المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتقوا الله في انفسكم بخصوص هده المواقع


hs21
2016-02-28, 12:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بخصوص هده المواقع فان فيها ربا والعياد بالله مثل هده المواقع لان نسبة الربح فيها محددة


1- http://www.mmmtraffic.com

2- https://trafficmonsoon.com/


3- http://profits25.com/


فأولا: بالنسبة للنقطة رقم:1ـ فإن حصتك من الربح عبارة عن نسبة مئوية من رأس المال المدفوع، وهذا لا يجوز لكونه ربا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121082، وإحالاتها.

وإنما المشروع أن تكون حصتك نسبة من الربح المتوقع، ثم إن هذا النظام من باب التربح من الإعلانات مقابل مبلغ يدفعه المشترك، وهذا أيضا لا يجوز، ولو كانت تلك الإعلانات مباحة، لاشتمال ذلك على المقامرة، كما سبق في الفتوى رقم: 282211، وإحالاتها.
ثانيا: بخصوص الاحتضان المذكور في النقطة رقم: 2ـ فالظاهر أنه من باب الجعالة، وكون مقدار الجعل نسبة مئوية من حصص المدعوين إنما يجوز على القول بمشروعية كون الجعل نسبة من الربح أو الثمن، وانظر الفتويين رقم: 150987، ورقم: 68113.

ثالثا: نظرا لأن الشركة المذكورة تقوم بإشهار كل من الإعلانات المباحة والمحرمة، فإنها تأخذ حكم الشركات المختلطة والمفتى به عندنا حرمة المشاركة في الشركات المختلطة، وانظر الفتوى رقم: 236962، وما أحيل عليه فيها.

والخلاصة أن التعامل مع الشركة المذكورة على النحو المذكور في السؤال يشتمل على محاذير متعددة، ومن ثم فلا يجوز.

والله أعلم.

lenovodz
2016-02-28, 12:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بخصوص هده المواقع فان فيها ربا والعياد بالله مثل هده المواقع لان نسبة الربح فيها محددة


1- http://www.mmmtraffic.com

2- https://trafficmonsoon.com/


3- http://profits25.com/


فأولا: بالنسبة للنقطة رقم:1ـ فإن حصتك من الربح عبارة عن نسبة مئوية من رأس المال المدفوع، وهذا لا يجوز لكونه ربا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121082، وإحالاتها.

وإنما المشروع أن تكون حصتك نسبة من الربح المتوقع، ثم إن هذا النظام من باب التربح من الإعلانات مقابل مبلغ يدفعه المشترك، وهذا أيضا لا يجوز، ولو كانت تلك الإعلانات مباحة، لاشتمال ذلك على المقامرة، كما سبق في الفتوى رقم: 282211، وإحالاتها.
ثانيا: بخصوص الاحتضان المذكور في النقطة رقم: 2ـ فالظاهر أنه من باب الجعالة، وكون مقدار الجعل نسبة مئوية من حصص المدعوين إنما يجوز على القول بمشروعية كون الجعل نسبة من الربح أو الثمن، وانظر الفتويين رقم: 150987، ورقم: 68113.

ثالثا: نظرا لأن الشركة المذكورة تقوم بإشهار كل من الإعلانات المباحة والمحرمة، فإنها تأخذ حكم الشركات المختلطة والمفتى به عندنا حرمة المشاركة في الشركات المختلطة، وانظر الفتوى رقم: 236962، وما أحيل عليه فيها.

والخلاصة أن التعامل مع الشركة المذكورة على النحو المذكور في السؤال يشتمل على محاذير متعددة، ومن ثم فلا يجوز.

والله أعلم.



مشكووووووووووووووووووووووووووووووووور

hs21
2016-02-28, 12:46
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووور




نعم هدا واجبنا

نعم ها واجبنا :dj_17:

samou71
2016-02-28, 13:15
بارك الله فيك
و الأعجب من ذلك انهم يتصرفون في المنتدى كما يشاؤون فهم يستعملونه وسيلة للاشهار ّلا رقيب و لا عتيد و لا حتى محضور

hs21
2016-02-28, 13:42
بارك الله فيك
و الأعجب من ذلك انهم يتصرفون في المنتدى كما يشاؤون فهم يستعملونه وسيلة للاشهار ّلا رقيب و لا عتيد و لا حتى محضور

نعم اخي ان اهون الربا عند الله كمن يزني مع امه خافوا ربي

الغريب14
2016-02-28, 13:47
أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد