتطليق.(22)
و تهدف هذه المادة، إلى حماية كل زوجة، من المناورة، التي قد تصدر عن الزوج ،وحماية الأسرة بصفة عامة، و الأطفال، الذين قد يولدون عن هذه الزوجة.
و قد جاء في المادة 41، من مشروع التعديل: " لا تأذن المحكمة بالتعدد، إذا لم تكن لطالبه، الموارد الكامنة، لإعالة الأسرتين، و ضمان جميع الحقوق، من نفقة، و مسكن (23)
- ماذا لو رفضت الزوجة التعدد ؟:
إذا رفضت الزوجة التعدد، فعليها طلب التطليق، و إذا رفضت، و لم تطلب التطليق، تطبق المحكمة تلقائيا، مسطرة الشقاق.
عن دعوى الطلاق:
في ذلك كان الاهتمام بتعزيز آليات التوفيق، و الوساطة، و هذا بتدخل الأسرة، عن طريق التحكيم، و عن طريق القاضي، بالاعتناء و محاولة الصلح، و بما أن سير دعوى الطلاق، يستغرق مدة طويلة، كانت المبادرة، باتخاذ إجراءات من القاضي، بطلب الطرفين، أو تلقائيا بصفة مؤقتة، و التي تتعلق بإقامة الزوجين، النفقة، وحضانة الأولاد(24) .
و ينص مشروع التعديل بـ:" قرار حق الزوجة، في رفع دعوى التطليق، لجملة من الأسباب العشرة، الواردة ذكرها، في نص مشروع القانون "(25).
و تختزل هذه الأسباب، التي يمكن على أثرها الطلاق، و هي: (26)
1- التطليق للضرر.
2- التطليق، لعدم الإنفاق.
3- التطليق للغيبة.
4- التطليق للعيب.
5- الإيلاء، و الهجر.
6- الطلاق؛ بسبب الشقاق- بالاتفاق، الخلع.
و قد وردت في مشروع التعديل، بعض المواد، التي تطرقت إلى الطلاق، فمثلا في المادة 45: " إذا أثبت للمحكمة، من خلال المناقشات، تتعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة، المراد التزوج عليها، على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستفاء كافة حقوق الزوجة، و أولادها، الملزم الإنفاق عليهم".
و في المادة 80" يرفق الطلب( الطلاق) ، بمستند الزوجية، و الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية، و التزاماته المالية "(27).
الحضانة:
تنص المادة 65 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:
" تنقضي مدة حضانة الذكر، ببلوغه ( 10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي، أن يمدد الحضانة، بالنسبة للذكر إلى (16) سنة، إذا كانت الحاضنة، لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم، بانتهائها مصلحة المحضون" (28).
- و تنص المدونة الجديدة، إلى رفع سن الحضانة، إلى ( 15) سنة، كما أن زواج ألأم الحاضنة، لا يسقط عليها الحضانة، في الحالات التالية:
- إذا كان سن المحضون، أقل من 07 سنوات.
- إذا كان، مصابا بعاهة مستديمة.
- إذا كانت الأم، وليا شرعيا للمحضون.
- إذا تزوجت الأم، أحد الأقارب المحرمين، و إذا كان زوجها، نائبا شرعيا للطفل (29).
- أما فيما يخص حضانة الأطفال، و انتقالها بين الأشخاص، تنص المادة 64 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:" الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة، مع مراعاة مصلحة المحضون، في كل ذلك، و على القاضي، عندما يحكم باستناد الحضانة، أن يحكم بحق الزيارة ". (30)
- أما في التعديل الجديد، فقد أحدث تغيير في ترتيب الحق، لممارسة الحضانة، وذلك بتقديم الأب مباشرة بعد الأم "
- و بشأن الحضانة، يتعين الحفاظ على حق الطفل، باعتبار أن الحضانة، شرعت لمصلحة المحضون، و ذلك باستنادها للأم، و هي أهل لها، بالدرجة الأولى، ثم الأب، ومن اجل ممارسة الحضانة، فلابد من توفر الشروط اللازمة لذلك، و لذا يتعين توفير سكن لائق للمحضون، و هو واجب مستقل، عن بقية عناصر النفقة(31) .
-سكن الزوجية:
بحكم التدابير الجديدة للحكومة، فإن الزوج ملزم، في حالة الطلاق، بتوفير سكن ملائم للأم الحاضنة، و أولادهما، أما إذ تعذر عليه، ذلك فهو مجبر على تأجير بيت لها، و في حالة عدم الاستجابة لهذا الشرط، يحق للمرأة، أن تبقى في السكن العائلي.
و هذا خلافا لما هو معمول به، في قانون الأحوال الشخصية، الساري المفعول مند 1984، الذي يعطي للزوج، حق الاحتفاظ بالسكن في حالة الطلاق.
و قد جاء نص صريح يؤكد على ذلك ( في مشروع التعديل)، " إلزام الزوج في حالة الطلاق، بأن يؤجر للأم الحاضنة مع أولادها، سكنا ملائما، و إن تعذر عليه ذلك، عليه بدفع أجرته، و يحق للأم الحاضنة للأولاد، البقاء في المسكن العائلي، ما لم يتم الاستجابة لهذا الشرط".(32)
الولاية :
نصت المادة (87) من قانون الأسرة 1984 على مايلي :
"يكون الأب وليا على أولاده القصر، و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا " (33)
و في مشروع التعديل، فقد منح الولاية للأم الحاضنة للأطفال من الزوجين المطلقين ، وزيادة على ذلك في حالة عجزه تسند للأم الولاية على الأطفال(34) .
النفقة:
سلطة ضد حرية المراة، و عبئ لا يطيقه الزوج.
سلطة بيد الزوج: ضد حرية المرأة، أن إبقاء النهضة على مسؤولية الزوج، يعني استمرار السلطة المادية بيده، و بالتالي سلطته لمعنوية داخل الأسرة، و حسب المادة 196 من المدونة، فالمطلقة رجعيا، تحرم من حقها في السكن، إذ انتقلت من بيت عدتها، دون موافقة الزوج، أو دون عذر القبول، أما المادة 195، فتخرج الزوجة من النفقة، إذا حكم عليها بالرجوع، للبيت الزوجية، و امتنعت، عبء لا يطيقه الزوج: تفرض المدونة على الزوج، توفير مايلي:
- أجرة الحضانة و مصاريفها، و هي غير أجرة الرضاعة، و النفقة.
- تكاليف سكن المحضون، و هي مستقلة في تقديرها عن النفقة، و أجرة الحضانة، و غيرها.
- إذا لم يوفر الزوج السكن، فعليه أن يؤدي المبلغ، الذي تحدده المحكمة للكراء، و تضيف المدونة، أنه إذا لم يودع الزوج، المبلغ المنصوص عليه، في الأجل المحدود، اعتبر ذلك تراجعا منه، عن رغبته في الطلاق.
في الاخير اكم الخط
تحياتي
abedalkader
2016-04-28, 18:14
لم يعد لنا مانقول حتى وان احيل لنا الخط فقد وضعوا خطوطا حمراء لا نستطيع تجاوزها
ومرغمون على التطبيق والسكوت ولو مع عدم الرضا وتبقى المرأة يتحكم في مصيرها بعلة حقوقها والخوف عليها
abdoustar
2016-04-29, 00:16
لي عودة مع أجزاء من مذكرتي: حقوق المرأة في الجزائر لتوضح اللبس خاصة موقف الجزائر منها :mh31:
muhibbat rrasoul sws
2016-04-29, 03:21
يا سلام على البلاد
و الله للهاوية بخطى عملاقة
جواز الزواج من دون ولي الا للقصر!!!!
نحن مسلمون و المرأة ليست قاصرة مع البلوغ بل هي راشدة و يمكن ان تتخذ القرارات و نفس الشيء بالنسبة للرجل مع 15 سنة
علميا أثبت ان مع البلوغ يتم النضج الكلي للمخ فهل من دليل على تحديد سن 18/19/21؟؟؟؟؟؟
زواج المرأة من دون ولي وفق الشريعة الاسلامية: أين هذا من الشريعة يا كذابين؟؟؟
التعدد: أين يوجد شروط في كتاب الله و سنة نبيه يا كذابين يا منافقين؟؟؟
ان تحديد الشروط المادية و الموافقة من طرف الزوجة و وجود علة في هذه لهو الظلم بعينه لها اولا!
لماذا يعني غدوة كل وحدة يتزوج عليها راجلها تسمى فيها عيب؟؟؟ ورولي العيب في حفصية وا عائشة يا كذابين
كيف و قد نزع الله منها عصمة تطليق نفسها لعلة لا تفقها الا المتزوجات٠
راني موافقة بشرط على هذا القانون: ان تغلق كل ديور الزبل التي تحل ما حرم الله و تدمر البيوت باسم الحرية الشخصية، و ان يُحرم التبرج بكل أنؤاعه نفس الشيء بالنسبة للاختلاط و القنوات التي تظهر فيها النساء الفاسدات
هيا بِسْم الله!
هذا في شرع الله
abedalkader
2016-04-29, 08:27
هذه حقوق المرأة ياسادة وانتم لا تفقهون امور القيادة والريادة نريد ان نكون اهل الريادة في كل شيء
اولا تحبون ان نصبح من الامم المتقدمة اليست هذه هي الحضارة
الا تريدوننا ان نتشبه حتى نصبح منهم ومن تشبه بقوم اصبح منهم ونال مانالوا
نسال الله العافية هي ذنوبنا تظهر امامنا
هو المؤمن يجب ان يسال الله ان يردنا حتى نستقيم وان استقمنا زالوا باذنه وذهبت ريحهم وقراراتهم
اننا لا نقيم شرع الله في نفوسنا ناهيك عن بيوتنا وبين ابنائنا
هذا هو السبب
دعوهم يفعلوا مايشاءون مادام اننا عن شرع الله مبتعدون والاسلام عندنا شعارات فقط
؟
سنصبح مثل الغرب
فالرجال هنالك صاروا يتجنبون الزواج بسبب القوانين المجحفة لحقوقهم والمنحازة للمرأة
لقد كثر الشذوذ الجنسي عند الغرب لدى الجنسين بسبب خلق العداوة
فالمطلقة الالمانية تأخذ نصف أملاك زوجها وخاصة انها عاملة مثله
والمجتمع الألماني يعرف بأنه انكمش أي لم يرتفع عدد السكان بل انخفض وكله بسبب خوف الرجال من الزواج
زد على ذلك ظهور حالة الأم العازبة وهي التي تلد بدون زواج ومعضم المواليد في الغرب يولدون خارج اطار الزواج
والأم العازبة عند الغرب تلقى الاهانة من المجتمع حيث يسمونها بالعاهرة
نعم الغرب يعرف عنهم القسوة اتجاه الضعفاء
abedalkader
2016-04-29, 22:37
سنصبح مثل الغرب
فالرجال هنالك صاروا يتجنبون الزواج بسبب القوانين المجحفة لحقوقهم والمنحازة للمرأة
لقد كثر الشذوذ الجنسي عند الغرب لدى الجنسين بسبب خلق العداوة
فالمطلقة الالمانية تأخذ نصف أملاك زوجها وخاصة انها عاملة مثله
والمجتمع الألماني يعرف بأنه انكمش أي لم يرتفع عدد السكان بل انخفض وكله بسبب خوف الرجال من الزواج
زد على ذلك ظهور حالة الأم العازبة وهي التي تلد بدون زواج ومعضم المواليد في الغرب يولدون خارج اطار الزواج
والأم العازبة عند الغرب تلقى الاهانة من المجتمع حيث يسمونها بالعاهرة
نعم الغرب يعرف عنهم القسوة اتجاه الضعفاء
وهذا مايريدونه في ظل بعد المرأة عن دينها ولهثها وراء التحضر وبدافع الحرية
ربما نقول هم نجحوا لحد بعيد في مسعاهم
abedalkader
2016-04-29, 22:41
لقد كان من أخطر أسلحتهم . سلاح تغيير المصطلحات .
وإدخال المصطلحات التي تحمل حقاً وباطلاً . وإشاعتها ونشرها بين المسلمين .
فأدخلوا مصطلح الحرية . ونادوا إلى شعار الحرية .
طالما دندنت حوله وسائل الإعلام .. ولطالما سطرته الجرائد والمجلات .
فجعلوا الحرية الغربية من الثوابت التي لا تتغير .. ولا يجوز المساس بها .
وجعلوا حريتهم المزعومة من التقدم والتطور والحضارة .
لقد نادى دعاة التغريب لشعار الحرية .. وكأننا لا نفهم بأن رفعهم لشعار الحرية إنما هو سلمٌ يمررون عليه الفكر الغربي إلى عقول المسلمين .
وكأن المسلمين في سجن بسبب الإسلام ينتظرون فيه الفكر الغربي الكافر حتى يحرر عقولهم بشعاراتهم المزيفة .
(( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ))
م/ن
abedalkader
2016-04-29, 22:45
فماذا يريدون بشعار الحرية ؟
إن دعاة التغريب يريدون بشعار الحرية حصر الدين في زاوية معينة ..
يريدون بمصطلح الحرية .. و " حرية الرأي " أن يتخطوا أحكام الشريعة !
وأن يتجاوزوا من يحكِّم بالشريعة .
نادوا لشعار الحرية لكي يمزقوا عقيدة المسلمين ودينهم .. لكي يدمروا قيمهم حتى يبقى المسلمون بلا هوية !
وهل تحطم هذه القيم إلا بمثل هذه الشعارات فسلوا دعاة التغريب والحرية المزعومة !
قولوا لهم : ما الفرق بين الحرية والانحلال من القيم ؟؟؟
وقبل أن ندخل في هذا الموضوع لابد أن نحذر جميعاً علماء ودعاة وأفراد.
لابد أن نحذر من أن تنقلنا هذه المصطلحات إلى ساحةٍ خارج ساحة الكتاب والسنة.
لنحذر من أن نجعل هذا المصطلح ( شعار الحرية ) هو الثوابت التي لا تتغير .
ولذلك لقد استطاع دعاة التغريب أن يزرعوا في عقول البعض ، مصطلح الحرية ومصطلح التطور ليكون دليلاً ثابتاً مواجهاً للكتاب والسنة ، وهذه من أخطر المراحل في حرب دعاة التغريب للإسلام .
فإن الكتاب والسنة هي الثوابت التي لا تتغير وهو النهر الذي لا ينضب .. وهو الحبل الذي من تمسك به نجا ومن تركه هلك .
أما شعاراتهم التي رفعوها ، فهي داخلة تحت قول الله جل وعلا : (( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا )).
abedalkader
2016-04-29, 22:47
ونسمع من أبناء جلدتنا من ينظِّر لها ؟.
أي عقول هذه العقول التي تسخر بعقول الناس وتستهجن عقولهم باسم الحرية !!!
لقد اختلفت دول الغرب في كثير من القضايا . هل هي من الحرية أم لا .
بل إن الحرية تختلف من شخص لآخر .
فما يراه الإنسان حرية لا يراه الآخر حرية .
فالحرية إذا نسبية .. في كل بلد لها نسبة معينة ، بحسب توجه ذلك البلد .
فالذي يقول بأنه يوجد في بلدٍ ما حريةٌ مطلقة فهو غالط .
فدعاة التغريب إنما رفعوا شعار الحرية حتى ينقلوك من سماحة ويسر الإسلام إلى سجن حرية دعاة التغريب والغرب .
دعاة التغريب ينادون إلى الحرية بالمفهوم الغربي ينادون إلى أن تكون التقييدات تقييدات غربية لا إسلامية .
إنهم ينادون إلى حرية الغرب الأنانية .
حرية تجعل الفرد يعيش بلا مجتمع .. تجعل الفرد يعيش لوحده .. فلا يلتفت إلى المجتمع بعين الرحمة والشفقة والتعاون .
حريةٌ فيها تعدي على الآخرين .. فإن لم يكن فيها تعدي على الآخرين صارت حرية على حساب الآخرين .
abedalkader
2016-04-29, 22:48
يقول باكنيون :
إن البالغين كافة . يجب أن يصبحوا أحرار بحيث يمارسون التعبير عن كل الآراء !
حتى ولو كانت أغراضها غير أخلاقية ، بل حتى من أجل الدعوة إلى تدمير الحرية . أهـ.
كتاب تسامح الغرب مع المسلمين ص126
إن هذه الكلمة من باكنيون تبين لنا ، أن مجتمعه لا يمكن بتاتاً أن يحترم الرأي الآخر .. ولا الفكر الآخر .. ولا التعبير من الآخر .
إن وجود الحرية المطلقة التي يريدونها .. ويحاولون تصورها وتصويرها لنا . تعني عدم وجود نظام يحكم الفرد والمجتمع ، فيكون المجتمع كالبهائم .
يكون مجتمع كالغابة .. يأكل فيها القوي الضعيف .
ويبدوا اننا صرنا وتحولنا الى مايريدون
abedalkader
2016-04-29, 22:50
فثوابتنا هي : تحقيق العبودية لله رب العالمين .
أما عند دعاة التغريب فالحرية والتحرر من كل القيود وإشباع الشهوات .
إن الحرية التي يدعون إليها اقتصرت على تلبية الغرائز الدنيا في الإنسان ، دون أدنى اعتبار للقيم العليا التي من أجلها كرم الله بني آدم وحملهم في البر والبحر ، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا ً .
إنهم يعيشون منفلتين من كل القيود ؟
يعيشون بلا رادع من دين أو أسرة أو مجتمع أو دولة ؟
(( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ))
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir